Réf
77481
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4425
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3582
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Non-respect des conclusions de l'expert, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Congé pour reprise personnelle, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour usage personnel et sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à l'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, contestait la régularité du congé et, subsidiairement, le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en soutenait le caractère excessif au regard des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, relevant que celui-ci respectait les exigences de forme et de délai de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle rappelle ensuite que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de l'indemnité d'éviction. La cour retient que l'expert a bien tenu compte des éléments prévus à l'article 7 de ladite loi, notamment les déclarations fiscales, et que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur, à l'exclusion des postes non prévus par la loi. En conséquence, les deux appels, principal et incident, sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المجيد (ق.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2019 تحت عدد 133 ملف عدد 1111/8206/2018 و القاضي في المقالين الأصلي و المضاد في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع المصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 14/12/2017 وإفراغه من المحل الكائن بأرض الأملاك المخزنية بمولاي بوسلهام المركز هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مقابل أداء المدعي لفائدته مبلغ 80.000.00 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد التهامي (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف الأصلي بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .
و حيث قدم الاستئناف الأصلي و الفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد التهامي (ر.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا متواجدا بارض الأملاك المخزنية المستخرج من فيلا [العنوان] بمولاي بوسلهام المركز بسومة كرائية قدرها 1.000.00 درهم شهريا حسب الثابت من عقد الكراء ، وأنه رغبة منه في استعمال محله شخصيا بادر الى انذاره بتاريخ 14-12-2017 في اطار المادة 26 من القانون رقم 49/16 مانحا اياه أجل ثلاث اشهر ، ملتمسا المصادقة على الانذار بالافراغ الموجه بتاريخ 14-12-2017 وافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل المدعي فيه والنفاذ المعجل والصائر مرفقا مقاله بنسخة محضر تبلیغ انذار ونسخة طبق الأصل لعقد كراء وصورة شمسية لانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 17-05-2018 والذي دفع من خلالها بكون شروط المصادقة على الانذار بالافراغ غير متوفرة ، كون المدعي لم يحدد بداية الأجل المحدد في ثلاث اشهر ولا نهايتها مادام لم يتضمن عبارة من تاريخ التوصل كما هو منصوص عليه بصيغة الوجوب في الفصل 26 من القانون رقم 49.16 وبالتالي فالاجل لازال مفتوحا ، ومن حيث المقال المضاد فان الافراغ للاستعمال الشخصي جعله المشرع رهينا بتعويض المكتري عن فقدان الاصل التجاري ، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار المبلغ اليه واحتياطيا من حيث الطلب المضاد الحكم باداء المدعى عليه فرعيا لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5.000.00 درهم مع الأمر باجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن فقدانه للأصل التجاري وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها .مرفقا مقاله بنسخة انذار .
وبناء على الحكم رقم 463 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24-05-2018 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير توفيق (س.) الذي تم استبداله بالخبير ادريس (ف.) بموجب الأمر رقم 662 الصادر بتاريخ 13-09-2018 الذي انجز تقريرا خلص من خلاله الى ان قيمة التعويض المقترح محددة في مبلغ 141.166.08 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد المجيد (ق.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 14/12/2017 وإفراغه من المحل الكائن بأرض الأملاك المخزنية بمولاي بوسلهام المركز مقابل أداء المدعي التهامي (ر.) له مبلغ 80.000 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر، وأن ما ذهب إليه الحكم المستأنف ليس له أساس و علل تعليلا فاسدا ذلك أن الإنذار المبلغ للمستأنف غير قضائي ومخالف للقانون مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض الطلب . كما أن التعويض المقضي به لفائدة المستأنف والمحدد في مبلغ 80.000 درهم لايرقى إلى تغطية قيمة الأصل التجاري للمحل موضوع الإفراغ وما سيلحق المستأنف من أضرار جراء ذلك وأن الأصل في التعويض أن يكون كاملا شاملا مما يناسب رفعه إلى الحد المطالب به ابتدائيا باعتبار أن الاحتكام إلى الخبرة دون إعمال آثارها هو الفساد في التعليل بعينه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض عن فقدان الأصل التجاري الى مبلغ 141166.08 درهم و الفصل في الصائر طبقا للقانون . وأرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن ما ذهب إليه المستأنف من اعتبار الإنذار موضوع الدعوى غير قضائي و مخالف للقانون وسببه غير جدي و ينبغي صرف النظر عنه على اعتبار أن القانون رقم 49/16 في مادته 26 لم يحدد أي شكل للإنذار ينبغي الالتزام به و بالتالي فإن المحكمة بنت حكمها على أساس سليم ، وأن ما أثاره المستأنف بخصوص مبلغ التعويض و بكون المبلغ المحكوم به لا يرقى إلى تغطية قيمة الأصل التجاري للمحل أمر غير صحيح إذ أن المبلغ المحكوم بها مبالغ فيه بالنظر لما أثاره المستأنف عليه بمذكرة مستنتجاته في أعقاب الخبرة ، وفي الاستئناف الفرعي فإن من أهم المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 49/16 هو تقييد الخبراء في احتساب التعويض باعتماد التصريح الضريبي للمحل سيتضح أن الحكم المطعون فيه لم يعر لهذه المسألة أي اهتمام خارقا بذلك مقتضيات المادة السابعة من القانون أعلاه ، وأن كل ما جاء من نتائج في تقرير الخبرة غلب عليه الطابع الجزافي و لم يشر إلى تواجد المحل في قرية سياحية صغيرة لا تنشط إلا شهرين في السنة كما أن الضرائب المؤداة لا تتعدى 1000 درهم سنويا ، و هو ما يعني ضمنا اغتناء المستأنف الأصلي على حساب المستأنف عليه و بذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه واقعا في غير محله و ينبغي تدارك ذلك ، ملتمسا أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ مع تخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 20000 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة يراعي فيها الخبير المنتدب التصريحات الضريبية مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد ذلك .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة الضبط بنسخة من جواب المستأنف عليه المقرون باستئناف فرعي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف الاصلي و الفرعي أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث إن الثابت بالاطلاع على الانذار موضوع الدعوى أنه احترم مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 الموجه في إطاره و المطبق على النازلة سواء فيما يخص بيان السبب المؤسس عليه طلب إنهاء العلاقة الكرائية و هو الاستعمال الشخصي أو أجل الافراغ المحدد قانونا بالنسبة لهذا السبب في 3 أشهر مما يتعين معه رد ما جاء في الاستئناف الاصلي بشأن مخالفة الانذار للقانون .
و حيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبرة و لا تأخد منها ، إلا تراه مناسبا للواقع و القانون وفق ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية عن صواب (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 110/2 المؤرخ في 27/02/2014 ملف تجاري عدد 1263/3/2/2013 المشار اليه في مؤلف الدكتور عمر (أ.) الانذار بالافراغ في ضوء ظهير الكراء التجاري وآخر المواقف القضائية الصفحة 442 والذي جاء فيه « لكن حيث ان مبلغ التعويض المحكوم به عن الإفراغ يخضع لتقدير المحكمة والتي استندت في تحديده إلى العناصر التي تضمنها تقرير الخبرة التي أمرت بها و التي أفادتها بكافة العناصر التقنية التي مكنتها من تحديد التعويض الكامل المستحق للطاعن عن إفراغ المحل في المبلغ المحكوم به و سلطة المحكمة في ذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل ، و هي بقولها " أنه بالنظر للمعطيات التي أوردها الخبير المتعلقة بالموقع و المساحة و النشاط الممارس بالمحل المكترى ، و كذلك العناصر المعنوية و هي الحق في الكراء و السمعة التجارية و الزبناء ، وهي العناصر التي تتأثر بعملية نقل النشاط التجاري لجهة أخرى فإن المبالغ التي حددها الخبير عن فقد الزبناء و السمعة التجارية يعتبر مناسبا وعادلا أما باقي التعويض عن المصاريف و الخسارة فهو مبالغ فيه ، وأن المبلغ المستحق للطاعن كتعويض تحدده في مبلغ 320.000 درهم" تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ناتج الخبرة و التي تأخذ بها على سبيل الاستئناس و اعتبرت أن المبلغ المحكوم به كاف لتغطية الأضرار و ما سيلحق المكتري من جراء الإفراغ فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره و ركزته على أساس » ، و يتعين لذلك رد ما أثاره المستأنف الاصلي بشأن أن الاحتكام الى الخبرة دون إعمال آثارها هو الفساد في التعليل .
و حيث يتبين بالرجوع للخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد إدريس (ف.) أنها احترمت الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و أنجزت وفق مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 49/16 ، كما جاء في الحكم المستأنف على صواب لاعتماد الخبير في تحديد دخل المكتري الوضعية الضريبية المستدل بها من طرفه و التي لم يدل المكري المستانف الفرعي بخلاف ما جاء فيها مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرف هذا الأخير بخصوص خرق المادة المذكورة و بأن تقرير الخبرة غلب عليه الطابع الجزافي ، و أنه لا مبرر لإجراء خبرة جديدة .
و حيث إنه بالنسبة لباقي ما أثير من الطرفين و المتعلق بقيمة التعويض المحكوم به باعتباره هزيلا بالنسبة للمستانف الأصلي، و مبالغا فيه بالنسبة للمستأنف الفرعي ، فإنه بعد الأخذ بعين الاعتبار ما يتوفر عليه المحل من مزايا استنادا لما جاءت به الخبرة من معطيات و عناصر يتبين أن التعويض المحكوم به يعتبر و على عكس ما جاء في الطعنين مناسب لتغطية الأضرار الناتجة عن عدم تجديد عقد الكراء وفق ما يقتضيه القانون و أن المحكمة الابتدائية كانت صائبة لما استبعدت التعويض عن أجر المساعد و مصاريف التحسينات و الاصلاحات لان الأول لا يدخل ضمن عناصر التعويض المحددة قانونا بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 49/16 و لعدم إثبات التعويض الثاني .
و حيث يتبين مما سبق أن أسباب الاستئنافين الأصلي و الفرعي غير مؤسسة ، مما يتعين معه ردهما و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل كل مستانف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025