Bail commercial : La demande d’indemnité d’éviction intégrale est prématurée lorsque le projet de reconstruction prévoit des locaux commerciaux préservant le droit de retour du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74966

Identification

Réf

74966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3420

Date de décision

10/07/2019

N° de dossier

2019/8206/442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - 7 - 8 - 9 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de démolition et de reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité équivalente à trois années de loyer. Le preneur appelant soutenait que l'indemnité due devait correspondre à la réparation intégrale du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, en application de l'article 7 de la loi 49.16, et non à l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de ladite loi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'indemnité provisionnelle et l'indemnité d'éviction. Elle retient que l'indemnité provisionnelle, équivalente à trois ans de loyer au visa de l'article 9 de la loi 49.16, est due lorsque le preneur conserve un droit de retour dans les nouveaux locaux. L'indemnité d'éviction intégrale de l'article 7 n'est due, quant à elle, qu'en cas de privation de ce droit, notamment si le nouvel immeuble ne comporte pas de locaux commerciaux. Dès lors que les plans de reconstruction prévoyaient de tels locaux, la demande d'indemnisation intégrale était jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة زهور (ج.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/12/2018 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3857 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 3112/8207/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة مقابل تعويض تؤديه لها المدعية يوازي واجب كراء ثلاث سنوات حسب أخر سومة كرائية للمحل وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين ورفض باقي الطلب .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة صباح (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/9/2018 عرضت من خلاله أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بالزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية قدرها 650.00 درهما شاملة لضريبة النظافة و أنها وجهت لها إنذارا من أجل الإفراغ للهدم و البناء و منحت لها أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها به و هو 6/5/2018 دون جدوى و أنه من حقها استرجاع محلها للهدم وإعادة البناء و أنها تملك العقار موضوع النزاع لمدة أكثر من سنة حسب شهادة المحافظة العقارية لأجله تلتمس المصادقة على الإنذار و الحكم بالتالي بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اسناد النظر للمحكة في إجراء خبرة تقويمية و أرفقت المقال بطلب تبلیغ و تنفيذ و نسخة من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة و صورة من شهادة المحافظة العقارية و شهادة التسليم و أصل لتصميم و مرفقاته.

وبناء على مذكرة جواب دفاع المدعى عليها مع مقال مضاد بجلسة 17102018 و الذي أسند فيه النظر للمحكمة لمراقبة شكليات الدعوى و أكد فيه بخصوص الموضوع أن الإنذار المتوصل به من طرف المدعی عليها جاء مخالفا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 49.16 و التي تنص على أنه يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل و إعادة بنائه شريطة إثبات تملكه إياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له حق الرجوع إذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون قدر الإمكان متطابقا مع المحل السابق و النشاط الممارس فيه لأجله فهي تلتمس في الطلب الأصلي أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه وفي الطلب المضاد أساسا الحكم لها بحق الأسبقية في الرجوع إلى محلها التجاري و احتياطيا الحكم لهما بتعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بها من جراء حرماها من أصلها التجاري مع النفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة زهور (ج.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها حول انعدام التعليل وخرق المادتين السابعة والثامنة من القانون 16.49 أن محكمة الدرجة الأولى حكمت على المستأنف عليها بأداء تعویض یوازي كراء ثلاث سنوات حسب اخر سومة كرائية للمحل مخالفة بذلك المادة التاسعة من القانون 16.49 الذي تحدثت عن التعويض المؤقت وليس عن التعويض النهائي الذي نصت عليه المادة السابعة من نفس القانون والتي جاء فيها بأن التعويض يجب أن يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات وما فقده من عناصر اصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل الجدید ، كما أن المادتين 6 و 26 من نفس القانون نصت على أن كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض يعتبر باطلا ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح برفض الطلب . وأدلت بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت أن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف فإنه صادف الصواب فيما قضى به وأن حيثياته سليمة ومتطابقة مع منطوق الحكم وأن ما قضى به الحكم الابتدائي بتعويض يتماشى مع فصول القانون بعدما اعتمد على خبرة قانونية ملتمسة رفض الطلب مع تأكيد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 03/07/2019 أكد الأستاذ (ح.) عن الأستاذ (ب.) ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 9/5/2018 مبني على سبب الهدم وإعادة البناء وهو السبب الذي يجب سنده في المادة 9 من قانون 49.16 الذي ينص على أن يحق للمكري المطالبة بالإفراغ لرغبته في هدم المحل وإعادة بنائه شريطة اثبات تملكه اياه لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإنذار وأدائه للمكتري تعويضا مؤقتا يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل وأن المحكمة انما تحدد التعويض الاحتياطي وفق المادة 7 من القانون اعلاه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع كما أن التعويض المستحق للمكتري وفق نفس مقتضيات المادة اعلاه يكون في حالة عدم اشتمال البناية الجديدة على محلات تجارية والحال أنه بالرجوع الى التصميم المدلى به خلال المرحلة الابتدائية تبين أن البناية المراد تشييدها تشتمل على محلات تجارية وبالتالي يكون طلب التعويض الكامل سابقا لأوانه، لذا يبقى ما تمسكت به الطاعنة من اسباب غير مرتكز على اساس مما يتعين معه رد استئنافها وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux