Le non-respect du délai de préavis contractuel pour la résiliation d’une police d’assurance emporte sa reconduction tacite et l’obligation de payer les primes correspondantes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75711

Identification

Réf

75711

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

374

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2018/8232/5671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la résiliation d'une police d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de citation régulière en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation au paiement au motif que le contrat avait été valablement résilié avant la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la citation à l'adresse contractuelle suivie de la désignation d'un curateur était régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait en tout état de cause ce vice allégué. Sur le fond, la cour retient que la lettre de résiliation, bien qu'antérieure à la période des impayés, a été adressée hors du délai de préavis contractuellement fixé. En l'absence de respect du préavis d'un mois avant la date d'échéance annuelle stipulé par la police, la cour considère que le contrat a été tacitement reconduit pour les années suivantes. Elle en déduit, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de l'assuré au paiement des primes subsistait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 7/2/2018 تحت عدد 1049 ملف تجاري عدد 11363/8218/2017 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 192860 درهم مع الفوائد القانونية والصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 8/11/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة

نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/12/2017 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 192860,40 درهم ناتج عن توقفها عن أداء أقساط التأمين الناتجة عن بوليصة عدد 0705110000896 وأنها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم المحاولات المبذولة معها لذلك فإنها تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل وقد أرفقت مقالها بملحق بوليصة التأمين، أقساط التأمين، رسالة إنذار وصورة جريدة رسمية.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الثابت من خلال تنصيصات الحكم الابتدائي أنها لم تبلغ باستدعاء الحضور للجلسة بل نصب قيم في حقها فتكون بذلك قد حرمت من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية . ولما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تتمسك وتثير أن المستأنف عليها تطالب بمبالغ مالية عن أقساط التأمين عن المدة من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2016 وأن الثابت من الرسالة المؤرخة ب30/12/2013 والمبلغة لشركة التأمين بنفس التاريخ حسب الثابت من تاريخ التأشير عليها أنها قد فسخت عقود التأمين ولم تعد تستفيد من أية بوليصة للتأمين صادرة عن المستأنف عليها إعتبارا من تاريخ 01/01/2014 وبالتالي فإنها لم تعد ترتبط مع المستأنف عليها بأية علاقة تعاقدية وأن استمرار المستأنف عليها في المطالبة بعد تاريخ 01/01/2014 بمستحقات مالية عن أية بوليصة تأمين لا يجد له أي معنى أو تفسير اللهم إلا محاولتها الإثراء على حسابها وأنها وأمام إلحاح المستأنف عليها في الحصول على دين مزعوم، ما فتئت تبلغها برسائل تشير فيها إلى كونها قد فسخت عقود التأمين معها حسب الثابت من الرسالة المؤرخة ب04/03/2016 والمبلغة لشركة التأمين بتاريخ 07/03/2016 وكذا الرسالة الالكترونية الموجهة لأحد مسؤولي شركة التأمين السيد (ب.) بتاريخ 19/04/2015 والتي تسير في نفس الاتجاه السابق أي الفسخ ولذلك ونظرا لكون الطاعنة قد فسخت عقود التأمين مع المستأنف عليها ابتداء من تاريخ 01/01/2014 فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يكون مجانبا للصواب فيما قضى به وهو ما يستوجب إلغاؤه والتصريح والقول بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بغلاف التبليغ، نسخة تبليغية لحكم ابتدائي ورسالتين موجهتين لشركة التأمين.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2019 أنه خلافا لما تزعمه المستأنفة فإن العنوان الذي تتوفر عليه هو عنوان العقد وأنه لما تم تبليغ المستأنفة بذلك العنوان لحضور الجلسة الابتدائية أرجع طي التبليغ بملاحظة الشركة مجهولة بالعنوان وأنه يكفي الرجوع إلى عقد التأمين الموقع من طرفها للتأكد أنه يشير إلى ذلك العنوان وتبعا لذلك تم سلوك مسطرة القيم طبقا لمقتضيات ق.م.م ويجدر بالتالي صرف النظر عن هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم.

