Procédure collective : La cour d’appel modifie l’ordonnance du juge-commissaire pour entériner l’accord des parties sur le montant de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73256

Identification

Réf

73256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2537

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2018/8301/5393

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis une fraction de la créance et, pour le surplus, avait constaté l'existence d'une instance en cours. En appel, le créancier sollicitait l'admission de l'intégralité de sa créance au motif de l'extinction de cette instance, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé. La cour relève cependant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours d'instance, fixant définitivement le montant de la créance. Elle retient que cet accord, qui s'impose aux parties, met fin au litige sur le quantum de la dette et justifie une modification de la décision entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance en son principe mais la réforme pour admettre la créance au passif à hauteur du montant transactionnel convenu.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ل. ش.) بواسطة نائبها بتاريخ 16/10/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 1274 ملف عدد 687/8304/2018 و القاضي:

بقبول دين شركة (ل. ش.) المصرح به بتاريخ 07/06/2017 في حدود مبلغ 58.200 درهم بصفة عادية .

بمعاينة وجود دعوى جارية بشان مبلغ 4.659.720 درهم المصرح به بتاريخ 13/04/2017.

و نأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون .

وبناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 16/01/2019 تستأنف بمقتضاه الامر المشار إلى مراجعه أعلاه .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالامر المستأنف .

و حيث قدم كلا الاستئنافين وفقا للشروط الشكلية القانونية وبالتالي يتعين التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب تحقيق دين جاء فيه أن (ل. ش.) صرحت بدينها بتاريخ 13/04/2017 بواسطة نائبها بمبلغ 4.659.720 درهم بصفة عادية وارفق البيان بصورة من أمر بالأداء حامل لنفس المبلغ .

و بيان بتصريح بدين بمبلغ 58.200 درهم بتاريخ 07/06/2017 .

ونازعت شركة (ب.) في مبلغ الدين محددة إياه في مبلغ 1.476.160 درهم و أن الدائن رفض مقترح التخفيض و أدلى السنديك بنسخة من تصريح بدين و نسخة رسالة .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب الدائنة جاء فيها أنه مجرد مزودة لشركة (ب.) وأن دينها ناتج عن امر بالأداء بتاريخ 13/04/2017 في الملف عدد 1098/8102/2017 وقدره 4.659.720 درهم وأن دينها مبني على مجموعة شيكات أما بخصوص الدين المصرح به و المحدد في مبلغ 58.200 درهم فثابت بسند التسليم و التمست الحكم بقبول دينها وأدلت بنسخة من أمر بالأداء و نسخة من فاتورة .

و بناء على جواب نائب رئيس المقاولة بجلسة 09/07/2018 أكد من خلالها أنه طعن في الأمر بالأداء بمقتضى مقال مما يتعين معه الأمر معاينة وجود دعوى جارية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ش.) وجاء في أسباب استئنافها أنها تدلي بأوجه استئنافها بخصوص هذا الأمر في شقه الأول المتعلق بمعاينة وجود دعوى جارية موضحة أن الدعوى الجارية موضوع الأمر بالأداء عدد 1098/8102/2017 تم التعرض عليها بمقتضى المسطرة عدد 6510/8216/2018 بعلة أن شركة (ب.) قد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم عدد 40 الصادر بتاريخ 06/03/2017 في الملف عدد 31/2017 و أن الأمر بالأداء قد صدر بتاريخ 13/04/2017 أي بتاريخ لاحق لفتح مسطرة التسوية وان المحكمة استجابت لطلبها وقضت بتاريخ 24/07/2018 بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه لهذه العلة و أن هذا الحكم قد حاز قوة الشيء المقضي به و أصبح نهائيا حسب ما هو ثابت من خلال شهادة عدم الاستئناف المدلى بها رفقة هذه المذكرة وأنه ما دام أن الحكم المتعرض عليه قد أصبح نهائيا و أن المحكمة في اطار مسطرة تحقيق الدين سبق لها أن أصدرت أمرا قضى بمعاينة وجود دعوى جارية وان من حق العارضة أن تستأنف هذا الأمر وتطلب بموجبه باثبات دينها وحصره في مبلغ 4.659.720 درهم موضوع الشيكات المدلى بأصولها رفقة مذكرة بيان أوجه الاستئناف مضيفة انها صرحت بدينها بتاریخ 29/04/2017 لدی السنديك السيد رشيد (س.) أي قبل أن تتم عملية النشر بالجريدة الرسمية التي كانت بتاريخ 24/05/2017 ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف في شقه الأول فيما يتعلق بمعاينة دعوى جارية و الحكم من جديد بحصر الدين في مبلغ اجمالي قدره 4.659.720,00 درهم حسب ما هو ثابت من الشيكات المدلى بأصولها و تأييده في الباقي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و البت في الصائر وفق القانون ، و أرفقت المذكرة نسخة عادية من حكم المستانف – نسخة من التصريح بالاستئناف – نسخة عادية من الحكم بتاريخ 24/07/2018 – شهادة بعدم الاستئناف – أصل التصريح بالدين – صورة لقرار – أصل شيكات - صورة لنموذج 7 لشركة (ب.) .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2018 جاء فيها أن استئناف المستأنفة غير مرتكز على أي أساس سليم وأنها ادلت بمجموعة من الشيكات لأول مرة أمام المحكمة مما حرمت معه العارضة من مناقشتها أمام محكمة الدرجة الأولى وأن درجات التقاضي من النظام العام مما يتعين معه إرجاع الملف أمام محكمة أول درجة حتى تتمكن العارضة من بسط دفوعها أمام هذه الجهة وأنه وبصفة احتياطية ان الشيكات المدلى بها غير مسجلة في محاسبة العارضة ولا يوجد لها أي أثر بها و المساهمين السابقين قبل تفويت الأسهم تحملوا جميع الديون الغير المسجلة بمحاسبة العارضة ومنحوا المسيرين الحالين تعهدا بتحمل جميع الديون غير المدرجة بالدفتر الكبير للعارضة، ومن ضمنه الشيكات المدلى بها أمام المحكمة حسب التعهد المدلی بنسخته وبانعدام أي اثر للشيكات المذكورة داخل محاسبة العارضة يجعل المعاملة موضوع الشيكات تتعارض مع المصالح العليا للشركة والتي تهدف المسطرة إلى حمايتها مما يتعين معه التصريح أساسا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد و احتياطيا اعتبار هذه الشيكات لا تهم العارضة و التصريح برفض الطلب بشأنها وأدلت بنسخة من تعهد بتحمل الديون .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ل. ش.) بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2019 جاء فيها أنها صرحت بدينها لدى سنديك التسوية بتاريخ 29/04/2017 عن طريق الأمر بالأداء تحت عدد 1098/8102/2017 الصادر بتاريخ 13/04/2017 والذي يثبت أن سند الدين يتعلق ب 72 شيكا مسحوبا على البنك الشعبي ومن جهة ثانية فالمستأنف عليها كانت تعلم جيدا سواء أثناء مسطرة التعرض على الأمر بالأداء أو أثناء مسطرة تحقيق الدين أن الأمر يتعلق بمجموعة من الشيكات غير المؤداة واقترحت مبلغا قدره 1.476.160,00 درهم من أجل التسوية و بمعنى أدق أن شركة (ب.) لو لم تكن على علم بتلك الشيكات لما اقترحت هذا المبلغ أمام سنديك التسوية وفي جميع الأحوال فإن كافة الشيكات المسحوبة على البنك الشعبي و المدلى بها رفقة مذكرة بيان أوجه الاستئناف هی شيکات صادرة عن المستأنف عليها ومذيلة بتوقيع ممثلها القانوني مما يجعلها ملزمة بالوفاء بقيمتها وتبعا لذلك فان الدين ثابت بواسطة شيكات وأن التصريح به كان بدورة داخل الأجل القانوني وذلك حسب ما هو ثابت من الوثائق المدلى بها سابقا و فيما يخص مسألة التسجيل أو عدم التسجيل بالدفتر الكبير كما زعمت المستأنف عليها فإن ذلك يخص و يهم شركة (ب.) لوحدها و لا دخل للعارضة في عملية التسيير و لا يمكن مواجهتها به ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق ما جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف، وأدلت بصورة للتصريح المستأنف عليها.

و بناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 06/02/2019 جاء فيها أن إن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا و قد طالبت المستأنف عليها بتحقيق دينها في المبالغ المشار إليها أعلاه فيما التمس رئیس المقاولة قبول الدين في حدود مبلغ 1.476.160,00 درهم واستجاب القاضي المنتدب لدفع العارضة بمعاينة وجود دعوی جارية فيما قبل الباقي رغم المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرف الدائنة و انه بمراجعة وصولات التسليم والفواتير فإنها غير موقعة من طرف الشخص المكلف من طرف العارضة ولا تحمل أية بيانات عن الشخص الذي تسلمها، سيما وان وصل الطلب يحمل بيانات عن مصنع العارضة بالخيايطة و وصولات التسليم تشير إلى تسلیم البضاعة بعين السبع بالدار البيضاء دون بيان الجهة التي تم التسليم إليها وعلاقتها بالعارضة وأن العبرة بالتوقيع وليس بخاتم لا يحمل أية بيانات تعرف بالجهة الصادرة عنها ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بدقة اذا كان لها موجب، مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتيجتها و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (ل. ش.) بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها تقدمت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بصفة شخصية و أدلت بنسخة تبليغية للحكم دون ارفاقه بطي التبليغ لكي تتأكد المحكمة على كون الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني خاصة وأنها سبق أن أدلت بجوابها ناقشت الملف من جميع جوانبه وانها قد سبق لها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 19/12/2018 في جوابها على استئناف العارضة أن طالبت بصفة أساسية بتأييد الحكم المستأنف و احتياطيا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية و تبعا لذلك فلا حق لها في استئناف حكم سبق لها أن طالبت تأییده و بالتالي فإنه يتعين التصريح بعدم قبول استئنافها المقابل لهذه العلل ومن حيث الموضوع أن استئناف شركة (ب.) لا يرتكز على أساس ذلك أنها قد ادعت أنها سبق وأن طالبت بتحقيق الدين في مبلغ 1.476.160,00 درهم كما اعتبرت أن وصولات التسليم و الفواتير غير موقعة من طرف الشخص المكلف من طرفها ولا تحمل أية بيانات عنه بالإضافة إلى كون وصل الطلب يحمل بيانات مصنعها بالخيايطة و وصولات التسليم تشير إلى تسليم البضاعة بعين السبع غير أن هذه المزاعم تعتبر غير مقبولة بالإضافة إلى كونها لا تستند على أساس قانوني سليم وانه بالإطلاع على مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 19/12/2018 فانها نازعت فقط في الشيكات الصادرة عنها و لم تنازع في مبلغ الفواتير و طالبت تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وانها لو كانت بالفعل صادقة في مزاعمها لتقدمت باستئناف مقابل للحكم عند استدعائها لأول مرة أمام المحكمة وبينت فيه أوجه دفاعها لا أن تدلي بجوابها و تطلب تأييد الحكم المستأنف و تأتي في الأخير وتقوم باستئنافه و تغير ملتمساتها السابقة و تدلي بتصريح متناقض للأول و تطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدين و بمعنى آخر أن منازعتها من خلال مذكرتها الجوابية قد انصبت حول الشيكات التي اعتبرتها غير صادرة عنها ولم تنازع أو تتطرق للفواتير التي سبق أن تم تحقيق الدين بشأنها. و تبعا لذلك لا يحق للمستأنف عليها أن تغير من ملتمساتها من تأييد الحكم إلى طلب إلغائه. و بالتالي فإنه يتعين التصريح برد الاستئناف المقابل لعدم ارتکازه على أساس سليم وانه برجوع محكمة الاستئناف للفواتير و وصولات التسليم المصرح بهم لدي سنديك التسوية بتاريخ 07/06/2017 و خاصة بالإطلاع على وصولات التسليم سوف تتأكد أنها تحمل طابع شركة (ب.) وتتضمن كذلك اسم الشخص الذي تسلم البضاعة وصفته و توقيعه وتبعا لذلك فلا مجال للاحتجاج بالمكان الذي تم فيه التسليم سواء بمعملها بالخيايطة أو بعين السبع مادام أن المعملين يعودان لها و أن البضاعة سلمت للشخص المكلف من طرفها حسب طابعه وفي جميع الأحوال وكما جرت العادة في المعاملات التجارية أن عملية تسليم البضاعة تتم عن طريق التأشیر علی سند تسليم البضاعة بواسطة طابع الشركة وانه بالرجوع لكافة وصولات التسليم يتبين أنها تحمل طابع الشركة و الشخص المكلف بذلك مما تكتسي معه حجية في الاثبات و التوصل بالبضاعة طبقا لما ينص عليه الفصلين 234 و 417 من ق.ل.ع ملتمسة رد الاستئناف المقابل وذلك لعدم ارتکازه على أساس قانوني سليم القول بأن العارضة تطلب الحكم لها وفق ما جاء في مذكرة بيان أوجه استئنافها و كتاباتها السابقة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنها لها كامل الحق في استئناف حكم لم يصدر بشانه قرار استئنافي بعد سيما بعد ان اتضح لها ادلاء المستأنف عليها بمستندات لم تكن محل مناقشة سابقة أمام القاضي المنتدب وبالتالي فقد حرمت من درجة من درجات التقاضي بشأنها و المعتبرة من النظام العام كما أنها التمست تاييد حكم القاضي المنتدب في غياب مجموعة كبيرة من الشيكات تم الإدلاء بها من امام محكمة الاستئناف الذي ينشر الدعوى من جديد ويسمح للعارضة بإثارة أي دفع تراه مناسبا لمصلحتها وأنها لا زالت تؤكد سابق دفوعها بخصوص وصولات التسليم و الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها في اثبات المديونية إذ بالرجوع اليها سيتم الوقوف على جدية الدفوع المثارة التي لا تحتمل التأويل أن الشخص الموقع على الوصولات المذكورة لا يظهر من خلال تلك السندات علاقته بالعارضة ومدى إمكانية توفره على سلطة تسمح له بالتوقيع من عدمه ومدی توصله فعليا بالبضاعة الواردة بالسندات المعتمدة وأنه بخصوص الشيكات المدلى بها فلا وجود لها بمحاسبة العارضة وقد ادلت العارضة يتحمل يستشف منه تحمل موقعها لكافة المبالغ الغير واردة في محاسبة العارضة، مما تكون معه دفوع العارضة جدية ويتعين الاستجابة لها جميعا.

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة شركة (ب.) بواسطة نائبها التمست من خلاله رد دفوع المستأنف عليها و تأييد الحكم المستأنف و الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من معاينة دعوى جارية وبعد التصدي حصر دين المستأنفة في مبلغ إجمالي قدره 4.659.720,00 درهم وتأييده في الباقي .

وبناء على المذكرة التي ادلت بها المستانفة شركة (ب.) بواسطة نائبها خلال المداولة أوضحت من خلالها انه تم اتفاق بين الأطراف على حل النزاع عن طريق التزام العارضة وذلك بحصر الدين في حدود مبلغ 2.097.684,00 درهم ملتمسة الإشهاد لها بقبول الاتفاق ومحتواه وذلك بحصر الدين في مبلغ 2.097.684,00 درهم .

وأرفقت مذكرتها باصل اتفاق تصفية الديون .

وبناء على قرار المحكمة اخراج الملف من المداولة لعرض المدلى به على نائب المستانفة شركة (ل. ش.).

وبناء على المذكرة التي ادلت بها المستأنفة شركة (ل. ش.) بواسطة نائبها أوضحت من خلاله انها وشركة (ب.) اتفقا على حصر الدين في مبلغ 1.750.120,56 درهم ووضع حد لكل الإجراءات القضائية ملتمسة الإشهاد للعارضة انها تؤكد مبدئيا هذا الاتفاق وتطلب الإشهاد عليه شريطة ان تفي شركة (ب.) بكل التزاماتها .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/5/2019 حضرها نائبا الطرفين وأكدا معا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/5/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الأمر المطعون فيه أنه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث أدلت المستأنفة شركة (ب.) بأصل اتفاق على تصفية الديون مصادقة على صحة توقيعه بتاريخ 18/3/2019 بموجبه تم حصر الدين الذي بذمة شركة (ب.) لفائدة المستأنفة شركة (ل. ش.) في حدود مبلغ 2.097.684,00 درهم .

وحيث أكدت المستأنفة شركة (ل. ش.) الاتفاق المدلى بها .

وحيث يتعين لذلك - ونظرا لحصول اتفاق بين الطرفين على حصر قيمة الدين في حدود المبلغ أعلاه- تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفقا لمنطوق القرار أدناه مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 2.097.684,00 درهم بصفة عادية وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté