La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72301

Identification

Réf

72301

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

19

Date de décision

07/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - 390 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبتها بتاريخ 13/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-05-2018 تحت عدد 4963 في الملف عدد 10637/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء شركة (أ. د.) لفائدة شركة (ع. س.) مبلغ 39.600,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل

و حيث أثارت المستأنف عليها بكون الإستئناف وجه ضد من ليست له الصفة لأن الطرف المستأنف عليه هو شركة (ع. س. م.) و ليس عبد الرحمان (س.)

لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على الحكم المطعون فيه تبين لها بان إسم الشركة الصادر لفائدتها الحكم هي شركة (ع. س.) المشار إليها بالمقال الإستئنافي و الملف خال مما يفيد أن المعنية بالإستئناف هي شركة أخرى مما يتعين معه رد الدفع .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 31/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 13/11/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2017 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 73.187.00درهم ناتج عن عدم تسديد الفواتير,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع تعويض قدره 2500.00درهم و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأدلت بفواتير و محضر تبليغ.

و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها ورد فيه أن أصول الفواتير لا تحمل تأشيرتها و أنه لا يمكن الإعتداد بصور الفواتير التي سبق أن أدلي بها,و أنه على المدعية الإدلاء بالتصاريح الضريبية حتى تصبح محقة في دعواها بخصوص الفواتير موضوع هته الدعوى متمسكا في ذلك بأحكام المادة 19 من مدونة التجارة,كما دفعت بالتقادم طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 388 من ق ل ع.و التمست الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا جدا احتياطيا رفضه للتقادم.

وبجلسة 18/1/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب تمسك فيها بالتقادم الخمسي وفق المادة 5 من مدونة التجارة.والتمس الحكم وفق الطلب .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في 1/2/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهامها إلى الخبير السيد عبد الرحمان (أ.) الذي خلص إلى أن المدعى عليها ماتزال مدينة ب 39600.00 درهم.

و بعد تبادل المذكرات و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يكن معللا تعليلا كافيا لأن أصول الفواتير و حتى نسخها المدلى بها لا تحمل تأشيرتها بالتوصل او القبول و أن هناك إختلاف بين أصول الفواتير وصورها مما يؤكد انها من صنعها ولا يمكن مواجهتها بها طالما انها غير مقبولة من طرفها عن طريق التأشير و التوقيع عليها كما ان الفواتير المدلى بها مؤرخة ما بين 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2015 عن خدمات انجزت عن سنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2013 و 2014 و انها إن كانت فعلا بذمة المدعى عليها فإنها ستكون موضوع رقم معاملات في التصريحات الضريبية للسنوات المذكورة، مستشهدا بالفصل 23 من ظهير 1.59.430، وأن المدعية ملزمة بالإدلاء بالتصاريح الضريبية عن سنوات 2009 و ما يليها و هي السنوات موضوع الفواتير، وأن المادة 6 من قانون رقم 24.86 والمتعلق بالضريبة على الشركات في فقرته الأولى ينص على رقم المعاملات المتكون من المداخيل والديون، وأنه من خلال التصريح الضريبية المذكورة سيتبين ما إذا كانت المدعية قد أدرجت مبالغ الفواتير في خانة الديون المصرح بها، مذكرا بالقانون المتعلق بالمحاسبة 88.9 في مادته الأولى، وكذا المادة 19 من مدونة التجارة. كما ان المستانف عليها لم تدل بما يفيد تكليفها من طرف العارضة بالمهمة عن السنوات المطالب بها و إنها تحايلت على المحكمة الإبتدائية عن طريق إدلائها بفواتير صادرة عن مكتب (س. ح. م.) في حين ان الدعوى أقيمت من طرف شركة (ع. س. م.) و فيما يخص التقاد فإن المحكمة ردت الدفع بعلة ان المستانف عليها شركة تجارية و اغفلت ما دفعت به الطاعنة ذلك أن الفواتير المدلى بها مؤرخة ما بين 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2015 خدمات أنجزت عن سنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 وقد طالها التقادم ذلك ان المستانف عليه هو مراقب حسابات وأن القانون المنظم لمهنة مراقب الحسابات يشترط فيهم توافر صفة خبير ولا يمكن مزاولة مهام مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيأة الخبراء المحاسبيين طبقا للمادة 160 من القانون رقم 95.17، وأنها تتمسك بالدفع بالتقادم طبقا للفقرة 4 من الفصل 388 من ق ل ع، وأن سريان التقادم يبتدئ من تاريخ تقديم الخدمة، مما تكون معه جميع مبالغ الخدمات المزعومة موضوع الفواتير قد طالها التقادم، ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و ارفقت المقال بنسخة من حكم

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستانف عليها بجلسة 31-12-2018 ورد فيها أن المستأنفة وجهت إستئنافها في مواجهة شركة (ع. س.) في حين ان الطرف المستأنف عليه كما هو ثابت من المقال الإفتتاحي هو شركة (ع. س. م.) كما ان مذكرة الطرف المدعى عليه إبتدائيا و المستأنف حاليا كان في مواجهة شركة (ع. س. م.) و أن الإختلاف جوهري لكون شركة (ع. س.) هي شركة مستقلة عن شركة (ع. س. م.) مما يجعل المقال الإستئنافي معيب شكلا ملتمسة التصريح بعدم قبول الإستئناف و القول بالصائر وفق القانون

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/12/2018 حضر نائب المستانفة و حضر نائب المستانف عليها و ادلى بمذكرة جوابية و تسلم نائب المستانفة نسخة منها تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل لإستناده إلى فواتير غير مقبولة من قبلها و دون ان إثبات بما يفيد تكليفها بالمهمة من قبلها أو ان مبالغها كانت موضوع تصاريح ضريبية بها كما أنها طالها التقادم المنصوص عليه بالفصل 388 من ق ل ع ثم انها تحايلت على المحكمة بإدلائها بفواتير تخص شركة اخرى

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى و من اجل التحقق من المديونية أمرت في إطار إجراءات التحقيق بإجراء خبرة حسابية إنتهت إلى كون المديونية محددة في مبلغ 39.600,00 درهم مترتبة عن الفواتير الآتية :

- الفاتورة رقم 130000200 بمبلغ 2400 درهم

- الفاتورة رقم 130000343 بمبلغ 7200 درهم

- الفاتورة رقم 140000242 بمبلغ 12000 درهم

- الفاتورة رقم 140000736 بمبلغ 7200 درهم

- الفاتورة رقم 140000915 بمبلغ 3600 درهم

- الفاتورة رقم 140000385 بمبلغ 7200 درهم

و حيث إنه بخصوص الفاتورتين رقم 130000200 و 140000915 فهي تتعلق بإجراءات إدارية تخص تحرير رأس المال و تقرير حول إتفاقيات مقننة و قد جاءت معززة بما يفيد إنجاز المطلوب حسب الكتاب الذي توصلت به المستانفة بتاريخ 27-03-2013 و الذي يحمل توقيعها و تأشيرتها .أما الفاتورة 140000242 فتخص إجراءات جبائية و قانونية تتعلق بعملية الرفع من الرأسمال و هي موضوع إنجاز حسب الكتاب الذي توصلت به المستانفة بتاريخ 26-11-2014 و المديل بتوقيعها و تأشيرتها أما باقي الفواتير فتتعلق بعمليات تدقيق الحسابات لسنوات 2012 و 2014 بحكم تعيينه من قبل الشركاء كمدقق للحسابات حسب باقي الوثائق بما في ذلك المراسلات الجارية بينهما و الكتب التي تفيد القيام بالمهمة و يبقى بالتالي ما أثارته المستانفة بخصوص المديونينة بكونها تتعلق بفواتير غير مقبولة و غير معززة بالتصاريح الضريبية و بما يفيد التكليف غير ذي جدوى أمام ثبوت المديونية بما ذكر تماشيا مع ما يقضي به الفصل 417 من ق ل ع ووفق ما إنتهى إليه تقرير الخبرة الذي لم يكن محل أي منازعة جدية .

و حيث إن التمسك بكون المستأنفة تحايلت على محكمة الدرجة الأولى بإدلائها بفواتير تخص مكتب (س. ح. م.) يبقى مجرد قول مخالف للواقع لأن الأمر يتعلق فقط بتغيير للإسم حسب محضر الجمع العام للمستانف عليها المؤرخ في 16-05-2016 فضلا عما خضعت له المديونية من تدقيق في الحسابات عن طريق الخبير المعين من قبل المحكمة .

وحيث إن التقادم المحتج به من قبل المستانفة و المنصوص عليه بالفقرة 4 الفصل 388 هو من التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء القابلة لإثبات العكس بدليل ما ورد في الفصل 390 من ق ل ع و انه امام منازعة المستأنفة في المديونية و في تكليفها للمستانف عليها بالمهام المحاسبتية موضوع الفواتير تكون قد هدمت هذه القرينة القائمة لصالحها مادام قد ثبت عكسها فلا يبقى أي وجه للتمسك بالتقادم و هذا ما إعتمدته محكمة النقض في قرار لها عدد 516 مؤرخ في 23-04-2003 ورد فيها " لكن حيث إن أمد التقادم الفصل 388 ق ل ع مبني على قرينة الوفاء حسبما يستخلص من صريح الفقرة الثانية من الفصل 390 من نفس القانون و محكمة الإستئناف التجارية التي ثبت لها أن التقادم المتمسك به من الطاعن أسس و بني على قرينة الوفاء إتضح لها من المقال الإستئنافي المقدم من طرفه أنه نفى مديونية تجاه المطلوب بالمبالغ التي يطالبه بها هذا الأخير بإدعائه عدم إدلاء المستانف ضده بما يثبت قيمة الأشغال و الحال أنه أدلى بها و إستخلصت من ذلك دحضا لقرينة الوفاء لم يخرق قرارها أي مقتضى و عللته تعليلا كافيا و سليماو بنته على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس " و يكون بالتالي ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من مديونية بالمبلغ المسطر بتقرير الخبرة موافقا لصحيح القانون و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial