Bail commercial : Est sans effet la mise en demeure de payer notifiée au gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77010

Identification

Réf

77010

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4252

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2018/8206/5025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait le bailleur appelant. La cour retient que la mise en demeure a été signifiée au gérant de la société à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal de la personne morale locataire. Elle en déduit que cet acte, irrégulier en la forme, est dépourvu d'effets juridiques et ne peut valablement fonder une action en expulsion pour défaut de paiement. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux impayés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي مع مقال اضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ن.) بواسطة نائبه بتاريخ 01/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 1646 ملف عدد 651/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (خ. ن. ز. م. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي عبد الرحمان (ن.) مبلغ 10.000 درهم واجبات كراء المدة من غشت 2015 إلى متم دجنبر 2015 وشمولها بالنفاذ المعجل و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

وحيث إن الطلب الإضافي مقدم من ذي صفة ومصلحة ومؤدى عنه الصائر القضائي ويَنْصَبُّ على أداء واجبات الكراء المترتبة بعد صدور الحكم الابتدائي، فهو بذلك ناتج ومترتب عن الطلب الأصلي وجائز التقدم به أمام محكمة الاستئناف لأول مرة استنادا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م مما يتعين التصريح بقبوله لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحمان (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2017 والذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بالعنوان اعلاه بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وفق الثابت من عقد الكراء إلا أنه توقف عن اداء واجبات الكراء منذ غشت 2015 إلى دجنبر 2015 رغم اعذاره بواسطة المفوض القضائي رشيد (ص.) مما يكون معه واقعا تحت طائلة التماطل المبرر لطلب الأداء و الافراغ لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 10.000 درهم واجبات كراء المدة من غشت 2015 إلى دجنبر 2015 و افراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى . و ارفق المقال بصورة من عقد كراء و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحمان (ن.) بعلة أن الحكم المستأنف يعيبه نقصان العليل الموازي لانعدامه موضحا أن محضر تبليغ إنذار للمستأنف عليه كان بصفته المساهم الوحيد و الممثل القانوني لشركة (خ. ن. ز. م. ب.) بواسطة المفوض القضائي رشيد (ص.) مؤرخ في 13/11/2015 و أن الحكم المستأنف غير مؤسس في الشق المتعلق بطلب الافراغ وفي الطلب الإضافي أوضح أن المدعى عليها لم تؤدي واجبات الكراء عن المدة اللاحقة و الممتدة من يناير 2016 إلى غاية يوليوز 2018 و التي وجب فيها مبلغ 62.000 درهم وأن طلب الواجبات الكرائية اللاحقة عن المدة المطلوبة و المحكوم بها يعتبر طلب تبعيا و ليس طلبا جديدا ملتمسا في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليها واجبات الكراء المطلوبة مع تعديله بافراغها من المحل المكترى في شخص ممثلها القانوني هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر وقبول الطلب الاضافي شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارض مبلغ 62.000 درهم عن كراء المحل المدعى فيه عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية يوليوز 2018 مع تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلى بنسخة عادية للحكم المستأنف ونسخة من محضر تبليغ الإنذار .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه .

وحيث انه وخلافا للادعاء فان الحكم المستانف أسس قضائه بناء على ما ثبت لمحكمة الدرجة الأولى من توجيه الإنذار موضوع طلب المصادقة الى السيد محمد (خ.) شخصيا وليس بصفته ممثلا قانونيا لشركة (خ. ن. ز. م. ب.) وذلك حسب الثابت من محضر تبليغ انذار المؤرخ في 23/10/2015 المرفق بالمقال الافتتاحي وهو ما يجعل الإنذار غير صحيح وبالتالي غير منتج لآثاره القانونية و يكون طلب الإفراغ بذلك غير مؤسس.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

في الطلب الإضافي :

حيث يطالب المستأنف بالحكم بأداء الطرف المستأنف عليه لفائدته مبلغ 62.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية يوليوز 2018.

وحيث إنه لا نزاع في السومة الكرائية بين الطرفين.

وحيث إنه بمقتضى الفصل663 من ق.ل.ع فإن انتفاع المكتري بالعين المكتراة يقابله التزامه بأداء الكراء المتفق عليه وفي الوقت المحدد لها تفاقا أو عرفا، وبما أن ملف النازلة خال مما يفيد براءة ذمة المكتري من الواجبات الكرائية المطالب بها فإنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأنف الإضافي مع تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للطرف المستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الإضافي .

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .

وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليها شركة (خ. ن. ز. م. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ 62.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية يوليوز 2018 وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux