Réf
76525
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4061
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8211/2666
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Propriété industrielle, Produits d'occasion, Marque, Importation de produits authentiques, Distributeur exclusif, Contrefaçon, Concurrence déloyale, Annulation du jugement, Absence d'acte de contrefaçon
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - 184 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et commercialisés hors du réseau de distribution officiel, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que les actes de contrefaçon, tels que définis par les articles 154, 155 et 201 de la loi 17-97, supposent la reproduction, l'imitation ou l'usage d'une marque reproduite ou imitée. Elle relève que l'importateur se bornait à commercialiser des produits d'occasion portant la marque originale, ce qui n'entre dans aucune des qualifications légales de la contrefaçon. La cour écarte également la qualification de concurrence déloyale, faute pour le distributeur exclusif de démontrer que les produits importés étaient de qualité inférieure ou que leur commercialisation portait atteinte à la réputation de la marque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du distributeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ. ف.) بواسطة محاميها الأستاذ يونس (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2711 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 في الملف رقم 11287/8211/2018 القاضي بتوقفها عن استعمال علامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها TECHNOGYM تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها والتي تمت معاينتها بمقتضى محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 19/09/2018 وعلى نفقتها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ب. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها معروفة على الصعيد الوطني بأنها تنفرد بشكل استئثاري بتوزيع العلامة التجارية الدولية TECHNOGYM المملوكة لشركة SpA TECHNOGYM الكائن مقرها ب Via [adresse] cesena italie، وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين هذه الأخيرة وبينها لكي تستأثر دون غيرها بتسويق المنتوج المذكور وتوزيعه في المغرب حسب ما ضمن بالاتفاق المدلى به، وأنه وحفاظا على حقوقها سجلت هذا الحق بالمكتب الوطني للملكية الصناعية، وقد بلغ إلى علمها وجود محلين تجاريين يحملان اسم (أ. ف.) و(أ. ج.) في ملكية المستأنفة يستغلان بصفة غير قانونية المنتجات الحاملة للعلامة TECHNOGYM، وأن هذا الفعل يشكل منافسة غير مشروعة استنادا للمادة 185 من قانون 17.97، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بالوقف الفوري لهذا العمل الغير القانوني، وإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة TECHNOGYM تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم، مع تعيين خبير مختص لتحديد الأضرار الحقيقية الناتجة عن هذا الفعل مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنفة بواسطة نائبها بتاريخ 17/12/2018 والذي أجابت من خلالها أن الدعوى قدمت في مواجهة شخص غير ذي صفة، ذلك أنه هو الممثل الوحيد لشركة (أ. ف.)، وأن المنتجات موضوع طلب المنافسة غير المشروعة إنما تم استيرادها من طرف الشركة المذكورة حسب الثابت من خلال السجل التجاري، الذي يثبت كونه الممثل القانوني للشركة المذكورة، والثابت أيضا من فاتورة الشراء المؤرخة في 19/01/2012 و26/03/2012، وأن المنتجات والآلات الرياضية موضوع الحجز الوصفي قد تم استيرادها بتاريخ 26/03/2012 و19/01/2012 حسب الثابت من خلال فاتورات الشراء، وبالتالي تكون الدعوى قد طالها التقادم لمرور ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة أو التقليد، وتاريخ مقال الادعاء الذي هو 16/11/2018، كما أن الحجز الوصفي باطل لعدم رفع الدعوى داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ الأمر الذي هو 19/09/2018، وأنه يشتري بصفته ممثلا قانونيا لشركة (أ. ف.) المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة إلى جانب علامات أخرى من الخارج بواسطة الممون شركة (ب.) المتواجدة بلكسمبورغ باعتباره يقوم باستيراد هذه المنتجات بعد أداء واجبات الجمارك وذلك باعتبارها منتجات مستعملة وقديمة حاملة لعلامة تيكنوجيم، وليست منتجات جديدة، وبالتالي فالعمل الذي قام به لا يدخل ضمن حالات المنافسة غير المشروعة ، وأن المعدات الرياضية موضوع الحجز الوصفي غير مقلدة بل هي أصلية وتم استيرادها من الخارج وهذا العمل لا يشكل منافسة غير مشروعة، ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على المقال الإصلاحي مع مذكرة تعقيبية للمستأنف عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/12/2018 جاء فيه أنه سبق لها أن تقدمت بمقال في مواجهة يونس (د.)، وأنها تصلح مقالها وتوجهه ضد شركة (أ. ف.)، في شخص ممثلها القانوني ملتمسة الاشهاد على ذلك، وفي المذكرة التعقيبية، فإن الفاتورات المدلى بها من طرف المدعى عليها هي مجرد صور شمسية لا ترقى لدرجة الاعتبار وتتضمن مبالغ مالية زهيدة جدا لا تتعدى 50.000 درهم، مع العلم ان المتجرين موضوع الدعوى يعرضان للبيع المنتوجات الحاملة لعلامة TECHNOGYM باستمرار وبأثمنة مرتفعة جدا، وأن الآلات المحجوزة والموصوفة بالمحضر تختلف اختلافا تاما عن ما ضمن بالفواتير التي يدعي امتلاكها، وأنه سبق لممثل الشركة المستأنفة أن صرح للمفوض القضائي انه لا يملك أي فواتير، وأن دعواها قدمت استنادا لمقتضيات المادة 185 من قانون 97.17، وأن المطالبة باعتبار ان المحضر باطل لن يؤثر على مسار الدعوى ما دام ان المنافسة غير مشروعة مستقلة بذاتها، ومادام ان إيقاع الحجز لم يؤثر على نشاطها التي لا زالت تعرض منتجاتها للبيع بشكل مستمر وغير قانوني، وأن ما أوردته الطاعنة بمذكرتها التعقيبية يؤكد وقوعها في مخالفة القانون خاصة المادة 184 من خلال ادعاءات كاذبة هدفها الإساءة الى سمعة المنتوج ، ملتمسة رد دفوعات الطاعنة والاستجابة لما ورد بمقالها.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه ذهب وعن غير صواب إلى أن الإطار القانوني للدعوى يندرج ضمن قواعد التزييف، والحال أن الثابت من مقال الادعاء أن الإطار القانوني لها هو دعوى المنافسة غير المشروعة وليس التزييف إذ جاء في المطالب الختامية للمستأنف ضدها القول بأن الأعمال المشار إليها تشكل منافسة غير مشروعة والحكم بالوقف الفوري لهذا العمل، وإتلاف جميع المنتجات الحاملة لعلامة تيكنوجيم، وبالتالي فإن المحكمة قد غيرت تلقائيا موضوع الطلب من منافسة غير مشروعة إلى تزييف، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة ثانية، فإن المحكمة قد اختلط عليها الأمر بين دعوى التزييف التي تنظمها مقتضيات المادتين 154 و 155 من قانون الملكية الصناعية والمتمثلة في استنساخ أو استعمال نفس العلامة لمنتجات مماثلة لما يشمله التسجيل، وهو ما يعبر عنه بالتزييف أو استعمال علامة مقلدة على منتجات أو خدمات مشابهة لما يشمله التسجيل، وهو ما يعبر عنه بالتقليد، في حين ان دعوى المنافسة غير المشروعة حدد لها المشرع مقتضيات خاصة في المادة 184 من قانون 17/97 مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الحالات التي تشكل منافسة غير مشروعة وتتنافى وأعراف الشرف في الميدان التجاري أو الصناعي، والتي لا علاقة لها بالتزييف أو التقليد. ومن جهة أخرى، فإن المادة التي تنص على التزييف هي 154 وليس 145 كما جاء في الحكم المطعون فيه، وأن العارضة تتمسك من جديد بكونها لم تقم باستعمال علامة مستنسخة على منتجات مماثلة حتى يمكن معه تطبيق مقتضيات المادة 154 أعلاه، وإنما قامت باستيراد منتجات قديمة ومستعملة حاملة لعلامة أصلية وهي تيكنوجيم، وبالتالي فإن العمل الذي قامت به العارضة لا يدخل في نطاق التزييف. ومن جهة ثانية، فإن الحكم المطعون فيه اعتبر استيراد منتجات مماثلة معينة في شهادة تسجيل المستأنف عليها، وحاملة لعلامة هذه تكون قد ارتكبت فعل التزييف، والحال أن العمل القضائي وفي نازلة مماثلة بخصوص استيراد شركة منتجات تحمل علامة أصلية بشأن دعوى أقيمت من طرف شركة توزيع منتجات التجميل بالمغرب في مواجهة شركة أخرى قامت باستيراد منتجات تحمل نفس العلامة الأصلية، وبالتالي فإن العمل الذي قامت به العارضة والمتمثل في استيراد بضاعة تحمل علامة أصلية وغير مقلدة يشكل تزييفا أو تقليدا في مفهوم المادتين 154 و 155 من قانون 17/97 ولو تم ذلك بدون إذن مالك البضاعة، وأن الحكم المطعون فيه جاء خارقا لمقتضيات المادتين المذكورتين وأيضا للعمل القضائي أعلاه، مما يكون مصيره الإلغاء والحكم من جديد برفض الطلب. فضلا عن أن الأمر في النازلة لا يتعلق بعرض منتجات مزيفة أو مقلدة للبيع، وأن صاحبها على علم من أمرها كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 201 من قانون 17/97 بل الأمر يتعلق بمنتجات تحمل علامة أصلية وهي قديمة ومستعملة، وأن العلم إنما يثار في الحالة التي يكون فيها المنتوج مزيف أو مقلد الأمر الذي تكون معه المحكمة اختلط عليها الأمر، وبالتالي فان تطبيق مقتضيات المادة 201 من القانون أعلاه على النازلة في غير محله لوجود الفارق المتمثل في كون الأمر لا يتعلق بعرض علامة مزيفة أو مقلدة للبيع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/09/2019، ألفي بالملف مرجوع البريد في حق المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة أسباب استئنافها على خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادتين 154 و 201 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ذلك أن عملها اقتصر فقط على استيراد بضاعة قديمة ومستعملة تحمل علامة أصلية، وأنها لم تقم بوضع علامة مماثلة أو مشابهة لمنتجات المستأنف عليها والتي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستهلك، وأنها أثبتت ذلك بموجب فواتير.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 201 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تبين أن المشرع اعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك العلامة حسب مفهوم مقتضيات المادتين 154 و155 من نفس القانون المحال إليهما بالفقرة الأولى من المادة 201 السالفة الذكر، وباستقراء هذه المواد يتبين ان أفعال التزييف التي قد ترد على علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة تتمثل إما في استنساخ العلامة المسجلة أو في تقليدها أو في استعمالها أو حيازتها )أي العلامة المستنسخة( أو في إحداث تغييرات عليها، وفي نازلة الحال، فان الطاعنة لم تقم بأي شيء مما ذكر، وإنما عملها اقتصر فقط على استيراد بضاعة عبارة عن آلات قديمة ومستعملة تحمل علامة أصلية أثبتتها بواسطة فواتير، وأيضا بوصولات أداء واجبات الجمارك.
وحيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 السالفة الذكر والتي اعتمدها الحكم المستأنف لا تنطبق على النازلة، باعتبار أنها تخص عرض أحد المنتجات المزيفة للبيع من شخص غير صانع، في حين ان الطاعنة استوردت منتجات أصلية، وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن المفهوم المعاكس للفقرة 2 أعلاه هو ان عملية استيراد بضاعة أصلية عن طريق شخص غير صانع ولو بدون إذن مالك العلامة لا يعتبر تزييفا مادامت هذه الحالة لم يتم تصنيفها ضمن أفعال التزييف الواردة في المواد المذكورة سلفا.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي، فإن كل ما تضمنه هو إقرار صاحب المحل الذي وقع به الحجز بكون مصدر المنتوج هو أنه مقتنى من هولندا، وأنه عبارة عن آلات مستعملة وقديمة حاملة لعلامة أصلية TECHNOGYM، وفي غياب ما يفيد كون الآلات المتواجدة لدى الطاعنة مزيفة أو ذات جودة رديئة أو تخالف المنتوج الأصلي، تكون عناصر تزييف علامة وكذا المنافسة غير المشروعة لا أساس لها، كما لا يشكل ذلك منافسة غير مشروعة نظرا لما سبق تفصيله ولعدم ثبوت مساس الطاعنة بحق الاحتكار المدعى به من المستأنف عليها (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض تحت عدد 131 الصادر بتاريخ 06/03/2014 في الملف التجاري عدد 49/3/1/2012 منشور بقضاء محكمة النقض عدد 77.
وحيث ولما ذكر، ومادامت المستأنف عليها عجزت عن إثبات أعمال المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنة، وذلك لكونها لم تدل بما يثبت عكس ما جاء بوثائق الطاعنة المحتج بها من قبل هذه الأخيرة، فإن دعواها تبقى غير قائمة على أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025