Réf
72296
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1995
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2019/8202/998
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve de l'achèvement des travaux, Paiement du prix, Ordre d'exécution des obligations, Marché de travaux, Exécution de l'obligation, Exception d'inexécution, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 235 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise et sur l'articulation de cette preuve avec l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'entrepreneur, faute de preuve de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait qu'il incombait au maître d'ouvrage de prouver l'inexécution et invoquait l'exception d'inexécution pour justifier sa demande de paiement préalable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation pèse sur celui qui s'en prétend créancier. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution, prévue à l'article 235 du même code, est inopérante lorsque le contrat subordonne expressément le paiement du prix à la réalisation et à la réception préalable des travaux. Faute pour l'entrepreneur d'établir la réalité des prestations facturées, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. ع.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10087 بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 5072/8202/2018 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 07/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة شركة (ن. ع.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2018 , عرضت فيه أنها قامت بأشغال لصالح المدعى عليها بمقتضى عقد مؤرخ في 31/12/2013 و ان هذه الأخيرة بعد انتهاء الورش لم تؤد ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدتهما مبلغ 370.449,60 دهما. وعززت المقال بعقد وثيقة الشروع في العمل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 4/07/2018 جاء فيها انه استجابة لطلب العروض المتعلق بإنجاز أشغال إعادة وصيانة الأجزاء الميكانيكية للروافع التابعة لها بادرت المدعية إلى تقديم عرضها بهذا الخصوص وانه بتاريخ 31_12_2018 قام الطرفان بالتوقيع على دفتر الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة بالصفقة التي كان موضوعها مجموعة من الأشغال المحددة بصفة دقيقة وتم تحديد تاريخ بداية تنفيذها في 26/03/2014 بمقتضى الأمر بالخدمة الخاص بها ، والذي توصلت به المدعية بنفس التاريخ، وبتاريخ 14/04/2014 قامت العارضة بمراسلة هذه الأخيرة قصد إعلامها بإيقاف الأشغال نظرا لكون الرافعة غير متواجدة بالميناء الذي توصلت به بنفس التاريخ، و انه بتاريخ 12/07/2014 قامت بمراسلة المدعية بإعلامها باستئناف الأشغال عملا بمقتضيات عقد الصفقة المبرم بين الطرفين و المتوصل به بنفس التاريخ ، و بتاريخ 24_9_2014 قامت بمراسلتها لإعلامها بضرورة احترام بنود العقد نظرا للتأخر في تنفيذ بنود الصفقة و استئناف الأشغال داخل أجل 7 أيام من تاريخ التوصل الذي كان بنفس اليوم ، وأمام غياب أي جواب لهذه الأخيرة فقد وجهت اليها رسالة الفسخ بتاريخ 21/10/2014 عملا بمقتضيات الفصل 71 من دفتر التحملات فرفضت التوصل به، كما ان الملف خال من أي وثيقة تفيد قيامها بتنفيذ الأشغال او تسليمها خصوصا و ان الثابت من وثائق الملف ان المدعية هي من تخلفت عن استئناف الأشغال و امتناعها الصريح عن مواصلتها.لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر. وأرفق المذكرة بمراسلتين وأوامر بالخدمة و محضر يفيد التبليغ.
وبتاريخ 17/10/2018 ألفي بالملف ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون وحضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية جاء فيها ان شركة استغلال الموانئ لا علاقة لها بها و بالتالي فجوابها لا علاقة له بموضوع الدعوى ، ومن جهة أخرى فالمدعى عليها أشارت إلى أنها طلبت من العارضة إيقاف الأشغال ، مما يفيد أنها بدأت في الأشغال المسندة إليها بعدما أعلمتها باستئنافها إلى حين إنهاء الورش ، وان عبئ الإثبات على من يدعيه ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي . وأرفق المذكرة بطلب تصريح رخصة النار
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم عدم إرتكازه على أساس قانوني وواقعي ومجانبته للصواب ، لأنه اعتبر بأن المستأنفة لم تقم بتنفيذ التزاماتها تجاه المستأنف عليها ، والحال ان عبئ الإثبات لا يتعلق بالعارضة فقط بينما يتعلق كذلك على من يدعيه ، وان المستأنف عليها طلبت منها إيقاف الأشغال حسب ما تضمنته مذكرة دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وحينما أعلمتها باستئنافها بادرت المستأنف عليها بفعل ذلك إلى إنهاء الورش ، مما أدى إلى تكبد العارضة لعدة خسائر ، كما أنها لم تقم بالإمتناع عن أداء التزاماتها وإنما قامت بالأشغال إلى حين انتهاء الورش ، وبالرجوع إلى المذكرة الجوابية للعارضة في المرحلة الإبتدائية التمست العمل على إجراء بحث وان الحكم لم يجب عن هذه الدفوع ، مما يجعله مجانب للصواب ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلب العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقت المذكرة بصورة من حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 01/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ملف النازلة يبقى خاليا مما يفيد ان المستأنفة قامت بتنفيذ أو تسليم الأشغال وهي من تخلفت وامتنعت عن مواصلتها رغم توصلها بالإعلام بمواصلتها ، وان المنع يبقى غير ثابت ، وأمام عدم جواب المستأنفة وجهت المستأنف عليها لها رسالة الفسخ عملا بمقتضيات الفصل 71 من دفتر التحملات الذي رفضت التوصل به ، وطالما أنها هي من تخلفت عن تنفيذ العقد فإن ذلك أدى بها إلى فسخه بعد رفضها استئناف الأشغال ، والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2019 حضر لها دفاع المستأنف عليها وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المطالبة برفض الطلب لا تجوز خلال المرحلة الإستئنافية ، وان دفوع المستأنف عليها مردودة لأن عدم إتمام الأشغال تم بطلب منها كما تقر بذلك ، وانه بعد مراسلتها من أجل اتمامها بادرت إلى تنفيذها إلى حين انتهاء الورش في حين قامت المستأنف عليها بفسخ العقد دون مبرر ، ومن دون ان تدلي بما يفيد عدم إنهاء الأشغال أو بما يفيد توكيل مقاولة أخرى لإتمامها مادام ان الإثبات ملزم للطرفين ، وأنها تتمسك بمستحقاتها ، والتمس أساسا الحكم وفق المقال الإستئنافي ، واحتياطيا إجراء بحث او خبرة للتأكد من إتمام الأشغال موضوع العقد من عدمه ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة الحكم عدم ارتكازه على أساس بدعوى انه اعتبر في تعليله بأنها لم تقم بتنفيذ إلتزامها تجاه المستأنف عليها رغم ان العقد الرابط بينهما ملزم لهما معا ، وان عبئ إثبات تنفيذ الإلتزام لا يقع عليها لوحدها وإنما أيضا على المستأنف عليها والتي هي من أمرت بإيقاف الأشغال ثم أمرت بمواصلتها ، وأنها لم تمتنع عن القيام بالتزاماتها ، وان الفصل 235 من ق.ل.ع يلزم ان يؤدي المتعاقد الآخر إلتزامه أولا
لكن ، حيث ان موضوع الدعوى يتعلق بعقد صفقة إنجاز أشغال مؤرخ في 31/12/2018 بين شركة (ن. ع.) وشركة مرسى ماروك كلفت بموجبه المستأنفة بإنجاز أشغال إعادة وصيانة الأجزاء الميكانيكية للروافع التابعة للمستأنف عليها ، ويتضمن العقد أن بداية تنفيذ الصفقة يكون على أساس الأمر بالخدمة الصادر عن المستأنف عليها حسب البند 9 منه ، وبالرجوع إلى وثائق الملف يلفى ان المستأنف عليها وجهت للمستأنفة أمرا بالخدمة توصلت به بتاريخ 22/03/2014 ، وطلبت منها بعد ذلك إيقاف الأشغال حسب الأمر المؤرخ في 14/04/2014 لتقوم بعد ذلك بتاريخ 12/07/2017 بإعلامها باستئناف الأشغال ، مما يفرض حسب بنود العقد على المستأنفة ان تقوم بالأشغال موضوع الصفقة داخل أجل 30 يوما (البند 9) ، وانه لئن كانت المستأنف عليها قد طلبت منها إيقاف الأشغال فإنها طلبت منها بعد ذلك استئنافها وفقا لبنود عقد الصفقة ، ومادام ان الطاعنة تدعي قيامها بالأشغال المتطلبة فإنها تبقى ملزمة بإثبات أنها قامت بها استنادا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع ، وما تمسكت به من أن مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع تلزم المستأنف عليها أولا بتنفيذ إلتزامها بالأداء يبقى بدون أساس ، لأن الملزم حسب عقد الصفقة بتنفيذ إلتزامه بالقيام بالأشغال أولا هي المستأنفة قبل المطالبة بتسليمها مستحقاتها حسب بنود العقد الذي يشير من خلال البند 29 منه إلى ان تسوية المستحقات المتعلقة بالأشغال المنجزة يكون بعد جردها من قبل مراقب الورش وموافقته عليها ، فضلا عن ان المستأنف عليها راسلت المستأنفة من أجل تنفيذ بنود عقد الصفقة حسب الرسالة التي توصلت بها بتاريخ 24/09/2014، وهو ما لم تثبت عكسه المستأنفة ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025