Réf
73290
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2550
Date de décision
29/05/2019
N° de dossier
2019/8206/1063
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité du bailleur, Obligation du preneur, Indivision, Impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Destination contractuelle, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la nullité du contrat pour impossibilité d'exploiter les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'absence de qualité du bailleur, dont le droit de propriété était contesté, ainsi que la nullité du contrat en raison de l'impossibilité d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation convenue. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige porte sur un droit personnel né du contrat de bail et non sur un droit réel, de sorte que le preneur ne peut se prévaloir des contestations relatives à la propriété du bien pour se soustraire à son obligation de paiement. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité du contrat, considérant que l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'exploitation, faute de preuve d'une faute du bailleur, ouvre au preneur une simple faculté de demander la résiliation du bail et non d'en invoquer la nullité, dès lors qu'il n'a pas été privé de la jouissance des lieux. La cour relève en outre que le bail, n'ayant pas atteint une durée de deux ans, est soumis aux règles du droit commun des obligations et non au statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة شركة (ق.) بتاريخ 14-02-2019 بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-12-2018 تحت عدد 12969 في الملف التجاري رقم 11378-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على شركة (ق.) بأدائها للمدعي احمد (م.) مبلغ 120.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من دجنبر 2017 الى متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل والحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ، وبافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء ، وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل القانوني فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان احمد (م.) ( مستأنف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19-11-2018 يعرض أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري رقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 12.000 درهم شهريا موضوع عقد الكراء المؤرخ في 11/11/2017، غير ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى متم شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 120.000,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليها بذلك بقي دون جدوى.
لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 120.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2017 الى متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها و افراغه من المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار اليه اعلاه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة يومية قدرها مبلغ 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بجلسة 6/12/2018 ادلى نائب المدعي بالوثائق التالية: نسخة عقد كراء – انذار – محضر التوصل.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/12/2018 حضر نائب المدعي و تخلف ذ/(ش.) رغم امهاله للجواب,فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/12/2018.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ان المستأنف عليه لا صفة له في الدعوى حسب الرسم العقاري عدد 41162-س اذ يتبين من مذكرة السيد الوكيل العام للملك بكون العقار هو موضوع ابحاث قضائية في شأن عملية التزوير والمتعلقة بالمالك الحقيقي للعقار وكذا مسطرة نزع الملكية المقيدة ب 31-12-2010 لقطعة مساحتها 131 مترا مربعا لفائدة الجماعة الحضرية ببوسكورة، كما ان شهادة الملكية تتضمن عدة مالكين ، ولا يجوز لمن يملك اقل من ¾ الملك في كرائه بمفرده دون موافقة بقية المالكين، وبالتالي وجب التصريح بعدم القبول.
وحول بطلان الانذار ، فيتعين التصريح ببطلانه لانه مبني على باطل كما سلف توضيحه من خلال مناقشة الصفة واحتياطيا جدا بخصوص بطلان عقد الكراء، فهي كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المستأنف عليه الذي كان يعلم علم اليقين انه يستحيل عليها ان تستصدر رخصة من السلطات المختصة بفتح مقهى لان العقار موضوع ابحاث قضائية بشأن عملية التزوير وكذا مساطر نزع الملكية كما انه لم يعلم بذلك إلا بعد تقديم طلب الرخصة. كما كلفت بالادلاء بتصميم مرخص للمحل المطلوب استغلاله، اذ لا يتوفر عليه المحل لانه مازال في حالة شياع، والحصول على رخصة للمقهى مستحيلة وبأن عقد الكراء تضمن شرط تخصيص المحل كمقهى تحت طائلة إلغاء العقد وارجاع المحل للمؤجر . كما تضمن العقد خلوه من اي تحمل او تكليف او حقوق ملكية ، وهو ليس محل اي منازعة قضائية او ادارية وبذلك فنية المستأنف عليه انصرفت للنصب عليها والاحتيال. وانها انفقت مبالغ خيالية لإصلاح المحل ليكون مقهى حسب الفاتورة بمبلغ 2.140.800,00 درهم. وبالتالي فعقد الكراء باطلا ولا ينتج اي اثر قانوني بناء على الاسباب اعلاه.
واحتياطيا جدا جدا حول الدفع بايقاف البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية بحكم بات، لانها تقدمت بشكاية ضده بالنصب والاحتيال . ملتمسة لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع اساسا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة واحتياطيا التصريح ببطلان الانذار الغير القضائي موضوع المصادقة على الانذار بالافراغ لانعدام الصفة ولانه ما بني على باطل فهو باطل. واحتياطيا جدا بطلان عقد الكراء الرابط بين الطرفين ولتضمينه كذلك للشرط الفاسخ. واحتياطيا جدا جدا التصريح بايقاف البث الى حين انتهاء المسطرة الجنحية بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به .وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ وصورة شهادة ملكية ونسخة من عقد الكراء مؤرخ ب 21-11-2017 وقائمة بجرد الوثائق المطلوبة للحصول على ترخيص تجاري وفاتورة مؤرخة ب 7-5-2018 ونسخة من جريدة بصفحة الاعلانات القضائية.
وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان أسباب الاستئناف جد واهية لان الهدف منها هو تغليط المحكمة لانه بخصوص الصفة فإن عقد الكراء قد عين المحل المكترى بشكل دقيق كما حدد الرسم العقاري الذي يتواجد به المحل وانه بخصوص الرسم العقاري 41162-س وعلى عكس ما تزعمه المستأنفة فإن العقار يملكه وانه متعاقد معها بعقد كراء ومن حقه مطالبتها بالافراغ طالما تقاعس عن الاداء رغم الانذار بذلك، وبالتالي فالدفع وجب رده والحكم بتأييد الحكم المستأنف طالما له صفة التقاضي.
وبخصوص الانذار فهو صحيح لأنه وجه من ذي صفة في التقاضي استنادا لعقد الكراء وشهادة الملكية وانها تقاعست عن الاداء ومن حقه المطالبة بالافراغ وبالتالي فالعلة وجب ردها.
وبخصوص الدفع ببطلان عقد الكراء لعدم الحصول على ترخيص وتضمينه شرطا فاسدا فهو على خلاف ذلك فالعقد صحيح وتضمن شرطا في حالة عدم تحققه يلغي العقد ويرجع العتاد له بدون اي تعويض، وانه على فرض عدم حصولها على ترخيص كان عليها المطالبة بفسخ العقد. وان الإلتزامات تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وبالتالي فالعلة لا ترتكز على اساس ووجب ردها وتأييد الحكم المستأنف .
وبخصوص الدفع بايقاف البث فذلك موقوف على وجود متابعة وليس مجرد شكاية. ملتمسا لكل ذلك اسناد النظر للمحكمة للبث في الشكل. وفي الموضوع برد جميع دفوعاتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة توضيحية أدلت بها المستأنفة اكدت فيها ما سبق بخصوص الصفة وما جاء بالمقال الاستئنافي واستدلت بنسخة من مذكرة السيد الوكيل العام للملك بخصوص العقار.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22-5-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29-05-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مومأ اليه اعلاه.
وحيث انه بخصوص الصفة فإنه لا خلاف بأن المستأنفة ارتبطت مع المستأنف عليه بمقتضى عقد كراء والتزمت في مواجهته بأداء واجبات الكراء مقابل الانتفاع بالمحل، وان تمسكها بوجود مالكين غير المكري لها لا يعفيها من الاداء في مواجهة من التزمت معه بالاداء مقابل الانتفاع ، خاصة وان موضوع الدعوى لا ينصب على ادعاء حق عيني على عقار للمجادلة في صفة مالكيه بوجود مساطر احترازية بخصوص الملكية ناتجة عن مسطرة نزع الملكية , وانما الموضوع يتعلق فقط بأداء واجبات كراء لمحل تجاري كحق شخصي, بدليل أنها اصلا لم تجعل من الملكية يوم ابرام عقد الكراء شرطا في تمام انعقاده ، وبالتالي فالعلة بشقيها بخصوص الصفة وبطلان الانذار غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.
وحيث انه بخصوص الدفع ببطلان عقد الكراء فإنه فضلا على كونه طلب جديد لم يسبق الدفع به ابتدائيا، فإنه لا محل لذلك ما دامت المكترية لم تتبت للمحكمة انها حرمت من الانتفاع من العقار المكترى لها بمقتضى عقد كراء ثابت التاريخ, وان تعذر حصولها على ترخيص لمزاولة النشاط المتفق عليه بعقد الكراء ، يخولها حق المطالبة بفسخه رفعا للضرر ، وليس ابطاله حسب شروط عقد الكراء والتي تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بالمادة 230 من ق.ل.ع خاصة و انها لم تثبت ان المنع كان بتدخل مباشر من جهة المكري وبالتالي فالعلة كذلك غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.
وحيث انه بالرجوع لعقد الكراء وبالنظر لتاريخ رفع الدعوى ، فإن العقد لم يدخل في زمرة قانون 16-49 لعدم اكتمال مدة سنتين ، ولا يتضمن العقد اي إفادة بأداء مقابل الاصل التجاري ، وبالتالي فالواجب التطبيق هو القواعد العامة في اطار الاخلال بالالتزام بالاداء مقابل الانتفاع المبرر لفسخ عقد الكراء لثبوت التماطل.وحيث انه لا دليل بالملف على ابراء الذمة بخصوص المبالغ المطالب بها وبالتالي يكون وجيها تأييد الحكم فيما قضى به من اداء وافراغ مع رد الطلب الرامي لايقاف البث لعدم تحقق موجبات الاستماع اليه.وحيث ان الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025