Bail commercial : L’obtention d’une ordonnance autorisant l’offre réelle de paiement des loyers ne suffit pas à écarter le défaut de paiement en l’absence de preuve de son exécution effective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72457

Identification

Réf

72457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2139

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une procédure d'offre réelle sur la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'obtention d'une ordonnance l'autorisant à consigner les loyers impayés suffisait à paralyser les effets de l'injonction, en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte cet argument en retenant que la seule obtention d'une telle ordonnance, sans justification de son exécution effective par le dépôt des fonds, ne permet pas de considérer le preneur comme ayant purgé sa défaillance. Elle relève par ailleurs que les dispositions de l'article 26 invoquées, relatives au délai de six mois pour agir en validation, étaient inapplicables. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 643 في الملف عدد 11878/8206/2018، القاضي: بادائه لفائدة المدعيين مبلغ 30.250 درهم كواجبات الكراء عن المدة من غشت 2014 الى غاية متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل، و بادائه ايضا مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل ، و تحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى، و بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليه و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و بتحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، انه بتاريخ 03/12/2018 السيد جمحي (ل.) و السيد المعطي (م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضا فيه ان المدعى عليه يكتري منهما المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 605 درهم شهريا، و أنه تقاعس عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح غشت 2014 الى غاية متم شهر شتنبر 2018. وأن العارضين وجها اليه انذارا من اجل اداء المبالغ المترتبة في ذمته مانحين اياه اجل 15 يوما الا انه لم يستجيب له رغم التوصل. ملتمسين: الحكم عليه بادائه لفائدتهما مبلغ 30250 درهم واجبات الكراء عن المدة من غشت 2014 الى غاية متم شهر شتنبر 2018 حسب سومة كرائية قدرها 605 درهم شهريا، و بادائه مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل، و المصادقة على الانذار الموجه له، و افراغه هو او من يقوم مقامه من المحل المكترى له الكائن بالعنوان اعلاه، و تحميله الصائر و الاكراه و النفاذ المعجل. مرفقين المقال بنسخة من انذار، و نسخة من محضر تبليغه، و صورة من شهادة الملكية.

وبعد تخلف نائب المدعى عليه رغم الاعلام، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد محمد (ب.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما خلص اليه، ذلك انه اعتبر في تعليله انتفاء اداء واجبات الكراء مما يبقى معه المستأنف عليهما محقين في المطالبة بالمصادقة على الانذار بالافراغ . و ان المحكمة خرقت مقتضيات القانون 16.49 ، ذلك ان العارض يدلي طيه بما يفيد استصداره لأمر قضائي في 07/12/2018 بعرض عيني و ايداع. و ان المستأنف عليهما يريدان فقد استرجاع العين المكراة التي جعل منها العارض محلا تجاريا تعتبر مصدر رزقه و رزق عائلته. و ان المستأنف عليهما كانا دائما يتهربان من تسلم مبالغ الكراء، وانه بالرجوع لنص الانذار فانه ينص فقط على اجل 15 يوم قصد الاداء تحت طائلة الافراغ.وان العارض توصل بالانذار بتاريخ 17/9/2018، و ان المستأنف عليهما تقدما بمقال المصادقة على الانذار بتاريخ 03/12/2018، و ان العارض استصدر امرا بعرض عيني في 13/12/2018. و انه ووفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون 49.16 في فقرتها الاخيرة فان هذا الاجراء يوقف الأجل. وان المستأنفين كانا ملزمين باعادة توجيه انذار جديد وثبوت حالة التماطل من اجل تقديم دعوى المصادقة. وبناء عليه فان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما اعتبر ان تماطل العارض يخول للمستأنف عليهما الحق في المطالبة بالمصادقة على الانذار. ملتمسا: قبول الاستئناف و في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، و ابقاء الصائر على رافعيه.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ ، وصورة امر قضائي.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 16-4-2019 تخلف خلالها الاستاذ محمد ابراهيم (ج.) عن المستأنف و كذا المستأنف عليهما رغم التوصل بجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفع المستأنف بأنه توصل بالانذار بتاريخ 17/9/2018، و ان المستأنف عليهما تقدما بمقال المصادقة عليه بتاريخ 03/12/2018، و أن العارض استصدر امرا بعرض عيني بتاريخ 13/12/2018، وأنه وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون 49.16 في فقرتها الاخيرة فان هذا الاجراء يوقف الاجل، وبناء عليه فان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما اعتبر ان تماطل العارض يخول للمستأنف عليهما الحق في المطالبة بالمصادقة على الانذار.

وحيث ان الثابت ان الفقرة الاخيرة من المادة 26 من القانون رقم 16.49 تنص على انه " يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على انذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، و ذلك في الحالة التي يسقط فيها حق المكري في طلب المصادقة على الانذار بمرور 6 اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الانذار". وهو الأمر الذي لا ينطبق على نازلة الحال ، و ذلك على اعتبار ان المستانف بلغ بالانذار بتاريخ 17/9/2018، و ان دعوى المصادقة عليه قدمت بتاريخ 13/12/2018 هذا من جهة، و من جهة ثانية أن المستأنف ولئن ادلى بصورة امر قضائي مؤرخ في 07/12/2018 قضى بالاذن به بالاجراء المطلوب و المتمثل في عرض و ايداع الواجبات الكرائية المطلوبة ، الا انه لم يدل بما يفيد العرض و الايداع الفعلي للواجبات المذكورة لفائدة المستأنف عليهما، و بالتالي يكون التماطل في الاداء المستوجب للافراغ ثابت في حقه.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف، و غيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل :

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux