Réf
75738
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3758
Date de décision
24/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2598
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Loyer, Libération du preneur, Force probante, Contestation de la preuve, Bail commercial, Absence de procédure en faux
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur dans le cadre d'une action en paiement et en expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le preneur libéré de sa dette locative. En appel, le bailleur soutenait que les quittances produites par le locataire n'émanaient pas de lui et ne lui étaient donc pas opposables, faute d'avoir été établies par ses soins ou par un mandataire désigné après le décès de la précédente préposée à l'encaissement. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple contestation de l'origine des quittances est insuffisante. Il incombait en effet au bailleur d'engager les voies de droit appropriées pour contester la validité de ces documents. Faute pour l'appelant d'avoir initié une telle procédure, les quittances conservent leur pleine valeur probante et établissent le paiement libératoire des loyers réclamés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال ألاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد الصمد (أد.) و من معه بواسطة دفاعه يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 12697 ملف عدد 8674/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذين يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه عثمان (أغ.) المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 990,00 درهم شاملة لضريبة النظافة وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2014 إلى غاية يونيو 2018 اي انه تخلد بذمته ما مجموعه 47.500,00 درهم ، وأنه أمام إصرار المدعى عليه عن عدم أداء ما بذمته بادروا إلى إنذاره عن طريق تبليغه بإنذار من أجل الأداء و الإفراغ ، وأنه رغم توصله بالانذار لم يبادر الى تسديد ما بذمته ، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 47.520,00 درهم التي تمثل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن الفترة الممتدة من غشت 2014 إلى غاية يونيو 2018 ، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقوا مقالهم بشهادة الملكية وانذار ومحضر تبليغ الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 03/12/2018 والذي أجاب من خلالها أنه ظل يؤدي واجبات الكراء بانتظام إلى غاية شهر ماي 2015 حينما عين المدعين وكيلا لقبض الكراء و لما تم خلاف بينهم اضطر إلى إيداع المبالغ بصندوق المحكمة ، وأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 900 درهم باعتراف المدعين ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر ، وأدلى بصور لتواصيل كراء و صورة لحكم وصور لتواصيل إيداع مبالغ .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد الصمد (أد.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جاء مجانا للصواب فيما قضى به من رفض طلب العارضين بدعوى أن المكتري أدى واجبات الكرام المضمنة بالإنذار بكاملها الفائدة المكترين . و الحال، أن كان المستأنف عليه قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2015 إلى يوليوز 2018، فان المدة من غشت 2014 إلى ماي 2015 و التي أدلى عنها بتوصيل كراء وأن المستأنف عليه عند إدلائه بتلك التواصيل في المرحلة الابتدائية وتعذر عرضها على العارضين لظروف قاهرة و حال دون تمكنهم من الإدلاء بأوجه دفوعهم – تجاهها ، و أن المستأنفين يؤكدون على انه لا علاقة لهم بتلك التواصيل ، ولم يسبق لهم أن سلموها للمستأنف عليه ، وأنها من صنعه وغير صادرة عنهم ولم يكلفوا أي شخص بتسلم الواجبات الكرائية مقابل تواصيل ، أن مينة (أد.) التي كانت مكلفة بتسلم تلك المبالغ - بمجرد وفاتها - لم يتم تبليغ المستأنف عليه بأي رسالة تطالبه بمنح واجبات الكراء إلى أي جهة معينة. كما أن التواصيل لم تبين الجهة التي توصلت بها هاته المبالغ و إن ذمة المكتري لازالت عامرة تجاه العارضين ، وانه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه عثمان (أغ.) بأدائه لفائدة العارضين مبلغ 9.900,00 درهم عن المدة الكرائية من غشت 2014 إلى غاية ماي 2015 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه ، أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه عثمان (أغ.) بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 9.900,00 درهم عن المدة الكرائية من غشت 2014 إلى ماي 2015 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء و تحميل المستأنف على الصائر ، مرفقا نسخة حكم الابتدائي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها انه انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وبالخصوص الحكم المرفق بمذكرة المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية والقاضي بمراجعة السومة الكرائية ورفعها من 900,00 درهم الى 00، 990 درهم والصادر سنة 2018 سيتبين لها بكونه صدر بناء على نفس التواصيل والتي سلم بها المستأنفون ولم ينازعوا فيها و كما أن الحكم المستأنف والمعروض على أنظار المحكمة لم يسبق للمستأنفين أن ناقشوا هذه التواصل او طعنوا فيها ، و أنه لأول مرة و أمام محكمة الاستئناف يناقشون هذا التواصيل التي تعذر على المستأنفين لظروف قاهرة حسب زعمهم ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على المذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 03/07/2019 جاء فيها ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ان المستانفين لم يسبق لهم أن أقروا بصحة الوصولات الكرائية المدلى بها من طرف المستانف عليه و ان المستانفين بإطلاعهم على هذه الوصولات تبين لهم أنها جاءت مباشرة بعد وفاة المرحومة التي كانت مكلفة بتحصيل الكراء بتاريخ غشت 2014 و ان أدائها لم يتم لفائدة الورثة و ان مقتضيات المادة 431 من مدونة الالتزامات و العقود جاءت واضحة في هذا الباب و أن الورثة ينكرون على أن هذه التواصيل صادرة عنهم ، و أنه لا علاقة لهم بها ، و لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني في مواجهتهم ، ملتمسين الحكم وفق منطوق المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطرف الطاعن أوجه استئنافهم.
حيث تمسك الطرف الطاعن بعدم توصلهم بالواجبات الكرائية محل الانذار الموجه للمستأنف اليه والمتعلقة بالمدة من غشت 2014 لغاية ماي 2015 وكون الوصولات الكرائية المستدل بها بداية لم يسبق لهم تسليمها للمكتري.
لكن حيث ان الثابت من مستندات النازلة واقرار المستأنفين ان مينة (أد.) هي التي كانت تتولى تسلم الواجبات الكرائية نيابة عنهم وتمكين للطرف المكري من الوصولات الكرائية قيد حياتها وبالتالي فإن المستأنفين لم يتقدموا بالطعن في الوصولات المحتج بها من طرف المستأنف بالوسائل والسبل القانونية اللازمة وتبقى المنازعة المعروضة لا تسعفهم باعتبار ان الوصولات بعقد الاداء وخلو ذمة المستأنف عليه من الواجبات الكرائية موضوع النزاع مما يستوجب معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وتأييد الحكم المحدد لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025