من جهة ثانية زعمت المستأنفة أن العقد الرابط بينهما قد انقضى لسبقية إرسالها لها رسالة بتاريخ 30/12/2013 إلا أنه وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فإن عقد التأمين لا ينقضي إلا بفسخه شهرين قبل

31 دجنبر من كل سنة وهذا ما يستفاد صراحة من بوليصة التأمين المدلى بها وأن المستأنفة لم تحترم هذا الأجل إذ أنها أرسلت الرسالة بتاريخ 30/12/2013 بدل أن ترسلها قبل تاريخ 30/10/2013 مما يجعل أقساط التأمين بقيت خالدة بذمتها وأن الأجل السنوي لعقد التأمين هو الأول من شهر يناير من كل سنة، حتى يحتفظ كل من الطرفين بحق الفسخ شهرين قبل 31 دجنبر من كل سنة، أي تاريخ حلول الأجل السنوي بتوجيه رسالة الفسخ مضمونة إلى الطرف الآخر. وهكذا يكون الدفع بعدم الاتفاق على التمديد الذي تتمسك به المستأنفة عديم الأساس، ذلك أنها لم تقم بإرسال أية رسالة للمؤمنة مطالبة منها فسخ عقد التأمين الرابط بينهما شهرين قبل إنهاء فترة التأمين السنوي وأن العقود والاتفاقات تقوم مقام القانون وأن الأجل السنوي لعقد التأمين هو الأول من شهر يناير من كل سنة، حيث يحتفظ كل من الطرفين بحق الفسخ شهرين قبل هذا التاريخ وبذلك فإنها تبقى محقة في المطالبة بدينها الناتج عن أقساط التأمين الغير مؤدى ما دامت عقدة التأمين لم تفسخ قط، واستفادت من خلالها المدعى عليها من تغطية شاملة طيلة مدة التأمين.

من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى هذه الرسالة سيتبين لها بأنها تتعلق بجواب المستأنفة عن مسألة زيادة في أقساط التأمين ولا علاقة لها بتاتا بأي فسخ لأن الفسخ المشروع يجب أن يشير إلى رقم العقد كي يكون صحيحا ومقبولا أمام القضاء وبالتالي تبقى الرسالة المشار إليها عديمة الأساس وباطلة بطلانا تاما.

وحول عدم إمكانه التمسك بالبريد الالكتروني لعدم إمكانيته واعتباره حجة إضافة إلى كون مقتضياته باطلة بخصوص الفسخ، انه بالرجوع إلى البريد الالكتروني سيتبين أنه لا علاقة له ولا حجة على الفسخ وأنه يتعلق بجواب المستأنفة عن مسألة زيادة في أقساط التأمين ولا علاقة له بتاتا بأي فسخ وأن هذا البريد الالكتروني

لا يعطي أي تفسير عن أي عقد تتكلم عليه وليس هناك أي رقم عقد ولا أي رمز من عقد التأمين وهي غير مفهومة ولا يمكن أن تنسب لأي فسخ لأن الفسخ المشروع يجب أن يشير إلى رمز ورقم العقد كي يكون صحيحا ومقبولا أمام القضاء وبالتالي يبقى البريد الالكتروني المشار إليه عديم الأساس وباطلا بطلانا تاما.

لهذه الأسباب تلتمس القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 17/1/2019 أن المستأنف عليها تعمدت حرمانها من الدفاع عن نفسها بطريقة مقصودة إذ لو لم يكن الأمر كذلك لعملت على تبليغها بالعنوان الذي بلغتها فيه بالحكم المطعون فيه بالاستئناف. كما ادعت أن العقد لم يفسخ وأن المطالبة همت سنوات سابقة على تاريخ توصلها برسالة الفسخ. في حين أن الثابت من خلال مقال المستأنف عليها والوثائق المرفقة به أن المطالبة همت البوليصة عدد 0705110000896 بخصوص الفترة من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2016 وأنه مادامت المستأنف عليها قد توصلت برسالة الفسخ بإقرارها بتاريخ 30/12/2013 فإن أية مطالبة عن فترات لاحقة عن هذا التاريخ لا تعدو أن تكون سوى محاولة للإثراء على حسابها لعدم استفادتها من أية وثيقة للتأمين عن الفترة الممتدة من 01/01/2014 إلى غاية 31/12/2016 ولعل أبرز دليل على محاولة المستأنف عليها الإثراء على حسابها هو مطالبتها بمبلغ نفس الأقساط في إطار الملف عدد 11363/8218/2017 المطعون فيه بدوره بالاستئناف في إطار الملف عدد 5661/8232/2018 وهو ما يستوجب معاملتها بنقيض قصدها والتصريح والقول تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض طلبها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/1/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق حقوق الدفاع كما تمسكت بفسخ عقد التأمين بخصوص الأقساط المطلوبة.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق حقها في الدفاع فهو مردود طالما أن الثابت من خلال الإطلاع على الملف الابتدائي أن الطاعنة تم استدعاؤها لعدة جلسات على العنوان الوارد بالوثائق كعقد التأمين والذي هو شارع [العنوان] البيضاء فرجع مرجوع إستدعائها بملاحظة أن المحل مغلق باستمرار فنصب قيم في حقها وأن العون المكلف بالبحث انتقل إلى مقرها وبعد البحث إتضح له أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار وبالتالي فالإجراءات تمت للطاعنة بالعنوان موضوع التعاقد وهو الذي تتوفر عليه المستأنف عليها وان الطاعنة إن قامت بتغيير عنوانها إلى مقرها الحالي فإنه كان يتعين عليها إشعار المستأنف عليها بتغيير مقرها.

وحيث إنه وفضلا على ذلك فالطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه وتقدمت باستئنافها داخل الأجل القانوني وبالتالي فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي تبقى لها الصلاحية لمناقشة الدفوعات المثارة أمامها والرد عليها.

وحيث تمسكت المستأنف عليها أمام محكمة الاستئناف بفسخ عقد التأمين بمقتضى رسالة توصلت بها المستأنف عليها في 30/12/2013.

وحيث إن الثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الحكم المطعون فيه يتبين أنها انصبت على المطالبة بالأقساط عن الفترة المتراوحة من 1/1/2014 إلى غاية 31/12/2014 بمبلغ 64286,80 درهم وعن الفترة من 1/1/2015 إلى 31/12/2015 بمبلغ 64286,80 درهم وعن الفترة من 1/1/2016 إلى 31/12/2016 بمبلغ 64286,80 درهم في حين أنه بالرجوع إلى رسالة الفسخ المحتج بها من طرف المستأنف عليها يتبين أنها مؤرخة في 30/12/2013.

وحيث إنه وعملا بمقتضيات عقد التأمين وخاصة الفقرة المتعلقة بشروط الفسخ يتبين أن الطرفان قد إتفقا على أن العقدة الحالية أبرمت لمدة أولية تمتد من 1/1/2011 إلى غاية 31/12/2011 وأنها تتجدد لمدة مماثلة من فاتح يناير من كل سنة باستثناء في حالة الفسخ من طرف أي من الطرفين الذي يرغب في الفسخ إذ يتعين عليه إشعار الطرف الآخر برسالة مضمونة شهر قبل حلول المدة الجديدة .

وحيث يستفاد من خلال شروط التعاقد أن عقد التأمين لا ينقضي إلا بفسخه لمدة شهر قبل 31 دجنبر من كل سنة أي ما معناه أن رسالة الفسخ بالنسبة لمدة العقد الجديدة التي تبتدئ من 1/1/2014 يتعين توجيهها بتاريخ 30/11/2013 والحال أن الطاعنة لم توجه رسالتها من أجل فسخ العقد إلا قبل حلول السنة الجديدة بيومين أي في 30/12/2013.

وحيث إنه وباعتبار أن الأجل السنوي للعقد يبتدئ من 1/1 من كل سنة وأن الطرف المستأنف كان يتعين عليه توجيه الإشعار بالفسخ شهر واحد قبل 31/12/2013 أي بتاريخ 30/11/2013 وفي غياب ذلك فإن العقد المبرم بين الطرفين قد استرسل لمدة جديدة من 1/1/2014 وذلك عملا بمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع التي تجعل التزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون لمنشئيها.

وحيث إنه وفي غياب ما يفيد الأداء بالنسبة للأقساط المطلوبة يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance