Réf
73827
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2819
Date de décision
13/06/2019
N° de dossier
2019/8232/2160
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reprise d'une activité professionnelle, Invalidité permanente, Garantie incapacité de travail, Forfeiture du droit à la garantie, Expertise médicale, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Clause de déchéance, Caractères très apparents, Assurance emprunteur
Base légale
Article(s) : 14 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une garantie incapacité dans un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause subordonnant la couverture à la cessation de toute activité professionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances du prêt, après avoir constaté par expertise un taux d'incapacité supérieur au seuil contractuel. L'assureur appelant soutenait que la garantie était inapplicable dès lors que l'assurée avait repris une activité rémunérée, contrevenant ainsi à la définition contractuelle de l'incapacité totale et permanente. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition principale de la garantie, à savoir un taux d'incapacité supérieur au seuil de 66%, était remplie selon l'expertise judiciaire. Elle juge que la clause liant la garantie à la cessation de toute activité s'analyse en une clause de déchéance. Or, au visa de l'article 14 du code des assurances, une telle clause n'est valide que si elle est mentionnée en caractères très apparents, condition qui n'était pas remplie en l'espèce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 1699 الصادر بتاريخ 28/11/2018 القاضي بإجراء خبرة طبية والحكم القطعي عدد 1851 الصادر بتاريخ 27/02/2019 والقاضي بإحلال الطاعنة محل المدعية في أداء أقساط القرض وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الحكم المطعون فيه لم يبلغ بعد إلى الطاعنة، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/09/2018 تعرض فيه أنها ترتبط مع بنك (ق. ع. س.) بعقد قرض عقاري وأنها وعن طريقه ارتبطت مع شركة (أ. ت.) بعقد تأمين عن عدم أداء القروض المذكورة أعلاه لأسباب محددة عقدا وأنه من ضمن أسباب قيام التأمين هو إصابة العارضة بعجز كلي دائم وانها أصيبت بمرض عضال المتمثل في السرطان الذي نتج عنه عجز كلي دائم كما هو ثابت من الوثائق الطبية التي توضح توقفها وعدم قدرتها عن العمل وانها راسلت شركة التأمين بتاريخ 10/07/2018 بشأن العجز الكلي الدائم الذي ألم بها من أجل الإحلال محلها في أداء أقساط القرض العقاري طبقا لعقد التأمين الا انها لم تجب على مراسلتها الشيء الذي دفعها إلى مراسلتها من جديد بغرض تعيين محكم عنها بعد ما قامت المدعية بتعيين محكمها الدكتور كرفت (ع.) طبقا للفصل 16 من الشروط العامة لعقد التأمين وان المدعى عليها لم تقم بتعيين محكم عنها رغم انتهاء الأجل المضروب بالإنذار مما تكون معه مسطرة التحكيم قد باءت بالفشل وان الدكتور كرفت (ع.) قام بخبرة طبية انتهى فيها إلى أن المدعية شفيت بعجز كلي مطلق دائم قدره 100% حسب الثابت من شهادة طبية وانه طبقا للشروط العامة لعقد التأمين الرابط بين المدعية والمدعى عليها عن عدم قدرتها أداء أقساط القرض العقاري لأسباب عقدية وبالتحديد الفصل السادس والفصل السابع منه وبذلك، فالمدعية تتمتع بالاستفادة من ضمان المدعى عليها وذلك بإحلالها محلها في أداء أقساط القرض العقاري المستحق لفائدة (ق. ع. س.) وذلك ابتداء من شهر نونبر 2017 وان تعنت المدعى عليها في الإحلال محل العارضة في الأداء طبقا لعقد التأمين وعرقلة جميع مساعي العارض لأجل تفعيل مقتضيات العقد أضر بمصالحها لذلك تلتمس الحكم بإحلال شركة (أ. ت.) في شخص ممثلها القانوني محل السيدة منى (ب. ل.) في أداء أقساط عقد القرض العقاري المؤرخ في 29/07/2011 الرابط بينها وبين (ق. ع. س.) وذلك ابتداء من نونبر 2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال ب: عقد قرض، صورة من عقد تأمين، صورة طبق الأصل من تقرير طبي عن مختبر (ا. س.)، تقرير طبي عن مصحة (ب.)، رسالة إنذارية مع محضر تبليغ، رسالة اخبارية ، صورة طبق الأصل من شهادة طبية، نسخة من حكم ابتدائي ونسخة من قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2018 جاء فيها أن طلب المدعية غير مقبول شكلا ذلك أنها توصلت برسالة دفاع المدعية المؤرخة في 26 نونبر 2018 وبادرت إلى توجيه استفسار حول وضعية هذه الأخيرة لدى مشغلتها المختبر العمومي للتجارب والدراسات وبتاريخ 24/09/2018 وتلقى السيد المفوض القضائي تصريح السيد عصمان (ب.) رئيس قسم المستخدمين بالمؤسسة المذكورة والذي أكد أن المدعية مازالت تابعة للمختبر وتعمل لديه وأنها انقطعت عن العمل في 12/09/2017 وعادت لتستأنف عملها يوم 22/01/2018 وما زالت تعمل إلى الآن مما تكون دعواها المبنية على إصابتها بعجز كامل نهائي أقعدها عن العمل غير مقبولة، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر مع حفظ حق العارضة في تقديم باقي أوجه دفاعها الشكلية والموضوعية إن اقتضى الحال ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المطلوب الحكم بحضوره بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2018 يلتمس من خلالها إسناد النظر للمحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2018 جاء فيها أنه خلافا لما ذهبت إليه المدعى عليها فان واقعة العجز الكلي المطلق ثابتة بوثائق طبية تشهد على أنها تعاني من عجز كلي مطلق بنسبة 100 % وأنها أصيبت بمرض السرطان الذي يناسب طبقا للمعايير والقواعد الطبية حصول المصاب على عجز كلي مطلق بنسبة 100% ذلك أنه من المتعارف عليه طبيا أن مرض السرطان تحدد له هذه النسبة على اعتبار أنه مرض خطير لا يعالج بحيث تظهر علامات الشفاء وبعد ذلك يظهر من جديد وأن المدعية ترى أنه من الضروري عرضها وملفها الطبي على خبرة طبية والتأكد من الوضع الصحي الحقيقي لها لذلك فهي تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبية تقنية تعهد لخبير مختص في مرض السرطان تراعى فيها مقتضيات المادة 63 من ق.م.م.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1669 الصادر بتاريخ 28/11/2018 والقاضي بإجراء خبرة طبية عهد بها للخبير السيد عبد الحكيم (ف.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 23/01/2019 حدد فيه السيد الخبير نسبة العجز الدائم العالق بالمدعية في 90 %.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2019 والتي تلتمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتور عبد الحكيم (ف.).
وبناء على مذكرة لطلب إجراء بحث في النازلة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/02/2019 جاء فيها أنها أدلت بمحضر استفسار أنجز بناء على أمر رئاسي أثبت أن المدعية لازالت تعمل بالمختبر العمومي للتجارب و الدراسات كما انها تسجل التناقض البين بين ما حدده الخبير الدكتور عبد الحكيم (ف.) وواقع الحال الذي أثبته محضر الاستفسار المدلى به من طرفها و الذي يعد وثيقة رسمية لا يمكن أن يطعن فيه إلا بالزور و الذي أثبت أن المدعية ما زالت تشتغل و بالتالي يؤدى لها أجر مقابل عملها و لا يمكن لها في هذه الحالة أن تستفيد من الضمان لكون التأمين لا يسرى إلا إذا ترتب عن العجز التوقف التام عن العمل، لذلك تلتمس الحكم برفض دعواها وتحميلها الصائر وإن اقتضى الحال بعد الأمر بإجراء بحث في النازلة وحفظ الحق في التعقيب عليه.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المستأنف عليها أدلت ضمن الوثائق المعززة لمقالها الافتتاحي للدعوى بنسخة مصورة من الشروط الخاصة للتأمين من صفحتين، وأنه برجوع المحكمة إلى شروط التأمين المنصوص عليها في الصفحة الثانية وبالخصوص ما تضمنته المادة 6 المعنونة " المخاطر المؤمن عنها " في البند الخاص بالعجز النهائي التام والمستدام، يتأكد ان حالة العجز المؤهلة للضمان هي تلك التي تحدث قبل بلوغ 65 سنة من العمر وتؤدي بصاحبها إلى المنع المطلق من ممارسة أي نشاط أو عمل يدر عليه ربح أو دخل وأن تبلغ نسبة العجز أو تفوق 66 % وأن المستأنف عليها تزعم أنها أصيبت بعجز كلي أوقفها عن العمل، إلا ان الطاعنة توصلت برسالة دفاع المدعية المؤرخة في 26 نونبر 2018، وقد بادرت إلى توجيه استفسار حول وضعية هذه الأخيرة لدى مشغلها المختبر العمومي للتجارب والدراسات. وبتاريخ 24/09/2018 تلقى السيد المفوض القضائي تصريح السيد عصمان (ب.) رئيس قسم المستخدمين بالمؤسسة المذكورة الذي أكد ان " السيدة منى (ب. ل.) مازالت تابعة للمختبر وتعمل لديه، وأنها انقطعت عن العمل في 12/09/2017 وعادت المستأنف لعملها يوم 22/01/2018 وما زالت تعمل إلى الآن، وهو المحضر الذي أدلت به الطاعنة رفقة مذكرتها لجلسة 31/10/2018. وأن المحضر المذكور لم يكن موضوع أية منازعة جدية ما دام أنه يعتبر ورقة رسمية ولا يمكن أن يطعن فيه إلا بالزور. وأنه يفيد بلا جدال ان المستأنف عليها ما زالت تعمل وتكسب ولها دخل من عملها، وأن شروط التأمين تنزل منزلة القانون بالنسبة لأطراف العقد. وأن شروط عدم ممارسة أي نشاط أو عمل مدر للدخل غير متوفر في النازلة. وأن تعليل المحكمة تضمن تحريف لما تنص عليه المادة 6 من الشروط الخاصة للتأمين التي تشترط فقط الإصابة بنسبة عجز 66 % (وليس 60 % كما جاء في الحكم) ولكن أضافت إليها شرطان آخران هما ان يقع العجز قبل بلوغ سن 65 سنة وأن يكون المصاب قد توقف عن ممارسة كل نشاط أو عمل يدر عليه ربحا أو دخلا. وأن شروط العقد وضعت لكي تحترم من الجانبين. وان المحكمة التي أكدت على " التحاق المدعية للعمل " كان عليها ان تطبق الشروط التعاقدية الواردة في عقد التأمين ما دام ان واقعة العمل ثابتة ثبوتا رسميا، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكمين المطعون فيهما والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف ونسخة قرار عدد 572/3 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/11/2018 ملف تجاري عدد 66-3-3-2018.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2019 أن عقد التأمين موضوع النزاع قد تضمن حالة العجز النهائي والتام ضمن حالات الضمان المشار إليها في البند السادس من الشروط العامة، وأنها أصيبت بمرض عضال والمتمثل في الإصابة بداء السرطان الذي نتج عنه عجز كلي دائم كما هو ثابت في الوثائق الطبية، وأن الخبرة الطبية المنجزة بناء على الحكم التمهيدي رقم 1669 من طرف الدكتور عبد الحكيم (ف.) انتهت إلى تحديد نسبة العجز الدائم العالق بها في نسبة 90 %. وأنه بالرجوع إلى الفصل 6 فقرة 5 من عقد التأمين المعنون بالأخطار المؤمن عليها نجد ان شركة التامين تحل محلها في حالة إصابتها بعجز كلي دائم يساوي أو يتجاوز نسبة 66 % وأن الوسيلة المثارة من قبل المستأنفة والتي مفادها ان التحاقها للعمل يسقط حسب زعمها حالة الضمان تبقى عديمة الأساس ذلك أن شركة التأمين أمنت المدعية والتزمت بالحلول محلها في أداء أقساط القرض عند إصابتها بعجز دائم نسبته تزيد أو تساوي
66 % والحال أن الخبرة المنجزة بأمر من المحكمة خلصت إلى ان نسبة العجز هي 90 %. وأنه بالرجوع إلى الفقر 5 من البند السادس لعقد التأمين أشارت إلى أنه يعتبر العجز النهائي تاما ومستدام عندما يوجد المؤمن في حالة الاستحالة النهائية والتامة للتعاطي لأي نشاط أو عمل مدر للدخل. وأن الاستنتاج الذي يربط القيام بالعمل بسقوط الضمان يبقى بدون جدوى ذلك انه من الثابت ان هذه الفقرة لا تمنع بشكل صريح القيام بالعمل بل تندرج ضمن تعاريف حالة العجز النهائي التام والمستدام على أبعد تقدير. وقد كان لزاما التمييز بين تعريف حالة العجز الكلي الدائم وتحققها في نازلة الحال واقعا وخبرة، مما يستدعي ان المؤمن لها تستحق التعويض. وأن العقد لم ينص على جزاء خاص في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه بعدم الشغل ولم يرتب سقوط الحق في الضمان كجزاء على هذا الإخلال، مما يبقى معه ما اثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس وأن حالة العجز الكلي ثابتة بمقتضى الخبرة المذكورة، مما يستوجب معه رد الوسيلة. وأن الفقرة الخامسة من البند السادس الذي يخص المخاطر المؤمن عليها معنونة بكتابة واضحة كخطر مؤمن عليه، مما يبين ان العقد تضمن موافقة كتابية وصريحة للمستأنفة للحلول محلها في أداء أقساط التامين المذكورة في حالة وجود شروط الضمان وقيامها مرتبط بتحقق واقعة العجز الكلي المطلق. وحول خرق مقتضيات البند 14 من القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمينات ذلك وعلى فرض التسليم بصفة احتياطية جدا ان شرط عدم ممارسة أي نشاط أو عمل مدر للدخل غير متوفر في النازلة حسب زعم المستأنفة، مما يستدعي معه سقوط الحق في الضمان فان هذا الشرط يبقى غير صحيح بموجب المادة 14 من القانون رقم 99/17 المتعلق بمدونة التأمينات الذي ينص على أن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التامين لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة. " لهذه الأسباب فهي تلتمس تأكيد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف (ق. ع. س.) والذي التمس خلالها إسناد النظر للمحكمة.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 30/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية وحجزها للمداولة لجلسة 13/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل السادس من الشروط العامة لعقد التأمين وأن المستأنف عليها لا زالت تعمل وتكسب ولها دخل من عملها.
وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق وخاصة عقد التامين يتبين انه تضمن التنصيص على شروط الضمان في حالة العجز النهائي والتام، وأن الطاعنة قد التزمت بضمان المؤمن لها في أداء أقساط القرض في حالة إصابتها بعجز دائم تصل نسبته أو تتجاوز 66 %.
وحيث ثبت من الخبرة المنجزة ابتدائيا ان المستأنف عليها مصابة بمرض السرطان الذي نتج عنه عجز كلي دائم بنسبة 90 % مما يجعل شروط الضمان محققة في النازلة، ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من ترتيب الآثار القانونية على ذلك خاصة وأن ممارسة المستأنف عليها لأي عمل لا ينفي كونها مصابة بمرض السرطان أو إصابتها بنسبة العجز الدائم المتطلبة للقول بتحقق الضمان.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة السادسة لعقد التأمين فهو مردود طالما أنه بالرجوع إلى الفقرة المذكورة يتبين أنها لم تتضمن التنصيص على أي جزاء خاص في حالة إخلال المؤمن له بالتزاماته بعدم مزاولة أي عمل ولم يرتب عن ذلك سقوط حق المؤمن له في الضمان. هذا مع العلم ان الطاعنة قد وافقت على الحلول محل المستأنف عليها في أداء أقساط القرض في حالة العجز الكلي الدائم وظلت تباشر اقتطاعها أقساط التامين المتفق عليها.
وحيث إنه وفضلا على ما ذكر، فإنه وعملا بمقتضيات الفصل 14 من مدونة التأمينات فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التامين لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة، وبالتالي فطالما ان شروط سقوط الحق في انعدام التأمين في هذه الحالة لم يتم التنصيص عليها في العقد بحروف بارزة، مما يجعل الشرط المتمسك به غير منتج في الدعوى ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025