Bail commercial : Le procès-verbal de constat d’huissier établissant l’occupation effective des lieux par le preneur suffit à écarter l’exception d’inexécution fondée sur un prétendu défaut de délivrance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73346

Identification

Réf

73346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2561

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2018/8206/4057

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'allégation d'occupation par un tiers n'est pas établie, notamment après l'échec d'une mesure d'instruction imputable en partie à l'appelant lui-même. La cour retient au contraire que la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice versé aux débats par le bailleur. L'obligation de délivrance étant ainsi réputée exécutée, le preneur ne pouvait valablement se soustraire à son obligation de paiement du loyer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الرحيم (ر.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/06/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1171 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2018 في الملف عدد 4177/8207/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجب كراء الدكان المستخرج من المنزل الكائن بمنطقة عين السبع المخاليف عن شهري شتنبر و أكتوبر من سنة 2017 بما مجموعه 1.700 درهم و مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل و فسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/8/2017 وإفراغه من المحل المذكور هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و تحميله المصاريف على القدر المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجب الكراء ورفض باقي الطلب .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 4/6/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 18/6/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد نبيل (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/11/2017 عرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه الدكان المستخرج من المنزل الكائن بمنطقة عين السبع المخاليف، بسومة شهرية قدرها 850,00 درهم، تخلف عن الوفاء بها منذ فاتح نونبر 2016 إلى متم أكتوبر 2017 مما حدا به إلى توجيهه إياه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 06-10-2017 دون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10.200,00 درهم مقابل الكراء من 01-11-2016 إلى 31-10-2017، ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وفسخ عقد الكراء المبرم بين الطرفين، وإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، وبتحميله الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقا طلبه بعقد كراء والتزام.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد الرحيم (ر.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه أبرم عقد الكراء مع المدعي بشأن الدكان موضوعه على اساس أن مدة الكراء سيبتدئ سريانها من 1/9/2017 الى غاية 21/8/2018 لكن المدعي لم يفي بهذا الالتزام اذ ان الدكان موضوع العقد تبين انه مکری لشخص اخر ولا زال لحد الان بين يدي هذا الشخص ولم يسبق للمدعي أن سلمه له ، بمعنى أن المدعي نصب عليه ، حيث انه أكرى الدكان لشخص اخر ثم اكراه مرة ثانية له ، وأنه هناك شكاية مقدمة من طرفه ضد المدعي المؤرخة في 6/9/2017 أي بعد ابرام عقد الكراء بخمسة أيام فقط ، وأن عقد الكراء هو عقد ذو التزامات تقابلية لا يصح إلا بالوفاء وبالتزام كل واحد من طرفيه وأن المدعي لم يسلم له الدكان موضوع العقد قصد استغلاله فيما اعد له، لا يتأتى له ذلك لأنه لا زال بيد المكتري الاول ، وأن هذا الالتزام التقابلي لم يحصل لحد الان وان الشكاية بشأن النصب والاحتيال مرفوعة الى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، وأن المدعي والحالة ما ذكر عرض عليه بتنفيذ التزام لا وجود لمحله الى غاية الان ، ملتمسا قبول المقال شكلا والقول بارتكازه على اساس وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به جملة وتفصيلا وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب. وأدلى بنسخة حكم رقم 1171 بتاريخ 19/3/2018 ملف عدد 4177/8207/2017 وطي تبليغ و صورة عقد الكراء وصورة للشكاية .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف يكتري منه المحل التجاري موضوع الدعوى بحسب سومة شهرية قدرها 850,00 درهم ونظرا لامتناع المستأنف عن أداء الواجبات الكرائية منذ دخوله إلى المحل بادر إلى توجيه إنذار إليه قصد إشعاره بأداء ما هو مترتب بذمته حيث توصل به بتاريخ 6/10/2017 وأن السبب الذي اعتمده في الإنذار بالإفراغ وهو التماطل في أداء الواجبات الكرائية مطابق للواقع وثابت في الملف ، وأن المستأنف أصر على موقفه وامتنع عن أداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمته داخل الأجل المنصوص عليه في الإنذار مما يجعل التماطل ثابتا في حقه ، وأن ادعاءه بأنه لم يتسلم مفاتيح المحل لا أساس له من الصحة ذلك أنه تسلم المفاتيح ودخل إلى المحل بمجرد التوقيع على عقد الكراء وتصحيح الإمضاء عليه وأنه بالإطلاع على الحكم المستأنف يتضح بأنه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما و علل النتيجة التي توصل إليها بالنظر إلى وقائع الدعوى والوثائق المدلى بها وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه طبقت القانون تطبيقا سليما ، ملتمسا رد و استبعاد ادعاءات المستأنف لعدم تعزيزها بأية وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا و الحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب في جميع ما قضى به و البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناءا على القرار التمهيدي رقم 131 الصادر بتاريخ 20/02/2019 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة يستدعى له الطرفان ودفاعهما .

و بناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الطرف المستأنف يزعم في مقالة الإستئنافي بأنه لم يسبق له أن تسلم المحل المدعى فيه من قبله بل يزعم أيضا بأن المحل لازال بيد مكتري آخر هو من يقوم باستغلاله والتصرف فيه وأنه ومن أجل تفنيد كل ادعاءات ومزاعم الطرف المستأنف فإنه يدلى بمحضر معاينة واستجواب منجز من طرف السيد المفوض القضائي حميد (ن.) يؤكد بوضوح وجلاء بأن من يستغل ويتواجد بالمحل التجاري المدعى فيه هو السيد عبد الرحيم (ر.)، بالإضافة إلى أن السيد المفوض القضائي عند استجوابه لأحد السكان المجاورين للمحل أكد له كذلك بأن من يستغل المحل هو الطرف المستانف وأنه تبعا لذلك سيتضح للمحكمة بأن الطرف المستأنف يحاول بشتى الطرق والوسائل إطالة امد النزاع عن طريق خلق ادعاءات ومزاعم لاترتكز على أي أساس قانوني وموضوعي سليم ، ملتمسا الحكم برفض الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب في جميع ما قضی به والبت في الصائر طبقا للقانون .وأدلى بأصل محضر معاينة واستجواب.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/05/2019 ألفي بالملف تبليغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه امام تمسك الطاعن بكون المستانف عليه لم يسلمه الدكان موضوع العقد قصد استغلاله فيما أعد له وأن المحل مكرى لشخص آخر والذي لازال بين يديه ، فقد قررت هذه المحكمة إجراء بحث في النازلة إلا أنه تعذر إجراءه بعد أن حضر المستأنف والتمس مهلة قصد الاتصال بدفاعه بموازرته بجلسة البحث وكذلك لاحضار الشهود وأن المحكمة امهلته لذلك لجلسة 17/4/2019 التي تخلف عنها رغم سابق الاعلام ، كما أفيد عن المستأنف عليه أن المنزل فارغ ولا يتردد عليه أحد وصرحت نائبته بأنه يتواجد بالديار الاسبانية وأنه يتعذر عليه الحضور، وسبق وأن توصل نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط لعدم تعيينه محل المخابرة معه عملا بمقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة ، وأنه بالإضافة الى تعذر إجراء البحث للوقوف على حقيقة ما ادعاه الطاعن بشأن استغلال المحل من طرف الغير التي تبقى واقعة غير ثابتة في النازلة وأن تقديم شكاية في الموضوع لايقوم دليلا على صحة ما ادعاه، فإن المستأنف عليه أدلى بمحضر معاينة واستجواب تبين من خلاله أن المفوض القضائي القائم بالإجراء عند انتقاله الى عنوان المحل التجاري وجد به المستأنف وعند استجواب الجوار وهما السيد سعيد (ج.) والسيد دحماني (ح.) صرحا بأن المستأنف هو الذي يستغل المحل التجاري وهو ما يؤكد أن المتواجد بالعين المكراة هو الطاعن وبالتالي يبقى ما جاء في أسباب استئنافه من عدم تسلمه العين المكراة لم يقم دليلا على ثبوته وبالتالي يتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux