Réf
75058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
346
Date de décision
30/01/2019
N° de dossier
2018/8206/259
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, Interdiction d'aggraver le sort de l'appelant, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Appel principal, Absence d'appel incident
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la conduite de l'expertise et une surévaluation manifeste des éléments du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte les moyens tirés de la violation des droits de la défense, relevant la présence effective du conseil de l'appelant aux opérations expertales. La cour procède ensuite à une réformation intellectuelle du rapport d'expertise, en excluant de l'évaluation les postes de préjudice jugés non fondés, tels que les frais de réinstallation ou la double indemnisation du différentiel de loyer déjà inclus dans la valeur du droit au bail. Toutefois, la cour retient que le montant de l'indemnité recalculé, bien que supérieur à celui alloué en première instance, ne peut être augmenté. En effet, en l'absence d'appel incident du preneur, le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée fait obstacle à toute condamnation supérieure à celle prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به العربي (ح.) و من معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 05/01/2018 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وكذا القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2017 تحت عدد 8717 ملف عدد 11947/8206/2016 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الأصلي و تحميل رافعه المصاريف، وفي الطلب المضاد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه فرعيا بتاريخ 12/05/ 2016 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بنسليمان مقابل حصوله على تعويض قدره 530.000,00 درهم مقابل نزع اليد و بتحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المحجوب (حد.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه بلغ بتاريخ 12/05/2016 بانذار من طرف المدعى عليهم في اطار ظهير 1955 يرمي الى افراغه من العين المكراة للاستعمال الشخصي كما بلغ بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 22/11/2016 و انه ينازع في سبب الانذار لان الهدف منه هو المضاربة العقارية التي ستحرمه من مصدر عيشه وان الورثة باعثي الانذار لم يحددوا من منهم يريد استغلال المحل للتأكد مما إذا كان بامكانه ممارسة التجارة ام يوجد في حالة التنافي خاصة ان منهم موظفون في الدولة والتمس اساسا التصريح ببطلان الانذار بالافراغ و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب عن افراغه مع حفظ الحق في التعقيب .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليهم جاء فيها انه ورد بالمقال اسم العربي (ح. م.) و انه لا وجود لهذا الاسم و لا علاقة له باطراف الدعوى و من حيث جدية السبب المستند عليه في الافراغ انه وجيه و يستند لمقتضيات ظهير 1955 ومن حيث المقال المضاد انهم يكرون المحل للمدعى عليه ووجهوا اليه انذارا بسبب رغبتهم في استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي و انه سلك مسطرة الصلح ملتمسين عدم قبول المقال الاصلي شكلا و رفضه موضوعا و من حيث المقال المضاد التصريح بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المكتري الصائر .
بناء على المقال الاصلاحي لنائب المدعي الذي التمس فيه الاشهاد له باصلاح المسطرة و ذلك بجعل اسم المدعى عليه الاول العربي (ح.) ومن حيث التعقيب على المقال المضاد انه يسند النظر في الشكل و يلتمس الحكم برد جميع دفوع المدعى عليهم اصليا و الحكم وفق طلباته.
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي بانتداب السيدة السعدية (ف.) قصد تحديد التعويض المناسب عن فقدان الاصل التجاري التي أنجزت تقريرا خلصت فيه الى اقتراح تعويض قدره 533540 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه العربي (ح.) و من معه و جاء في أسباب استئنافهم ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليه مبلغ 530.000 درهم كتعويض عن الإفراغ وأن محكمة الدرجة الأولى لم تستدع بصفة قانونية نائب المستأنفين للتعقيب على تقرير الخبرة مما حرمهم من الإدلاء بملاحظاتهم حول هذا التقرير و مؤاخذتهم عليه و التماس إجراء خبرة مضادة أمام محكمة الدرجة الأولى ، و بالرجوع إلى تقرير الخبرة فإنه لم يحترم الشكليات القانونية المتطلبة قانونا في إنجاز الخبرة مما يجعلها معيبة شكلا ، وأن الخبيرة السيدة السعدية (ف.) لم تلتزم بالمقتضيات المسطرية فيما يخص استدعاء دفاع المستأنفين كما يقتضي قانون المسطرة المدنية إذ بالرجوع لطيات التبليغ البريدية المرفقة بتقرير الخبيرة لا يوجد ما يفيد هذا التوصل لحضور إجراءات الخبرة مما يجعلها معيبة لأنها لم تحترم المقتضيات التي يفرضها القانون فيما يخص استدعاء دفاع الأطراف وإلى جانب ما ذكر أعلاه فإن تقرير الخبيرة شابته عدة خروقات ناتجة عن محاباتها للمستأنف عليه وأنها لم تراع في تقريرها نقط الحكم التمهيدي التي كان عليها أن تتقيد بها مما جعل في تقديرها للتعويض كثير من المغالاة و اعتمدت على تصريحات المكتري و كذا على الاشهادات المدلى بها من طرفه و هي من صنعه بل أدلى بوصل كراء لا يتعلق بعنوانه بالمحل التجاري موضوع النزاع به سومة كرائية 1500 درهم و كل ذلك ينازع فيه المستأنفون ، و كذا عدم اعتماد الخبيرة على التصاريح الضريبية لمدة أربع سنوات لأنه لم يدل بها جميعا و يكفي للتأكد من ذلك مراجعة الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة رغم أن الحكم التمهيدي الزم الخبيرة بالاعتماد في تقدير التعويض على التصاريح الضريبية لأربع سنوات وحتى التصريح الوحيد للدخل المدلى به من طرف المكتري لا يعطي للخبيرة الحق في تقدير هذا التعويض المبالغ فيه ، أما بالنسبة للتحسينات المنجزة بالمحل فاعتمدت الخبيرة على تصريحات المكتري الغير مثبتة بفواتير ، وأنه في وصفها للمحل تصفه كأنه مصنع كبير بموقع استراتيجي مع أن الحقيقة غير ذلك فهو مجرد ورشة صغيرة بحي شعبي بدون علامة تجارية وبالتالي فإن المبلغ المقدر من طرفها لتحديد التعويض عن إفراغ المحل غالت فيه الخبيرة إذ أنه من المستحيل أن تجد محلا تجاريا يباع بهذا المبلغ بل إن عقارات في نفس الحي لا تصل إلى نصف المبلغ المقدر من طرف الخبيرة وأن المحكمة باعتمادها على تقرير الخبرة التي شابتها كثير من الخروقات و العيوب منها ما ذكر أعلاه و منها ما ستلاحظه المحكمة من خلال الاطلاع على تقريرها قد أضر بالمستأنفين أشد الضرر ، لذلك فإنهم يلتمسون قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع مع إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإفراغ للمستأنف عليه و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة تحترم الشكلية المتطلبة قانونا و تكون موضوعية مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/01/2018 جاء فيها بخصوص الدفع المثار بشأن عدم الاستدعاء من طرف محكمة الدرجة الأولى فالطرف المستأنف هو من تخلف عن جلسة 27/10/2017 رغم سابق إعلامه فتعذر على المحكمة تمكينه من تقرير الخبرة و تعقيب المستأنف عليه عليها مما يكون الدفع المثار بشأن استدعائه غير ذي أساس ويتعين رده ، وأنه بخصوص الدفع المثار بشأن التزام الخبيرة المنتدبة للمقتضيات القانونية بشأن الاستدعاء فبرجوع المحكمة لتقرير الخبرة سيتأكد لها بأن الطرف المستأنف قد حضر لمكتب الخبيرة في الموعد المحدد له بتاريخ 20/06/2017 كما أنه أدلى بمجموعة من الوثائق و تبعا لذلك تكون الغاية من استدعائه قد تحققت بل أكثر من ذلك فقد أدلى بما لديه من حجج وبالتالي فإن هذا الدفع بدوره غير ذي أساس ويتعين رده إذ لا بطلان إلا بضرر و الطرف المستأنف لم يلحقه بشأن الاستدعاء من طرف الخبيرة المنتدبة أي ضرر، وأنه بخصوص الدفع المثار بشأن عدم مراعاة الخبيرة للنقط التي حددتها محكمة الدرجة الأولى في حكمها التمهيدي فبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة يتبين بأن الخبيرة وضعت في تقريرها ثلاث طرق معتمدة في تقويم الأصول التجارية وأن لمحكمة الدرجة الأولى سلطتها التقديرية وغير مقيدة برأي الخبراء فبإمكانها أن تأخذ برأيهم كله أو ببعضه و تطرح البعض الآخر أولا تأخذ بها بالمرة إذ لها كامل السلطة التقديرية في استخلاص ما تراه مفيدا في النازلة من رأي الخبير المنتدب ويكون هذا الدفع بدوره غير ذي أساس ويتعين رده ، لذلك فإنه يلتمس الحكم برد الاستئناف للعلل أعلاه و الحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء معللا تعليل كافيا.
