Gérant de SARL : La cession de la totalité de ses parts sociales ne le démet pas de ses fonctions et ne le dispense pas de son obligation de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73875

Identification

Réf

73875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2845

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1860

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la cession par le gérant d'une société à responsabilité limitée de la totalité de ses parts sociales ne le déchoit pas de plein droit de son mandat social. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, au motif que le gérant, ayant cédé ses parts, n'avait plus qualité pour agir. La cour était saisie de la question de savoir si la cession des parts emportait extinction du mandat de gérant. Elle juge que la qualité de gérant, attestée par l'inscription au registre de commerce, est distincte de celle d'associé et ne prend fin que dans les conditions prévues par la loi ou les statuts. La cour rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96, la carence du gérant à donner suite à une demande de convocation formulée par un associé justifie le recours au juge des référés pour la désignation d'un mandataire ad hoc. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour fait droit à la demande de désignation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/03/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-12-2018 تحت عدد 5555 في الملف عدد 4690/8101/2018 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعية .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بمقال إستعجالي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ:30-10-2018 عرضت فيه أنها تمتلك نسبة 75 بالمائة من حصص شركة (ب. ف.) فيما يملك المدعى عليه نسبة 25 في المائة المتبقية و أنها بهذه الصفة طالبته بوصفه مسيرا للشركة بدعوة لعقد جمع عام إستثنائي توصل به بتاريخ 10-10-2018 إلا أنه لم يفصح عن موفقه و التمست الأمر بتعيين وكيل قصد الدعوة لعقد جمع عام إستثنائي للشركة (ب. ف.) ذات السجل 168857 مع تحديد جدول الأعمال في عزل المسير الحالي و تعيين مسير جديد و إعطائه الصلاحية اللازمة لتسجيل و تقييد المحضر و أرفقت المقال صورة من النظام الأساسي و دعوة , محضر التبليغ .

و اجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأنه فوت كافة حصصه للمدعية و لم يعد مسيرا حسب عقد تفويت الحصص و بذلك لم تعد له الصفة لحضور الجمع العام ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف جانب الصواب لما اعتبر أن الطاعنة هي المسيرة لشركة (ب. ف.) و الحال أن التوقيع المنسوب إليها في العقد المعتمد إليه من طرف محكمة الدرجة الأولى جاء باسم شركة (أ.) التي تعتبر الطاعنة ممثلتها القانونية و ليس شركة (ب. ف.) كما ان النموذج ج لهذه الشركة الأخيرة لازال يشير إلى كون المستانف عليه عبد الرحمان (ل.) هو مسير شركة (ب. ف.) كما انه بخصوص السبب الثاني فإنه بالرجوع إلى العقد المعتمد إليه من طرف محكمة البداية نجد أنه معنون بكونه عقد تنازل من شركة (أ.) و شركة (ب. ف.) كما ان الطاعنة مشار إليها في العقد كمسيرة لشركة (أ.) و ليس شركة (ب. ف.) زيادة على انه حسب العقد فإن مقابل وفاء الحصص المباعة في شركة (ب. ف.) إلتزمت بادائه شركة (أ.) لفائدة الشريكة فيها و هو الأمر الخارق للمادة 66 من قانون الشركات المحدودة المسؤولية كما ان التفويت على علته خارق للمادة 58 من نفس القانون خاصة و انه لم يكن محضر جمع عام للشركاء في شركة (ب. ف.) يستدعى له وفقا للقانون و يوافق على تفويت الحصص للغير اعتبار أن المشترية بالعقد المعتمد من طرف المحكمة هي شركة (أ.) التي تعتبر من الأغيار عن الشركاء في شركة (ب. ف.) و ان المحكمة اخطأت في تكييف العقد المدلى به من طرف الخصم و لم تتأكد من مشروعيته و مخالفته للقانون و يليق التصريح بعدم حجية العقد من طرف الخصم في مواجهتها ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم تصديا بتعيين وكيل من اجل الدعوة لعقد جمع عام اسثتنائي لشركة (ب. ف.) ذات السجل التجاري عدد 168857 مع تحديد جدول الأعمال الإستثنائي في النقط التالية : - عزل المسير الحالي للشركة – تعيين مسير جديد – إعطاء الصلاحيات اللازمة لتسجيل محضر الجمع العام الإستثنائي قصد القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل و تقييد المحضر المرتقب إنجازه أمام من يجب بجميع تعديلاته و تحميل المستانف عليهما الصائر و أرفق المقال نسخة من الأمر – صورة من عقد صورة من نموذج ج .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03-06-2019 حضر نائب المستانفة و تخلف المستأنف عليهما فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعته الطاعنة , ذلك ان عقد التنازل المستدل به من قبل المستانف عليه خلال المرحلة الإبتدائية قد وقعت عليه الطاعنة بصفتها مسيرة لشركة (أ.) و ليس شركة (ب. ف.) . بل إن الثابت من وثائق الملف بما في ذلك النظام الأساسي للشركة و النموذج ج المستخرج من السجل التجاري الخاص بها تحت رقم 168857 ان المستانف عليه عبد الرحمان (ل.) هو المسير الوحيد للشركة , و ان تفويته لكافة حصصه في الشركة لا ينزع عنه الصفة كمسير قانوني للشركة .

و حيث إنه لما كانت الطاعنة مالكة لحصص في شركة (ب. ف.) وفق ما هو مسطر بالنظام الأساسي و قد وجهت للمستأنف عليه طلبا من أجل عقد جمع عام توصل به بتاريخ 10-10-2018 حسب محضر المفوض القضائي مراد (ش.) دون الإستجابة له . فإن مقتضيات المادة 71 من قانون 5-96 تخولها اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات من اجل تعيين وكيل يكلف بالدعوة لإنعقاد جمعية عامة مع تحديد جدول أعمالها . و الأمر المطعون فيه لما نحى غير ذلك يكون قد خالف المقتضيات القانونية المذكورة و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بتعيين وكيل من أجل الدعوة إلى عقد جمعية عامة إستثنائية و فق ما هو مسطر أدناه مع تحميل المستانف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين عبد الرحمان (أ.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمعية عامة استثنائية لشركة (ب. ف.) المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 168857 وفق مقتضيات القانون رقم 5-96 و النظام الأساسي للشركة يكون جدول اعمالها :

- عزل المسير الحالي للشركة المذكورة و تعيين مسير جديد مع منح الوكيل المذكور الصلاحية للقيام بجميع الإجراءات اللازمة لتسجيل محضر الجمع العام المذكور .

وتحديد أجرة الوكيل المذكور في مبلغ 6000,00 درهم تودعها المستأنفة مع تحميل المستانف عليهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés