Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel du bailleur est un motif valable d’éviction, le droit à indemnité du preneur devant être exercé par une action distincte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72492

Identification

Réf

72492

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2154

Date de décision

08/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes de signification. Sur le fond, elle retient que la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif légitime d'éviction. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction, prévu par l'article 7 de la loi, ne vicie pas le congé mais doit être exercé par une demande distincte, conformément à la procédure et aux délais fixés par l'article 27 du même texte. Le jugement est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة علال (ا.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 15/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2017 ملف عدد 8137/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الاندار المبلغ بتاريخ 21/03/2017 للمدعى عليهم والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المرآب الكائن بشارع [العنوان] المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] آسفي وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلب . حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة حليمة (ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14 شتنبر 2017 تعرض فيه أنها تملك المرآب بالعنوان أعلاه الذي كان يكتريه مورث المدعى عليهم منذ عدة سنوات قبل شرائها له من يد مالكه السابق وهو عبارة عن دكان مهجور لا يفتح ولا يستغل بأي نشاط تجاري ، وأنها أصبحت في حاجة إلى استغلاله فأشعرت المدعى عليهم من أجل إفراغه ورفع اليد عنه بمقتضى إنذار بلغ به أحد الورثة بتاريخ 21/03/2017 وأنه طبقا لمقتضيات القانون 49/16 وخاصة المادة 26 فإن من حقه تقديم طلب المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد فيه وأنه ينبغي الاشارة إلى أنه قبل صدور القانون الجديد فإن المدعية أقامت دعوى في مواجهة المدعى عليهم طبقا لأحكام ظهير 24 ماي 1955 وتأكد وجوب تحيين الدعوى للانسجام مع مقتضيات القانون الجديد الذي أصبح ساري المفعول مع التأكيد على إعفاء المدعية من التعويض بسبب إغلاق المحل منذ سنين عديدة تزيد على سبع سنوات وفقدانه كل عناصر الأصل التجاري والتمست تبعا لذلك الحكم بالمصادقة على الانذار وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المرآب المكرى مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.وارفقت مقالها بصورة من عقد بيع بتاريخ 04/07/2008 وصورة من إنذار بالافراغ مؤرخ في 15/03/2017 ومحضر تبليغ إنذار بتاريخ 21/03/2017.

وبناء على مراسلة نائب المدعية بجلسة 19/10/2017 والتي أرفقها بصورة حكم وصورة من محضر إثبات حال ملتمسا ضمها لملف النازلة والحكم وفق الطلب .

وبناء على رجوع استدعاء المدعى عليها حفيظة (ا.) بأنها مجهولة بالعنوان وتنصيب قيم عنها.

وبناء على رجوع جواب القيم بملاحظة أنها مجهولة بالعنوان حسب تصريح الجوار.

وبناء على تخلف باقي المدعى عليهم عن الجواب رغم التوصل.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة علال (ا.) و جاء في أسباب استئنافهم أنهم محقون في طلب إلغاء الحكم الابتدائي لعدم صحة السبب ، و عدم صحة إجراءات التبليغ لأن لهم عنوان قار ومعروف و أن سلامة إجراءات التبليغ تقتضي أن يتم تبليغهم تبليغا قانونيا طبق ما تنص عليه إجراءات المسطرة المدنية في المواد 37 و 38 و 39 إلا أن المحكمة عندما استعاضت عن تلك الإجراءات بمرجوعة القيم دون تتبع كافة الإجراءات المرتبطة بها فإنها فوتت عليهم درجة من درجات التقاضي و لذلك فإنهم محقون في أن يتم إرجاع الدعوى من جديد إلى المرحلة الابتدائية قصد تمكينهم من إبداء وجوه دفاعهم و خاصة أنهم يكترون هذا المحل منذ عشرات السنين و لا يصح إخلائهم منه دون تمكينهم من تقديم دعوى التعويض في طلب مسطرة الافراغ التي لم يتم تأسيسها على سبب صحيح ولا على إجراءات سليمة من حيث تبليغ كافة الأطراف كما يستوجب ذلك القانون ، والتمسوا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية لتمكينهم من جميع درجات التقاضي لتقديم ما ينفعهم و حفظ حقهم في تقديم طلب التعويض في إبانه تجاه مسطرة الإفراغ و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع جعل الصائر على من يجب قانونا .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 جاء فيها بأن المشرع في قانون 49/16 أعطى الحق للمكتري في فسخ عقد الكراء وإنهاء العقد لعدة أسباب وبالمقابل أعطى للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض اذا كان طلبه معتمدا على أساس ولذلك يحق لهم إنهاء العقد من أجل حقهم في الاستعمال الشخصي وهو مادام تلحقه تبعات فإنه سبب صحيح إنما ينشأ الريب في صحة السبب بالنسبة للحالات الأخرى كمثل الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء أو الإفراغ للتماطل التي تعتبر حالات لا يقابلها حق التعويض بالنسبة للمكتري. ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/04/2019 ألفيت به مذكرة نائب المستأنف عليها الجوابية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن المحكمة استدعت المدعى عليهم وفق ما يقتضيه القانون على خلاف ما جاء في الاستئناف ، وأن السيدة عائشة (س.) أرملة علال (ا.) توصلت بالاستدعاء لجلسة 19/10/2017 أصالة عن نفسها وباعتبارها والدة باقي المستأنفين حسب شواهد التسليم الخاصة بكل واحد منهم ، وقد أشير في محضر الجلسة لتخلفهم رغم التوصل ولم يتم تنصيب قيم في حقهم وإنما في حق السيدة حفيظة (ا.) بعد أن رفضت السيدة عائشة المذكورة أعلاه التوصل بعلة أن المعنية بالأمر مجهولة لديها ، وأنه بالرغم من كون اسم هذه الأخيرة لا يوجد ضمن أسماء المستأنفين حاليا فقد تم احترام الإجراءات القانونية لتنصيب القيم في حقها سواء فيما يخص تعيين القيم بعد أن رجع استدعائها بملاحظة مجهولة بالعنوان وفق ما أشير إليه أعلاه ، أو استيفاء إجراءات البحث عنها كما يتبين من محضر الجواب المنجز من طرف القيم شخصيا المؤرخ في 30/10/2017 المستدل به في الملف مما يتبين معه أن ما أثير بخصوص عدم صحة التبليغ غير مؤسس يتعين رده .

وحيث بني الإنذار موضوع الدعوى وكما جاء في الحكم المستأنف على الاحتياج أو الرغبة في الاستعمال الشخصي وهو ما يعتبر حقا مشروعا للمكري بمقتضى القانون عدد 49/16 الذي حل محل ظهير 24 ماي 1955 وذلك استنادا لنفس المبدأ و هو تعويض المكتري مقابل ذلك تعويضا كاملا عن الأضرار اللآحقة به يراعى في تحديده مجموعة من العناصر تم التنصيص عليها في المادة 7 من نفس القانون ، وذلك بعد تقديم المكتري طلبا بالتعويض سواء بالموازاة مع دعوى المصادقة على الإنذار أو بعد ذلك داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ وفق مقتضيات المادة 27 من القانون المذكور مما يتبين معه أن هذا السبب بدوره غير مؤسس وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به لجدية السبب مما يتعين مع تأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux