Réf
74768
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3319
Date de décision
05/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1760
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des clés, Résiliation du bail, Réformation du jugement, Procès-verbal d'huissier de justice, Preuve de la fin du bail, Obligations du preneur, Loyers impayés, Dépôt de garantie, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer la date de fin des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la totalité de la période réclamée. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié amiablement à une date antérieure et que la remise des clés, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, mettait fin à son obligation de paiement. La cour écarte la thèse de la résiliation amiable antérieure, retenant que la détention des clés par le preneur jusqu'à leur remise formelle par acte extrajudiciaire fait obstacle à une telle qualification. Elle considère que la date de ce procès-verbal de remise des clés constitue le terme effectif de l'occupation et, par conséquent, de l'obligation au paiement des loyers. La cour écarte également les preuves de paiement produites par le preneur, faute pour ce dernier de démontrer la réception effective des fonds par le bailleur, et refuse d'imputer le dépôt de garantie sur les loyers impayés, rappelant sa fonction de garantie des obligations contractuelles jusqu'à la fin du bail. Le jugement est donc réformé pour limiter la condamnation à la période courant jusqu'à la restitution des locaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ. ك. م. س. ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 1209 ملف عدد 12037/8206/2018 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 125.400,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/11/2015 إلى 31/08/2017 مع النفاذ المعجل وبأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه السيد عبد الكريم (ج.) تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه مالك للشقة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والمستغل كمكتب وأنه يكريها لشركة (ا. ك. م. س. ا.) منذ 26/1/2015 بمشاهدة قدرها 5700 درهم و أن السيد محمود (ف.) قد ضمن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة الشركة كما نص على ذلك البند 12 من عقد الكراء وأن المدعى عليها امتنعت وتوقفت عن أداء الوجيبة الكرائية منذ 1/11/2015 (كما هو مثبت من الإنذار الموجه إليها في الموضوع) و أن الشركة المكترية قد تخلد بذمتها ما مبلغه 91.200,00 درهم عن المدة الممتدة من 1/11/2015 إلى 31/8/2017 والمفصلة كالتالي :
5700.00 درهم x 22 شهرا = 125.400,00 درهم
و أن المدعى عليها تعودت على التماطل في أداء واجبات الكراء مما يكون معه العارض محقا في المطالبة بفسخ عقد الكراء طبقا لما ينص عليه الفصل 692 من ق.ل.ع. والمطالبة بواجبات الكراء البالغة في مجموعها 125.400,00 درهم ملتمسا التصريح بقبول المقال شكلا و في الموضوع التصريح والحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما الفائدة العارضة ما مجموعه 125.400,00 درهم مع تعويض عن التماطل و الممانعة التعسفية لا يقل عن 5.000,00 درهم مع القول بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين موضوع المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالعنوان المذكور أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء و تحديد مدة الإكراه في حق الضامن في أقصى ما نص عليه القانون و تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق ب : عقد الكراء و نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 28/12/2017 تحت رقم 13920 في الملف رقم 7813/8202/2017
وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/7/2018 تحت رقم 3411 في الملف رقم 2334/8232/2018 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون .
و بناء على إدلاء المدعى عليها مذكرة بعد الإحالة على محكمة الابتدائية مع ملتمس إجراء بحث بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2019 التي جاء فيها أن المحكمة قد أحيل عليها الملف للبت فيه من جديد بعد استدعاء جميع الأطراف بصفة قانونية وان العارض يؤكد امام المحكمة بان المدعي السيد عبد الكريم (ج.) يتقاضى بسوء نية في خرق تام لمقتضيات الفصل 5 من ق م م لكونه قد قام حبيا بفسخ عقد الكراء بنهاية مارس 2016 وبأنه هو شخصيا من سهر على عملية تحويل المقر الاجتماعي للشركة العارضة إلى عنوانها الجديد بعد توصله بجميع الوثائق بشهادة شهود وأنه وبالفعل توصل بمحضر جمع عام تحويل مقر الشركة بتاريخ 17/5/2016 وان المدعي وبعد أن قام بعملية التحويل للمقر وبعد تسلمه لمفاتيحها فاجئ العارضة باتصالاته ومطالبته بالوجيبة الكرائية بعلة أن العقد لم يفسخ من الناحية القانونية وان العارضة بادرت الى مراسلته بانذار مبلغ في 17/11/2016 تذكره فيه بعواقب تصرفاته كما أن العارضة بعثت له بالمفاتيح المتبقية لديها بواسطة مفوض قضائي محلف بتاريخ 25/11/2016 وان المدعي ورغم كل ذلك طالب العارضة بأداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 1/11/2015 الى 31/8/2017 وأن العارضة أوضحت في مقالها الإستئنافي ومذكراتها والمعززة بالوثائق أداءها للوجيبة الكرائية عن شهر 11/2015 و 12/2015 و احتفاظ المدعي بضانة بمبلغ 11400 درهم حسب الثابت من العقد الكتابي المدلى به وهي التي تمثل الوجيبة الكرائية عن الأشهر المتبقية قبل فسخ العقد بنهاية مارس 2016 مضيفا ان المدعي لا يمكنه نكران واقعة فسخ العقد وتوصله بالمفاتيح بواسطة مفوض قضائي محلف بتاريخ 25/11/2016 كما لا يمكنه نكران واقعة قيامه بكراء نفس الشقة مند 7/4/2017 لفائدة شركة تسمى (ن. ل.) ذات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] حسب الثابت من العقد الكتابي المدلى به سابقا بجلسة 14/6/2018 وان الوثائق المدلى بها تفيد بجلاء أن المدعي يتقاضى بسوء نية ويستهتر بحقوق العارضة وكفيلها وبالقضاء نفسية وذلك من خلال المطالبة بدين كرائي عن مدة قام فيها هو بنفسه با برام عقد كراء نفس الشقة مع شركة أخرى ؟ و ان العارضة قد تقدمت بشكاية ضده بين يدي السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية تحت رقم 11938/18 من اجل النصب والاحتيال والمطالبة بدين انقضى بالوفاء وأن الزعم بكون العقد لم يفسخ تفنده تصريحات الشاهد وكدا محضر المفوضة القضائية الذي يتبث توصل المدعي بمفاتيح شقته ملتمسة أساسا رد دفوع المدعي لعدم جديتها و القول والحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر واحتياطيا اجراء بحث يحضره الطرفان وشهودها مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد إجرائه.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2019 التي جاء فيها أن الملف المعروض على انظار المحكمة بعد قرار محكمة الاستئناف بالإحالة وعلى خلاف ما عرضته المدعى عليها من مزاعم مجانية فان العارض قام بتوجيه دعواه ضد المدعى عليها بعنوانها المسطر بالمقال الافتتاحي و هو عنوان الشقة المكراة للمدعى عليها.و أن عقد الكراء لم يتم فسخه لا قضائيا و لا رضائيا بمعية المدعي عليها التي تتقاضی بسوء نية بنشر المعطيات بالادعاء بان عنوانها الحقيقي هو زنقة [العنوان] و الحال أن العنوان الحقيقي للمدعى عليها هو عنوان الشقة المكراة محل النزاع و بالإضافة الى ذلك فان الاشهاد الكتابي المدلى به من طرف المدعى عليها هو من صناعة يدها و ذلك يستشف بوضوح من خلال معرفة أن السيد عبد الله (ا.) المدلى بإشهاده هو مستخدم لدى الشركة المدعى عليها و طبيعي أن يقر بإشهاد لصالحها و أن المدعى عليها تخالف الحقيقة الواضحة باعتبار أن من يقوم بتغير العنوان الوارد بالسجل التجاري هي المدعى عليها وليس العارض الذي ليست له أية علاقة له بذلك لكونه لا يمثل الشركة المدعى عليها لا من قريب أو بعيد و أن المدعى عليها امتنعت عن اداء الواجبات الكرائية المسطرة بمقالها الافتتاحي رغم الانذار الموجه لها مما تعتبر بذلك متماطلة في الأداء وان التماطل موجب الافراغ ملتمسا برد جميع مزاعم المدعى عليها لبطلانها و مجانيتها و الحكم تبعا لذلك وفق المطالب المسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. ك. ا. م. ا.) و السيد محمد (ف.) وجاء في أسباب استئنافهما أن ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل و انعدامه و خرق القانون و عدم الالتفات لدفوعهما ووثائقهما وحججهما موضحين أن المستأنف عليه تعمد الاضرار بحقوق العارضة و تعمد مقاضاتها بسوء نية في عنوانها الذي سهر شخصيا على نقلها منه بعد فسخ عقد الكراء حبيا كما هو واضح من الوثائق إذ أنها قد أدت الوجيبة الكرائية عن شهر 11 لسنة 2015 حسب الثابت من بيان الحساب البنكي و أنها قد أدت الوجيبة الكرائية عن شهر 12 لسنة 2015 حسب الثابت من بيان الحساب البنكي و أن المستأنف عليه يقر في عقد الكراء بتوصله بمبلغ 11.400 درهم كضمانة و بأنها سيتم اقتطاعها من المبالغ الكرائية إن كانت مستحقة و هو ما يفيد قطعا أن وجيبة كراء شهري يناير 2016 و فبراير 2016 تم التوصل بها من طرف المستأنف عليه وأن المستأنف عليه و بنهاية شهر مارس 2016 طالب العارضة بفسخ عقد كرائها لحاجته للشقة و هو ما تم حبيا وانه تم نقل جميع معدات الشركة الى مقرها الجديد بنهاية مارس 2016 و توصل بمفاتيح شقته بصفة حبية وأن المستأنف عليه طالب بامدادها بالوثائق الرسمية ليتسنى له نقل المقر الاجتماعي إلى المقر الجديد و هو ما تم بالفعل حيث تم امداده بالوثائق بواسطة السيد عبد الله (ا.) بنهاية ماي 2016 و الذي سلم الوثائق إلى المستأنف عليه شخصيا و الذي تكلف بالمطلوب، وأنه بتاريخ 17/11/2016 توصل ممثل العارضة بمكالمة هاتفية من المستأنف عليه يزعم فيها أنه لا زال مدينا بالوجيبة الكرائية و بأن العقد لم يتم فسخه من الناحية القانونية رغم أنه هو من تكلف باجراءات نقل المقر الاجتماعي للعارضة و أنها و كرد فعل و حفاظا على حقوقها و مصالحها بلغته بانذار مؤرخ في 17/11/2016 تذكره فيه بالوقائع الحقيقية و بأنه في حال مطالبته بوجيبة كرائية غير قانونية سيكون وفي وضعية المخالف للقانون و سيترتب عنها اجراءات وإن لم نقل عقوبات زجرية و أنه و خلافا لما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية قد قامت و باتفاق مع المستأنف عليه بفسخ حبي لعقد الكراء بنهاية مارس 2016 و تم امداده بالوثائق بواسطة السيد عبد الله (ا.) بنهاية ماي 2016 و الذي سلم الوثائق إلى المستأنف عليه شخصيا و الذي تكلف بعملية التشطيب على عنوان العارضة من لشقة و نقلها إلى مقرها الجديد و هي وقائع مادية ثابتة باشهاد كتابي استبعدته المحكمة الابتدائية بحجج غير قانونية وأن المحكمة الابتدائية تكون قد استبعدت الكشوف الحسابية البنكية المدلى بها و استبعدت كذلك الاشهاد الكتابي المدلى به معللة ذلك بكون النزاع بين المتعاقدين لا تقبل فيه شهادة الشهود و هو ما يؤكد أن المحكمة الابتدائية قد انكرت على نفسها صلاحيات اعطائها لها المشرع المغربي بصريح القانون من قبيل اجراء بحث مادامت واقعة الفسخ مادية يمكن اثباتها بجميع وسائل الاثبات مادام الأصل في المادة التجارية حرية الاثبات اضافة الى ان المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار محضر تسليم العارضة نسخة من المفاتيح المتبقية لديها إلى المستأنف عليه بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 25/11/2016 و حرر محضرا يفيد تسليم المفاتيح وان المحكمة لم تناقش جميع هذه الوثائق المدلى بها بل عللت ما قضت به بكون العارضين لم يستظهروا باية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب و فضلا عن ذلك حتى لو سايرناها في تعليلاتها فقد اغفلت الاطلاع على وثائق الملف و في مقدمتها محضر تسليم المفاتيح موضوع معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ن.) بتاريخ 25/11/2016 و الذي يقر فيه بتسليم المستأنف عليها لمفاتيح المحل دون أي منازعة و أن المحكمة الابتدائية قد تغاضت كذلك عن عقد كراء المستأنف عليه لنفس الشقة و لم تناقش هذا العقد الكتابي رغم كونه يشير صراحة إلى أنه مبرم بينه و بين شركة (ن. ل.) وكذا سجلها التجاري و هو العقد الذي ابرمه المستأنف عليه منذ 07/04/2017 وانها قد تقدمت في مواجهة المستأنف عليه بشكاية بين يدي النيابة العامة من أجل النصب و الاحتيال و المطالبة بدين انقضى بالوفاء موضوعة تحت رقم 11938/18 ملتمسين في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المدعى عليه الصائر و احتياطيا اجراء بحث بحضور الاطراف و حفظ حقها في التعقيب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و أدلت باصل النسخة العادية من الحكم – صور من محضر جمع عام و اشهاد كتابي و وثائق تفيد تحويل مقر الشركة كشفي حساب و عقد كراء و رسالة إنذار و محضر تسليم المفاتيح و عقد كراء المستأنف لفائدة شركة (ن. ل.) و كذا سجلها التجاري و نسخة من شكاية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن الطرف المستأنفان يزعم ادائه الواجبات الكرائية الخاصة بشهري نونبر و دجنبر 2015 وأن هذا الزعم يبقى مجردا وعديم الاساس موضحا أن الطرف المستأنف قد توقف عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من المدة المطالب بها و هي 01 نونبر 2011 إلى غاية 30 نونبر 2016 أي 13 شهرا ما يتعين معه قصر المبلغ المحكوم به في 74.100 درهم مضيفا ان الكشف الحسابي المدلى به لا يفيد تحويل اي مبالغ كرائية لفائدة العارض و بخصوص مبلغ الضمانة الذي نص عليه عقد الكراء فإن هذه الضمانة لا تسترجع إلا عند انتهاء العقد و أنه مادام العقد ساري المفعول بين الطرفين فإن القول بأن وجيبة كراء بعض الاشهر قد تم التوصل بها غر مستندة على اي اساس و مخالفة لما تم تضمينه بعقد الكراء وأن المحل المكرى ما زال تحت حيازة و تصرف المستأنفين وأن فسخ العقد ليس له محل مادام أن المحكمة المختصة لم تقضي بفسخه وأن الادعاء بتسليم نسخ من المفاتيح وأمام وجود نزاع حول المديونية لا ينهض دليل للقول بفسخ العقد ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بقصر المبلغ المحكوم به في 74.100 درهم المتعلق بالمدة من 01/11/2015 إلى غاية 30 نونبر 2016 مع تأييده في الباقي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه اقر بان مبلغ 74100 درهم هو المبلغ المستحق وذلك عن المدة من 01/11/2015 إلى غاية 30 نونبر 2016 والذي جاء لاحقا للاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية على خلفية شكاية العارضين ضده من اجل النصب و الاحتيال و المطالبة بدين انقضى بالوفاء موضوعة تحت رقم 11938/18 ليؤكد سوء نيته في التقاضي و كذبه على المحكمة موضحين أن المستأنف عليه لا يدين للعارضة باي مبلغ نظرا لاداء الوجيبة الكرائية عن شهر 11 لسنة 2015 وعن شهر 12 لسنة 2015 حسب الثابت من بيان الحساب البنكي وأن المستأنف عليه يقر في عقد الكراء بتوصله بمبلغ 11.400 درهم كضمانة وبأنها سيتم اقتطاعها من المبالغ الكرائية إن كانت مستحقة و هو ما يفيد قطعا أن وجيبة كراء شهري يناير 2016 و فبراير2016 قد تم التوصل بها من طرف المستأنف عليه و أن دفوع هذا الاخير بكون العقد تم فسخه رضائيا بنهاية شهر مارس 2016 وهو من طالب العارضة بفسخ عقد كرائها لحاجته للشقة و هو ما تم حبيا حيث تم نقل جميع معدات الشركة إلى مقرها الجديد بنهاية مارس 2016 و توصل بمفاتيح شفته بصفة حبية بل طالب العارضة بامداده بالوثائق الرسمية ليتسنى له نقل المقر الاجتماعي إلى المقر الجديد باعتباره محاسبا و هو ما تم بالفعل بالوثائق بواسطة السيد عبد الله (ا.) بنهاية ماي 2016 و الذي سلم الوثائق إلى المستأنف عليه شخصيا و الذي تكلف بالمطلوب و أنه بتاريخ 17/11/2016 توصل ممثل العارضة بمكالمة هاتفية من المستأنف عليه يزعم فيها أنه لا يزال مدينا بالوجيبة الكرائية وبأن العقد لم يتم فسخه من الناحية القانونية رغم أنه هو من تكلف باجراءات نقل المقر الاجتماعي للعارضة و انها و كرد فعل و حفاظا على حقوقها و مصالحها بلغته بإنذار مؤرخ في 17/11/2016 تذكره بالوقائع الحقيقية و بأنه في حال مطالبته بوجيبة كرائية غير قانونية سيكون في وضعية المخالف للقانون و سيترتب عنها جزاءات وأنه بتاريخ 25/11/2016 قامت العارضة بتسليم نسخة المفاتيح المتبقية لديها إلى المستأنف عليه بواسطة مفوض قضائي محلف بتاريخ 25/11/2016 و حرر محضر يفيد تسليم المفاتيح ملتمسين في الاخير رد دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها و الحكم وفق مقالهما الاستئنافي و تحميل المستأنف عليه الصائر و احتياطيا اجراء بحث و حفظ حقهما في التعقيب .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 5/7/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركز الطرف الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت من وثائق الملف وخاصة من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 25/11/2016 من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ن.) ان الطرف المستأنف عرض مفاتيح المحل موضوع النزاع على المستأنف عليه وان هذا الأخير لم ينازع في تسلمه مفاتيح المحل والتمس حصر مطالبه بشأن واجبات الكراء في مبلغ 74100,00 درهم وذلك عن المدة من 1/11/2015 الى غاية 30/11/2016 أي عن 13 شهرا بدلا من 22 شهرا المطالب بواجبات الكراء عنها ابتدائيا .
وحيث أدلى الطرف المستأنف بكشفي حساب لإثبات أداء واجبات كراء شهري نونبر ودجنبر من سنة 2015 غير انه لم يدل بما يفيد توصل المستأنف عليه بواجبات الكراء المشار اليها خاصة مع منازعة هذا الأخير في الادعاء .
وحيث ان مبلغ 11400 درهم المنصوص عليه في العقد سلم من الطرف المستأنف للمستأنف عليه كضمانة استرجاع المحل في حالة جيدة ولضمان وفاء المكتري بالتزامات العقد على ان يسترجع عند انتهاء العلاقة الكرائية وبالتالي ليس بالملف ما يفيد ان المبلغ الذكور هو لأجل أداء واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2016 وفقا للادعاء.
وحيث ان ادعاء الطرف المستأنف بأن عقد الكراء فسخ حبيا نهاية شهر مارس 2016 هو ادعاء مردود يفنده محضر معاينة تسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع والمشار اليه اعلاه والذي يؤكد بان الطرف المستانف ظل متحوزا بمفاتيح المحل الى غاية تاريخ 25/11/2016 .
وحيث يتعين ترتيبا على ما تقدم تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار أدناه وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 74100,00 درهم وذلك عن واجبات الكراء المدة من 1/11/2015 الى غاية 30/11/2016 وبجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025