Réf
72772
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2299
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2018/8301/3399
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Expertise comptable, Érosion du capital social, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Cessation des paiements, Appréciation du tribunal
Base légale
Article(s) : 569 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et ne justifiait qu'une procédure de redressement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, a fondé sa décision sur les conclusions de l'expert. Elle relève que le rapport établit non seulement la cessation des paiements et l'arrêt complet de l'activité suite à une décision de fermeture administrative, mais également l'érosion totale des capitaux propres de la société. La cour retient que ces éléments conjugués caractérisent une situation irrémédiablement compromise, rendant toute perspective de redressement impossible. Dès lors, elle juge que l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire était justifiée, sans qu'il soit nécessaire d'envisager au préalable un plan de redressement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ محمد طه (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2018 في الملف التجاري عدد 64/8302/2017 تحت عدد 4 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (ه.) الكائنة بالساكنية [العنوان] القنيطرة المسجلة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 40475 واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 27/10/2017. وبتعيين السيدة صباح (س.) قاضية منتدبة. والسيد عبد القادر (ا.) سنديكا مكلفا بتسيير عمليات التصفية القضائية لهذه المقاولة وأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة. والتصريح بكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. والاشهاد بإيداع الطالبة لمبلغ 5000,00 درهم من قبل المصاريف الاحتمالية لهذه المسطرة وذلك بصندوق المحكمة بالحساب رقم 314.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه بكونها شركة مختصة في صناعة حلوى الماضلين وعرفت ازدهارا منذ إنشائها وأنه بتاريخ 09/03/2017 قامت السلطات الإدارية بإغلاق الشركة وتوقف النشاط حسب الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وأنها حاليا تلتمس تمتيعها بمسطرة التسوية القضائية.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.
حيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية مباشرة في مواجهتها، خاصة أن هذه الأخيرة لم تطلب من خلال مقالها الافتتاحي سوى مسطرة التسوية. فمن جهة أولى وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للمستأنفة يتضح أنها تقدمت بطلب لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها وليس مسطرة التصفية القضائية كما ذهبت إلى ذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف. ومن جهة ثانية فإنه حتى في الحالة التي يفترض فيها أن الشركة قامت بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية، فإن المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبة المقاولة لا تكون مقيدة بطلبات الأطراف بل يجب عليها أن تراعي مصلحة المقاولة وبقائها ما أمكن. وهو ما يفرض على المحكمة أن تبحث في ظروف المقاولة وهيكلتها، بواسطة كل الوسائل المتاحة للوقوف على كافة العناصر اللازمة لاتخاذ الحل الملائم. فبالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف الملاحظ أن المعطيات التي ارتكز عليها لا تكفي وحدها سببا لاتخاذ التصفية القضائية كحل جذري ونهائي في مواجهة المقاولة. فالقرار الاداري الصادر ضد المقاولة لم يكن من شأنه إنهاء نشاط المقاولة بصفة نهائية، بل كان هدفه منعها من ممارسة إحدى نشاطاتها بإحدى المحلات، وهو ما حدث بعد ذلك ، إذ أن المقاولة ورغبة منها في الحفاظ محلها المكترى وحرصها على عدم فقدانه، جعلها تفكر في حصر نشاطها في ذلك المحل في التخزين فقط بينما اضطرت الى نقل الأنشطة الأخرى الى مكان آخر. وأن احتمال قيام الأجراء بالمطالبة بتعويضاتهم المترتبة عن الانهاء المحتمل لعقود الشغل، لا يقوم كسبب جدي وكاف لاعتبار المقاولة في وضع لا يرجى منه أي أمل ويقتضي الحكم بتصفيتها، وقد تبين فيما بعد أن المقاولة قد تمكنت من الحفاظ على عقود الشغال ولم تواجد أي مطالبة في هذا الشأن. ذلك الأمر بالنسبة لعدم تسديد الواجبات الكرائية، حيث أن المقاولة قد تمكنت فيما بعد من سداد ما تخلذ في ذمتها من متأخرات الوجيبة الكرائية. ومن جهة ثالثة أن الحكم المستأنف لم يحترم مبدا التدرج في إيجاد الحل، إذ لم يبين في حيثياته عدم لجوئه لوضع مخطط للاستمرارية أو التفويت بل ذهب مباشرة الى التصفية. كما أن الملف خال من أية خبرة حسابية تؤكد اختلال المقاولة بشكل لا رجعة فيه، بل تم الاعتماد فقط على معطيات متغيرة وغير ثابتة. فواقع المستأنفة قد أكد أن هذه الأخيرة كانت قادرة على تجاوز الصعوبات التي اعترضتها، وأنه كان من المناسب على المحكمة أن تقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية حفاظا على بقاء المقاولة. ليبقى حكم التصفية غير ملائم مع واقع المقاولة حالية. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بقفل مسطرة المعالجة في مواجهة المستأنفة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 749 بتاريخ 24/10/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2/05/2019 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة لم يستطع تحديد تاريخ التوفق عن الدفع بدقة واكتفى باعتبار سنة 2018 بمثابة تاريخ للتوقف عن الدفع وذلك راجع في الى سبب بسيط هو عدم وجود مطالبات من طرف احد من الدائنين وهو مؤشر إيجابي من الناحية الاقتصادية وان التقرير ارجع التوقف عن الدفع لسبب اغلاق الشركة وعدم مزاولتها لنشاطها وهو كذلك امر طبيعي ومنتظر فانحسار المداخيل وعدم تغطية التكاليف نتيجة طبيعية للإغلاق وعدم مزاولة النشاط وهي تعني بمفهوم المخالفة ان استئناف النشاط سيكون له اثر إيجابي مباشر على الشركة وان التقرير يذكر ان البينة المالية للشركة غير متوازنة ومختلفة وان التقرير لم يذكر ان الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة مختلفة بشكل لا رجعة فيه وانه يتضح اذن ان شركة (ه.) ليست في وضعية مختلفة بشكل لا رجعة فيه لكي تستوجب التصفية القضائية وان ما تعاينه من اختلال هونتيجة طبيعة لعدم ممارستها لنشاطها المتمثل في الإنتاج لفترة من الزمن وان قرار الشركة التحول من الإنتاج الى التوزيع هو قرار تدبيري كفيل بتخفيض كبير للتكاليف مع الزيادة في المداخيل وهو ما سيمكن الشركة في الفقرة المقبلة من تجاوز الاختلال المالي الملاحظ حاليا ، الحكم بتصفية الشركة حكم لا يتلاءم مع وضعية الشركة ويتعين الغاؤه وقفل مسطرة المعالجة في مواجهة الشركة المستأنفة.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف القاضي بتصفية شركة (ه.) والحكم بقفل مسطرة المعالجة في مواجهتها .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2/5/2019 والفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف قضاءه بفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها مباشرة دون اللجوء إلى إجراء خبرة حسابية تؤكد اختلالها بشكل لا رجعة فيه و الحال أنها قادرة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها .
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد المجيد الرايس قصد الوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمستأنفة و بيان ما إذا كانت متوقفة عن الدفع و تحديد تاريخه و تحديد ما إذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أم أن اختلالها قابل للتقويم و المعالجة .
و حيث إن خلاصة تقرير الخبرة المنجزة في الملف استنادا على حسابات الشركة و القوائم التركيبية للسنوات الأربع الأخيرة 2015-2016-2017-2018 و كذا مختلف الوثائق المحاسبية للشركة المقدمة للخبير يتبين بأن الشركة متوقفة عن مزاولة نشاطها بسبب إغلاقها بناء على قرار السلطات الإدارية المختصة ، كما أن رؤوس الأموال الصافية للشركة تآكلت و أصبحت لا تتوافق مع القواعد القانونية الجاري بها العمل إذ أصبحت منعدمة و أن الشركة متوقفة عن الدفع منذ سنة 2018 و أن نسبة تكاليف و مصاريف الشركة تفوق نسبة المبيعات و أن البنية المالية للشركة غير متوازنة و مختلة .
و حيث إن التقرير أثبت توقف الشركة عن الدفع و أنها عاجزة عن ممارسة نشاطها و الاستمرارية فيه بفعل قرار الإغلاق الصادر في مواجهتها و أن إمكانية تصحيح وضعية الشركة غير ممكنة خاصة أمام تآكل رؤوس أموالها الصافية التي أصبحت منعدمة و هو ما يستنتج منه أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه و يبرر بالتالي فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها .
و حيث يتعين لأجله رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا و حضوريا في حق المستأنفة.
في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables