Réf
73568
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2679
Date de décision
04/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1972
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du locataire cédant, Résiliation du bail, Notification au bailleur, Loi n° 49-16, Inopposabilité de la cession, Expulsion, Défaut de paiement des loyers, Cession du droit au bail, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 194 - 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question de l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de loyers et en expulsion irrecevable, au motif que la cession du fonds de commerce par le preneur initial le privait de sa qualité pour défendre. L'appel portait sur le point de savoir si une simple lettre d'avocat, informant le conseil du bailleur de la cession du fonds, suffisait à rendre cette cession opposable et à libérer le cédant de ses obligations. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16 et des articles 194 et 195 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification régulière. Elle relève que la notification de la cession, intervenue postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers, ne pouvait produire d'effet à l'égard du bailleur. La cour écarte également l'argument tiré du dépôt des loyers par le cessionnaire à la caisse du tribunal, faute de preuve d'une offre réelle valant notification. Dès lors, le preneur initial, demeuré seul obligé, se trouvait en état de demeure justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السادة احمد (و.) و ايوب (و.) و مريم (و.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهم مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 235 في الملف عدد 11567/8206/2018، القاضي: بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 26/11/2019 تقدم السادة احمد (و.) و ايوب (و.) ومريم (و.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه انهم يملكون محلا تجاريا يتمثل في مقهى (ل. ن.) يكتريه منهم المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 3061 درهم، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2018 الى 30/10/2018، و تخلد بذمته مبلغ 12.244 درهم، مما حدى بهم الى توجيه انذار اليه توصل به في 1/11/2018 دون جدوى. ملتمسين الحكم عليه باداء مبلغ الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته، و المصادقة على الانذار المبلغ اليه و افراغه من المحل المتواجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ذو الرسم العقاري عدد 28950/س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر. مرفقين المقال بنسخة شهادة الملكية، و نسخة من عقد الشراء، و نسخة من الانذار، و نسخة من محضر تبليغه.
وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
استانفه السادة احمد (و.)، ايوب (و.) و مريم (و.)، و ابرزوا في اوجه استئنافهم بعد عرضهم لموجز الوقائع ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به و لم يرتكز على اساس قانوني ، ذلك ان المحكمة قضت بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعى عليه لأنه حسب تعليلها ان العارضين اشعروا بواسطة دفاعهم بواقعة التفويت و اعتبروا هذا الاشعار بمثابة حوالة الحق. وأنه لا يخفى ما في هذا التعليل من فساد، ذلك ان المحكمة استندت على كون العارضين اشعروا من طرف دفاعهم المستأنف عليه بواسطة رسالة جوابية على انذار يخبرهم فيها انه قام بتفويت الاصل التجاري لشخص آخر، و ان هذا الاشعار لا يمكن اعتباره بمثابة حوالة للحق لعدة اسباب:
-ان الرسالة الجوابية التي توصل بها دفاع العارض من طرف المكتري الاصلي (المستأنف عليه) جوابا على انذار باداء الواجبات الكرائية و الذي لم يتم اداؤها لا داخل اجل المضروب له ولا خارجه.
-ان المادة 25 من القانون 49-16 في فقرتها تنص على ".... لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه، و يبقى المكتري الاصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة" . و بما انه حسب الرسالة الجوابية على الانذار الذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 1/11/2018 فان تفويت الاصل التجاري كان بتاريخ 26/06/2018. بمعنى ان الواجبات الكرائية عن شهر يونيو- يوليوز – غشت- شتنبر – اكتوبر – نونبر من سنة 2018 يبقى المكتري الاصلي (المستأنف عليه) مسؤولا عنها اتجاه العارضين وفق منطوق الفقرة الثانية من المادة 25 أعلاه. وأن الوصل المشار اليه في الرسالة الجوابية لا يتعلق بالعارضين ولا يعنيهم، اضافة الى انه مودع من شخص لا تربطه بهم اي علاقة . و بالتالي فصفة المستأنف عليه باعتباره الطرف المكتري ثابتة.
وان حوالة الحق وفق مقتضيات الفصول 194-195 يجب ان تتم وفق شروط معينة، و انه يتعين تبليغا صحيحا الى الطرف المكري شخصيا و ليس عن طريق دفاعه . كما انه يتعين تبليغ الطرف المكتري بعقد التفويت ليضطلع على مضمونه خصوصا الثمن حتى يضمن حقه في الاسترجاع لأن المالك له حق الافضلية وذلك داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ. وأن الاجتهادات القضائية كثيرة في هذا الصدد منها القرار الصادر بتاريخ 10/01/2011 في الملف رقم 01/1301/2011. ملتمسين من حيث الشكل: قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 14/5/2019 بمذكرة جوابية اكد بموجبها ان الفريق المستأنف قد اخفى مجموعة من الحقائق و الوقائع الحقيقية ، ذلك ان العارض كان يشغل العين المكتراة و التي هي عبارة عن مقهى منذ تاريخ 28/6/2005 هو تاريخ شراء العارض للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المعنوية و المادية حسب الثابت من العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثق الاستاذ محمد رشيد (ت.). وأنه بتاريخ 27/6/2018 قام العارض بتفويت الاصل التجاري المذكور لفائدة السيد عبد الكريم (ج.) بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف نفس الموثق. و يتجلى ان العارض كان يمتلك الاصل التجاري موضوع النازلة قبل تملك الطرف المستأنف له، وكان يؤدي الواجبات الكرائية باستمرار و انتظام كما تشهد بذلك تواصيل الدفع. وأن المالك الجديد للأصل التجاري موضوع النازلة قد قام بوضع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة حسب الوصل رقم 8306 حساب عدد 78330 ملف رقم 26792/1102/2018. و بذلك يكون الطرف المستأنف كان على علم وبينة لواقعة تفويت الاصل التجاري، اذ ان العارض قد اجاب عن الانذار المؤرخ في 26/10/2018 مشعرا المستأنف عليهم بايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة و قبل التوصل بالانذار بالاداء و الافراغ. وأن الحكم الابتدائي قد علل قضائه تعليلا كافيا و سليما. ملتمسا تأييده و تحميل المستأنفين الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 14/05/2019 حضر خلالها الاستاذ (د.) عن المستأنف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الاستاذ (ش.) عن المستأنفين نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في اسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان المحكمة و بعد اطلاعها على وثائق الملف و خاصة عقد الشراء وشهادة الملكية المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية ارتأت الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و الحكم من جديد بقبولها شكلا.
وحيث انه و تطبيقا للفصل 146 من ق م م فان محكمة الاستئناف اذا ابطلت او الغت الحكم المطعون فيه وجب عليها ان تتصدى للحكم في الجوهر اذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بان المستأنف عليه بلغ بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 01/11/2018 حسب محضر تبليغ انذار المنجز بنفس التاريخ المذكور من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ح.)، و ان دفاع المستأنف عليه الاستاذ ايوب محمد (د.) اجاب على الانذار المذكور بمقتضى رسالة موجهة الى دفاع المستأنفين الاستاذ علي (ش.) اشعره بموجبها بحوالة الحق اي بتفويت الاصل التجاري موضوع العين المكتراه، و التي بلغ بها هذا الأخير بتاريخ 12/11/2018، اي بتاريخ لاحق على تاريخ تبليغ الانذار ، وهو ما يترتب عنه عدم سريان آثاره على المستأنفين، و ذلك اعمالا لمقتضيات الفصلين 194 و 195 من ق ل ع و المادة 25 من قانون 16-49 التي تنص على انه "يحق للمكتري تفويت حق الكراء ..
ويتعين على المفوت و المفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان اثاره عليه.
لايمكن مواجهة المكري بهذا التفويت الا اعتبارا من تاريخ تبليغه اليه، و يبقى المكتري الاصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة.
لايحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالافراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة 8 من هذا القانون.."
وحيث بناء عليه، ولخلو الملف مما يفيد اداء المستأنف عليه للواجبات الكرائية ، فضلا على انه و إن ادلى بطلب اجراء عرض عيني و ايداع لطالبه السيد عبد الكريم (ج.) المفوت له الاصل التجاري ، و بامر قضائي مؤرخ في 11/10/2018 ياذن بالاجراء المطلوب، و بصورة وصل ايداع واجبات الكراء من طرف الطالب المذكور بصندوق المحكمة ، الا انه لم يدل بما يفيد عرض الواجبات الكرائية من طرف المفوت له الاصل التجاري على المستأنفين حتى يمكن اعتبار ذلك بمثابة اشعار بحوالة الحق من طرف المفوت له لهؤلاء . الأمر الذي يكون معه المستأنف عليه في حالة مطل المستوجب لافراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، كما يتعين الحكم عليه باداء مبلغ 12.224,00 درهم كواجب كراء عن المدة من 01/07/2018 الى متم اكتوبر 2018.
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية لا مبرر له و يتعين رفضه.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، و الحكم من جديد بقبولها شكلا، و موضوعا باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 12.244,00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2018 الى متم اكتوبر 2018 ، و بالمصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 01/11/2018 ، و إفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء. و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025