Bail commercial : le défaut de paiement des loyers constitue un motif grave justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73038

Identification

Réf

73038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2430

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1205

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 275 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et les conditions de la résiliation pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers litigieux et contestait la matérialité du manquement contractuel. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au preneur et ne peut résulter d'une simple allégation non étayée par la production de quittances. Faute pour le débiteur de justifier du paiement ou d'avoir procédé à une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le manquement est caractérisé et constitue un motif grave de résiliation au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16. La demande subsidiaire d'une mesure d'instruction est également écartée, les juges du fond disposant des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لحسن (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/12/2018 تحت عدد 4656 ملف عدد 2138/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لحسن (ا.) لفائدة المدعي عبد العالي (خ.) مبلغ 7500 درهم عن واجبات الكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا، خلال المدة من يناير إلى ماي 2018، مع النفاذ المعجل، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/05/2018 وبفسخ العلاقة الكراية الرابطة بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 23/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ و بادر الى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1500 درهم، و أنه امتنع عن أداء الكراء منذ يناير 2018، و قد وجه له إنذارا من أجل الأداء لكنه لم يستجب، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 15/5/2018، و الحكم عليه بأداء مبلغ 7500 درهم عن كراء الشهور من يناير 2018 إلى ماي 2018، و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و تحميله الصائر، مرفقا مقاله بصورة طبق الأصل لعقد كراء، صورة لوصل كراء، صورة لمحضر تبليغ إنذار، صورة لطلب تبليغ جواب على إنذار و نسخة كاملة من رسم ولادة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه لحسن (ا.).و جاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها بثبوت المطل في مواجهة العارض و ذلك لعدم إثبات براءة ذمته من المبالغ الكرائية المتعلقة بالمدة من يناير 2018 إلى ماي 2018 بل عدم استجابته لفحوى الإنذار المبلغ له بتاريخ 15/05/2018 وإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وإنه و خلافا لما يزعم المستأنف عليه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه يؤدي واجبات الكراء بصفة مستمرة و بانتظام و لم يتقاعس قط عن أداء واجبات الكراء وإنه و تأكيدا على براءة ذمته فإنه يدلي بخمس صور وصولات أداء واجبات الكراء تتعلق بالخمسة أشهر المطالب بها من طرف المستأنف عليه مما يجعل التماطل غير ثابت في حقه و بالتالي فمزاعم المستأنف عليه تبقى واهية و طلبه غير مبرر لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي براءة ذمته من المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليه عن الواجبات الكراء، والحكم رفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث يستدعى لها الأطراف ليتأكد من خلو ذمته من واجبات الكرء المطالب بها وأرفق طي التبليغ مؤرخ في 23/01/2019 ، نسخة حكم مؤرخ في 18/12/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى للمقال الاستنافي سيلاحظ أنه جاء مجردا من أية وثيقة تثبت ادعاءاته مما يؤكد استمراره في محاولة تضليل المحكمة ، و انه تبعا لذلك فانه لا يسع المنوب عنه سوى طلب استبعاد جميع المزاعم المشار إليه والتصریح برفض طلب الاستئناف ، لذلك يلتمس رفض طلب الاستئناف ،وتأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/5/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه .

حيث عاب الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

حيث تمسك الطاعن ببراءة ذمته من الواجبات الكرائية محل الانذار الموجه اليه والذي بلغ له بتاريخ 15/5/2018 بشأن المدة من يناير 2018 لغاية متم ماي 2018.

حيث ان الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمة المكتري لا يثبت بالادعاء بل يجب تدعيم دفوعاته بالادلاء بالوصولات الكرائية والمبادرة الى عرضها عن طريق مفوض قضائي طبقا لمقتضيات المادة 275 من ق.ل.ع حتى يتمكن من نفي واقعة التماطل المنسوبة اليه.

وحيث ان الحكم المتخذ كان صائبا حين قضى بالاداء وبفسخ العلاقة الكرائية ان التماطل عن اداء الواجبات الكرائية التي فرض المشرع الوفاء بها بصفة دورية يعتبر سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية ويبرر الحكم بإفراغ المكتري المتقاعس عن تنفيذ التزاماته طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع، و8 و26 من قانون 49.16.

حيث ان التشبت باجراء بحث لا يسعف المستأنف باعتبار انه لا يوجد اي نص قانوني يلزم قضاة الموضوع باجراء اي بحث طالما انهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج للبت في النزاع " قرار مؤرخ في 17/2/1992 في الملف عدد 875/88 " وهو ما يجعل كل الدفوعات المثارة غير جديرة بالاعتبار مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux