Réf
75260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3566
Date de décision
17/07/2019
N° de dossier
2019/8301/1951
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Pouvoir d'appréciation, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Juge taxateur, Honoraires du syndic, Fixation de la rémunération, Entreprises en difficulté, Diligences accomplies, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réalisation des actifs, ni le temps consacré à sa mission, ni les frais engagés. La cour rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur dans les procédures collectives, dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer les diligences du syndic. Elle retient toutefois que cette évaluation doit tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes que ce dernier a déjà perçues au cours de la procédure. La cour considère dès lors que le montant alloué, examiné à l'aune de l'ensemble des versements effectués, constitue une juste rémunération des missions accomplies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ش.) السيد محمد (ت.) بواسطة دفاعه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 286 بتاريخ 19/03/2019 في الملف عدد 335/8304/2019 القاضي في منطوقه :
بتحديد أتعاب سنديك التصفية القضائية لشركة (م. ش.) السيد محمد (ت.) في مبلغ مائة وعشرون ألف درهم ونأذن له بسحبها من حساب التصفية للشركة المذكورة .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغة القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن الطاعن سبق أن تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل بتاريخ 15/3/2019 ، والرامي الى تحديد أتعابه في مبلغ 644724.00 درهم في إطار قيامه بمهامه كسنديك التصفية القضائية لشركة (م. ش.) عن المدة من 1/1/2018 الى غاية 31/12/2018 .
وحيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن أمر تحديد الأتعاب مناط الطعن لم يكن منصفا فيما حدده من أتعاب التي لم تكن مناسبة ومتطابقة مع المجهودات العملية والفكرية التي بذلها الطاعن ولا مع الوقت الذي استلزمه ذلك ولا مع المصاريف التي بذلها وبالنسبة للمجهودات العملية المبذولة أنه من الثابت بوثائق الملف أن الطاعن قام بالانتقال إلى مدينة فاس حيث توجه الى المحافظة العقارية بفاس من اجل الحصول على شواهد ملكية العقارات المملوكة للشركة التي يشرف على اجراءات تصفيتها القضائية كما انتقل إلى مدنية الرباط وبالضبط الى مديرية الجمارك وعقد لقاء مع مديرها العام من أجل تخفيض المديونية من مبلغ 26.933.756.00 درهم الى مبلغ 2.437.960.00 درهم ( وهو ما استجابت له ادارة الضرائب ) كما انتقل الى المديرية العامة للضرائب بالرباط من أجل تسوية الوضعية الجبائية للشركة وذلك من أجل ايجاد حل توافقي بين السنديك وإدارة الضرائب الذي أسفر عن تخفيض الضرائب المطالب بها الى مبلغ 7.730.884.00درهم وأخيرا الانتقال الى مقر شركة (ت.) بفاس من أجل الاجتماع بالعمال وإعطائهم جميع المعلومات عن الاجراءات المتعلقة بالتصفية القضائية للشركة ومناقشة التسبيقات الممنوحة لهم والباقي منها ومعاينة أصول ومرافق الشركة وأنه من الثابت بوثائق الملف أن الطاعن قام بتوجيه عدة استدعاءات تقارب 25 استدعاء عن طريق المفوضين القضائيين ( مع أداء أتعابهم ) وحضر عدة جلسات لتحقيق الديون فضلا عن جلسات تسبيقات ديون العمال مع ما تلا ذلك من سحب الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب بأدائه تسبيقاتهم وما يتطلبه ذلك من إعداد ورقة مصروف خاصة بكل أجير من أجل سحب أمواله من صندوق المحكمة وأنه فضلا عن ذلك فالثابت أيضا بوثائق الملف أن الطاعن قد قام بعدة إجراءات لبيع أصول المقاولة التي يشرف على إجراءات تصفيتها ويتعلق الأمر ببيع العقارين المملوكين للشركة ( بمبالغ جد مهمة إذ أسفر اللجوء إلى البيع بالتراضي عن تحديد ثمن البيع في مبلغ 30.000.000.00 درهم المقدم من طرف السيدين محمد (ش.) وعبد الله (ش.) ) وما تلاها من اجراءات