Réf
72123
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1820
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8228/67
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet du témoignage, Partage des bénéfices, Lien de parenté, Expertise judiciaire, Estimation des bénéfices, Contrat de société, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Associé gérant, Absence de comptabilité
Base légale
Article(s) : 75 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploitation ni du fait que l'intimé percevait directement les bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure, retenant que la modification ne portait que sur une erreur matérielle dans le nom des parties et n'avait causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe à l'associé qui reconnaît sa qualité de gérant de fait de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de verser à son coassocié sa part des bénéfices. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve par des pièces comptables ou autres, et dès lors que les témoignages qu'il proposait ont été écartés en raison des liens de parenté des témoins avec les parties, ses allégations demeurent non établies. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de toute comptabilité probante, a légitimement procédé par comparaison pour déterminer le revenu de l'activité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رضوان (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8987 بتاريخ 11/10/2018 في الملف عدد 8082/8204/2017 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 155.000,00 درهم واجبات الإستغلال عن المدة من فاتح يناير 2013 إلى متم يناير 2018 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
سبق البث فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 04/03/2019
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليه ان تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 13/09/2017 , عرض فيه أنه تربطه بالمدعى عليه عقد شراكة للمحل التجاري المعد لبيع الملابس الجاهزة الكائن بقيسارية مولاي العربي العلوي رقم [العنوان] الدار البيضاء بمقتضى عقد مصحح الإمضاء, وذلك بنسبة النصف لكل واحد منهما ، بعد تنازله لفائدة المدعى عليه عن نسبة 50 % من المحل ، و أن مهمة التسيير تولاها هذا الأخير على أساس تمكينه من نصيبه من الأرباح السنوية علاوة على ان رأسمال الشراكة يعود بأكمله للمدعي ، وأن المدعى عليه امتنع منذ 01/08/2012 عن تمكينه من نسبة الأرباح ومن مآل الرأسمال ومصيره ، مما دفع به إلى توجيه إنذار غير قضائي له من أجل أعطاء توضيحات حول وضعية الشراكة ، والذي بلغ به بتاريخ 10/08/2017 دون جدوى ، وأن المدعي تضرر كثيرا من جراء تصرف المدعى عليه لذا فإنه يلتمس الحكم عليه بأدائه له مبلغ 3000,00 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة. وأرفق مقاله بعقد التنازل عن المحل مصحح الإمضاء من طرفي الدعوى.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه المؤدى عنه بتاريخ 6-12-2017 والذي التمس بمقتضاه إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى مقاله من حيث الاسم العائلي لطرفي الدعوى وجعله (ب.) بدلا من (ي.).
وبناء على رجوع الاستدعاء الموجه للمدعى عليه بملاحظة رفض التوصل من المستخدم بالمحل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14 دجنبر 2017 تحت عدد 1613 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للسيد محمد (ب.) من أجل تحديد مداخيل وأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى وبيان نصيب المدعي فيها.
وبناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه أن طرفي النزاع لم يدليا بالدفاتر الحسابية ولا بإشعارات الضريبية وأنه وجد صعوبة في الحصول على المعلومات المتعلقة برقم المعاملات أو الأرباح التي تحققها المحلات التجارية بالقيسارية المتواجد بها المحل المدعى فيه ، مما اضطره للبحث عن أسعار الكراء تحت نظام التسيير الحر وانتهى إلى أن الدخل الشهري بما فيه واجب الكراء وربح المكتري هو 5000,00 درهم ، وأن الدخل الإجمالي عن الفترة من 01/01/2013 إلى 01/02/2018 أي 62 شهرا هو 310.000,00 درهم ، وأن نصيب المدعي في أرباح المحل المحدد في 50% هو 155.000,00 درهم
وبناء على مذكرة نائب المدعي بعد الخبرة المؤدى عنها بتاريخ 28 مارس 2018 التمس بمقتضاها الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 155.000,00 درهم كواجب الإستغلال عن الفترة من 01/01/2013 إلى متم 01 فبراير 2018 ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وحفظ حقه في المطالب اللاحقة.
وبناء على مذكرة الأستاذ عبد القادر (ف.) عن المدعى عليه جاء فيها بأن هذا الأخير صرح لدى الخبير أن جميع مداخيل المحل يستأثر بها المدعي وأنه يدلي رفقة مذكرته بإشهادين يؤكدان هذه الواقعة ، وأنه لم يكن يتوصل إلا بمبلغ 50 درهم يوميا كمصروف لعائلته والباقي يتم جمعه للقيام بمشاريع مشتركة ، وأنه أصيب بمرض القلب وتوقف مدة عن العمل فاستغل المدعي هذه الوضعية ليحاول الإثراء على حسابه ومقاضاته بسوء نية لثنيه عن إجراء المحاسبة خصوصا أنه اقتنى محلات أخرى ، وأنه أدى مصاريف لإصلاح المحل وأجرة العمال واقتناء السلع والمعدات وأداء الكراء لكن الخبير لم يحدد هذه الأمور في تقريره ، والتمس أخيرا استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بخبرة مضادة تكون أكثر موضوعية والأمر بإجراء بحث للاستماع للشهود الذين يؤكدون أن المدعي هو الذي يتسلم المبالغ والأرباح من المحل ولا يسلم المدعى عليه إلا المصروف اليومي 50 درهم ، وأرفق مذكرته بمحضر معاينة واستجواب وإشهاد مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 26 مارس 2018.
وبناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر في النازلة بتاريخ 05 أبريل 2018 والقاضي بإجراء بحث يستدعى له الطرفان ونائباهما وشهودهما عند الاقتضاء.
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث بتاريخ 20/09/2018 حضرها الطرفان ونائباهما وصرح المدعي بأنه شريك للمدعى عليه في المحل موضوع النازلة بنسبة 50 % لكل واحد منهما ، وأن المدعى عليه هو الذي يسير المحل منذ 2013 وأنه لم يتوصل منه بأي مقابل ، وصرح المدعى عليه بأنه يسير المحل رقم [العنوان] موضوع النزاع وأن المدعي يتوصل بأرباح المحل كاملة أسبوعيا دون توثيق ذلك ، وحضر الشاهد محمد رقم بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] وصرح بأن المدعي هو خاله والمدعى عليه ابن خاله ، وأنه كان يعمل بالمحل رقم [العنوان] وأن المدعى عليه كان يتوصل بالأرباح ولا علم له بقدر الأرباح المتوصل بها ، و نفى المدعي ما صرح به الشاهد وأنه لم يسق أن توصل بأية مبالغ من المدعى عليه .
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه والتي جاء فيها بأن الشاهد أكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه كان يعمل بالمحل مع المدعى عليه منذ 2016 ، وأن المدعي كان يتوصل بأرباحه أسبوعيا ولا علم له بقدرها ، وأنه يلتمس إرجاع الملف لجلسة البحث للإستماع للشاهد الثاني الذي بدوره يؤكد المدة التي توصل فيها المدعي بالأرباح كاملة دون تمكين المدعى عليه من نصيبه ، والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا ارجاع الملف لجلسة البحث
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنف بأنه لم يتم تبليغ المقال الإصلاحي خلال المرحلة الإبتدائية له ، وانه حرم من الإطلاع عليه ، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون ، وانه يطعن في الخبرة المنجزة لأنه صرح أن جميع مداخيل المحل يستأثر بها المستأنف عليه وقد أدلى بإشهاد شاهدين يؤكدان هذه الواقعة ، وانه كان يتوصل بمبلغ 50.00 درهم يوميا كمصروف لعائلته والباقي يتم جمعه للقيام بمشاريع مشتركة ، وانه أصيب بمرض بالقلب وتوقف مدة عن العمل فاستغل المستأنف عليه هذه الوضعية ليحاول الإثراء على حسابه ومقاضاته بسوء نية وثنيه عن إجراء محاسبة خصوصا وانه المستأنف عله اقتنى محلات أخرى حسب ما يثبته محضر المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي ، وانه أدى مصاريف الإصلاح وأجرة العمال واقتناء السلع والمعدات وأداء الكراء لكن الخبير لم يحدد هذه الأمور في تقريره واعتمد تصريحات المدعي البعيدة عن الحقيقة ، وانه يلتمس استبعاد الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية وإنصاف ، وإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم برفضه واحتياطيا إجراء بحث للإستماع إلى باقي الشهود .
وبتاريخ 04/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات فإنه تم منح مهلة لدفاع المستأنف بجلسة 07/12/2017 بعد ان ألفي بالملف مقال إصلاحي رام إلى إصلاح خطأ مادي ، وان المستأنف لم يحرم من حق الإطلاع على المقال الإصلاحي ، وبخصوص الخبرة فإن نفس الدفوع المثارة من المستأنف سبق له إثارتها بمقتضى مذكرته بعد الخبرة خلال المرحلة الإبتدائية وأجابته المحكمة عنها ، وان الخبرة تبقى وسيلة إثبات ودليلا حاسما ، مما يجعل دفوع المستأنف غير منتجة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق المستأنف
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنف عليه رغم التوصل وحضر دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة يعرض فيها ان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية لم يخصم المبالغ التي تم صرفها ولم يعلل ذلك ، مما يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها خصوصا وان المستأنف عليه هو الذي يتوصل بالمبالغ كل أسبوع بشهادة الشهود ، وان الشهود لم يحضروا خلال المرحلة الإبتدائية بسبب جريان محاولة صلح ، والتمس الحكم وفق محرراته السابقة
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 04/03/2019 القاضي بإجراء بحث في النازلة