و بناء على المذكرة التأكيدية للمقال الاستئنافي المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 14/03/2018 جاء فيها أنهم يؤكدون بأن دفاعهم لم يستدعى قانونيا للرد و التعقيب على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا ، وأن الخرق الشكلي الواضح في إنجاز لخبرة من طرف الخبيرة المنتدبة بعدم استدعاء دفاعهم لحضورها كما ينص على ذلك قانون المسطرة المدنية مما حرمهم من حقهم في إدلاء بدفوعاتهم أمام الخبيرة ولولا أن استدعاء ضروري و مؤكد لما حث عليه قانون المسطة المدنية و أكده و هو الأمر الذي لا يخفى على المحكمة ، أما بخصوص ما ورد في تقرير الخبرة من استنتاجات فكانت مجانبة للصواب و هذا ما يظهر من خلال ما ورد في مقالهم الاستئنافي حول العيوب و الخروقات التي وردت فيه وأنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة سيظهر لها بكل وضوح مدى اجحافها في حق المستأنفين ، لذلك فإنهم يلتمسون الإشهاد لهم بتأكيدهم لما ورد في المقال الاستئنافي و الحكم وفقه .
بناء على القرار التمهيدي عدد 228 الصادر 21/3/2018 القاضي بإجراء خبرة عهدت للسيد الخبير عبد الوهاب (ب. ز.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 676000 درهم .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2018 المؤدى عنها و التي جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف هذه المحكمة قد وضع تقريره في النازلة بتاريخ 12/11/2018 خلص فيه إلى أن التعويض الاحتمالي المستحق للمكتري عن فقدانه الأصل التجاري موضوع النازلة يعادل مبلغ 676000 درهم. وأن تقرير الخبرة جاء مستجمعا لكافة النقط المأمور بها تمهيديا كما انه جاء منسجما مع مقتضيات الفصل 63 من ق م م . فقد تم بحضور جميع الأطراف كما أدلى كل طرف بما لديه من وثائق وملاحظات، وأنه لا يرى مانعا في المصادقة على تقرير الخبرة ومنحه التعويض المقترح من طرف الخبير ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد الوهاب (ب. ز.) المؤرخ في 12/11/2018 والحكم تبعا لذلك على المستأنف بأدائه له التعويض المحكوم به مقابل الإفراغ و تحميل المستأنف الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على مذكرة التعقيب على الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 23/01/2019 جاء فيها أن السيد الخبير في انجازه لتقريره لم يحترم المقتضيات القانونية الواردة في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية اذ انه لم يستدع دفاعهم الموقع اسفله بادعاء لا يستند على أي اساس اذ يشير في الصفحة الثانية من تقرير خبرته بانه لم يتمكن من الحصول على عنوان مكتبه وهذا ادعاء لا اساس له من الصحة إذ أن عنوان مكتب الدفاع هو الوارد سواء في المقال الاستئنافي وكتاباته الواردة في الملف وهو لم يتغير وكان يكفيه الاتصال بنقابة المحامين لمده به ولكن نيته الحقيقية هي انه لم يكن يرغب باستدعاء الدفاع اثناء انجاز الخبرة وخصوصا لمعاينة المحل ومحتوياته ، و أن ما قام به الخبير خرق مسطري سافر الهدف منه عدم حضور دفاعهم حين انجاز الخبرة مما يجل خبرته معيبة شكلا .و ان الخبير من خلال ما توصل اليه من مستنتجات تظهر محاباته للطرف المستانف عليه في اعتماده لتحديد التعويض على ما يختار هو فقط مستبعدا بدون وجه حق ما طلب منه في القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة على التصاريح الضريبية وعلى الوثائق المحاسبية الدقيقة التي تجنبها رغم انها مطلوبة منه لتحديد التعويض المناسب للأصل التجاري بل اكتفى في البداية بكلام مرسل بادعاءات لا اساس لها من الصحة ليصل الى النتيجة التي يرغب فيها بأن الكراء سيكون مرتفعا يصل الى مبلغ 5000 درهم إن رغب المستأنف في الحصول على محل آخر مع ان المدينة التي يتحدث عنها والتي يوجد بها الأصل التجاري هي مدينة بن سليمان وليست مدينة الدار البيضاء والكراء فيها منخفض والحصول على محلات كراء متوفرة عكس ما يدعيه الخبير في تقريره وان المحل موضوع الخبرة ما هو إلا ورشة صغيرة للنجارة ليحدد التعويض المستحق في مبلغ 676200 درهم ،ان السيد الخبير اعتمد على مبالغ جزافية من تقديره الشخصي فقط لتحديد العناصر المادية لهذا الأصل التجارية بدون أن يزكي ولو بوثيقة او فاتورة قانونية تفيد القيمة الحقيقية لهذه العناصر بل يسري الامر على باقي تقديراته عن العناصر الأخرى . ملتمسين القول باستبعاد هذه الخبرة مع الحكم باجراء خبرة مضادة تكون على يد خبير يكون منصفا و عادلا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/01/2019 حضرها نائب المستأنفين و أدلى بتعقيبه المشار إليه أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
وحيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعتهم في الخبرة و التعويض بإجراء خبرة جديدة بواسطة السيد عبد الوهاب (ب. ز.) الذي يعتبر خبيرا مختصا في الشؤون التجارية و الذي أنجز تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه استوفى الشروط المطلوبة قانونا و أن الخبرة أنجزت بحضور دفاع المستأنفين الأستاذ عبد الحق (م.) كما يتبين من تقرير الخبرة الصفحة 5 و 6 و كذا ورقة الحضور التي تتضمن توقيعه مما يكون معه الدفع بعدم استدعائه وخرق ف 63 من ق م م غير جدير باعتبار لحقق الغاية من الاستدعاء و هي الحضور .
وحيث خلص الخبير المذكور الى تحديد التعويض في مبلغ 676200 درهم و أنه رغم سرده للعناصر المادية و كذا المخزون و تقويمهما فإنه لم يحدد اي تعويض عنهما في الخلاصة أما بالنسبة لمبلغ 30000 درهم الذي حدده عن مصاريف تزيين المحل الجديد فإنه غير مؤسس خاصة و أن المكتري المستأنف عليه لم يدل للخبير بما يفيد أي تحسينات في المحل المكرى و نفس الأمر ينطبق بالنسبة للتعويض عن الفرق بين السومتين الذي يؤخذ بعين الاعتبار أثناء تقويم الحق في الإيجار و لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين.
و حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة مضادة كلما طلبها الأطراف .
وحيث يبقى المبلغ المستحق عن التعويض حسب ما جاءت به الخبرة من معطيات و بعد استبعاد التعويض عن العنصرين المشار إليهما أعلاه محددا في مبلغ 554800 درهم و هو ما يفوق المبلغ المحكوم به والمحدد في 530000 درهم مما يتبين معه عدم جدية المنازعة المثارة من الطاعنين في التعويض و يتعين لذلك و إعمالا لقاعدة لايضار أحد من استئنافه تأييد الحكم المستأنف ، مع الإشارة الى أن المستأنف عليه و إن تقدم بعد الخبرة بمذكرة التمس فيها رفع التعويض فإنه لا يمكن الاستجابة لملتمسه لعدم طعنه في الحكم المستأنف ، بل سبق له أن التمس في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 31/01/2018 تأييده لأنه كان صائبا و معللا تعليلا كافيا .
و حيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025