Cession du droit au bail : le locataire cédant reste responsable du paiement des loyers en l’absence de notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73568

Identification

Réf

73568

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2679

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1972

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 194 - 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de loyers et en expulsion irrecevable, au motif que la cession du fonds de commerce par le preneur initial le privait de sa qualité pour défendre. L'appel portait sur le point de savoir si une simple lettre d'avocat, informant le conseil du bailleur de la cession du fonds, suffisait à rendre cette cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et des articles 194 et 195 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification régulière. Elle relève que la notification de la cession, intervenue postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers, ne pouvait produire d'effet à l'égard du bailleur. La cour écarte également l'argument tiré du dépôt des loyers par le cessionnaire à la caisse du tribunal, faute de preuve d'une offre réelle valant notification. Dès lors, le preneur initial, demeuré seul obligé, se trouvait en état de demeure justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة احمد (و.) و ايوب (و.) و مريم (و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 235 في الملف عدد 11567/8206/2018، القاضي: بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 26/11/2019 تقدم السادة احمد (و.) و ايوب (و.) ومريم (و.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون محلا تجاريا يتمثل في مقهى (ل. ن.) يكتريه منهم المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 3061 درهم، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2018 الى 30/10/2018، و تخلد بذمته مبلغ 12.244 درهم، مما حدى بهم الى توجيه انذار اليه توصل به في 1/11/2018 دون جدوى. ملتمسين الحكم عليه باداء مبلغ الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته، و المصادقة على الانذار المبلغ اليه و افراغه من المحل المتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ذو الرسم العقاري عدد 28950/س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. مرفقين المقال بنسخة شهادة الملكية، و نسخة من عقد الشراء، و نسخة من الانذار، و نسخة من محضر تبليغه.

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استانفه السادة احمد (و.)، ايوب (و.) و مريم (و.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و لم يرتكز على اساس قانوني ، ذلك ان المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعى عليه لأنه حسب تعليلها ان العارضين اشعروا بواسطة دفاعهم بواقعة التفويت و اعتبروا هذا الاشعار بمثابة حوالة الحق. وأنه لا يخفى ما في هذا التعليل من فساد، ذلك ان المحكمة استندت على كون العارضين اشعروا من طرف دفاعهم المستأنف عليه بواسطة رسالة جوابية على انذار يخبرهم فيها انه قام بتفويت الاصل التجاري لشخص آخر، و ان هذا الاشعار لا يمكن اعتباره بمثابة حوالة للحق لعدة اسباب:

-ان الرسالة الجوابية التي توصل بها دفاع العارض من طرف المكتري الاصلي (المستأنف عليه) جوابا على انذار باداء الواجبات الكرائية و الذي لم يتم اداؤها لا داخل اجل المضروب له ولا خارجه.

-ان المادة 25 من القانون 49-16 في فقرتها تنص على ".... لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه، و يبقى المكتري الاصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة" . و بما انه حسب الرسالة الجوابية على الانذار الذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 1/11/2018 فان تفويت الاصل التجاري كان بتاريخ 26/06/2018. بمعنى ان الواجبات الكرائية عن شهر يونيو- يوليوز – غشت- شتنبر – اكتوبر – نونبر من سنة 2018 يبقى المكتري الاصلي (المستأنف عليه) مسؤولا عنها اتجاه العارضين وفق منطوق الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاه. وأن الوصل المشار اليه في الرسالة الجوابية لا يتعلق بالعارضين ولا يعنيهم، اضافة الى انه مودع من شخص لا تربطه بهم اي علاقة . و بالتالي فصفة المستأنف عليه باعتباره الطرف المكتري ثابتة.

وان حوالة الحق وفق مقتضيات الفصول 194-195 يجب ان تتم وفق شروط معينة، و انه يتعين تبليغا صحيحا الى الطرف المكري شخصيا و ليس عن طريق دفاعه . كما انه يتعين تبليغ الطرف المكتري بعقد التفويت ليضطلع على مضمونه خصوصا الثمن حتى يضمن حقه في الاسترجاع لأن المالك له حق الافضلية وذلك داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ. وأن الاجتهادات القضائية كثيرة في هذا الصدد منها القرار الصادر بتاريخ 10/01/2011 في الملف رقم 01/1301/2011. ملتمسين من حيث الشكل: قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 14/5/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان الفريق المستأنف قد اخفى مجموعة من الحقائق و الوقائع الحقيقية ، ذلك ان العارض كان يشغل العين المكتراة و التي هي عبارة عن مقهى منذ تاريخ 28/6/2005 هو تاريخ شراء العارض للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المعنوية و المادية حسب الثابت من العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد (ت.). وأنه بتاريخ 27/6/2018 قام العارض بتفويت الاصل التجاري المذكور لفائدة السيد عبد الكريم (ج.) بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف نفس الموثق. و يتجلى ان العارض كان يمتلك الاصل التجاري موضوع النازلة قبل تملك الطرف المستأنف له، وكان يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار و انتظام كما تشهد بذلك تواصيل الدفع. وأن المالك الجديد للأصل التجاري موضوع النازلة قد قام بوضع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 8306 حساب عدد 78330 ملف رقم 26792/1102/2018. و بذلك يكون الطرف المستأنف كان على علم وبينة لواقعة تفويت الاصل التجاري، اذ ان العارض قد اجاب عن الانذار المؤرخ في 26/10/2018 مشعرا المستأنف عليهم بايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة و قبل التوصل بالانذار بالاداء و الافراغ. وأن الحكم الابتدائي قد علل قضائه تعليلا كافيا و سليما. ملتمسا تأييده و تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/05/2019 حضر خلالها الاستاذ (د.) عن المستأنف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الاستاذ (ش.) عن المستأنفين نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان المحكمة و بعد اطلاعها على وثائق الملف و خاصة عقد الشراء وشهادة الملكية المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية ارتأت الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا.

وحيث انه و تطبيقا للفصل 146 من ق م م فان محكمة الاستئناف اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بان المستأنف عليه بلغ بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 01/11/2018 حسب محضر تبليغ انذار المنجز بنفس التاريخ المذكور من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ح.)، و ان دفاع المستأنف عليه الاستاذ ايوب محمد (د.) اجاب على الانذار المذكور بمقتضى رسالة موجهة الى دفاع المستأنفين الاستاذ علي (ش.) اشعره بموجبها بحوالة الحق اي بتفويت الاصل التجاري موضوع العين المكتراه، و التي بلغ بها هذا الأخير بتاريخ 12/11/2018، اي بتاريخ لاحق على تاريخ تبليغ الانذار ، وهو ما يترتب عنه عدم سريان آثاره على المستأنفين، و ذلك اعمالا لمقتضيات الفصلين 194 و 195 من ق ل ع و المادة 25 من قانون 16-49 التي تنص على انه "يحق للمكتري تفويت حق الكراء ..

ويتعين على المفوت و المفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره عليه.

لايمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه، و يبقى المكتري الاصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.

لايحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالافراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة 8 من هذا القانون.."

وحيث بناء عليه، ولخلو الملف مما يفيد اداء المستأنف عليه للواجبات الكرائية ، فضلا على انه و إن ادلى بطلب اجراء عرض عيني و ايداع لطالبه السيد عبد الكريم (ج.) المفوت له الاصل التجاري ، و بامر قضائي مؤرخ في 11/10/2018 ياذن بالاجراء المطلوب، و بصورة وصل ايداع واجبات الكراء من طرف الطالب المذكور بصندوق المحكمة ، الا انه لم يدل بما يفيد عرض الواجبات الكرائية من طرف المفوت له الاصل التجاري على المستأنفين حتى يمكن اعتبار ذلك بمثابة اشعار بحوالة الحق من طرف المفوت له لهؤلاء . الأمر الذي يكون معه المستأنف عليه في حالة مطل المستوجب لافراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، كما يتعين الحكم عليه باداء مبلغ 12.224,00 درهم كواجب كراء عن المدة من 01/07/2018 الى متم اكتوبر 2018.

وحيث ان طلب الغرامة التهديدية لا مبرر له و يتعين رفضه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، و الحكم من جديد بقبولها شكلا، و موضوعا باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 12.244,00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2018 الى متم اكتوبر 2018 ، و بالمصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 01/11/2018 ، و إفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux