Compétence du tribunal de commerce : les dommages-intérêts pour retard de paiement s’ajoutent au principal pour déterminer la compétence ratione valoris (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72028

Identification

Réf

72028

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1727

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 11 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ28/12/2017 تحت عدد 5675 في الملف رقم 2625/8201/2017 القاضي بعدم الاختصاص القيمي لهذه المحكمة مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا بدون صائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/07/2017 عرضت فيه أن المدعى عليه مدين لها بما قدره 19533,02 درهم من قبل الرصيد المدين الى غاية 01/06/2017 و أنه امتنع عن أداء ما بذمته ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه أصل الدين أعلاه مع الفوائد القانونية و الفوائد البنكية و تعويض قدره 1953 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف اعتبر ان طلبها حدد في مبلغ 19.533,02 درهم للقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا في حين انه بالرجوع الى مقال المستأنفة فقد التمست الحكم لفائدتها بالإضافة الى المبلغ المذكور بتعويض قدره 1.953,30 درهم وهو ما يرفع طلب المستأنفة الى 21.486,22 درهم ، وانه طبقا لما تنص عليه المادة السادسة من قانون احداث المحاكم التجارية وكذا الفصل 11 من ق م م وانه لما كان مبلغ الطلب يفوق مبلغ 20.000,00 فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وان الحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنص المادة 7 من قانون 53.95 المنشئ للمحاكم التجارية على انه تختص الاخيرة بالنظر في الطلبات الاصلية التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم ، و من جانبه ينص الفصل 11 من ق.م.م على أنه يحدد الاختصاص النهائي استنادا لمبلغ الطلب المجرد الناتج عن اخر مستنتجات المدعي بإستتناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية ، و هو ما يفيد بأن مبلغ التعويض عن التماطل يدخل ضمن حساب مبلغ الطلب المجرد في حساب مجموع مستنتجات المدعي .

و حيث إنه في نازلة الحال فإن المستانف يطلب الحكم له بمبلغ 19533,02 درهم عن أصل الدين و مبلغ 1953,02 درهم عن التعويض و من قبل الصوائر غير المسترجعة و بالتالي يكون مجموع الطلب المجرد هو 21486,04 و هو ما يجعل الطلب يدخل ضمن الاختصاص القيمي للمحكمة التجارية و يتعين بالتالي اعتبار الاستنئاف و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile