Le paiement partiel des loyers, effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure, ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72455

Identification

Réf

72455

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2138

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1539

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie des loyers, bien que postérieur au délai fixé par la mise en demeure, ainsi qu'un prétendu accord verbal pour le solde, faisaient obstacle à la mesure d'expulsion. La cour écarte cet argument en retenant que le paiement partiel, intervenu hors du délai de quinze jours imparti par la sommation, ne saurait purger les effets de celle-ci. Elle relève en outre que le preneur, demeurant redevable d'une partie des loyers, ne rapportait aucune preuve de l'accord verbal de règlement qu'il alléguait. La cour considère dès lors que le preneur se trouve en état de manquement justifiant la mesure d'expulsion, le paiement tardif et incomplet ne pouvant faire échec à la demande du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة لعزيزة (ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 668 في الملف عدد 11889/8206/2018، القاضي: بادائها لفائدة المدعية مبلغ 18.900,00 درهما عما تبقى من واجبات الكراء عن المدة من 15 فبراير 2018 الى غاية 15 يوليوز 2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، و بادائها مبلغ 500 درهم كتعويض عن الضرر، و بافراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء من كل مشتملاته هي و من يقوم مقامها، مع تحميلها الصائر، و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا، على اعتبار انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 03/12/2018 تقدمت السيدة عائشة (ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.وأكرته للمدعى عليها ابتداء من 15 غشت 2017 بسومة شهرية قدرها 9450,00 درهم تؤدى حسب العقد مسبقا عند منتصف الشهر.وأن المكترية امتنعت منذ 15 فبراير 2018 عن أداء واجبات الكراء فترتب بذمتها عن مدة خمسة أشهر من هذا التاريخ إلى غاية 15 يوليوز 2018 مبلغ 47.250,00 درهم.وأنها قامت بتبليغها بإنذار من أجل الأداء ومنحتها أجل 15 يوما للوفاء وإلا إفراغ المحل بجميع مشتملاته فتوصلت بالإنذار شخصيا بتاريخ 2 غشت 2018 وظل بدون جدوى.وأن العارضة قامت بكل ما في وسعها لحل المشكل وديا من ذلك قبولها بمبلغ 28.350,00 درهم أدته المدعى عليها بشق الأنفس خارج الأجل القانوني وبالضبط بتاريخ 17 شتنبر 2018 على أساس أداء الباقي داخل أجل 15 يوما الموالية وامتنعت من جديد الشيء الذي يحق معه الحكم عليها بأداء المبلغ المتبقى وقدره 18.900,00 درهم، وأداء تعويض عن الضرر في مبلغ 3000,00 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 18.900,00 درهم عما تبقى من واجبات الكراء المتخلدة بذمتها عن المدة من 15 فبراير 2018 إلى غاية 15 يوليوز 2018 بحسب مبلغ 9450,00 درهم شهريا ، و مبلغ 3000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وبالمصادقة على الإنذار بإفراغها من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه من كل مشتملاته هي و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. مرفقة المقال: بصورة من عقد الكراء، و نسخة انذار، و محضر تبليغ.

وبعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته السيدة لعزيزة (ت.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ان واجبات الكراء المطالب بها بموجب الانذار عن المدة من 15/02/2018 الى غاية 15/07/2018 اي ما يوازي مبلغ 47.250,00 درهم، و أن المستأنف عليها اقرت بموجب مقالها بان المدعى عليها ادت بتاريخ 17/09/2018 مبلغ 28.350,00 درهم. وأن المستأنفة اتفقت مع المستأنف عليها بواسطة موكلتها ان تؤدي لها مبلغ شهرين اثنين المتبقي و المحدد في مبلغ 18.900,00 درهم، و أن ما يثبت حسن نية المستأنفة هو انها بادرت الى تسليم المستأنف عليها مبلغ 28.350,00 درهم. وأن المحكمة ذكرت في حيثياتها ان تواصيل الكراء المحددة في مبلغ 28.350,00 درهم ان ذلك تم بناء بموجب الانذار حسب ما ورد في تعليلها. وأن المستأنفة ابرمت صلحا شفويا لتسوية ما تبقى وهو مبلغ 18.900,00 درهم، مما يكون معه الأجل داخل القانون، و أن المستانف عليها اخلت بهذا الالتزام الشفوي. وأن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن شهرين اثنين وهو المبلغ الذي حكمت به المحكمة. وأن المستأنفة ما دام ادت المبالغ المستحقة والمسجلة فانها التزمت بالعقد، و بالتالي لا يوجد اي مبرر للافراغ. ملتمسة : في الشكل: قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 09/04/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان المستأنفة حاولت المراوغة من خلال سردها للوقائع، اولربما لم تطلع على مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى، فزعمت بان الرسالة الانذارية توصلت بها شهر نونبر 2018، و الحال ان الأمر يتعلق بانذار آخر لا علاقة له بالدعوى الحالية، و كان موضوعه بالمدة اللاحقة لشهر يوليوز 2018، و اعتمد الشرط الفاسخ بعقد الكراء. وأن العارضة تعاملت بحسن نية، بينما المستأنف عليها تعاقدت بنية مبيتة و بقرار مسبق بالامتناع عن اداء واجبات الكراء، فبالرغم من ثبوت التماطل بعد انصرام الأجل المحدد بانلاذار، فان العارضة قبلت تسلم جزء فقط مما كان متخلذا بذمة المكرية من واجبات الكراء، و انتظرت الباقي دون جدوى و الى الآن متمادية في التماطل و المراوغة. وأن المستأنفة مازالت الى حد الآن لا تؤدي واجبات الكراء، و ارتفعت الشهور غير المؤداة الى 14 شهرا، مما يؤكد عدم جديتها، و افتقاد استئنافها للأساس القانوني. وأن الاداء الجزئي لا يعفي المستأنفة من اداء باقي واجبات الكراء التي انذرت من اجل ادائها، و بثبوت التماطل يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب، وأن مبلغ الضمانة المشار اليه بالعقد لايمكن توظيفه في موضوع الانذار، فضلا عن ان الشهور غير المؤداة فاقت 14 شهرا، و لم تعر اي اهتمام للانذار الثاني الذي توصلت به، في تحد سافر لالتزاماتها التعاقدية و لمقتضيات ق ل ع الواجبة التطبيق في النازلة. ملتمسة : رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 23/04/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ش.) عن المستأنفة رغم التوصل لجلسة يومه، و تخلفت الاستاذة (ر.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها وجهت انذارا للمستأنفة بالاداء و الافراغ عن المدة من 15/02/2018 الى غاية 15/07/2018 بلغت به بتاريخ 12/02/2018. وأن المستأنفة ادلت بوصل مؤرخ في 17/09/2018 يفيد اداؤها لمبلغ 28.350,00 درهم المتعلق بثلاثة اشهر فقط، و الذي تم اداؤه خارج الأجل الممنوح لها بمقتضى الانذار المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ، وذلك على اعتبار انها بلغت بالانذار بتاريخ 02/08/2018، و ان الأداء الجزئي المذكور تم بتاريخ 17/09/2018. فضلا على انها لم تدل بما يفيد اداء واجب كراء الشهرين المتبقيين، مما تعتبر معه في حالة مطل المستوجب للافراغ لاسيما و انها لم تدل بما يفيد ابرامها لأي اتفاق او صلح مع المستأنف عليها لتسوية المبلغ المتبقي و المحدد في 18.900,00 درهم.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux