Réf
73380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
258
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2017/8301/4595
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Preuve de la créance, Mode de calcul des intérêts, Liquidation judiciaire, Intérêts de retard, Entreprises en difficulté, Créance publique, Compétence exclusive du tribunal de commerce, Compétence du juge-commissaire, Admission de la créance, Administration des douanes
Base légale
Article(s) : 688 - 695 - 697 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 141 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif pour statuer sur une créance de nature publique et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande au titre des intérêts. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le contentieux de la vérification des créances, régi par le livre V du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, quelle que soit la nature de la créance ou la qualité du créancier. Sur le fond, la cour retient, après examen des pièces, que le créancier avait bien joint à sa déclaration de créance un tableau détaillant, conformément à l'article 688 du code de commerce, le mode de calcul des intérêts de retard ainsi que leur fondement légal. Elle constate en outre que le cours desdits intérêts avait bien été arrêté à la date d'ouverture de la procédure, rendant le motif du premier juge inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et admet l'intégralité de la créance déclarée, en principal et intérêts, à titre privilégié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بتاريخ 16/10/2017 تستأنف بمقتضاها الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/05/2017 تحت عدد 223 ملف عدد 122/8304/2015 والقاضي بقبول الدين المصرح به من قبل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بالرباط في حدود مبلغ 3.689.370 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.).
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على تصريح ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط بدين محدد في مبلغ 4.272.250,00 درهم وفق التالي: مبلغ 1.229.790,00 درهم من قبل الضرائب والرسوم الجمركية ومبلغ 582.880,00 درهم فوائد التأخير ومبلغ 2.459.580,00 درهم من قبل الغرامات ملتمسة قبول الدين بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السنديك علي (و.) بواسطة الأستاذ (ب. ن.) بجلسة 01/07/2015 والتي أشار فيها بكون تصريح المصرحة غير مرفق بالوثائق المثبتة له وذلك في المرحلة التي كانت فيها الشركة خاضعة لمسطرة التسوية القضائية وان السنديك في هذه المرحلة اقترح عدم قبول الدين كما ان القاضي أصدر أمره تحت عدد 146 في الملف عدد 585/21/2010 قضى بعدم قبول الطلب وتم 21 الطعن ضد هذا الأمر بالاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا عدد 3180/2013 في الملف عدد 5510/2011/11 قضى بتأييد هذا الأمر وبالتالي فدين ادارة الجمارك سبق البت فيه وأنه في العلاقة بين هذه الادارة ومن تمت العملية الجمركية لفائدته يوجد أطراف مع الادارة السالفة الذكر والمستورد أي شركة (ل. ج. م. د.) والكفيل والمصرح أي مؤسسة التعشير ولأن المستورد هو شركة مساهمة فإن الزام يكون لمسيرها القانوني وانه حسب شهادة السجل التجاري لشركة (ل. ج. م. د.) فإن المسيرين هم بدر الدين (س.)، ادريس (س.) وعثمان (س.) وان الصور الشمسية للوثائق المدلى بها من طرف ادارة الجمارك لا تحمل توقيع المسيرين القانونيين لشركة (ل. ج. م. د.) أو المسير الفعلي المفوض له من قبل هؤلاء، وأن المصرحة ملزمة بتقديم الملف بكامله لكل عملية على حدة والكل مرفوق بالملف التام للاستيراد المؤقت لشركة "(ل. ج. م. د.)" لدى ادارة الجمارك الذي يثبت التعامل بينهما وأن المبالغ المضافة بخط اليد الواردة بصور الوثائق المستدل بها لا يمكن مناقشتها إلا إذا تم التوفر على جميع وثائق الاستيراد للمادة الاولية من جهة ووثائق تصدير المنتوج من جهة أخرى أي أن المصرحة لم تدلي بما يفيد صفة وهوية الممثل القانوني الذي تعاملت معه خلال إنجاز عملية الاستيراد المؤقت ولم تدلي بما يفيد توفرها على أدنى تعهد أو أو التزام صادر عن الشركة المدينة وكذا توفرها على ملف قانوني لهذه الشركة يسمح لها بالتعامل معها عن طريق من يمثلها بصفة قانونية وكذا توفرها على وثائق الاستيراد وهي الالتزام بالاستيراد يحمل امضاء وخاتم الشركة المدينة مع تسجيله لدى البنك الذي تتعامل معه ووثائق الشحن في اسم الشركة المدينة واتفاقية الاستيراد المؤقت بينها وبين إدارة الجمارك و البنك الكفيل وأنه من اللازم على إدارة الجمارك التأكد من جميع المعلومات القانونية المتعلقة بالمستورد قبل الترخيص له بتسجيل تصريحه لديها وإلا تكون أخطأت وتتحمل مسؤولية هذا الخطأ ولأن المصرحة لم تحترم القوانين المنظمة لها وهي بذلك غير محقة في تقديم تصريحها بالدين واعتمدت في تصريحها على مجرد صور شمسية وهذا ما يجعل تصريحها غير مقبول ملتمسا التصريح أساسا بسبق البت واحتياطيا عدم قبول التصريح بالدين واحتياطيا جدا رفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بتاريخ 29/09015/2 من بين ما جاء فيها كون السنديك يتناقض في أقواله لأنه يقول بكون المصرحة لم تدلي بالوثائق المثبتة لدينها و يقول أيضا بأنها تقدم نفس الوثائق التي سبق للمحكمة أن صرحت بعدم قبولها وهي قد قدمت للسنديك السابق في مرحلة التسوية القضائية جميع الوثائق المطلوبة وأن القضاء التجاري غير مختص للنظر في النزاع كون الاختصاص ينعقد للقضاء الاداري للحسم في استحقاق الدين من عدمه وأن الدفع بسبقية البت غير مؤسس لأن عدم قبول الطلب كان بسبب كون الدين مؤجل وليس حالا ومستحقا وأنه بعد صدور حكم فسخ مخطط الاستمرارية فان كافة الديون تصبح مستحقة وحالة الأداء عملا بالمادة 627 من مدونة التجارة بمعنى أن الأمر يتعلق بحالة أخرى وأن السبب أيضا مختلف لأنه في التصريح الأول كان الهدف التعريف بديونها وحاليا الطلب هو التصريح بقبول هذه الديون المستحقة، ان دين ادارة الجمارك في حالة الاستيراد المؤقت هو مجرد دين احتمالي ولا يعتبر مترتبا في ذمة المتعهد في حالة اخلال هذا الأخير بالتزامه المحدد بمقتضى النظام الجمركي المعتمد وتعاين الادارة استحقاق هذا الدين بمقتضى سند المدخول الذي ينهض سندا تنفيذيا مؤسسا للدين، وبأن المقاولة تعاملت مع ادارة الجمارك ولديها وثائق تثبت ذلك ورئيس المقاولة لا ينكر تعامله مع الادارة الجمركية ولم ينازعها في الدين وان الدفع المتعلق بضرورة تضمين التصاريح توقيع ممثل الشركة يعد جوابا كافيا وشافيا في الفصل 203 المكرر من مدونة الجمارك وأن التصاريح المحتج بها تتضمن رمز شركة (ل. ج. م. د.) وان التصريح لدى ادارة الجمارك يتم وفق نظام معلوماتي وهناك شروط للتعامل ويتم منح المتعامل قن سري إذا توفرت موجبات منحه وهو يمنح في ظروف محاطة بالسرية لتجنب الاستعمال من طرف الغير وان الاستعمالات المسجلة لا تنسب إلا لصاحب القن السري الذي يتحمل تبعاتها القانونية، وأنه على فرض استعمال القن من طرف الغير فإن ذلك يجعل تاركة (ل. ج. م. د.) في مركز لا يحميه القانون لانها اولا افشت سر القن علم الإدارة وثانيا لم تعمل على استدراك الموقف بإشعار الادارة بالأمر أو على الأقل أن تعمل على تغيير كلمة المرور ملتمسة التصريح بعدم اختصاص القضاء التجاري للنظر في النزاع واحتياطيا التصريح باستحقاقها للدين الذي هو دين عمومي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ادارة الجمارك بتاريخ 01/10/2015 والتي أرفقتها جداول صادرة عنها وبصورة شمسية لرسالة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك بواسطة الأستاذ (ب. ن.) بجلسة 28/10/2015 أوضح أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في غير محله في غياب ما يفيد وجود دعوى معروضة على أنظار القضاء المختص وان هذا الدفع ينبغي اثارته قبل كل دفع أو دفاع في حين لم يثر هذا الدفع إلا بعد اثارته مجموعة من الدفوع وان الدفع بسبقية البت مبرر مؤكدا ما ورد في مذكرته السابقة.
وبناء على المذكرة المدلى بها طرف ادارة الجمارك بتاريخ 25/11/2015 والتي أكدت فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأن تصريحها مؤسس على سندات التحصيل التي تعتبر سندات تنفيذية ولكون النزاع يتعلق بدين عمومي بأنه طبقا للمادة 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن المحكمة الادارية هي المختصة بالبت في النزاع وأكدت ما ورد في مذكرتها السابقة.
وبناء علي المذكرة من طرف ادارة الجمارك بتاريخ 22/12/2015 أكدت فيها طلبها الرامي أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء التجاري للنظر في النزاع واحتياطيا التصريح باستحقاقها للدين المصرح به .
وبناء على المدلى المذكرة بها من طرف السنديك بواسطة الأستاذ عبد الحق (ب. ن.) بجلسة 06/01/2016 وافاد بان ادارة الجمارك بالرباط أدلت بمذكرتها بتاريخ 22/12/2015 لم ترفقها بنسخ اضافية ملتمسة إنذار هذه الادارة بالادلاء بهذه النسخ مع امهاله للتعقيب .
وبناء على الأمر الصادر بتاريخ 13/01/2016 في الملف رقم 122/8304/2015 تحت عدد 2 لقيام السنديك علي (و.) بتحقيق دين المصرحة في شقه المتعلق بالرسوم والمكوس الجمركية وتقديم اقتراحه بشأنه.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك علي (و.) بواسطة الأستاذ عبد الحق (ب. ن.) بجلسة 01/06/2016 وأشار فيها بكونه عرض النزاع بخصوص الدين المصرح به على أنظار المحكمة الادارية بالرباط وذلك باعتبار القاضي الاداري هو صاحب الاختصاص الأصلي في الحكم على مدى مشروعية الرسوم والمكوس الجمركية المطلوبة وكذا مدى قانونية اجراءات تحصيلها وذلك يستلزم التصريح بمعاينة وجود دعوى جارية .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 12/04/2017 حضرها ممثل عن ادارة الجمارك وأدلى بصورتين لنسختي حكم وقرار صادرين عن المحكمة الابتدائية بالرباط وبصورة لنسخة حكم صادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك علي (و.) بواسطة الأستاذ عبد الحق (ب. ن.) بتاريخ 19/04/2017 وأوضح بأنه لم يبلغ بعد بالحكم الاداري الصادر عن المحكمة الادارية لكي يمارس الطعن المخول له، وأنه بخصوص الأحكام الجنحية الصادرة عن القضاء الزجري والمدلى بها من طرف إدارة الجمارك فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا، لأنه لم يتم استدعاؤه في هذه الملفات ولم يتم إدخاله في المسطرة لاسيما ان إدارة الجمارك كانت تعلم بان الشركة (ل. ج. م. د.) خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، وبالتالي تكون الأحكام غيابية لأنها صدرت دون استدعاء السنديك.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة وجاء في أسباب استئنافها ان الأمر المطعون فيه قضى باستبعاد فوائد التأخير وهو قسط مهم من الديون الجمركية التي تعتبر ديونا عمومية وبذلك يكون قد تجاوز اختصاصه باعتبار أن الاختصاص في مراقبة مشروعية الدين العمومي ينعقد للقضاء الإداري خاصة وأن الإدارة قد سبق لها أن صرحت بفوائد التأخير وبينت من خلال جداول الإثبات الحسابية كيفية الاحتساب والأسس القانونية لطريقة الاحتساب مضيفة أن الأمر المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 695 من م.ت و ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و أن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب استبعد فوائد التأخير المصرح بها بحجة عدم إثبات طريقة الاحتساب والحال أن فوائد التأخير هي مسألة نظامية مؤطرة بمقتضيات سنها المشرع وأن فائدة التأخير تحتسب من تاريخ اكتتاب التصريح الجمركي الفقرة الثانية من الفصل 141 من مدونة الجمارك إلى غاية فتح مسطرة التسوية و أن فوائد التأخير المطالب بها فرع من الدين المصرح به وأن فوائد التأخير وقع تشريعها بمقتضى الفصلين 93 و 141 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة و الفصل 54 من المرسوم التطبيقي لها أما بالنسبة لاحتساب فوائد التأخير فالأساس القانوني لاحتسابها هو الفصل 141 من مدونة الجمارك والفصل 54 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك رقم 2.77.862 والذي يحدد في 8% في السنة سعر فائدة التأخير المستحقة في حالة أداء الرسوم و الضرائب عملا بموجب الفقرة 2 من الفصل 141 من مدونة الجمارك خاصة المقطع الاخير وان مجموع المبالغ المتعلقة بفوائد التأخير 582.880,00 درهم التي تحتسب بنسبة مئوية سنوية ثابتة على أساس الضرائب و الرسوم وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال طبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من مدونة الجمارك إلى غاية افتتاح مسطرة الصعوبة مضيفة ان القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح و تحتسب فوائد التأخير حسب الطريقة التالية و هي مبلغ الرسوم والمكوس مضروبة في عدد ايام التأخير مضروبة في 8 %مقسومة على 360 وأن احتساب الفوائد القانونية المترتبة في ذمة الشركة المدينة غطى مدتين: المدة الأولى من تاريخ تسجيل الحساب الجمركي أو التصريح إلى غاية نشر حكم فتح مسطرة التسوية القضائية والمدة الثانية من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية إلى غاية نشر ملخص حكم فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية القضائية وأنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بجميع القوائم الدالة على كيفية احتساب الفوائد في الجداول الحسابية المقدمة سابقا للمحكمة التجارية بالرباط المرفق بالتصريح المقدم للسنديك كما بينت كيفية احتساب فوائد التأخير وفق ما تقتضيه المادة 688 من مدونة التجارة ملتمسة في الاخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع التصريح أساسا بعدم الاختصاص النوعي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم باستحقاق فوائد التأخير إضافة إلى المبالغ المقبولة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة محاميها بجلسة 19/12/2018 جاء فيها أن إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة طعنت في الامر المستانف بواسطة صكها بالتصريح بالاستئناف و ان الجهة التى صرحت بالاستئناف لا صفة لها في التوقيع نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق القضائية و بما فيها التصريح بالاستئناف بموجب الصك بالاستئناف وان التصريح لم يرفق بأي انتداب أو تفويض للتوقيع مما يكون معه الاستئناف المقدم من طرفها غير مقبول لكونها لا تملك الصفة لذلك ، مضيفة ان الطرف الموقع على مذكرة بيان أوجه الاستئناف الذي لا صفة له في التوقيع نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية على الوثائق القضائية، بما فيها التقدم بمذكرة بيان أوجه الاستئناف، كما انه لم يرفق المذكرة بأي قرار للسيد وزير الاقتصاد والمالية الذي يفوض بموجبه له التوقيع على المذكرات القضائية مما تكون معه مذكرة بيان أوجه الاستئناف المقدمة من المستأنفة غير مقبولة شكلا لانعدام صفتها في التقاضي مضيفة ان التصريح بالدين سبق البت فيه في إطار مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 17/12/2009 وهو ما قضت معه القاضية المنتدبة في الملف عدد : 585/21/2010 بتاريخ 5/5/2011 بعدم قبول الطلب و تقدمت إدارة الجمارك باستئنافها ضد الأمر السالف الذكر أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتصدر هاته الأخيرة قرارها تحت عدد 3180/2013 في الملف عدد 5510/21/2011 و الذي قضى بتأييد الأمر المستأنف و الإنتقال من مسطرة التسوية القضائية إلى التصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا للدائن مما يكون معه التصريح المقدم من قبل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة قد جاء خارج الأجل من جهة، و لكونه قد سبق و أن بت فيه القضاء بأحكام نهائية من جهة أخرى موضحة أن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة لم توضح الكيفية التي احتسبت بها الفوائد التي تطالب بها وأن المادة 688 من مدونة التجارة تستوجب أن يشمل التصريح كيفية احتساب الفوائد أي أن إدارة الجمارك كان عليها أن تبين رفقة تصريحها كيفية احتسابها الفوائد حينذاك وليس أمام محكمة الاستئناف وبذلك فإن القاضية المنتدبة عندما استبعدت الفوائد القانونية لكون المستأنفة لم تثبت طريقة احتسابها ملتمسة في الأخير الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنفة الصائر و احتياطيا في الموضوع رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و احتياطيا رفض الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به مع ترتيب الآثار القانونية.
وبناء على إدراج الملف أخيرا جلسة 16/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه اذا كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي في الميدان التجاري في غير قضايا صعوبات المقاولة أمر وارد, فإن الاختصاص بالفصل في قضايا صعوبات المقاولة من قبيل تحقيق الديون ونحوه مما هو منصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة منعقد نوعيا للمحاكم التجارية دون غيرها من المحاكم النوعية الأخرى بإعتباره من الاختصاص الاستثنائي المنوط بالمحاكم التجارية فقط لوجود وضعية غير عادية تعترض المدينين التجار وتمس النسيج الاقتصادي العام (أنظر في هذا الاتجاه الصفحة 39 من دليل المحاكم التجارية في الاختصاص والمسطرة الصادرة عن وزارة العدل الطبعة الأولى لسنة 2000).
وحيث انه فمتى كان النزاع معروضا على القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون فإن هذا الأخير يكون مختصا للنظر فيه طبقا لقاعدة الاختصاص النوعي الحصري المنعقد للمحاكم التجارية في قضايا صعوبات المقاولة التي يعد أحد اجهزتها ويستمد إختصاصه من اختصاصها, وذلك بغض النظر عما يثار عن طبيعة الدين أو صفة الدائن بل ولو أثير أمامه دفع بعدم الاختصاص لهذا السبب او ذاك, ما لم يتعلق الأمر بدعوى لا تدخل في اختصاصه رفعت إليه بمناسبة البت في تحقيق الدين.
وحيث يكون بذلك مدلول المنازعة المشار اليها في المادة 695 من مدونة التجارة لا يعني مجرد اثارة المنازعة في شكل دفع و انما يقصد به تقديمها الى القاضي المنتدب في صيغة طلب عن موضوع لا يدخل في اختصاصه ولو كان ذا صلة بمسطرة تحقيق الدين, وهو ما توحي به الفقرة الأخيرة من المادة 697 من مدونة التجارة لدى تنصيصها على أنه (حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة اخرى, يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب الى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى الى المحكمة المختصة تحث طائلة السقوط) .
وحيث يتعين لذلك رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم ارتكازه على أساس من القانون .
وحيث رد الأمر المستأنف طلب قبول مبلغ فوائد التأخير بعلة عدم إثبات طريقة احتساب هذه الفوائد واحتسابها عن سنة 2015 مشيرا إلى أن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية الصادر بتاريخ 20/11/2014 يوقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوئد التأخير وكل زيادة .
وحيث ان المحكمة وبعد الرجوع إلى كافة وثائق الملف ثبت لها بأن الطرف المصرح أرفق تصريحه بالجدول رقم 3 ضمنه - وطبقا للفصل 688 من مدونة التجارة - كيفية احتساب فوائد التأخير وأشار أسفل الجدول المذكور الى طريقة احتساب فوائد التأخير والأساس القانوني المعتمد وهو الفصل 141 من مدونة الجمارك والفصل 54 من المرسوم التطبيقي لهذه المدونة كما ان الجدول أعلاه لم يحتسب فيه فوائد التأخير عن سنة 2015 خلافا لما ورد بالأمر المستأنف .
و حيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أدناه مع جعل الصائر في حق المستأنف عليها امتيازيا لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك باعتبار الدين مقبولا في حدود مبلغ 4272250,00 درهم بصفة امتيازية مع جعل الصائر امتيازيا .
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025