Admission des créances : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice suffisent à prouver la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75943

Identification

Réf

75943

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2018/8301/5948

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouver la réception des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures corroborées par des bons de livraison. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur ces bons suffit à en établir la réception, en l'absence de toute preuve contraire. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/11/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 1275 ملف عدد 689/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة (ت. ك.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 97.800.00 درهما بصفة عادية وبتبليغ الأمر طبقا للقانون .

وحيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 14/11/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بمذكرة بيان أوجه الاستئناف و تقدمت باستئنافها بتاريخ 26/11/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-04-2018 جاء فيه أن شركة (ت. ك.) صرحت بدينها بتاريخ 12-06-2017 في حدود مبلغ 111.240.00 درهما بصفة عادية و تمت استشارة الدائنة فرفضت التخفيض و ادلى بنسخة من تصريح و نسخة رسالة و نسخة من رسالة جوابية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة بجلسة 25-06-2018 جاء فيه أنه بمراجعة وصولات التسليم و الفواتير يتبين أنها غير موقعة من طرف المكلف من طرف شركة (ب.) و لا يحمل أية بيانات و التمس الحكم برفض الطلب .

و بناء على تقرير السنديك المدلى به بجلسة 11-6-2018 أكد من خلاله أن الدائنة ادلت بأصل فاتورة عدد 10/2016 بتاريخ 03-06-2016 بمبلغ 33.600.00 درهما مرفقة بورقة تسليم بتاريخ 28-5-2016 و ورقة التسليم بتاريخ 31-05-2016 و ورقة تسليم بتاريخ 03-06-2016 و فاتورة عدد 011/2016 بتاريخ بمبلغ 64.200.00 درهما مرفقة بورقة تسليم بتاريخ 08-06-2016 وورقة تسليم بتاريخ 16-06-2018 وورقة تسليم بتاريخ 24-06-2019 و الفاتورة عدد 15-2016 بتاريخ 20-6-2016 بمبلغ 13.440.00 درهما غير مرفقة بوصل التسليم و ادلى بمجموعة من وصولات تسليم و فواتير .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م توجب أن تكون الأحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا موضحة ان المستانف عليها طالبت بتحقيق دينها في 111.240 درهم فيما التمس رئيس المقاولة رد الدين لمنازعته في التوقيعات المضمنة بوصولات التسليم المعتبرة كسند لدين المستأنف عليها و رد القاضي دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرفها وأنه بمراجعة وصولات التسليم و الفواتير فإنها غير موقعة من طرف الشخص المكلف من طرف العارضة و لا تحمل اية بيانات عن الشخص الذي تسلمها سيما وأن وصل الطلب يحمل بيانات عن مصنع العارضة بالخيايطة و وصولات التسليم تشير إلى تسليم البضاعة بعين السبع بالدار البيضاء دون بيان الجهة التي تم التسليم إليها و علاقتها بالعارضة و أن العبرة بالتوقيع و ليس بخاتم لا يحمل أية بيانات تعرف بالجهة الصادرة عنها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المصرحة و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و بتحميل المستأنف عليها الصائر و أدلت بطي التبليغ و تصريح بالاستئناف و نسخة تبليغية للامر المستأنف .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا للادعاء ان دين الشركة المستأنف عليها الذي تم التصريح بقبوله هو دين ثابت بناء على الفاتورتين عدد 10/2016 وعدد 011/2016 ووصولات التسليم طي الملف التي تحمل ختم المستأنفة وان الملف بالمقابل ليس به ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف.

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنفة وغيابيا بالنسبة للمستأنف عليها .

في الشكل:بقبول الاستئناف.

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté