Bail commercial : L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance de chaque terme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72380

Identification

Réf

72380

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2084

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2018/8206/5707

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. Le preneur soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le rejet de sa demande d'expulsion. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal. Au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que les loyers réclamés, exigibles plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, sont atteints par la prescription. Faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif, la créance est déclarée éteinte. Concernant l'appel incident, la cour le rejette au motif que le bailleur avait déjà engagé une action en validation du même congé, laquelle avait été définitivement rejetée par une précédente décision pour non-respect du délai de saisine du juge. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/11/2018 يستأنف بمقتضاه صراحة الحكم عدد 1821 لصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 ملف عدد 362/8206/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب فسخ عقد الكراء و قبول باقي الطلبات .

وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 4000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2012 إلى أكتوبر 2012 و تعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم مع تحميله المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

كما تقدم الورثة بواسطة نائبهم باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 27 مارس 2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه استئنافا فرعيا.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يجعل استئنافه مقبول شكلا لاستيفائه لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي بدوره مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/01/2018 يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 400,00 درهم، و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من 01/01/2012 إلى أكتوبر 2017 وجب فيها مبلغ 28.000,00 درهم، و أنهم وجهوا إليه إنذارا بالأداء و الإفراغ توصل به بتاريخ 24/10/2017 و بادر إلى أداء واجبات الكراء ناقصة عن المدة من يناير 2012 إلى أكتوبر 2012 و جب فيها مبلغ 4000,00 درهم مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه. و التمسوا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 4000,00 درهم واجبات كراء المدة من يناير 2012 إلى أكتوبر 2012 ، و تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم، و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. و أرفقوا مقالهم بصورة مصادق عليها من شهادة الملكية، و نسخة من الإنذار مع محضر تبليغه.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/02/2018 ، و التي عرض فيها أنه توصل بالإنذار بتاريخ 24/10/2017، و لما تعذر عليه تسليم مبالغ الكراء عرض و أودع مبلغ 24.000,00 درهم واجبات كراء 60 شهر بمشاهرة 400,00 درهم عن المدة من بداية نونبر 2012 إلى أكتوبر 2017، و أن المدة من 01/01/2012 إلى متم أكتوبر 2012 طالها التقادم مما تكون معه ذمته خالية من أية مبالغ. و التمس الحكم برفض الطلب. و أرفق مذكرته بنسخة من الإنذار، و صورة من مقال رام إلى عرض عيني و إيداع، و صورة من محضر إخباري، و صورة من توصيل إيداع.

و بجلسة 21/02/2018 أدلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن التقادم مبني على قرينة الوفاء التي لم يثبتها المدعى عليه مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه. و التمس الحكم وفق الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه. فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه يؤكد وجاهة الحكم ومصادفته للصواب فيما قضى به بعدم قبول طلب فسد عقد الكراء إلا أنه يؤاخذ على هذا الحكم مجانبته للصواب لما قضى بأدائه للمستأنف عليهم مبلغ 4000,00 درهم كواجبات كرائية من المدة 01/10/2012 الى متم اكتوبر 2012. ذلك أن هذه المدة المحكوم بمبالغها سبق له أن أكد في جميع أطوار المسطرة أنها طالها التقادم الخمسي طبقا للفصل 391 من ق ل ع وأن عدم اعتبار دفعه الرامي الى كون هذه المدة طالها التقادم جعل من هذا الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به في هذا الشان بغض النظر عن الإقرار أو قرينة الوفاء ما دام الفصل واضحا في هذا الشان.

بالاضافة الى ما ذكر أعلاه فإن سبب عدم أدائه لمبالغ الكراء المتعلقة بهذه الفترة التي طالها التقادم فإن حقيقة الأمر كونها مؤداة مبالغها للسيد عبد الله (م.) الذي دأب على تحوز مبالغ كراء هذا المحل لكن بدون الحصول على وصولات نظرا لعلاقة الثقة التي كانت تربط بينه والمكرين خاصة وأن هذا المحل كان من نصيب السيد عبد الله (م.) في إطار قسمة رضائية وشفوية بين الورثة الى أن نشب نزاع بينهم وأنذروا الطاعن بعدم استمرار أداء الواجبات الكرائية للسيد عبد الله (م.) مع بداية شهر يناير 2013، وهو ما جاء واضحا في الرسالة الجوابية عن إنذارات توصل بها من طرف دفاع المستأنف عليهم. وانه تفاديا لما يمكن أن يهدد مصالحه فإنه بمجرد توصله بإنذار من دفاع الورثة بادر الى إيداع مبالغ الكراء المتعلقة بخمس سنوات الأخيرة بما فيها شهري نونبر ودجنبر 2012 التي سبق أن تم أدائها. وأنه يؤكد خلو ذمته من أية مبالغ كرائية ويتشبث بكون المدة المحكوم بمبالغ كرائها قد طالها التقادم، وبالتالي فإن الأداء كان شاملا وليس جزئيا على عكس ما يدعي المستأنف عليهم. لهذه الاسباب فهو يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ عقد الكراء، والغائه فيما قضى به من أداء الأكرية المشار إليها في الحكم وبعد التصدي اساسا الحكم بعدم القبول لسقوط الحق وكون الأكرية المحكوم بها طالها التقادم، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر. مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل للحكم ورسالة جوابية مع وصل التسليم.

وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 28/03/2019 أن المستأنف توصل بتاريخ 24/10/2017 بإنذار غير قضائي من أجل المطالبة بالواجبات الكرائية الممتدة من فاتح يناير 2012 وإلى غاية فاتح أكتوبر 2017 أي واجب 70 شهرا وجب فيها تأدية مبلغ 28.000,00 درهم. وأن المستأنف يعترف قضائيا من خلال الرسالة الجوابية المبعوثة الى دفاعهم أنه كان مواظبا على أداء واجبات الكراء بانتظام الى بداية سنة 2013 بمعنى أن الواجبات الكرائية الممتدة من فاتح يناير 2012 وإلى غاية بداية سنة 2013 مؤداة من طرفه. إلا أن المستأنف لم يؤدي الواجبات الكرائية الممتدة من فاتح يناير 2012 وإلى غاية شهر اكتوبر 2012 مكتفيا بعرض واجبات كرائية من شهر نونبر 2012 الى متم شهر اكتوبر 2012 ومن تم كان الحكم الابتدائي صائبا فيما قضى به من أداء المستأنف لفائدتهم مبلغ 4000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2012 الى اكتوبر 2012 في حين لم يكن صائبا حين قضى بعدم قبول طلب فسخ عقد الكراء وهو الشيء الذي حذا بهم التقدم بالاستئناف الفرعي.

من حيث الاستئناف الفرعي:

إن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الطلب بعلة أنه كان على المكري في نازلة الحال أن يتقدم بدعوى المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون رقم 16-49 وليس بطلب فسخ عقد الكراء الذي تؤطره المادة 33 من نفس القانون. إلا أنه برجوع المحكمة الى الفصل 33 من قانون رقم 16-49 يتضح أنه يجيز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا وبعد توجيه إنذار بالأداء يبقى دون جدوى أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل. وأنه في نازلة الحال فإنه ليس بيد الطاعنين عقد كراء يتضمن شرطا فاسخا وهو من أهم الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون رقم 16-49. كما أن اختصاص قاضي المستعجلات رهين بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ من خلال عقد الكراء وهو الشيء الغير موجود بملف النازلة على اعتبار أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين هو عقد شفوي امتد الى سنين عديدة. وأنه هكذا يتضح أن طلب الطاعنين يدخل في اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء طالما أنهم لا يتوفرون على عقد كراء يتضمن الشرط الفاسخ. لهذه الأسباب فهم يلتمسون تأييد الحكم المستأنف. ومن حيث الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد وبعد التصدي وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى في الشق المتعلق بطلب الافراغ. وتحميل المستأنف عليه فرعيا كافة المصاريف.

وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 25/04/2019 أن ما جاء بجواب المستأنف عليه عن مقاله الاستئنافي يفتقد للأسس الواقعية والقانونية وأنهم لم يأتوا بأي جديد خارج ما تقدموا به في المرحلة الابتدائية، مما يتعين معه رد الدفوعات المثارة والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي.

ومن حيث موضوع الاستئناف الفرعي: إن المستأنف عليهم تقدموا باستئنافهم الفرعي من أجل إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم لهم من جديد تصديا بالافراغ. وأن هذا الاستئناف لا يرتكز على اساس على اعتبار أنهم سبق وأن تقدموا بدعوى من أجل نفس الطلب بتاريخ 21/06/2018 لكن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت برفض الطلب بمقتضى حكمها عدد 11123 في الملف التجاري عدد 7766/2018. وأنه والحالة هاته تكون أمام واقعة سبقية البت. لهذه الأسباب فهو يلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي واحتياطيا الحكم برفضه وتحميل المستأنف عليهم أصليا الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة الحكم عدد 11123.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/05/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:

حيث تمسك الطاعن أصليا بمجانبة الحكم المطعون الصواب فيما قضى لتقادم المدة المحكوم بها ولوقوع الأداء بالنسبة لهذه المبالغ بين يدي السيد عبد الله (م.) ولخلو ذمته من أية مبالغ كرائية.

وحيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق النازلة أن المستأنف عليهم قد أسسوا طلبهم على عدم أداء الطاعن لواجبات الكراء عن المدة من يناير 2012 لغاية اكتوبر 2012.

وحيث سبق للطاعن خلال المرحلة الابتدائية أن دفع بتقادم الدين الناتج عن المدة المذكورة.

وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 391 قانون الالتزامات والعقود فإن الحقوق الدورية وأكرية المباني تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات من حلول كل قسط.

وحيث إن الفصل المذكور جاء واضحا بخصوص الأداءات الدورية والتي تتقادم بمدة خمس سنوات وبالتالي ونظرا لكون الأكرية المطلوبة عن المدة من 01/01/2012 إلى 01/10/2012 قد مر عليها أكثر من خمس سنوات المحددة بمقتضى الفصل 391 ق ل ع المذكور بين تاريخ استحقاقها وتاريخ المطالبة بها، وفي غياب ما يثبت قطع التقادم فإن الحكم المطعون يبقى مجانبا للصواب فيما قضى به من أداء وتعويض وإكراه بدني مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها لانقضاء الدين وسقوطه بالتقادم ولانعدام المبرر القانوني للتعويض والاكراه البدني.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

في الاستئناف الفرعي:

حيث تمسك المستأنف فرعيا بمجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ.

وحيث يثبت من خلال وثائق الملف أن الطاعنين فرعيا سبق لهم أن تقدموا بدعوى المصادقة على الإنذار المبلغ للطاعن أصليا بتاريخ 24/10/2017 وهو نفس الإنذار موضوع الدعوى الحالية وأن المحكمة التجارية أصدرت حكمها بتاريخ 21/06/2018 تحت عدد 11123 ملف تجاري عدد 11123 برفض الطلب لسقوط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

وحيث يستفاد بالاطلاع على الحكم المذكور أن الطاعنة فرعيا وبعدما صدر الحكم بعدم قبول الافراغ المؤسس على الإنذار الحالي مارست حقها بتقديم دعوى جديدة صدر بشأنها الحكم برفض الطلب للعلة المشار لها أعلاه. مما يبقى معه الاستئناف الفرعي اصبح غير مؤسس قانونا لصدور حكم عن المحكمة التجارية قضى برفض الإفراغ المؤسس على نفس الإنذار موضوع الدعوى الحالية. الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص هذا الشق من الطلب.

وحيث يتعين إبقاء صائر الاستئناف الفرعي على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: باعتبار الاستئناف الاصلي و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء و تعويض عن التماطل و تحديد مدة الاكراه البدني والحكم من جديد برفض الطلب بشانها و تاييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي و تحميل المستانف عليهم صائر الاستئنافين.

Quelques décisions du même thème : Commercial