Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73072

Identification

Réf

73072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2446

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/728

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, en sollicitait la majoration. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que si le droit au bail et les frais de réinstallation sont dus au preneur, le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être indemnisé faute pour le preneur de justifier de ses déclarations fiscales pour les quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 4078 ملف عدد 2026/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه السيد اعراب (ت.) من المحل المتواجد بزنقة [العنوان] سلا هو او من يقوم مقامه او باذنه مقابل اداء المدعي السيد محمد (م.) لفائدته مبلغ 70.000,00 درهم كتعويض وتحميلهما الصائر مناصفة ورفض الباقي.

و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد اعراب (ت.) بواسطة نائبته بتاريخ 16/04/2019 المؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف أصليا بالحكم المستأنف.

وحيث ان الاستئناف الأصلي والفرعي روعيت فيهما كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدما على الصفة والمصلحة فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2018 والذي جاء فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سلا وانه يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية الرابطة بينهما للاستعمال الشخصي وانه وجه اليه انذار في اطار المادة 26 من القانون رقم 49.16 توصل به بتاريخ 19-02-2018 الا انه رغم انصرام اجل ثلاث اشهر لازال يشغل المحل لأجله فانه يلتمس المصادقة على الانذار وافراغه من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخة مقال مختلف رامي الي طلب عرض عيني وايداع مبالغ مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا متضمنة لما يفيد الاستجابة ونسخة محضر تبليغ انذار ونسخة انذار وصورة شمسية لامر بناء على طلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعی عليه دفع من خلاله بكون سبب الانذار غير صحيح كون المدعي رجل مسن له مجموعة من المحلات المجاورة غير مستعملة والهدف من دعواه المضاربة العقارية وحرمانه من الاستفادة من المحل الذي يستغله لأكثر من 30 سنة، ملتمسا بشان طلبه المضاد الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم واجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن الأصل التجاري.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 610 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12-07-2018 والأمر بإجراء خبرة تقويمية عهد القيام بها الى الخبير محمد (ب.) حددت مهمته في الانتقال للمحل الكائن بحي [العنوان] سلا لاقتراح تعويض کامل عما سيلحق المدعى عليه من ضرر ناجم عن الافراغ ، مع شموله قيمة الأصل التجاري المحددة انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة اضافة الى ما انفقه من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل.

وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-10-2018 والذي خلص من خلاله الى ان قيمة التعويض المقترح محددة في 126.000,00 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 01-11-2018 والذى عقب من خلالها بكون الخبير لم يحترم الحكم التمهيدي في الشق المتعلق بالاعتماد على التصريحات الضريبية لتحديد قيمة الأصل التجاري، معتمدا على عناصر غير موضوعية أو واقعية في غياب الدفاتر التجارية وتحريف للحقيقة بحيث أن نشاط بيع التوابل لم يمارس منذ سنة 1989 فالمدعي عليه صرح لدى الخبير انه كان يمارس فقط بيع الخضر وبدأ في النشاط الثاني منذ سنة و4 أشهر وانه لجأ المدعي الى اجراء مسطرة معاينة واستجواب صرح من خلاله المدعى عليه والجوار بنفس التصريحات مع الاشارة الى انه لم يسبق له أن مارس البقالة بالمحل أبدا، وبيع الخضر لا يوفر مداخيل تذكر كون المنطقة عبارة عن حي شعبي وبيع الخضر فيها متوفر بكثرة بواسطة العربات المتجولة وحتى فوق الأرصفة، وخلافا لما انتهى اليه التقرير فان السومة الكرائية الحالية للمحلات المشابهة لا تتجاوز 800 الى 900 درهم، كما أن الخبير حدد الدخل في 4.000,00 درهم رغم غياب الدفاتر الحسابية وعدم معاينته للمبيعات اليومية ونوعية الزبائن ملتمسا استبعاد التقرير والحكم باجراء خبرة مضادة مرفقا مذكرته بنسخة محضر معاينة واستجواب.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بنفس الجلسة والذي التمس من خلالها الحكم لفائدته بتعويض عن قيمة الأصل التجاري قدره 126.000,00 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (م.) وجاء في أسباب استئنافه ان الحكم المستأنف خرق المادة 7 من القانون 49.16 لكون المحكمة الابتدائية قضت بتعويض خيالي لفائدة المدعى عليه بالرغم من عدم توفره على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة خلافا لمقتضيات المادة السالفة الذكر وان شهادة التسجيل بالضريبة المهنية المرفقة بتقرير الخبرة التي تفيد أن هذه الضريبية فرضت بتاريخ 01/01/2014 لا تتضمن أية تصريحات ضريبية بمفهوم المادة 7 من ظهير 49.16 و هي بذلك غير منتجة في الدعوى مضيفا أن المحكمة الابتدائية لم تبين العناصر الموضوعية الأساسية المؤيدة لسلطتها التقديرية التي استعملتها للحكم بتعويض خيالي لا يرتكز على أي أسس موضوعية وصادقت على تقرير الخبرة المحرف لوقائع النازلة اذ اعتبر أن المستأنف عليه يمارس تجارة التوابل من سنة 1989 و ترتب على ذلك حسابات و اختلق عناصر مكونة للأصل التجاري وهمية عن حوالي 28 سنة من الممارسة الوهمية لتجارة التوابل التي لم تمارس بالمحل الا منذ سنة و أربعة أشهر حسب اعتراف المستأنف عليه شخصيا و أن المستأنف عليه لم يكتري المحل من العارض سنة 1989 وأن التعويض الذي اقترحه الخبير بناء على معطيات لا أساس لها من الصحة وان العارض تبعا لذلك يؤكد أن التعويض والعادل الذي يقترحه كتعويض نهائي للمستأنف عليه هو 15.000,00 درهم بالنظر للمدة القصيرة التي قضاها في مزاولة تجارة العطرية المحددة في سنة و أربعة أشهر باعترافه و أن تجارة الخضر في حي شعبي تعرف كسادا ذلك لانتشارها في الأزقة و بواسطة العربات المتجولة و غير ذلك وأن التعويض المقترح من طرف الخبير في المرحلة الابتدائية يعتبر اثراء بلا سبب خاصة وأن العارض رجل مسن وضعيف الحال ويرغب في الانتفاع بمحله بصفة شخصية لمواجهة متاعب اخر العمر ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي بصفة أساسية تخفيض المبلغ المحكوم به الى 15.000,00 درهم وبصفة احتياطية إجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارض للإدلاء بمستنتجاته على ضوئها وتحميل المستأنف عليه الصائر مرفقا المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، صورة من قرارين لمحكمة النقض ، بطاقة رميد ، شهادة عدم العمل و اصل محضر معاينة و استجواب .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 17/04/2019 اوضح في جوابه ان مبلغ التعويض المحكوم به جد هزيل بالمقارنة مع قيمة المحلات التجارية في نفس الحي و أن العارض يستغل المحل منذ سنة 1989 للبيع التوابل وأن الإدعاء الذي يدعيه المستأنف من كون العارض كان يستغل المحل لبيع الخضر، فهذا دفع غير صحيح لكون هذا الأخير يتاجر في بيع التوابل منذ كرائه للمحل موضوع النازلة و بخصوص الإستئناف الفرعي اوضح ان محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما قضت بإفراغ العارض من محله التجاري دون أن يدل المستأنف عليه بما يفيد احتياجه الفعلي لاستغلال المحل التجاري موضوع النازلة لكون هدف هذا الأخير من إفراغ العارض هو المضاربة العقارية وتحقيق أرباح باهضة ليس إلا خصوصا و انه يتوفر على محلات تجارية أخرى و انه يصرح بانه رجل مسن مضيفا ان محكمة الدرجة الأولى قضت بإجراء خبرة تقويمية على المحل التجاري موضوع الدعوى عين للقيام بها الخبير محمد (ب.) وأن هذا الأخير أنجز المهمة المنوطة به و أودع بشأنها تقريرا حدد من خلاله قيمة التعويض في مبلغ 126.000،00 درهم وأن هذا المبلغ الذي قدره الخبير لا يتناسب مع الثمن الحقيقي للأصل التجاري الذي يستغله العارض بالمقارنة مع الموقع الاستراتيجي المهم الذي يتواجد فيه المحل التجاري حيث يقع بشارع مهم و الذي يتميز بكثافة سكانية مهمة و يعرف رواجا تجاريا مهما خصوصا أن بيع التوابل يعرف إقبالا مهما و مستمرا عما سواه من أنواع التجارة الأخرى وان العارض عمل جاهدا منذ سنة 1989 على إكسابه سمعة تجارية مهمة بعدما كان محلا مهمشا كما اكتسب عددا مهما من الزبائن أضف إلى وان مساحة المحل التجاري هي مساحة مهمة بالمقارنة مع محلات تجارية أخرى بنفس الحي وأن قيمة المحلات التجارية في هذا الحي و الأحياء المشابهة بمختلف أنشطتها و حرفها تعرف ارتفاعا كبيرا لما يعرفه من رواج مهم كما هو مبين من خلال تقرير خبرة منجزة من طرف السيد الخبير نجيب (أ.) و الذي حدد قيمة أصل تجاري ثاني تبلغ مساحته 24 متر مربع في مبلغ : 950.000،00 درهم وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بمبلغ: 70.000,00 درهم لفائدة العارض عن فقدانه لأصل التجاري تكون بذلك قد أضرت بمصالح العارض سواء المادية منها أو المعنوية و كذلك الاجتماعية و خصوصا انه أدلى بقيمة المحلات التجارية و ما لها من أهمية وما تعرفه من رواح كبير ومهما وان افراغ العارض من المحل التجاري المتنازع فيه سيجعله يعرف اضطرابا مهما سواء من حيث الحرمان من المداخيل المهمة التي يعرفها الآن أو من حيث فقدانه لزبنائه الذين سيبدأ من جديد تكوينهم و تكوين سمعة تجارية جديدة أو من حيث فقدانه أصله التجاري الذي سيؤثر عليه بشكل سلبي و على عائلته التي يعتبر المعيل الوحيد لها إضافة إلى صعوبة ايجاده لمحل تجاري بنفس المبلغ الذي حددته محكمة الدرجة الأولى نظرا للأسعار المرتفعة و الصاروخية التي عرفها المحلات التجارية في الحي ملتمسا في الأخير رفض طلب المستانف الأصلي و في الإستئناف الفرعي قبوله شكلا و في الموضوع أساسا ببطلان الإنذار للعلل المفصلة أعلاه واحتياطيا إجراء خبرة تقويمية مضادة مع حفظ حق العارض في الإدلاء بالمستنتجات ما بعد الخبرة و على ضوء ما ستسفر عنه من نتائج وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك .

و أرفق المذكرة بتقرير خبرة منجزة من طرف السيد الخير نجيب (أ.)، نسخة من تقرير خبرة الخبير زهير (ب.)، نسخة من تقرير خبرة فخر الدين (س.) و نسخة من قرار استئنافي عدد: 5111.

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف اصليا بواسطة نائبه بجلسة 15/05/2019 اكد من خلالها ما جاء في مقالة الاستئنافي جملة وتفصيلا موضحا ان الانذار وجه في اطار المادة 26 من القانون رقم 16-49 لذلك فانه منتج لآثاره وان تقريري الخبرة المدلى بهما لا ينطبقان على نازلة الحال و يدحضهما تصريح المستأنف عليه شخصيا وأيضا ما جاء في تقرير الخبرة المطعون فيه الذي اعتمد تجارة التوابل في المحل منذ سنة 1989 خلافا للواقع باعتراف المستأنف عليه الصريح و الواضح و أن جميع العناصر الموضوعية متوفرة للمحكمة وليست هناك أية مشاكل تقنية تبرر اجراء خبرة جديدة أخذا بعين الاعتبار تصريح المستانف عليه الذي حدد مدة تجارة التوابل في سنة وأربعة أشهر فقط خلافا لما ذهب اليه تقرير الخبرة المنجز ابتدائية الذي حرف الواقع و لم تسجل تصريحات الطرفين ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اصدار قرار بتخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائي الى مبلغ 15.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 15/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/5/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنفان معا على الحكم المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة إذا توفرت بالخصوص على العناصر الكافية لتحديد التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء فقدانه لأصله التجاري " انظر قرار المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا- الصادر بتاريخ 7/5/2003 في الملف التجاري عدد 606/3/1/02 " .

و حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد محمد (ب.) أنها أنجزت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا كما أنها أعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه ومساحته وقيمة كرائه و النشاط المزاول فيه حاليا و أن الخبير حدد التعويض عن الحق في الإيجار أخذا بعين الاعتبار ضآلة السومة الكرائية و طول مدة الاستغلال وموقع المحل أما بالنسبة لعنصري الزبناء و السمعة التجارية فيبقى تعويضا غير مستحقا لعدم الإدلاء بالتصريحات الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة وفي المقابل فإن مصاريف الانتقال تبقى مبررة و أنه بمراعاة ما سيلحق الطرف المكتري من أضرار بسبب الإفراغ يتبين أن المبلغ المحكوم به يعتبر وعلى خلاف ما جاء في كلا الاستئنافين مناسبا وبالتالي يكون وجيها رد الاستئنافين معا لعدم جديتهما والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.

وحيث ينبغي تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Baux