Réf
73036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
242
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2018/8206/4656
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité pour agir du bailleur, Obligation de paiement du preneur, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Inopposabilité du contrat de gestion au preneur, Eviction, Effet relatif des contrats, Défaut de paiement des loyers, Contrat de gestion, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité à agir suite à l'expiration du contrat de gérance la liant à la collectivité propriétaire des locaux, ce qui aurait eu pour effet de transférer la relation locative à cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, lequel n'a été ni résilié judiciairement ni résolu d'un commun accord. Elle juge que la qualité à agir du bailleur découle de ce contrat et que le preneur, tiers au contrat de gérance, ne peut se prévaloir de son expiration en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour relève en outre que le preneur, qui n'a justifié d'aucun paiement ni d'aucune offre réelle, s'est cantonné à une contestation dilatoire de la qualité du bailleur sans s'acquitter de son obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الهادي (و.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/8/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2018 تحت عدد 1914ملف عدد 9273/8206/2017 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي ومقال ادخال الغير في الدعوى وتحميل رافعهما الصائر وبعدم قبول المقال الإصلاحي وتحميل رافعته الصائر وبقبول الطلب الأصلي ، وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 40000.00 درهم عن واجب الكراء عن الفترة من 01/11/2013 الى بداية مارس 2017 مع النفاذ المعجل وبالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 25/5/2017 وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه او تحت امرته من المحل التجاري الكائن بالمحطة الطرقية اولاد زيان رقم [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 7/8/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 17/8/2018 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه انها بصفتها مسيرة و مكرية للمحلات التجارية الكائنة بمحطة اولاد زيان اشعرت المدعى عليه المكتري لأداء مبلغ الكراء المتخلذ بذمته في اطار المادة 26 من القانون رقم 16/49 , توصل به بتاريخ 25/05/2017 دون ان يؤدي ما بذمته رغم مرور الاجل القانوني , مشيرة الى ان المكتري يشغل العين المكتراة من طرفه بحسب سومة شهرية 1000.00 درهم , و ان بداية العلاقة بينهما هي 28/12/2009 , جددت ضمنيا بينهما , و المكتري توقف عن الاداء منذ فاتح نونبر 2013 لتاريخ اشعاره بالأداء و لازال في حالة مطل الى الان.
ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 40000.00 درهم عن واجب الكراء عن الفترة من 01/11/2013 الى بداية مارس 2017 مع النفاذ المعجل, و بالمصادقة على الانذار المبلغ للمكتري بتاريخ 25/05/2017 , و بإفراغه هو و من يقوم مقامه او بإذنه او تحت امرته من المحل التجاري الكائن بالمحطة الطرقية اولاد زيان رقم [العنوان] الدار البيضاء , و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه التي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة طبقا للمادتين 12 و 14 من العقد الرابط بينهما ملتمسا من اجله التصريح اساسا بعدم الاختصاص , و بعدم قبول الدعوى لكون المدعية زكت صفتها في التقاضي و في قبض الواجبات الكرائية بنسخة من عقد استغلال و تدبير المحطة الطرقية للمسافرين اولاد زيان و مرافقها بمدينة الدار البيضاء , الذي يحمل سنة 2013 و يبدا من ....الى الصفحة 22 على الرغم انه يتكون من اربع صفحات , و ان مجرد نسخ وثائق لا ترقى للحجة الثبوتية و لا تنهض دليلا قانونيا وف قنص الفصل 440 من ق.ل.ع , و ما سار فيه القضاء , و انه احتياطيا في الموضوع فعكس ما ورد بصحيفة الدعوى فالعارض بادر الى الجواب على الانذار داخل الاجل المضروب فيه و هو 15 يوما , الذي توصلت به المدعية بتاريخ 06/06/2017 , و انه لتفعيل المادة 26 من القانون 16/49 يجب ان تتوفر في باعث الانذار الصفة القانونية لقبض واجبات الكراء , و هي منعدمة في المدعية لانتهاء عقد التسيير المؤرخ في 21/07/1999 بتاريخ 31/07/2011 , وقد بادر رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتاريخ 23/03/2011 الى انذار السيد الرئيس المدير العام للمدعية موضوعها انتهاء عقد استغلال المحطة الطرقية , و نفس الاخبار تم للسيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى , و بناء على ذلك قامت المدعية باخبار العارض بانتهاء العلاقة التعاقدية , و قد اخفت ذلك على المحكمة , و ان العارض وتجار المحطة الطرقية قاموا بمباشرة بعد توصله بالرسالة المذكورة الى مراسلة الجهة المختصة باعتبارها مالكة اصلية للمحلات التجارية توصلت به بتاريخ 15/04/2013 لمعرفة المسؤول القانوني لقبض و استخلاص واجبات الكراء بقيت بدون جواب , ملتمسا رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 22/11/2017.
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2017 باختصاصها نوعيا.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه مع طعن بالزور الفرعي و ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية , جاء فيه خرق المادة 2 من القانون رقم 16/49 لكون المحل بحكم موقعه داخل المحطة الطرقية فهو يدخل في اطار الاملاك العامة تعود ملكيتها للجماعة الحضرية للدار البيضاء , و انه وفقا للفصل 6-5 المتعلق باستغلال الاصل التجاري جاء فيه انه يبقى الاصل التجاري ملكا للجماعة الحضرية للدار البيضاء و ترتيبا على ذلك بالقانون المتمسك به لا يجد سند تطبيقه في نازلة الموضوع لكون ملكيته تعود للجماعة الحضرية للدار البيضاء و ان السومة الكرائية للمحلات تخضع لقرار جبائي حسب دفتر التحملات الموقع بين الطرفين , معيدا التأكيد على ما ورد بجوابه من دفوع , و انه يطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المدلى بها المتمثلة في اربع صفحات تنتهي في الصفحة 22 و هي عبارة عن نسخة زكتها المدعية و ادعت ادلاءها بكونها مطابقة للأصل , و انه بالعين المجردة و مقارنة بين وثيقة اتفاقية استغلال و تدبير...المرفقة بالمقال الافتتاحي , و تلك المدلى بها بجلسة 09/11/2017 يتبين انها غير مطابقة للوثيقة الاصلية المفقودة و الذي يزكي ذلك الطابع الموجود بأعلى اول الصفحة من اليسار الذي يتبين من خلال الاطلاع عليه انه بالنسبة للوثيقة الاولى فالطابع غير مؤشر عليه اعلى الصفحة رقم 1 يسارا , و بالنسبة للوثيقة الثانية المرفقة بمذكرة جلسة 9/11/2017 فالطابع الموجود بالصفحة الاولى يسارا مؤشر عليه بتوقيع و نفس الاختلاف بالنسبة للصفحة الثانية و الثالثة و الرابعة من الاعلى يسارا المرفقة بالمقال المدلى به بجلسة 9/11/2017 , فالاختلاف بين الوثيقتين يتمثل في خاتم الجماعة الحضرية الموجود في الوثيقة التي تتكون من اربع صفحات غير مؤشر عليها بالقلم , في حين ان خاتم الجماعة الحضرية الموجود بالصفحة الاولى يسار من الاعلى مؤشر عليه بالحبر الجاف , و ان الاختلاف الواضح بين التوقيع المضمن تحت الصفحات الخاصة بالمرفقة المكونة من اربع صفحات مع التوقيع المضمن تحت الصفحات المتعلقة بالمرفقة المجلى بها بجلسة 09/11/2017 , و اختلاف مكان و موقع خاتم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالنسبة للوثيقة "عقد التسيير " الكاملة الصفحة 7 فان الطابع في مكان بعيد عن الكلمة الاخيرة "بعروض" السطر الاولى , في حين ان الطابع يوجد قريب جدا من الكلمة الاخيرة اعلى السطر الاولى من الصفحة 7 من الوثيقة المكونة من اربع صفحات , و كذا اختلاف مكان الطابع بالصفحة 8 , و انه بالنسبة لإدخال الغير في الدعوى , فالمحل موضوع النزاع ملك عمومي و ملكيته تعود بشكل خاص للجماعة الحضرية للدار البيضاء التي لها الحق في تفويض تسيير المحلات التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية اولاد زيان و من بينها المحل التجاري الخاص بالعارض , و المدعية تدعي وجود عقد جديد مع الجماعة و توصلها بأمر بالشروع في الخدمة و استغلال المحطة لمدة خمس سنوات , حسب الرسالة المتوصل بها العارض بتاريخ 27/05/2014 الصادرة عن المدعية، ملتمسا استبعاد دفوع المدعية و الحكم وفق ملتمساته , و بإعمال و سلوك مسطرة الزور الفرعي استنادا للفصل 89 من ق.م.م , و بقبول مقال ادخال الغير في الدعوى.
و بناء على طلب تصحيح خطا مادي لنائب المدعية مؤدى عنه الرسوم القضائية , التمست من خلاله الحكم بإصلاح الاخطاء المادية المتسرب للحكم الابتدائي التجاري عدد 1531/2017 الصادر بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 9273/8206/2017 المتجلية في اسم المدعى عليه و رقم محله التجاري و تاريخ توصله بالإنذار و تاريخ بداية العلاقة الكرائية و تاريخ المصادقة على الانذار و ذلك بتصحيحها و التشطيب على الاخطاء المذكورة و تدوين المراجع الصحيحة في الحكم الجديد بجعل اسم المدعى عليه هو عبد الهادي (و.) الكائن بالمحل التجاري عدد [العنوان] وانه وصل بالإنذار بتاريخ 25/05/2017 و ان بداية العلاقة الكرائية 28/12/2009 و ان المصادقة على الانذار تمت في 17/10/2017 مع الابقاء على ما سبق القضاء به و النفاذ المعجل.مرفقة طلبها بنسخة من حكم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الهادي (و.) وجاء في أسباب استئنافه، انه تمسك ابتدائيا بكون المدعية المستأنف ضدها تفتقد الى الصفة في تقديم هذه الدعوى باعتبار انها فقدت صفتها كمكرية للمحل التجاري الكائن بالمحطة الطرقية التي هي ملك للجماعة الحضرية، وذلك بعد انتهاء عقد التسيير الذي يربط هذه الأخيرة بالمدعية بتاريخ 31/7/2011 حسب ما تثبته الرسالة الإخبارية الموجهة من رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 23/3/2011 الى المستأنف وباقي تجار المحطة، وكذا الى السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى، على اثر تلك الرسالة قامت المدعية بدورها باخباره بانتهاء العلاقة التعاقدية حسب رسالتها المؤرخة في 12/12/2012، كما وجه المستأنف الى الجماعة الحضرية بتاريخ 15/4/2013 رسالة استفسارية لمعرفة المسؤول القانوني لقبض واستخلاص واجبات الكراء بقيت بدون رد، واثباتا لصفتها ادلت المدعية اثر الدفع اعلاه بصورة طبق الأصل لعقد اتفاقية جديدة مع الجماعة الحضرية مؤرخة في 02/09/2013 اي بعد وهي الوثيقة التي طعنت فيها العارضة بالزور الفرعي ملتمسة ادخال الجماعة الحضرية في الدعوى باعتبارها هي المالكة وهي من انتقلت اليها العلاقة الكرائية مع العارضة بعد انتهائها مع المدعية، ورد الحكم المستأنف الدفع بانعدام الصفة مستندا في تعليله الى كون صفة المدعية مستمدة مباشرة من عقد الكراء، وعلى اعتبار عدم ثبوت انتهاء هذا الأخير ولإنعدام شروط تحقق انتقال العلاقة الكرائية بين المدعى عليه والجماعة الحضرية، كما استند فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال الى القول بوجوب عدم تاخير البث في الطلب الأصلي اذا كان جاهزا و كذا الى القول يكون مطلوب ادخالها تعد غيرا عن العلاقة الكرائية المؤطرة في عقد كتابي، وان هذا التعليل جاء غير مصادف للصواب، وانه ان كانت صفة المدعية كمكرية مستمدة من عقد الكراء، فان هذه الصفة تتوقف وجودا وعدما على صفتها كمتعاقدة مع المالكة الجماعة الحضرية على تسيير المحطة وهي الصفة المستمدة من عقد التسيير الذي انتهى بتاريخ 31/7/2011، وانه بانتهاء عقد التسيير انعدمت صفة المدعية كمكرية وانتقلت هذه الصفة الى الجماعة الحضرية باعتبارها هي المالكة واصبحت هي المكرية بدلا من المدعية باعتبارها خلفا لها حسب ما تثبته رسالة رئيس الجماعة الحضرية الموجهة للعارضة بتاريخ 23/3/2011 وكذا على الخصوص رسالة المدعية الى العارض ة المؤرخة في 12/12/2012، وان انتهاء عقد الكراء مع المدعية وخلافا لما نحاهي تعليل الحكم المستأنف ثابت من الوقائع اعلاه التي لم تنازع فيها المدعية، ، وادلت باتفاقية جديدة مع الجماعة الحضرية مؤرخة ب 02/09/2013 مما يثبت انه قبل ابرام الإتفاقية الجديدة بين الجماعة الحضرية والمدعية، كانت هذه الأخيرة قد فقدت صفتها كمكرية بانتهاء الإتتفاقية الأولى وانتقلت علاقة الكراء بين المستأنف والجماعة الحضرية التي المدعية في التزاماتها كمكرية باعتبارها هي المالكة للمحل التجاري، كما ان ما يزيد في اثبات واقع انتهاء الإتفاقية الأصل وفقدان المدعية صفتها كمكرية هو موقفها هي ذاتها بعدم مطالبتها بواجبات كراء مدة عشرة شهور التي تلت انتهاء العقدة الأصلية بتاريخ 31 يوليوز 2011 والتي دخلت خلالها المحطة الطرقية مرحلة فراغ قانوني لعدم تعيين الجماعة لأية جهة مكلفة باستخلاص الواجبات الكرائية، وانه يتبين بالتالي انه بانتهاء علاقة الكراء الرابطة سابقا بين اللعارضة والمدعية المستأنف ضدها فان ابرام الإتفاقية الجديدة بين هذه الأخيرة والجماعة الحضرية ليس من شانه ان يمنحها صفة المكرية الا بابرام عقد كراء جديد، وان عقد الكراء القديم لا يمكن ان يستمر العمل به بعد انتهاء اساسه التعاقدي وبعد انصرام زهاء سنتين قبل ابرام الإتفاقية الجديدة بين المدعية والجماعة الحضرية وهي الإتفاقية التي تم اعتمادها استنادا الى دفتر تحملات جديد بشروط جديدة من ضمنها على الخصوص التنصيص صراحة على وجوب اخضاع تحديد السومة الكرائية للمحلات للقرار الجبائي 2008.01 طبقا للقانون التنظيمي لمالية الجماعات المحلية، وانه بالتالي فان مطالبة المدعية بواجبات الكراء على اساس السومة المحددة بمقتضى العقد السابق، والحال ان هذا الأخير قد انتهى العمل به، ودو ن اعتبار لما تقتضيه الإتفاقية الجديدة من وجوب تحديد السومة وفقا للقرار الجبائي 2008.01 يجعل من هذه المطالبة عديمة الأساس القانوني لعدم ابرام عقد كراء جديد على اساس الإتفاقية الجديدة وما تفرضه من شروط بخصوص السومة الكرائية المطالب بها، وان الحكم المستأنف لما قضى بالأداء وفق طلبات المدعية وحسب تحديد عقد الكراء الذي انتهى وانتهت معه صفتها كمكرية ، ودون الإستناد الى اي عقد كراء جديد معها، ودون اعتبار لإتفاقيتها الجديدة مع الجماعة الحضرية وما تشترطه من اخضاع السومة الكرائية للقرار الجبائي، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم بعدم قبول الطلب والحكم بتحميل المستأنف ضدها الصائر، وبصفة احتياطية الحكم بقبول طلبي الطعن بالزور الفرعي وادخال الغير في الدعوى شكلا وباعتبارهما موضوعا مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية، وادلى بنسخة تبليغية من الحكم الإبتدائي وطي التبليغ.
بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 5/12/2018 جاء فيها ان المستأنف يصر على فقدان المستأنف عليها لصفتها كمكرية للمحل الذي يشغله على وجه الكراء على اساس عقد مبرم بينه وبينها والذي يخول له حق التواجد بالمحل الى يمنا هذا ويسمح له بالإستمرار في استعماله على الوجه الصحيح الا انه وبالمقابل يرفض اداء ما بذمته من مبالغ التي تعد شرطا ملزما له وذلك بالدخول في منازعة هو اجنبي عنها كون الطرف الوحيد الذي له الحق هي الجماعة الحضرية، لولاية الدار البيضاء هذه الأخيرة التي ابرمت عقدة اتفاقية من اجل تسيير المحطة الطرقية اولاد زيان وتدبير شؤونها ومن ضمنها قبض الكراء وانجاز عقود تتعلق بها مع منحها صفة المكرية وقد دأبت العلاقة بين الطرفين لعدة سنوات ومن ضمنها المدة المطالب بها من خ لال الإنذار المتعلق بهذه المسطرة، وبما ان هذه العقدة تتجدد بين الفينة والأخرى وفق جدول خاص بالجماعة صاحبة الملك الخاص وفق معايير متفق عليها بين الطرفين ولا دخل للتجار واصحاب المحلات بها اذ ان العلاقة الكرائية تظل معهم مع المستأنف عليها بشكل ضمني ومتصل وهذا واضح من خلال الإبقاء عليهم بالمحلات بشكل امن ومطمئن يمارسون نشاطهم التجاري دون توقف فضلا على ذلك فان الجماعة وتعزيزا لموقف المستأنف عليها بالإستمرار في الإيقاء على صفتها كمكرية عمدت الى مراسلتها وفق كتاب المؤرخ في 10/1/2013 تطالبها من خلاله البقاء في تدبير شؤون المحطة الطرقية وتمنحها الموافقة على ممارسة نفس النشاط الى حين التوقيع على العقدة الجديدة بينهما، وهكذا يتضح بان العلاقة استمرت بين المستأنف عليها والمستأنف كون العلاقة التعاقدية بينهما تعد عقدا مستقلا عن التج ار بصفتهم مكترون اعمالا لما نص عليه الفصل 228 من ق.ل.ع وكذا لإنعدام شروط تحقق انتقال العلاقة التعاقدية بين المستأنف والجماعة الحضرية بالدار البيضاء وهكذا يتضح ان العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليها كمكرية لم تفسخ بالشكل المطلوب قانونا بل ظلت مستمرة طالما لم يثبت الغائها او انهاء العمل بها طبقا للحالات المنصوص عليها وفق البندين الثالث والثاني عشر من العقد مما يبقى على العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي النزاع ولا تزال سارية ومنتجة لأثارها القانونية سيما وان عقدة الإستمرار في استغلال المحطة التي تم تجديدها في اواخر سنة 2013 تجعل من المدة المطالب بها من الإنذار الغير القضائي من اجل الأداء والإفراغ يدخل ضمن استرسال هذه العقدة وتحت مظلتها التعاقدية مما يعطي للمستأنف عليها احقية وصفة المطالبة باداء الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف والذي لم يدل بما يفيد خلوها بالأداء الفعلي او العرض العيني او الإيداع مما يكون معه في حالة مطل ثابت ويجعل كل الدفوعات التي يتمسك بها من انعدام صفتها غير مؤسس ويتعين رده سيما امام انتفاء شروط تحقق انتقال العلاقة الكرائية بين المستأنف والجماعة الحضرية هذه الأخيرة التي تظل اجنبية عنه بشكل كلي كون العقد الذي بموجبه تتواجد المستأنف عليها كمكرية هو عقد خاص بينهما وللجماعة وحدها صلاحية مناقشة فسخه من عدمه او الإبقاء عليه بشكل ضمني والمستأنف لا يحق له التدخل في طيات هذه العلاقة وبالمقابل تظل الجماعة بدورها اجنبية عن عقد الكراء الذي يجمع المستأنف عليها والمستأنف ولا يحق له مقاضاته او قبض الكراء من يده مباشرة، وبالتالي لا يمكن ادخالها في هذه المنازعة لإنتفاء اية صفة قانونية يمكن بموجبها اقحامها في المسطرة مما يجعل صفة المستأنف عليها مسألة لم تتوقف ابدا خلال استرسالها بشكل صريح وبعدها بشكل ضمني بمباركة وموافقة مالكة العقار التي تظل وحدها صاحبة القرار في منازعتها في هذا الوضع القانوني والذي ابقى على المستأنف عليها كمكرية طيلة مدة استرسال العقدة وحتى خلال فترة انتظار تجديدها وذلك بموجب المراسلة التي تؤكد موافقة صاحبة الملك برغبتها الأكيدة في الإبقاء على صفة المستأنف عليها كمكرية ومن هنا يستمد عقد الكراء الذي يجمع بين المستأنف والمستأنف عليها استمرارا ويجعلها محقة في المطالبة بمجمو ع الكراء الذي لم يسبق له تصفيته ويجعله بدوره ملزم بالأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار تحت طائلة الإفراغ وفق ما نصت عليه المادة 663 من ق.ل.ع سيما وان الملف خال مما يفيد اداء المدة المطلوبة، وان الذمة العامرة لا تفرغ الا باثبات انق ضاء الدين باحدى وسائل انقضاء الإلتزام وبما ان افنذار موضوع المصادقة مبني على كون المستأنف امتنع عن اداء المدة المحددة فيه مما يجعل سبب الإفراغ ثابت ووجيه فضلا على اعدم احترام الدعوى لمقتضيات المادة السادسة للقانون 16/49 التي تنص على عدم انتهاء العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون الا طبقا لمقتضيات المادة 26 منه، وبما ان المستأنف عليها قد انذرت المستأنف بالشكل المطلوب قانونا وبلغ به تبليغا صحيحا وظل بعده في حالة مطل ولم يبادر الى اداء ما بذمته رغم ان الإنذار جاء من لدن صاحب صفة ومعلوم ومعروف لدى المكتري هذا الأخير الذي تبنى موقفا خارج مركزه القانوني مما يكون معه التماطل ثابت في حقه ويجعل الحكم الذي ينازع فيه من خلال بيان اوجه طعنه حكما معللا ومبني على اساس صحيح، كذلك الأمر بشان التمسك بزورية العقدة المبرمة سنة 2013 بين المستأنف عليها والجماعة الحضرية كون امرها لا يعني الا اطرافها ويجعل منازعته فيها دفع غير مجدي ودون فائدة في الفصل في النزاع المطروح، مما يكون معه الحكم بعدم قبول هذا الطعن حكم في محله ويتعين اتخاذه، اما بخصوص طلب ادخال الغير في الدعوى المتعلق بالجماعة الحضرية بالدار البيضاء على اساس انها اصبحت هي المكرية عوض المستأنف عليها من وجهة نظر المستأنف الا انها اجابت انها اجنبية عن اية علاقة معه ولا يمكن ان يجمعهما اي تعاقد من اي نوع كما انها لم يسبق لها ان راسلته بصفتها قد اضحت هي المكرية، مما يجعل من هذه العلاقة التي حاول المستأنف ربطه معها من نسج خياله خصوصا وانه ظل بمحله يمارس نشاطه التجاري دون منازع الى ان توصل بالإنذار من اجل الأداء والإفراغ وهو على علم بان هناك مجموعة كبرى من جيرانه قد بادروا الى الأداء استجابة للإشعارات التي توصلوا بها من المستأنف عليها كمكرية سابقا وحاضرا، مما يجعلها لم تفقد صفتها ابدا وان العلاقة الكرائية لم تنتقل قط بين المستأنف والجماعة الحضرية ولم تعرف المحطة الطرقية اي نزاع قانوني كما يزعم هذا الأخير، مما يتعين معه رد كل هذه الوقائع والدفوعات كونها تفتقر الى السند القانوني امام عدم ثبوت فسخ عقد الكراء الأول والذي بقي ممتدا بشكل ضمني مما يعفي العارضة من انجاز عقد كراء جديد لقيام نفس العلاقة المسترسلة والتي في اطارها انذرت المستأنف بوجوب الأداء والذي عوض ان يبادر الى اداء ما هو ملزم به دخل في مناقشة امور واوضاع بعيدة عنه كل البعد كمكتري من حقه استغلال محله كما يخوله له المشرع مقابل ادائه لواجب الكراء بشكل منتظم فقط، اما ما عدا ذلك فانه يعد اجن بي عنه وعديم الصفة للخوض فيه او اثارته كما هو الأمر بالنسبة لدفتر التحملات الخاص بالسومة الكرائية للمحلات طبقا للقانون التنظيمي لأموال الجماعة المحلية خصوصا امام عدم مراجعة السومة الكرائية القديمة او المطالبة باية زيادة فيها مما يجعل من التطرق لهذه الدفوعات من باب الإطالة والتسويف وابعاد نازلة الحال عن مسارها القانوني الواضح والمتجلي في مطالبة المكري لحقه في الكراء من يد المكتري هذا الأخير الذي سقط في المطل ودخل في منا زعة غير جدية وغير منتجة قانونا ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وادلت بصورة من رسالة الإستمرار في التسيير خلال سنة 2013.
بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 16/1/2019 و الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات علنية آخرها جلسة 16/01/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
حيث تمسك المستأنف بصفته المكتري بانعدام صفة المستأنف عليها باعتبار ان هذه الأخيرة فقدت صفتها كمكرية للمحل التجاري الذي هو ملك للجماعة الحضرية وذلك بعد انتهاء عقد التسيير الذي يربط هذه الأخيرة بالمستأنف عليها بتاريخ 31/7/2011.
حيث انه بالإطلاع على وثائق الملف الإبتدائي يتبين ان العلاقة التي تربط طرفي النزاع هي علاقة كرائية مستمدة من عقد الكراء وبالتالي كل احتجاج في مواجهة المستأنف عليها بانعدام الصفة لا تأثير له في النازلة لأن الأمر لا يتمحور حول التملك وانما بانهاء عقد الكراء للتماطل في الأداء والمحكمة مصدر الحكم المستأنف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في معظم قراراتها مؤكدة بان العلاقة الكرائية مستمدة من عقد الكراء كما سبق ذكره وأن ما ادعاه من انهاء لعقد التسيير هو الأخر غير مؤسس لوجود عقد كراء قائم بذاته ومستوف لشروطه الشكلية القانونية ولم يفسخ لا قضاء ولا رضاء كما ان ما يتمسك به الطالب من انهاء لعقد التسيير لم يبق له أي اساس لأن رسالة انهاء عقد التسيير يرجع تاريخها لسنة 2011 والجماعة الحضرية جددت العقدة مع المستأنف عليها الشيء الذي تفيده الرسالة الصادرة عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء والمؤرخة في 10/01/2013 موضوعها متابعة تقديم المنفعة العامة والتي جاء كالتالي"
" continuité du service public au sein de la gare routiere ouled ziane "
وتطالب بمقتضاها الجماعة الشركة المستأنف عيلها في النازلة بالسهر على التسيير بالإضافة الى الإتفاقية باستغلال تدبير المحطة الطرقية الموقع عليها في سنة 2013 بين الجماعة الحضرية والشركة المكرية ومنازعة المستأنف في هذه الإتفاقية غير مؤسس لأنه اولا ليس طرفا في هذه الإتفاقية حتى يمكن ان ينازع في مضمونها انطلاقا من القاعدة " نسبية العقود " وحتى ان كانت منازعته جدية فان ذلك ليس له أي تأثير في النازلة والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف كانت على صواب لما ردت الدفع بالطعن بالزور الفرعي لأن البت في الملف لا يتوقف على سلوك هذه المسطرة اعمالا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م .
حيث عاب المستأنف على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي لم تقبل مقال ادخال الغير في الدعوى أي الجماعة الحضرية الا ان ادخال الجماعة غير مجدي لأن هناك عقد كراء يربط المستأنف بالمستأنف عليها كما ان الرسالة المستدل بها والمؤرخة في 12/12/2012 الصادرة عن الشركة المكرية والموجهة للمستأنف اولا بالإضافة الى ان هناك رسالة لاحقة مؤرخة في 26/5/2014 تذكره فيها بتجديد الإتفاقية مع الجماعة وتشعره باداء المستحقات الكرائية والمكرية لم تفقد صفتها كما تشبت بذلك المستأنف في جميع اسباب استئنافه والإتفاقية التي تم تجديدها لا تأثير لها في النازلة وان الشركة في علاقتها مع الحماية لم تنف قط علاقتها مع المستأنف بدليل ما جاء في الرسالة المشار الى موضوعها اعلاه والتي اشارت الى موضوعها هذه المحكمة باللغة الفرنسية.
حيث ان المستأنف اكتفى بالمنازعة في الصفة دون ان يناقش السبب الذي بني عليه الإنذار الا وهو التماطل في اداء الكراء فلو كانت منازعته فعلا جدية لما سلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 275 من ق.l.ع أي العرض والإيداع لإبراء ذمته من الأكرية المطالب بها، لأن عقد الكراء لم ينتهي العمل به كما ادعى بذلك المستأنف وانهاؤه لا يمكن اثباته الا بواسطة حكم قضى بفسخه او بارادة الطرفين أي اتفاقا وهو الشيء المنتفي في النازلة.
حيث انه لا يوجد في الملف ما يفيد أداء المستأنف للكراء المطالب به ابتداء من 1/11/2013 الى بداية مارس 2017 رغم توصله بالإنذار بتاريخ 29/5/2017 والذي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عيلها في الفصل 26 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي وتبعا لكل ما ذكر اعلاه يتعين تاييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق الجماعة الحضرية.
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025