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 25/03/2019 حضر لها الطرفان ودفاعهما وصرح المستأنف عليه بأن المحل موضوع النزاع كان على ملكه وتنازل عن حصة 50% منه لفائدة المستأنف على أساس ان يشغله في حرفة الخياطة مقابل تسليمه حصته من الأرباح تتمثل في 1000.00 درهم تسبيق وإجراء محاسبة لتحديد الأرباح ، وان الإتفاق كان شفويا لم يحضر له أي شخص ، وانه لم يتسلم سواء التسبيق أو النصيب من الأرباح ، وأن المستأنف هو الذي يقوم بتسييره لوحده لحد الساعة ، وأجاب هذا الأخير أنه يعتبر شريكا في المحل موضوع النزاع وهو من يتواجد بالمحل ويقوم بتسييره وان المستأنف عليه كان يحضر للمحل ويتسلم مبالغ مالية مودعة بالدفتر والتي تعتبر أرباحا وانه كان يترك فقط الصوائر وأكد تسلمه لجميع الأرباح ، كما أشار إلى ان المستأنف عليه كان يحضر فقط للمحل ولا يقوم بتسييره نافيا ما صرح به هذا الأخير بخصوص تسلمه منه مبلغ 1000.00 درهم والإتفاق على تسليمه أرباح المحل، وبخصوص الشاهدين المطلوب الإستماع إليهما فهما أبناء أخته ولا يتوفر على شهود آخرين ، أما أجرة العمال فإنه كان يؤديها كما كان يقوم باقتناء السلع.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2019 أدلى خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العارض أكد خلال جلسة البحث على أنه يقوم بتسيير المحل وان المستأنف عليه يحضر ويتسلم الأرباح ويسلمه المصاريف اليومية فقط وان هناك محلين الأول يسره العارض والثاني يسيره المستأنف عليه ، وان شهود العارض هما أقارب الطرفين وأنه التمس الإستماع إليهم على سبيل الإستئناس ، وان الخبرة المنجزة أضرت به ولم تنصفه والتمس الحكم وفق محرراته السابقة ، كما تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث يعرض فيها ان المستأنف أخل بالإتفاق الواقع بينه وبين العارض ، مما يجعله تحت طائلة المسؤولية القانونية والأدبية ، وانه لم يسبق ان منحه النسبة المتفق عليها من الأرباح ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم تبليغه بالمقال الإصلاحي للمستأنف عليه خلال المرحلة الإبتدائية وأن ذلك حرمه من حق الإطلاع والجواب ، فإنه بالرجوع إلى هذا المقال يتبين بأنه يتعلق بإصلاح خطأ مطبعي تسرب إلى إسمي المستأنف والمستأنف عليه ((ب.) بدلا من (ي.))، وانه تم استدعاء المستأنف من قبل المحكمة مصدرة الحكم فلم يحضر ورجع استدعاؤه بملاحظة رفض التوصل ، كما انه حضر بعد ذلك وتقدم بجوابه وتعقيبه على تقرير الخبرة من دون ان يتمسك بالدفع المذكور مما يجعل تمسكه به بعد ذلك متجاوزا خاصة وانه لم يلحقه اي ضرر بعد إصلاح المقال ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من وجود شهود يؤكدون ان مداخيل المحل يستأثر بها المستأنف عليه وان ما يتوصل به هو مبلغ 50 درهم يوميا والباقي يتم جمعه لإستثماره بمشاريع مشتركة وتأكيد الشهود لواقعة ان المستأنف عليه يشتغل معه بالمحل منذ سنة 2016 ويتوصل بالأرباح أسبوعيا وأنه أدى مصاريف إصلاح المحل وأجرة العمال والكراء واقتناء السلع ، فإن الشاهد المطلوب الإستماع إليه محمد (ل.) استبعدت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الإستماع إليه استنادا لمقتضيات الفصل 75 من ق.م.م لوجود قرابة بينه وبين المستأنف الذي يبقى خاله ، كما انه خلال جلسة البحث التي أمرت بها محكمة الإستئناف صرح المستأنف بأن الشاهد الثاني المطلوب الإستماع إليه كريم (ر.) يعتبر بدوره ابن اخته ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الإستماع إليه استنادا لذات الفصل، ومادام أن الطاعن أكد خلال جلسة البحث واقعة الشراكة في المحل بحصة 50% وبأنه هو الذي يتواجد به ويتولى تسييره ، فإنه يبقى ملزم بإثبات تسليمه للمستأنف عليه نصيبه من الأرباح حسب الإتفاق ، ويبقى ما تمسك به من ان المستأنف يحضر للمحل ويتسلم الأرباح من المبالغ المالية المودعة بالدفتر بدون إثبات
وحيث ان ما نعاه المستأنف على تقرير الخبرة من أنه أدى مصاريف إصلاح المحل وأجرة العمال والكراء واقتناء السلع وان الخبير لم يعتبر ذلك في تقريره فإنه لم يدل سواء للخبير أو للمحكمة بما يثبت ذلك ، فضلا عن انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين بأن الخبير أشار إلى ان المحل لا يتوفر على الدفاتر التجارية ولا الإشعارات الضريبية، ولصعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة برقم معاملات والأرباح التي يحققها ،فإنه استند الى ما تحققه المحلات المشابهة وحدد أرباح المحل على ضوء ذلك وكذا نصيب المستأنف عليه منها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025