النشر بالجريدة وحضور جلسات البيع وعند صدور أمر بالموافقة على العروض المقدمة واستئناف هذا الأخير من طرف عمال الشركة ، اضطر الطاعن الى حضور جلسات مرحلة الاستئناف وتنصيب محام من أجل الدفاع عن حقوقه وبعد صدور قرار بتأييد الأمر المستأنف عمد الى استصدار أوامر من اجل تطهير العقارين من جميع الرهون والحجوزات المنصبة عليهما وبالنسبة للوقت المبذول أنه من الثابت كذلك بوثائق الملف أن مبلغ الأتعاب المحدد في الأمر مناط الطعن الحالي لا يتناسب مع الوقت الذي استغرقه الطاعن في إجراءات التصفية وهي 12 شهر حسب الثابت من الطلب الذي يتعلق بالفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 لغاية دجنبر 2018 وأنه غني عن البيان أن مبلغ 120.000.00 درهم الذي حدده الأمر المستأنف كأتعاب لا تتناسب مع الوقت المبذول من طرف الطاعن ولا مع المدة المتعلقة بتتالى الإجراءات والمجهودات التي قام بها وبالنسبة للمصاريف المنفقة أنه من الثابت بوثائق الملف أن الطاعن قد وجه عدة مراسلات عن طريق المفوضين القضائيين وهو ما يستلزم أداء أتعابهم فضلا عن أن إعداد أجوبة أو تقارير في ملفات تحقیق الديون تستلزم استنساخ وثائق الملفات قبل إعداد الجواب أو التقرير وهو ما يستلزم أداء مصاريف استنساخ الوثائق وأنه غني عن البيان أن حضور جلسات تحقيق الديون وغيرها من الجلسات تستلزم مصاريفا للتنقل لمقر المحكمة هذا بالإضافة إلى مصاريف الهاتف وطبع المذكرات والتقارير إلى غير ذلك من المصاريف التي لا يغطيها بالطبع المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر المستأنف وأنه غني عن البيان أيضا أن المبلغ المحكوم به كأتعاب لن يستفيد منه الطاعن کاملا كأتعاب خالصة إذ هو ملزم بأن يؤدي منه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة للدولة بنسبة 20 بالمائة فضلا عن أداء نسبة 35 بالمائة كضريبة على الدخل ( مما تبقى بعد خصم نسبة ض.ق.م ) فضلا عن أداء أتعاب وأجور مساعديه وأجرائه بالمكتب وحقوقهم الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتغطية صحية وغيره وأنه لا يخفى على المحكمة أن تحديد أتعاب لا تناسب المجهودات والوقت والمصاريف التي يبذلها سنادكة التسوية أو التصفية القضائية ( كمساعدين للقضاء ) من شأنه أن ينفر هؤلاء من قبول مهام السنديك وإن كانوا ملزمين بذلك كمساعدين للقضاء ويشرفهم ذلك وأنه من الثابت بالأمر الطعين أن الطاعن طالب بتحديد أتعابه في مبلغ 644.722.00 درهم إلا أن الأمر حددها في مبلغ 120.000.00 درهم وأنه يتعين للأسباب والموجبات المفصلة أعلاه والمتمثلة في المجهودات العملية والمصاريف المنفقة والوقت الذي استغرقه الطاعن في إنجاز مهامه تعديل الأمر المستأنف وذلك برفع مبلغ الأتعاب والمصاريف إلى ما قدره 644.722.00 درهم ، ملتمسا قبول الطعن شكلا وموضوعا تعديل الأمر المستأنف وذلك برفع مبلغ الأتعاب والمصاريف المستحقة للطاعن إلى ما قدره 644.722.00 درهم مع جعل الصائر امتیازیا.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/07/2019 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 17/07/2019
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الأمر المطعون فيه أنه لم يأخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة من طرفه في إطار مسطرة التصفية القضائية .
وحيث وخلاف ما تمسك به الطاعن فإن السنديك يعمل تحت مراقبة وإشراف القاضي المنتدب وأن هذا الأخير هو المؤهل دون غيره لتقييم المجهودات المبذولة من طرف السنديك في إطار المسطرة المكلف بتتبعها و تسييرها ولذاك فإن القاضي المنتدب هو القاضي المسعر في مساطر معالجة صعوبات المقاولة .
وحيث إنه بالنظر للأعمال و المجهودات التي قام بها السنديك و المفصلة في مذكرة بيان أوجه استئنافه وأخذا بعين الاعتبار المبالغ التي سبق للطاعن أن تقاضاها أثناء سريان مسطرة التصفية في حق الشركة يتبين أن المبلغ المحدد بمقتضى الأمر المستأنف يعكس بصفة كلية تلك المجهودات المبذولة وما عابه الطاعن على الأمر المستأنف هو خلاف الواقع مما يتعين معه رده وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى مع تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables