Réf
72730
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2275
Date de décision
15/05/2019
N° de dossier
2018/8206/2012
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du congé, Modification du jugement, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 9 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 6 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - 37 - 38 - 39 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois imposé par le dahir de 1955, loi en vigueur au jour de sa délivrance, et contestait la régularité de l'expertise ayant fixé l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'application du droit ancien et retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur. Dès lors, bien que le congé ait été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de cette dernière dès lors que l'action en justice a été introduite sous son empire et que ses formalités ont été respectées. Constatant cependant les irrégularités de l'expertise de première instance, la cour ordonne une nouvelle expertise et fixe elle-même l'indemnité d'éviction provisionnelle sur la base du nouveau rapport. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ط.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/03/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 200 ملف عدد 1131/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا طلب بطلان الإنذار وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه محمد (ط.) هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن شقة [العنوان] الرباط مقابل تعويض يؤديه له تاج الدين (أ.) – رجاء (أ.) – وفاء (أ.) – منى (أ.) – ليلى (أ.) – انس (أ.) يوازي واجب كراء ثلاثة سنوات حسب اخر سومة كرائية وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/03/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنهم يعتبرون ورثة المرحوم امحمد (أ.) الذي خلف متروكا من جملته العمارة [العنوان] الرباط ذي الرسم العقاري عدد R/23461 و انه يعتزمون انسجاما مع مقتضيات المادة 9 من القانون 46-16 المتعلق بالكراء التجاري هدم العمارة قصد اعادة بنائها طبقا للقانون بسبب قدمها من جهة و كذا الرغبة البناية و انهم سبق ان باشروا الاجراءات المتعلقة بتبليغ الانذار في ضل القانون القديم و انهم يستعملون نفس الاندار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/08/2016 و الذي بموجبه تم منحه اجل 3 أشهر كاملة للافراغ كما انهم يدلون برخصة البناء و التصميم و يلتمسون الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة الكائنة [العنوان] الرباط و التي هي عبارة عن صالون محل البقالة و شمول الحكم بغرامة تهديديا قدرها 500 درهم يوميا تبتدا من تاريخ الامتناع الى التنفيد مع جعل الصائر على من يجب قانونا .
و بناء على مذكرة المقدمة من طرف نائب المدعيين و المرفقة برخصة البناء و تصميم البناء
و بناء على المدكرة الجوابية المقدمة من طرف النائب المدعى عليه افاد فيها انه خلافا لما دفع به المدعون فإنه لم يقم بأي تغييران في المحل موضوع الدعوى و انه اكترى المحل على حالته حسب ما جاء في العقد و القول بأن اجراء خبرة لا تخصه في أس شيء ولا تلزمه .
وبناء على المذكرة تعقيبية مع مقال مضاد المقدمة من طرف نائب المدعى عليه يلتمس التصريح ببطلان الانذار لكونه وجه غي اطار ظهير 24/05/55 اي قبل صدور قانون 16-49ى كما انه يتضمن اكثر من سبب فضلا على تناقض الاسباب اذ يطالب بالزيادة في السومة الكرائية التي تختص بها المحاكم الابتدائية و يطالب بالافراغ للهدم و إعادة البناء كما ان الانذار يتضمن اجال مختلفة كما اته لم يحترم بشانه المادة 6 من ظعير 1955 لاحله يلتمس الحكم ببطلان الاندار و الحكم برفض الطلب و في الطلب المضاد اساسا التصريح ببطلان الانذار و احتياطيا الامر بتعيين خبير مختص لقويم الاصل التجاري و الحكم بالتعويض الكامل طبقا للفصل 7 من قانون 16-49 واحتياطيا جدا الحكم بالتعويض اتلمؤقت المحدد في ثلاث سنوات و الذي يوازي 162000 درهم و حفظ حقه في الرجوع و البث في الصائر وفق القانون .
وبناء على المذكرة التأكيدية المقدمة من طرف نائب الطرف المدعى .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12-7-17 و القاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمدعى عليه في حالة عدم رجوعه الى العين المكتراه
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى تحديد التعويض المستحق للسيد محمد (ط.) في مبلغ 250000 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ط.) و جاء في أسباب استئنافه، اولا خرق مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية عدم الجواب على مطالب الأطراف خرق مبدأ التقاضي على درجتين، تنص مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية انه يجب على المحكمة ان ثبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها ان تغير تلقائيا موضوعها او سببها وثبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وانه بمقتضى مذكرته التعقيبية مع طلبه المضاد المدلى بها ابتدائيا التمس العارض التصريح ببطلان الإشعار بالإفراغ المدعى فيه وتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 49-16 وذلك بتحديد التعويض الإحتياطي الكامل وفق مقتضيات المادة السابعة منه في حالة حرمانه من حق الرجوع، وانه وان كانت المحكمة التجارية قد انجزت خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد نجيب (ا.) تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر عنها بتاريخ 12 يوليوز 2017 فانها لم تجب لا سلبا ولا ايجابا على طلبات العارض ولم تضمن منطوق حكمها قدر التعويض الإحتياطي الكامل الذي قد يكون مستحقا له في حالة حرمانه من حق الرجوع الى الأمكنة بل انها لم تناقش حتى طلب بطلان الإنذار المقدم لها بشكل صحيح، هذا الأمر الذي جاء مخالفا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية ونتج عنه حرمان العارض من حقه في البث في طلباته على درجتين من درجات التقاضي الذي يعتبر من النظام العام وهو ما يستوجب الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لثبت فيه من جديد طبقا للقانون، ثانيا خرق مقتضيات المادة السادسة من ظهير 24 ماي 1955 وسوء تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 49-16 بشان الكراء التجاري، وان دعوى المستأنف عليهم ترمي الى افراغ العارض من المحل التجاري المكرى له للهدم واعادة البناء وانهم بلغوا له بتاريخ 25 غشت 2016 قبل دخول القانون رقم 49-16 بشان الكراء التجاري حيز التنفيذ وفي وقت لازال فيه ظهير 24 ماي 1955 ساري المفعول اشعارا بالإفراغ للهدم واعادة البناء دفع ببطلانه لتخلفه عن احترام اجل الستة اشهر المنصوص عليه في المادة السادسة من ظهير 24 ماي 1955 وضمنوه نص المادة 27 منه، ولقد استبعدت المحكمة التجارية هذا الدفع لعلة ان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 49-16 وان الإنذار المذكور قد استوفى شروط مادته التاسعة من حيث مدة التملك واجل الثلاثة اشهر والشهادة المثبتة للتملك ورخصة البناء وتصميم البناء، ويعتبر هذا التعليل فاسدا وغير سليم وقد اساء تطبيق مقتضيات القانون رقم 46-16 من حيث الزمان على اعتبار انه جعل اثاره تسري حتى قبل دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 11 فبراير 2017 بشكل مخالف لما نصت عليه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من دستور المملكة من انه ليس للقانون اثر رجعي ومخالف لما نصت عليه مقتضيات الفقرة الأولى من مادته 38 والأخيرة من كون احكامه تطبق على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ، وهكذا فانه ان كان القانون رقم 49-16 قد صدر بتاريخ 11 غشت 2016 فانه لم يدخل حيز التنفيذ سوى يوم 11 فبراير 2016 وانه بفعل مقتضيات الفقرة الأولى من مادته 38 تبقى احكام ومقتضيات ظهير 24 ماي 1955 جارية وسارية المفعول وواجبة التطبيق الى غاية يوم 10 فبراير 2016، ومن تم فانه يجب على جميع الإجراءات والتصرفات المنجزة الى غاية هذا التاريخ ان تكون مستوفية لشروط واجراءات القانون الذي كان نافدا وقت انجازها الا وهو ظهير 24 ماي 1955 وتكون الإجراءات المنجزة بشكل صحيح ومطابق لمقتضيات ظهير 24/5/1955 الى غاية يوم 10 فبراير 2016 وحدها التي يجب اعتبارها بعد دخول القانون رقم 49-16 حيز التنفيذ دونما حاجة لتجديدها في القضايا غير الجاهزة، اما الإجراءات المنجزة بشكل مخالف لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 النافذ ودون احترام مقتضياته فانها تعتبر في الأصل باطلة وعديمة الإعتبار، وبالرجوع الى وثائق الملف يثبت ان المستأنف عليهم وجهوا الإنذار المدعى فيه للمستأنف بتاريخ بتاريخ 28 غشت 2016 قبل دخول القانون رقم 49-16 حيز التنفيذ وفي وقت لا زال فيه ظهير 24 ماي 1955 جاريا ونافذا وساري المفعول ودون ان يكون مستوفيا لشروط هذا الظهير النافذ من حيث اجل الإفراغ حيث تم تحديده فيه في مدة ثلاثة اشهر فقط وليس في اجل ستة اشهر كما هو منصوص عليه في مادته السادسة، ولما تبنى المستأنف عليهم نص الإنذار المذكور في اقامة الدعوى الحالية فانه كان يتوجب على المحكمة ان تراقب شكلياته في اطار القانون الذي كان نافذا ساعة توجيهه وليس في اطار شروط القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ سوى يوم 11 فبراير 2017 الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف غير مؤسس في هذا الشق وموجب للإلغاء وتصديا بعدم قبول الدعوى، ثالثا خرق تطبيق مقتضيات المادة التاسعة من القانون 49/16، ان دعوى المستأنف عليه ترمي الى افراغ المستأنف من المحل التجاري المكرى له والذي يملك فيه حقوقه التجارية، ولإثبات دعواهم ارفقوا مقالهم الإفتتاحي بصورة شهادة عقارية لإثبات الصفة اضافة الى رخصة البناء وتصميم البناء، ولقد اعتبرت المحكمة التجارية صورة الشهادة العقارية المدلى بها كافية لإثبات شرط مدة التملك المحددة في سنة من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 49-16، ويعتبر هذا التعليل مخالف للواقع على اعتبار انه فضلا على كون الوثيقة المذكورة هي مجرد صورة شمسية غير معتبرة في الإثبات عملا بمقتضيات المادة 440 من قانون الإلتزامات والعقود فانه لا يفصل بين تاريخها المحدد في يوم 27 ابريل 2016 وبين تاريخ تبليغ الإشعار بالإفراغ يوم 28 غشت سوى اربعة اشهر أي أي اقل من مدة السنة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة وهو ما يجعل التعليل المذكور فاسد، رابعا في بطلان تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية ، انه تنفيذا للحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2017 انجز الخبير محمد (ا.) تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة الأصل التجاري للمحل المدعى فيه في مبلغ 250.000,00 درهم انطلاقا من العناصر التي اعتمد عليها من حق الكراء ونشاط تجاري مزاول فيه وسمعة تجارية وزبناء اضافة مصاريف التحسينات وقيمة الإنتقال الى محل اخر، ويعتبر هذا التقرير مخالف للقانون لعدم احترامه شروط الإستدعاء المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على انه يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ان يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور انجاز الخبرة وان لا يقوم بمهمته الا بحضورهم رفقة وكلائهم او بعد التاكد من توصلهم بالإستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، وللإشارة فان الإستدعاءات يجب ان توجه وتبلغ في اطار مقتضيات المواد 37-38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي توجب ان يبلغ الإستدعاء الى اقارب المعني يالأمر او خدمه او كل شخص يقيم معه، وانه بالرجوع الى تقرير الخبير السيد نجيب (ا.) يثبت انه قد تخلف عن استدعاء العارض بشكل قانوني صحيح وتخلف عن استدعاء دفاعه، اما استدعاء دفاعه فقد رجع بملاحظة ان المكتب مغلق وهي ملاحظة غير واقعية وباطلة على اعتبار ان التوصل الفعلي او القانوني المنصوص عليه في المواد 37-38 و 39 المذكورة وحده المعتبر والذي من شانه ان ينتج اثاره القانونية، اما عن استدعاء المستأنف فقد ثبت منه انه توصل بواسطة اخيه السيد احمد (م.) بتاريخ 9 اكتوبر 2017 والحال انه لا يتوفر على أي شقيق له بهذا الإسم اضافة الى كون هذا الأخير لا يقيم ولا يسكن معه وليس بمستخدم لديه مما يجعله عديم الصفة لحيازة أي استدعاء موجه له، يضاف الى ذلك ان السيد الخبير لم يحترم اجل خمسة ايام بين تاريخ تبليغ الإستدعاء وبين اليوم المحدد للحضور حيث انه عين بتاريخ اجراء الخبرة يوم 12 اكتوبر 2012 في حين ان الإستدعاء المرفق بتقرير السيد الخبير يفيد ان التبليغ لم ينجز له سوى يوم 9 اكتوبر 2017، ورغم عدم استدعاء المستأنف بصورة قانونية وتاكد السيد الخبير من ذلك فقد بادر الى انجاز خبرته في غيبته وغيبة دفاعه، ولم يكتف بذلك فحسب ولكنه ضمن في تقريره انه انجز خبرته بحضور السيد احمد (ط.) اخ المستأنف وذلك ان يكون هذا الأخير يتوفر على أي توكيل او تكليف لتمثيله في اجراءات الخبرة، ولقد نتج عن تخلف السيد الخبير استدعاء المستأنف لحضور اجراءات الخبرة وعن انجازها في غيبته حرمانه من أي يدلي له بالوثائق المثبتة لرواجه التجاري مع ممونيه ومع زبنائه الشيء الذي يجعل تقريره باطلا ويجعل الحكم الذي اعتمده في تعليله غير مؤسس، وفي موضوع خبرته فقد خلص السيد الخبير الى ان قيمة التعويض الإجمالي عن الأصل التجاري المملوك للمستأنف في المحل التجاري المدعى فيه تتحدد في مبلغ 250.000,00 درهم الذي اعتمد في تقريه على عناصر الحق في كراء والنشاط التجاري المزاول والسمعة التجارية والزبائن ومصاريف التحسينات والإنتقال الى محل اخر ، ولدحض الوسيلة التي اعتمد عليها السيد الخبير للوصول الى نتائجه ادلى العارض خلال المرحلة الأولى بنسخة تقرير الخبير السيد (م.) المنجز بتاريخ 12 دجنبر 2017 الذي حدد قيمة الأصل التجاري حسب سومته الكرائية في مبلغ 225.000,00 درهم الموازي لمبلغ السومة الكرائية الأخيرة لمدة خمسين شهرا وقيمته حسب حجم معاملاته الثابتة بمقتضى الوثائق التي اطلع عليها في مبلغ 2.880.000,00 درهم وقيمته حسب ارباحه السنوية في مبلغ 1.728.000,00 درهم وقيمته حسب عناصر المقارنة في مبلغ 1.150.000,00 درهم ليخلص الى ان قيمته حسب معدل هذه التقديرات يوازي مبلغ 1.495.750,00 درهم، ملتمسا التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة اخرى وبصورة احتياطية وفي الطلب الأصلي بصورة اساسية التصريح بعدم قبول الدعوى على الحالة وبصورة احتياطية التصريح برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر وفي الطلب المضاد بصورة اساسية التصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ للعارض وبصورة احتياطية التصريح باحقيته في الحصول على تعويض كامل والحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمته الفعلية والحقيقية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الكاملة على ضوئها، بصورة احتياطية جدا الإشهاد له تعبيره عل رغبته الرجوع الى المحلات المكراة له بعد اعادة بنائها والتصريح باحقيته في المطالبة بتحديد تعويض اجمالي احتياطي عن فقدان اصله التجاري في حالة ما اذا حرمه المستأنف عليهم من حقه في الرجوع والحكم تمهيديا باجراء خبرة خبرة فنية لتحديد قيمة التعويض الإحتياطي والحكم بتحميل الخصوم الصوائر، وادلى بنسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/6/2018 جاء فيها انه بخصوص الدفع بالمادة الثالثة من ق.م.م وعدم الجواب على المطالب وخرق مبدأ التقاضي على درجتين، ان المحكمة ليست مجبرة بالجواب الا على الدفوع الجدية والمؤسسة قانونا اما بخصوص التقاضي على درجتين فان الأثر الناشر للدعوى يكمل كل ما يمكن ان يكون قد نقض اثناء المرحلة الإبتدائية ولا يعتبر ذلك مسا بمبدأ التقاضي على درجتين بصريح القانون، وبخصوص خرق المادة 6 من ظهير 24 ماي 1955، ان القانون رقم 49-16 صريح في كون القضايا الرابحة يمكن الإستمرار في مباشرتها بموجب القانون الجديد وان ذلك ما تم بالفعل فالإنذار تم تبليغه في ظل القانون القديم وحل القانون الجديد واعتبرت المحكمة الإنذار يوتي اكله بشكل عادي وطبيعي جدا انسجاما مع النص القانوني، لذلك فلا مجال لمناقشة تفاصيل ظهير 1955 لأنه الغي وان القانون الجديد لا يتطلب كاجراء مسطري سوى منح المهلة الكافية وتعيين المحل المطلوب المطلوب هدمه والإدلاء بالوثائق المثبتة امام القضاء وهو ما تم بالفعل، وبخصوص مدة التملك، ان المستأنف عليهم يدلون للمحكمة برسم اراثة تنفيذ ان مورثهم المرحوم امحمد (أ.) كان يملك العقار ، وان الوارث يعفى بنص القانون من ضرورة توفير مدة التملك الكاملة على اعتبار ان الوارث هو استمرار لمورثه في الحقوق والإلتزامات، وعليه يكون هذا الدفع لا جدوى منه اساسا، وبخصوص عدم احترام المادة 63 من ق.م.م، ان الخبير المنتدب استدعى جميع الأطراف وكممثل عن المدعى عليه حضر اخوه وادلى برقم بطاقته الوطنية التي تحمل نفس الإسم العائلي للمدعى عليه ودون تصريحاته لدى السيد الخبير ، وان من تضرر عليه اللجوء الى القضاء لأنه اذا كان شخص اخر حضر عوض المدعى عليه فعلى هذا الأخير مباشرة الإجراءات القانونية لمتابعته والإدلاء بما يفيد ذلك امام هذه المحكمة ليتم ترتيب الأثر القانوني الملائم، وبخصوص حرمان المدعي عليه من الإدلاء بوثائق بخصوص قيمة اصله التجاري، ان المدعى عليه لم يدلي بتلك الوثائق لا عند الخبير بواسطة اخيه ولا حاليا امام المحكمة، وانه تخلف عن اثبات كونه يتوفر على تلك الوثائق اصلا، وعليه يتعين التعامل معه بنقيض قصده وعدم الإكثرات بادعاءاته هذه، وبخصوص تقييم الخبير لقيمة الأصل التجاري، ذلك ان الخبير اعتمد جميع المعايير المتداولة علميا لتحديد قيمة الأصل التجاري، وان تقييم الأصل التجاري ينطلق من المتوفرات المادية المحيطة به، وان المدعى عليه لم يدلي باية وثائق تجعل الخبير يتغاضى عنها ويقر ما بدا له لتبقى المعايير المعتمدة من طرف الخبير هي مرجع المحكمة، وان المحكمة تتخذ قرارا بصفتها خبيرة الخبراء وتعتمد ما اطمأنت اليه وتترك غيره، ملتمسون اساسا التصريح بتأييد الحكم الإبتدائي وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/7/2018 جاء فيها ان المقال الإستئنافي للعارض جاء شاملا وجامعا زد على ذلك انه يتضمن ردودا عل كل الدفوعات التي جاءت بها المذكرة، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي تمتيع العارض بما جاء في مقاله الإستئنافي جملة وتفصيلا.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 593 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2018/07/18 تحت عدد القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد نور الدين (ص.) .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أن المنوب عنه فوجئ بكون الخبير وضع تقريره في ملف النازلة و الحال ان هذا الاخير منع المستأنف مهلة لتمكينه من الوثائق المثبتة لأقواله و فاجئه بإيداع التقرير الشيء الذي لا يتماشى مع مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و ملاحظة انه تجاوز لهذا التصرف الغير السليم فإن المستأنف يود مناقشة الخبرة و أن الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية الشيء الطي تبقى معه غير جديرة بالالتفات بالنظر للملاحظات التي سوف تأتي بعده أن ملاحظة الخبير خلص إلى أن قيمة التعويض عن الإفراغ محددة في مبلغ273.000,00 درهم والذي اعتمد في تقديره على عناصر الحق في الكراء، والنشاط التجاري المزاول، والسمعة التجارية ، و الزبائن، ومصاريف ، والانتقال إلى محل اخر و ملاحظة أن الخبير لم يكلف نفسه حتى عناء البحث عن قيمة الأصول التجارية للمحلات المجاورة و المتشابهة للمحل التجاري المدعى فيه لدى الوكالات العقارية وإدارة التسجيل والسجل التجاري لدى المحكمة التجارية ، وقد نتج عن ذلك أن تخلف الخبير عن معرفة القيمة التجارية للأصل التجاري المذكور واعتماده تقديرات خرافية في تقييم عناصره الشيء الذي جعل تقريره باطلا و ملاحظة أن الخبير لم يستوعب طبيعة النشاط التجاري المزاول ، إذ أن المحل موضوع هاته الخبرة، يعد من المحلات التجارية الكبيرة المتخصصة في بيع التموين والمواد الغذائية بمختلف أنواعها وأشكالها بمنطقة أكدال توفر المحل على رخصة بيع السجائر من شركة التبغ و لا يخفى على المحكمة حجم المداخيل التي تدرها هاته المادة توفر المحل على احدث التجهيزات الالكترونية والالكترو كهربائية ذات جودة عالية، ومعدات أخرى جد متطورة، قيمتها لوحدها تفوق بكثير القيمة التي حددها الخبير كمجموع كلي عن التعويض المستحق لهذا الأصل التجاري و الموقع الاستراتيجي الجد مميز الذي يتواجد به هذا الأصل التجاري إذ يقع في منطقة تعد من ارقي المناطق المتواجدة بالرباط، وهي منطقة أكدال، و التي تعرف رواجا تجاريا هائلا بفعل المستوى المعيشي المرتفع للزبناء باعتبارهم أهم عنصر من عناصر هذا الأصل التجاري، كما أن المحكمة لا يخفى عنها قيمة الأصول التجارية في هذه المنطقة و ملاحظة أن تقرير الخبرة لم يشمل أثناء تقييمه لهذا الأصل جميع العناصر المكونة له، ولا سيما عنصر الاسم التجاري والشعار التجاري والعنوان و الرخص وغيرها من العناصر التي لا تقل أهميتها وقيمتها عن باقي العناصر الأخرى المكونة له و أن ملاحظة أن السومة الكرائية التي اعتمدها السيد الخبير في الاحتساب أصبحت لا تمثل السومة الحقيقية لهذا الأصل التجاري لأنه في هذه السنوات الأخيرة ارتفعت السومة الكرائية لمثل هذه العقارات، بحيث أصبح يستحيل على المستانف إيجاد محل بنفس المواصفات و بنفس السومة الكرائية لأنه مثل هذا المحل في هذه المنطقة أصبحت اليوم سومته الكرائية تتراوح ما بين 20.000,00 درهم و 25.000,00 درهم و أن عدم مراعاة الخبير العنصر الزبناء والسمعة التجارية بحيث حدد لهما معا قيمة جد هزيلة مقارنة مع القيمة الحقيقية للزبناء في منطقة أكدال المعروفة بجودة زبنائها من حيث القيمة المادية والمعنوية لارتفاع مستوى المعيشة بالمنطقة وما لذلك من انعكاسات ايجابية على مستوى الأصل التجاري موضوع النازلة ، بحيث أن السيد الكبير لم يضع في الحسبان أن فقدان عنصر الزبناء سيؤدي إلى اندثار وتشتت وهلاك الأصل التجاري بالكامل بفعل الإرادة المنفردة للمالك الأصلي لهذا الأصل التجاري. ولدحض الوسيلة التي اعتمد عليها السيد الخبير للوصول إلى نتائجه ، سبق وان ادلی المستانف خلال المرحلة الأولى بنسخة تقرير الخبير السيد محمد (م.) المنجز بتاريخ 12 دجنبر 2017 الذي حدد قيمة الأصيل التجاري حسب سومته الكرائية في مبلغ 225.000,00 درهم الموازي لمبلغ السومة الكرائية الأخيرة لمدة خمسين شهرا وقيمته حسب حجم معاملاته الثابتة بمقتضى الوثائق التي اطلع عليها في مبلغ 2.880.000,00 درهم وقيمته حسب أرباحه السنوية في مبلغ 1.728.000,00 درهم وقيمته حسب عناصر المقارنة في مبلغ 1.150.000,00 درهم ليخلص إلى أن قيمته حسب معدل هذه التقديرات يوازي مبلغ 1.495.750,00 درهم و لذلك وبالنظر للفرق الشاسع بين خبرة الخبير (م.) المدلى بها ابتدائيا والخبير محمد (ب.) سيتبين للمحكمة بان خبرة هذا الأخير جاءت غير موضوعية وأضرت بمصالح المنوب عنه وحقوقه، الشيء الذي يتعين معه استبعادها و الأمر مجددا بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية وقانونية مع حفظ حق المستانف في الإدلاء بمستنتجاته بعد ذلك، ملتمسا بإجراء خبرة جديدة يناط القيام بها لخبير منخصص في الميدان التجاري و حفظ الحق في الادلاء بالمستنتجات و احتياطيا تمتيع المستانف بما جاء في مقاله الاستئنافي جملة و تفصيلا مع رفع التعويض المحكوم به إلى الحد المطلوب ابتدائيا .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه دفاعه المسطرة أعلاه.
حيث إنه من جملة ما نعاه الطاعن على محكمة البداية خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية وسوء تطبيق القانون الواجب تطبيقه على النازلة.
وحيث إنه بخلاف ما احتج به الطاعن فمحكمة البداية تطرقت إلى محتويات المقال المضاد الذي تقدم به والرامي الى بطلان الانذار وردت عليه بأن مقتضيات قانون 49.16 استبعدت بعض الإجراءات المنصوص عليها في اطار ظهير 24/5/55 من مسطرة الصلح واللجوء الى مسطرة بطلان الانذار.
حيث إن ما استدل به الطاعن من شهادة الملكية لنفي الصفة عن المستأنف عليهم يفتقر الى الإثبات فضلا على أن العقار المطلوب هدمه يعود لمورث المستأنف عليهم حسب الثابت من مستندات النازلة وبالتالي تبقى صفتهم ثابتة في المنازعة المطروحة .
حيث إن المنازعة حول القانون الواجب التطبيق في النازلة حسم فيها المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة 38 من قانون رقم 49.16 والذي نص على أنه ''يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها ...'' وبذلك يبقى الدفع المحتج به من طرف الطاعن بشأن تطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 دفع مردود باعتبار أن الطرف المكري وإن قام بتوجيه الانذار بالافراغ في اطار مقتضيات ظهير 24/5/55 الذي توصل به الطاعن بتاريخ 25/08/2016 فإن تأطير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى كان في اطار مقتضيات قانون 49.16 فضلا على ان الانذار احترم كل الشكليات المنصوص عليها في الفصل 9 من قانون 49.16 من سبب وصفة وأجل مما يستوجب استبعاد هذه الدفوعات.
حيث انه لا محل للنعي على المحكمة والادعاء بعدم تطرقها لطلب التعويض الاحتمالي بعد اجراء خبرة اذ تبت فيعلا فعلا انها لجأت الى اجراء خبرة قبل البت في موضوع دعوى الافراغ والتي اسندت الخبير محمد (ا.) والذي خلص الى تحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 250000 درهم.
وحيث إن لم يتم تضمين المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المأمور بها بمنطوق الحكم محل الطعن بالاستئناف فذلك كان بعلة عدم تقديم الطلبات النهائية والمؤدى عنها الرسوم القضائية من طرف المطالبين بالتعويض وعليه تكون المحكمة اصدرت حكما مطابقا للنصوص القانونية الواجبة التطبيق .
حيث انه أمام منازعة الطاعن في نتيجة الخبرة المأمور بها وبعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف محكمة البداية وبعد ثبوت مجموعة من الاخلالات الشكلية والموضوعية المنسوبة للتقرير قررت المحكمة اجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ب.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 273000 درهم ويستفاد من خلال الاطلاع على هذا التقرير انه جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومن الناحية الموضوعية فالثابت ان الخبير عند تحديده للتعويض عن حق الايجار فقد اعتمد على معدل فرضيتين الاول بيع حق الايجار في المنطقة وكذا الفرق بين السومة الكرائية لمدة ثلاث سنوات ليخلص الى اقتراح التعويض عن هذا العنصر في مبلغ 144000 درهم وهو تعويض مناسب بالنظر الى كون المحل يخضع للنظام الضريبي الجزافي حسب الاعلامات بالضريبة على الدخل ووصولات الاداء وكذا اعتبارا لقيمة السومة الكرائية المحددة في 4500 درهم التي لها علاقة تأثير على حق الايجار .
وحيث إنه بالنسبة لتقارب الخبرتين المامور بها سواء ابتدائيا أو امام هذه المحكمة فقد ارتأت المحكمة المصادقة على الخبرة المأمور بها استئنافيا باعتبار ان التعويض كان مسايرا لمزايا المحل وعناصر الأصل التجاري مما يستوجب تأييد الحكم مبدئيا مع تعديله بجعل التعويض طبقا للمبلغ الوارد بالمنطوق.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بتحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 273000,00 درهم و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025