Réf
73017
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2422
Date de décision
22/05/2019
N° de dossier
2018/8206/2337
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage personnel, Réformation du jugement, Perte de profits, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour reprise, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 63 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des éléments du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en arguant de la cessation d'activité du fonds, tandis que le preneur, par un appel incident, en demandait la majoration en contestant la régularité et les conclusions du rapport d'expertise. Pour trancher le débat sur la valeur du fonds, la cour a ordonné une nouvelle expertise. La cour retient que le second rapport, respectueux des règles procédurales et fondé sur une analyse des éléments du fonds de commerce, notamment le droit au bail et la perte de gain, propose une évaluation adéquate. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle porte au montant fixé par le second expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدين محمد (ب.) وبلعيد (ب.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 24 أبريل 2018 يستأنفان بمقتضاه الحكمين التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/10/2017 عدد 1177 والقطعي بتاريخ 12/03/2018 تحت عدد 2175 ملف عدد 6945/8206/2017 في الطلب الأصلي : في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع : بالمصادقة على الإنذارات بالإفراغ المبلغة للمدعى عليهم بتاريخ 01/07/2015 ، وإفراغ المكترين من المحل التجاري الكائن بمدرسة (ف. ح.) حي [العنوان] الدار البيضاء ، مع تحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات. ثانيا : في الطلب المضاد : في الشكل : قبول الطلب في الشق المتعلق بالتعويض، وعدم قبوله في الشق المتعلق ببطلان الإنذار مع تحميل رافعيه الصائر . وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليهما فرعيا محمد (ب.) وبلعيد (ب.) بأدائهما تعويضا لفائدة المدعين فرعيا ورثة حسن (ب.) محدد في مبلغ 195.500,00 درهم وبتحميلهما الصائر .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بطي التبليغ .
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.
وحيث قدم الاستئناف الفرعي مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادة 143 من ق.م.م فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهما يؤجران للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه بمشاهرة قدرها 500 درهم والذي يشغلونه ككتاب قرآني وأنهما أصبحا في حاجة ماسة لاسترجاع محلهما لاستعماله شخصيا وبذلك فقد وجها إنذارات لكل واحد من الورثة توصلوا به بتاريخ 01/07/2015 فتقدموا بدعوى صلح انتهت بصدور أمر عدد 1780 بتاريخ 19/11/2015 ملف عدد 1240/8108/15 يقضي بعدم نجاح الصلح ، وأن المدعى عليهم لم يتقدموا بدعوى المنازعة في الإنذار مما يجعلهم في حكم المحتلين بدون سند ، وأن الإنذار موضوع المصادقة والأمر القاضي بعدم نجاح الصلح قد وقعا قبل صدور قانون 16-49 مما يجعل ظهير 24/05/1955 هو الواجب التطبيق ، ملتمسين التصريح بالمصادقة على الإنذارات المبلغة للمدعى عليهم بتاريخ 01/07/2015 وذلك بإفراغهم من المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه من جميع مرافقه هم ومن يقوم مقامهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ، وتحميل المدعى عليهم الصائر ، وأرفقوا مقالهم بانذارات ونسخة من امر بعدم نجاح الصلح وصورة مصادق عليها لشهادة الملكية .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليهم بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/09/2017 والمدلى بها بتاريخ 02/10/2017 والذين أجابوا من خلالها بأن المدعين لم يقوموا بتحديد عنوان المحل التجاري سواء بالانذارات او المقال الافتتاحي ، وأن اسم أحد المدعيين ورد خطأ في المقال الافتتاحي ويتعلق الأمر ببراكات محمد وأن اسمه الصحيح هو محمد (ب.) ، وأن دفوع المدعيان بأن العارضين لم يتقدموا بدعوى المنازعة في الإنذار وأن الإنذار موضوع المصادقة والامر القاضي بعدم نجاح الصلح قد وقعا قبل صدور قانون 16-49 مما يجعل ظهير 24/05/1955 هو واجب التطبيق هي دفوع مردودة عليهم ولا تستند على أي أساس قانوني ، ذلك أن المدعيان قاما بتبليغهما بالانذار بتاريخ 01/07/2015 وأنهم بادروا إلى رفع دعوى الصلح التي صدر فيها أمر استعجالي عدد 1780 بتاريخ 19/11/2015 ملف رقم 1240/8108/2015 قضى بعدم نجاح الصلح وأن المدعيان لم يبادرا إلى تبليغهم بمحضر عدم نجاح الصلح ، وأن الدعوى الحالية تقدم بها المدعيان بتاريخ 25/07/2017 أي بعد دخول قانون 16-49 ، وأن المادة 38 منه جاءت واضحة وبالتالي فإن مقتضيات القانون 16-49 هي الواجبة التطبيق خلافا لما ذهب اليه المدعيان في المقال الافتتاحي ، وأن الإنذارات المبلغة من طرف المدعيين إليهم توصلوا بها بتاريخ 01/07/2015 وطبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 26 من قانون 16-49 فإن حق المدعيان قد سقط في طلب المصادقة على الإنذار ، وبخصوص المقال المضاد يعرضون فيه أنهم عملوا على تطوير المحل التجاري الكائن بعنوانهم والذي يشغلونه ككتاب قرآني منذ سنين عديدة كما سهروا على إشهاره بالمنطقة وتحسين جودة خدماته ، وأنهم لا ينوون افراغ المحل التجاري لأنه يعتبر مورد رزقهم ودخله المعتمد لإعانتهم وبالتالي يبقى من الصعب تأسيس محل تجاري جديد بنفس المواصفات ومميزات المحل المطلوب افراغه ، ملتمسين في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبوله وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر ، وبخصوص المقال المضاد أساسا التصريح ببطلان الإنذار المبلغ لهم بتاريخ 01/07/2015 والصادر على اثره حكم بعدم نجاح الصلح بتاريخ 19/11/2015 في الملف عدد 1240/8108/2015 أمر عدد 1780 ، واحتياطيا الحكم بأحقيتهم بتعويض كامل عن افراغ محلهم التجاري مع تعيين خبير مختص في الشؤون التجارية لتحديد الأضرار المادية والمعنوية التي ستصيبهم من فقدان محلهم التجاري بما في ذلك الخسائر التي ستلحق بهم وما سيفقدونه من أرباح ، مع حفظ حقهم في تقديم طلباتهم بعد الاطلاع على مستنتجات الخبرة وتحميل المدعى عليهما الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 09/10/2017 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد بها للخبير مصطفى مسلك .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدين محمد (ب.) وبلعيد (ب.) و جاء في أسباب استئنافهما، ان الحكم الابتدائية بكون صادق على خبرة السيد مصطفى مسلك دون الالتفات الى دفوعاتهما المضمنة بمذكرتهما التعقيبية فالمحل التجاري مغلق ليس منذ سنة 2010 كما أشار إلى ذلك الخبير ولكن منذ وفاة مورث المستأنف عليهم بتاريخ 17/11/94 وهو ما سبق لهم الاقرار به في إحدى مذكراتهم في ملف سابق وقد أدلى المستأنفان بالمذكرة رفقة مذكرتهم التعقيبية على الخبرة كما أنه إذا كان الخبير يشير إلى انعدام العناصر المعنوية باستثناء حق الايجار فإن ما حدده من تقويم عنه مبالغ فيه جدا ما دام أن حق الايجار مرتبط إلى حدود معقولة، وأن الحكم التمهيدي حدد صائر الخبرة في 3000 درهم يؤديها الطرف المكتري في حيث طلب من المستأنفين أداءها بعد تبليغهم بالاشعار مما ينبغي معه تحميل المستأنف عليهم صائرها ، لذلك يلتمسان تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحدد ابتدائيا من 195.500 إلى 150.000 درهم وتحميل المستانف الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 01/8/2018 جاء فيها أن المقال الاستئنافي تطرق الى نقطة وحيدة هي مبلغ التعويض المحكوم لفائدة العارضين وأنهم يودون الاجابة على ذلك فيما يخص التعويض المحكوم به ابتدائيا أن القاضي الابتدائي حسم الجدل بخصوص هاته النقطة بالتأكيد على أن التعويض الممنوح لهم تم بناء على مقتضيات الخبرة المنجزة رغم مجموعة من المؤخذات عن تقرير الخبرة سيوف بتطرق لها في استئنافهم الفرعي ، وان التعويض المحكوم به يزعم المستأنفان أنه مبالغ فيه في حين أن التعويض الممنوح للعارضين جراء الافراغ للاستعمال الشخصي تم تقويمه على اساس المرقع المحل موضوع الدعوى ومساحته والتجهيزات المضمنة به مما يتعين معه رفض طلبهما ، و فيما يخص الاستئناف الفرعي أن العارضين بدورهم يستأنفون مقتضيات الحكم التمهيدي والقطعي استئنافا فرعيا مثارا. وفيما يخص شكليات الخبرة أن الخبير المعين ابتدائيا وهو يقوم بإنجاز قام بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وأنه لم يقم باستدعاء السادة ورثة (ب.) مقتصرا فقط على إدلائه برسالتين مضمونتين بالتوصل تفيد جميع الورثة مع العلم أن عددهم هو 10 أطراف وان الأشخاص الحاضرين لتقرير الخبرة لم يشر الخبير أنهم يتوفرون على وكالة تهم بقيتهم، كما أن الخبير لم يحترم أجل 5 أيام باستدعاء العارضين ، مما يتعين معه القول بأن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وما يليها والتي جاءت بصيغة الوجوب والإلزام مما يتعين التصريح باستبعادها فيما يخص عدم احترام الخبير لمقتضيات الامر التمهيدي ينص صراحة على الانتقال الى المحل التجاري موضوع النزاع ومعاينته ووصفه وعلى ضوء ذلك تحديد التعويض المستحق بناءا على التصريحات الضريبية وما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما قد يفقده من عناصر الأصل التجاري ، وأن السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات الأمر التمهيدي أعلاه عندما أغفل أو تجاهل عن عمد التطرق الى ما أنفقه العارضين على المحل من أجل تحديد التعويض المستحق ولم يسأل العارضين عن ذلك رغم أن المستأنفين فرعيا قاموا بمجموعة من الإصلاحات والتحسينات على المحل منذ وحصولهم عليه بدليل فاتورة الحاملة لمبلغ 9850.00 درهم التي تفيد قيام العارضين بصباغة وتبليط المحل ، وبالتالي فإنه بناء على عدم احترام الخبير لمقتضيات الأمر التمهيدي وعدم التزامه حرفيا به بدليل ان تقريره لم يتطرق لا من بعيد ولا من قريب لمسألة التحسينات والإصلاحات مما يجعل تقريره ينزل منزلة العدم
فيما يخص مضمون الخبرة ما يتعلق بتصريحات المسمى علي (ق.) ، ان الخبير عند تحديده للتعويض المستحق للعارضين ارتكز أساسا على تصريحات المسمى علي (ق.) المضمنة في الصفحة الثالثة من التقرير الذي صرح بأن المدرسة متوقفة منذ 2010 ليقوم بعد ذلك احتياطيا بتحديد التعويض رغم أن المدعو علي (ق.) له عداوة مع العارضين بدليل الدعوى الاجتماعية التي رفعها هذا الأخير في مواجهتهم والتي يطالب فيه بمستحقاته باعتباره يشتغل بمدرسة (ف. ح.) كمدرس وحارس منذ 2017 الى متم دجنير 2017 رفقته نسخة من المقال الاجتماعي وبالتالي فإن هذا المقال الأخير يتناقض جملة وتفصيلا مع ما تم التصريح به لدى الخبير وبالتالي فإن الخبير لم يكن موضوعيا في تحديد التعويض هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ما يتعلق حق الايجار نجد أن الخبير قام بتحديد الحق في الايجار في 5000 درهم رغم أن المحل يتواجد في منطقة تعرف رواجا تجاريا كثيفا وهو ما حدى بالعارضين إلى إنجاز خبرة حرة اسندت الى الخبير يوسف (إ. م.) الذي بعد انتقاله الى العقار ومعاينته للمحل الذي يمتد على مدة ثلاثة بوابات مرقمة 37-39-41 والطواف به ومساءلة الجوار خصوصا السيدين (ع. ب.) ونور الدين (د.) واللذان يشتغلان بالجوار المباشر للعقار ومساءلة بعض الوكلاء العقاريين فقد أكدوا ممثالة للوحدة رقم 37 فقط تكتري بحوالي 12.000,00 درهم وبالتالي تكون السومة الكرائية للوحدات الثلاث 37-39-41 في حدود 36.000,00 درهم وبالتالي فإن التقويم حق الايجار للمحل مدة 3 سنوات بعد اسقاط مبلغ الكراء الشهري القديم 335500 درهم 36 شهرا 1.278.000,00 درهم وأكثر من هذا فإن أحد الورثة والمسماة خديجة (ب.) تقدمت باستقالتها من إحدى الشركات الرائدة عالميا، والتي كانت تتبوء فيها منصبا هاما وهو منصب مديرة الموارد البشرية بأجرة شهرية جد محترمة وذلك من أجل العمل واستغلال المحل التجاري والذي هو عبارة عن مدرسة من أجل العمل بها واستغلالها وتطوريها لما هو أحسن حتى تعود بالنفع عليها وعلى بقية الورثة رفقته شهادة الاستقالة، ومما يؤكد القيمة المالية المرتفعة للمحل المتنازع حوله هو إصرار المستأنفين أصليا على استرجاعه للاستعمال الشخصي رغم مرور أزيد من 3 سنوات على توصل العارضين بالانذارات موضوع المصادقة عليها لعملها اليقيني بأن قيمته المالية مرتفعة جدا، وبالتالي فإن التعويض المحكوم به ابتدائيا جاء مجحفا في حق العارضين لذلك يلتمسون بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المستحق لهم الى مبلغ 800.000,00 درهم فيما يخص التعويض الممنوح لهم في الطلب المضاد ، واحتياطيا القول والحكم باستبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا وبعد التصدي القول والحكم بإجراء خبرة مضادة تسند لأحد الخبراء المختصين في الميدان العقاري لتحديد التعويضات المناسبة للمحل التجاري مع حفظ حق العارضين في الادلاء بمستنتجاتهم على ضوئها وتحميل المدعى عليهما الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 10/10/2018 جاء فيها أن ما يدفع المستأنفون فرعيا من كون الخبير لم يقم باستدعائهم جميعا لحضور الخبرة هو دفع مردود لكون الخبير راسلهم بالمحل التجاري موضوع النزاع والذي لا يتواجدون به أصلا لكون عنوان سكناهم كانت مجهولة، وحضور بعضهم دليل على توصلهم مما يجعله الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية وان الخبير حضر في جلستين للخبرة في 02/11/2017 و 09/11/2017. وأن ما عابه المستأنفون فرعيا من كون الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي هو دفع بدوره غير جدي ذلك أن فاتورة الإصلاح المستدل بها الحاملة بمبلغ 9850 درهم فضلا عن كونها محررة بتاريخ 15/11/2017 أي بعد توصلهم بالإنذارات بالإفراغ بل وحتى بعد صدور الحكم التمهيدي بالخبرة فإنها تتعلق بالصباغة وأن ورقة أداء الاجر المتعلقة بـخديجة (ب.) تشير الى كونها تشتغل لدى شركة (أ. ل.) مما يوحي بكون الفاتورة المستدل بها هي صادرة من أحد الزبناء مما يجعلها للمجاملة ليس إلا، فالمحل ليس في حاجة للصباغة لكون لم يشتغل منذ وفاة مورث المستأنفين في 07/11/1994 وذلك لإقرارهم في إحدى مذكراتهم المدلى بها ابتدائيا بجلسة 12/02/2018 وقد سبق الادلاء بها ابتدائيا. وان الخبرة القضائية في تحديدها لحق الايجار لا يرتكز على أساس والخبرة الحرة المستدل بها لا يمكن الاخذ بها لكونها غير مرفقة بصور لعقود الكراء للمحلات المجاورة ومنطلقة من مقتضيات مغلوطة تؤكد ارتفاع السومة الكرائية في المحلات المجاورة سيما وأن المستأنفين فرعيا يؤكدون في احدى ملفات مراجعة السومة الكرائية المتعلقة بجوابهم مع استئنافهم الفرعي أن المحل هو مجرد كتاتيب قرآني مدخوله لا يغطي المصاريف العادية للمحل ، وأن المكترين لا يؤدون أية ضريبة ولا يتوفرون على دفاتير تجارية ولا على أي دخل أصلا ما دام المحل مغلقا لأكثر من 10 سنوات ، وان الخبرة الحرة اعتمدت على تصريحات المستأنفين فرعيا واعتبرت ان تسعرة كل تلميذ تبلغ 20 درهم يوميا مما يعني أنها 5000 درهم شهريا وخلص الى تحديد الدخل الشهري في 39000 درهم هو استنتاج ينم عن مجاملة مفضوحة لفائدة الطرف المكتري، الكتاب القرآني لا يتعدى واجب تعلم الطفل 100 درهم شهريا كما انه لا يمكن أن يستوعب 70 طفل لكون المساحة لا تتعدى 30 م م كما أشارت الخبرة الحرة التي اعتمدت اساسا على تصريحات المكترين ذلك أنه لو كانت هذه المعطيات صحيحة فلماذا كان هذا الكتاب القرآني معلقا منذ 17/11/94 مما يؤكد أن الخبرة الحرة لا تمت للحقيقة إطلاقا، وأن الخبير تعمد إغفال قدم البناء والمستأنفين أصليا سبق لهم الادلاء بشهادة الملكية تشير إلى 31/12/1935 تاريخ تقييد الجدران المشتركة اي البناء بعود لأكثر من 80 سنة يلتمسون رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس والحكم وفق استئنافهم الأصلي .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة عدد 754 بتاريخ 24/10/2019 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد السبتي .
و بناء على المذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 15/05/2019 جاء فيها أن ما انتهى إليه الخيير ينم عن انحياز واضح للطرف المكتري، فهو قد حدد فوات الكسب والربح الضائع من جراء التوقف عن ممارسة النشاط في 30.000 درهم في الوقت الذي يقر فيه أن النشاط توقف منذ سنة 2010 وبالتالي فان لاحق للطرف المكتري في أي ربح وما خلص إليه الخبير مجاملة لهم ليس إلا، كما ورد في تقرير الخبرة أن الطرف المكتري انفق مبلغ : 9850 درهم من اجل الإصلاح، وقد سبق للمستأنفين الرد على هذه الفاتورة بجلسة 10/10/2018 فهي محررة بتاريخ 15/11/2017 أي بعد توصل المكترین بالإنذارات بالإفراغ بل وحتى بعد صدور الحكم التمهيدي في المرحلة الابتدائية القاضي بإجراء خيرة وبالتالي فلا ينبغي اعتمادها عند احتساب التعويض المناسب للإفراغ و أن الخبير حدد مبلغ: 128250 درهم كتعويض عن عنصر حق الكراء وهو تعويض مبالغ فيه حيث اعتبر أن كراء محل مماثل بنفس المواصفات يكون بمبلغ 4062.50 درهم شهريا وهو ما يتناقض والمعطى الآخر المتعلق بالريح والذي اعتبر أن المكترين سوف يفتقدونه من جراء التوقف عن ممارسة النشاط ، فهو قد حدد هذا الربح في 5000 درهم شهريا فكيف له أن يحدد ثمن كراء محل مماثل في 4062.50 درهم ، ملتمسين استبعاد ما ورد بالخبرة والحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفين .
و بناء على المذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15/05/2019 جاء فيها ان الخبير عند تحديده للتعويض المستحق للمستأنف عليهم ارتكز أساسا على تصريحات المستأنفين فرعيا الذي صرحا بأن المدرسة متوقفة منذ 2010 ليقوم بعد ذلك احتياطيا بتحديد التعويض ، مع العلم أن الخبير وقع في التناقض وهو يقوم بإنجاز تقريره فهو يشير بأنه عند انتقاله إلى المحل موضوع المعاينة وجد السيد علي (ق.) بصفته معلما وحارسا على المحل وبالتالي فهو يشتغل بمدرسة (ف. ح.) كمدرس وبالتالي فان تواجد هذا الشخص بالمحل أثناء المعاينة بتناقض جملة وتفصيلا مع ما تم التصريح به من طرف المستأنف عليهما لدى الخبير وبالتالي فإن الخبير لم يكن موضوعيا في تحديد التعويض هذا من جهة و من جهة ثانية أن مايؤكد تناقض السيد الخبير في إنجاز تقرير هو انه عند معاينته للمحل وجد مجموعة من التجهيزات المادية والمتمثلة أساسا في : 18 طاولة وكراسيها و سبورتين خشبيتين و ساعة حائطية و مكتب وكرسي وهي كلها معدات حديثة وتستعمل من طرف الزبناء الذين يحضرون لتلقي الدروس كما هو واضح من خلال تواجد المسمى علي (ق.) الذي صرح للخبير بأنه معلم وحارس بالمحل التجاري ، وبالتالي فإن السيد الخبير أهمل عن قصد تواجد هادين الشرطين المتمثل في التجهيزات والمدرس للقول بانعدام النشاط التجاري بالمحل في حين أن واقع الأمر أن المدرسة مفتوحة ومستغلة في التربية والتعليم . كما ان الخبير وهو يتحدث عن التقويم، دائما ما يتحدث عن انعدام التصاريح الضريبية مع العلم انه يعلم علم اليقين بان هذه المؤسسة هي معفية من الضريبة المهنية . كما أن مايؤكد تناقض الخبير في تقريره هو تأكيده عند وصفه للعقار بان الطابق الأرضي الذي يتواجد به العقار يستغل كمدرسة حرة . المرجو الإطلاع على تقريره في الصفحة السادسة عند وصفه للمحل . أي أن المحل حاليا يمارس فيه النشاط التجاري ولم يأتي تقريره في صيغة الماضي مما يؤكد ان تقريره بعيد كل البعد عن الموضوعية والحيادية .
ما يتعلق بتقويم حق الإيجار :
من جهة ثانية نجد أن الخبير قام بتحديد الحق في الإيجار في 4062.00 درهم مخالف في تقريره حتى الخبير المعين إبتدائيا والذي حدد الحق في الإيجار في مبلغ 5000.00 درهم ومع ذلك فإن محكمة لم تعتمد عليها والتمست إجراء خبرة على العقار، ومع ذلك فإن الخبير الحالي قام بتقويم حق الإيجار في ثمن أقل عن ثمن الخبير المعين إبتدائيا، على الرغم أن المحل يتواجد في منطقة تعرف رواجا تجاريا كثيفا و هو ماحدى بالعارضين إلى إنجاز خبرة حرة أسندت إلى الخبير يوسف (إ. م.) الذي بعد انتقاله إلى العقار ومعاينته للمحل الذي يمتد على مدى ثلاثة بوابات مرقمة 37-39-41 والطواف به ومساءلة الجوار خصوصا السيدين (ع. ب.) ونور الدين (د.) واللذان يشتغلان بالجوار المباشر للعقار ومساءلة بعض الوكلاء العقاريين فقد أكدوا له بان محلات مماثلة للوحدة رقم 37 فقط تكتری بحوالي 12.000.00 درهم وبالتالي تكون السومة الكرائية للوحدات الثلاث 37-39-41 في حدود 36.000.00 درهم وليس كما تم تحديدها من طرف الخبير الحالي في مبلغ 4062.00 درهم وبالتالي فإن التقويم حق الإيجار للمحل مدة 3 سنوات بعد إسقاط مبلغ الكراء الشهري القديم هي : 35500 درهم × 36 شهرا = 1.278.000,00 درهم ، كما هو ثابت من الخبرة المستدل بها من طرف العارضين والتي سبق الإدلاء بها رفقة مقالهم الإستئناف الفرعي أكثر من كل هذا وذاك فإن أحد الورثة والمسماة خديجة (ب.) تقدمت باستقالتها من إحدى الشركات الرائدة عالميا ، والتي كانت تتبوء فيها منصبا هاما و هو منصب مديرة الموارد البشرية بأجرة شهرية جد محترمة وذلك من اجل العمل واستغلال الأصل التجاري والذي هو عبارة عن مدرسة من أجل العمل بها واستغلالها وتطويرها لما هو أحسن حتى تعود بالنفع عليها وعلى بقية الورثة بدليل الإصلاحات التي قاموا بها حاليا حتى تظل المدرسة مفتوحة الأبواب أمام الزبناء ومما يؤكد القيمة المالية المرتفعة للمحل المتنازع حوله هو إصرار المستأنفين أصليا على استرجاعه للإستعمال الشخصي رغم مرور أزيد من 3 سنوات على توصل العارضين بالإنذارات موضوع المصادقة لعلمهما اليقيني بان قيمته المالية مرتفعة جدا . وبالتالي فإن التعويض موضوع الخبرة المنجزة من طرف المصطفى (أ.) جاء مجحفا في حق العارضين لذا وتبعا لجميع المعطيات أعلاه يلتمس العارضون أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير المصطفى (أ.) والحكم وفق ملتمساتهم المدرجة بمقالهم الإستئنافي الفرعي ، ملتمسين اسبعاد الخبرة المنجزة و الحكم وفق ملتمسات العارضين المدرجة باستئنافهم الفرعي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/5/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/5/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطر المستأنف دفوعاته اعلاه.
حيث ان الانذار الموجه للمستأنف فرعيا مبني على الافراغ من اجل الاستعمال الشخصي.
حيث نازع الطرف المستأنف في تقرير الخبرة المنجزة من طرف محكمة البداية بعلة ان المحل التجاري مجرد كتاب قرآني كان مغلقا منذ سنة 2010 وبالتالي يبقى حق الايجار جد مبالغا فيه اذ حدد التعويض في 195000 درهم والتمس تخفضيه الى مبلغ 15000 درهم.
حيث ان المكتريين كمستأنفين فرعيين نازعوا في نتيجة الخبرة المنجزة من طرف محكمة البداية من الناحية الشكلية لعدم توصلهم بالاستدعاءات وعدم حضورهم ومشاركتهم في انجاز الخبرة محل المنازعة ومن الناحية الموضوعية نعوا على تقرير الخبرة هزالة التعويض باعتبار أن المحل يستغل كمدرسة بشارع بوجدور بدرب السلطان البيضاء وهي منطقة تعرف رواج تجاري فضلا على كون مساحة المحل والمحددة في 32,50 متر مربع وخضوعه لمجموعة من التحسينات والصيانة حسب الفواتير المدلى بها.
حيث أنه استجابة لدفوعات الطرفين أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة أسندت الى الخبير رشيد السبتي والذي خلص الى تحديد التعويض الاجمالي في مبلغ 23000 درهم والواضح بالاطلاع على التقرير أنه احترم كل المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 وما يليه من ق.م.م ، ومن الناحية الموضوعية فقد تبين على ان الخبير تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وبالوثائق والمستندات المضمنة بالملف فتم تقدير التعويض عن حق الايجار معتمدا على افتراضين بيع حق الايجار في المنطقة وكذا حسب الفرق بين السومة الكرائية لمدة ثلاث سنوات فخلص الى اقتراح التعويض عن هذا العنصر في مبلغ 128.250 درهم عن حق كراء محل تجاري مماثل بنفس المواصفات يكون بمبلغ 4026,50 درهم وهو تعويض يبقى مناسبا باعتبار ان المحل معفى من الضريبة المهنية ويبقى تقدير فوات الربح المحدد في مبلغ 5000 درهم شهريا تعويض مناسب فيما سبق تبيانه وهو ما يستوجب المصادقة على الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة ورد كافة الدفوعات المثارة سواء من طرف المستأنف اصليا او من المستأنفين فرعيا.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف الاصلي والفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به الى مبلغ 230.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025