Indemnité d’éviction : Est annulé le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de conclusions après expertise alors que celles-ci avaient été régulièrement déposées au dossier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71872

Identification

Réf

71872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1562

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2019/8206/821

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant son préjudice. L'appelant soutenait au contraire avoir régulièrement formalisé ses demandes dans le délai imparti, de sorte que le jugement était entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation. La cour d'appel, après examen du dossier de première instance, constate que les conclusions du preneur sollicitant l'octroi de l'indemnité fixée par l'expert figuraient bien au dossier et avaient été déposées au greffe avant la clôture des débats. Elle en déduit que le premier juge a statué en omettant une pièce essentielle de la procédure, viciant ainsi son raisonnement quant à la recevabilité de la demande indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, tout en confirmant le jugement dans ses autres dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 تحت عدد 13154 ملف عدد 5818/8206/2018 و القاضي بالنسبة للطلب الاصلي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 27/02/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة وبتحميله الصائر ورفض الباقي وبالنسبة للطلب المضاد في الشكل بعدم قبول طلب التعويض و تحميل رافعه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يؤجر للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوزنيقة ، وأنه وجه اليه إنذارا بالافراغ للاستعمال الشخصي توصل به بتاريخ 27/02/2018، والتمس المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكرى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال المضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي جاء فيها أنه اكترى المحل موضوع النازلة منذ سنة 2008 وأسس عليه أصله التجاري كما أدخل عليه عدة تحسينات الشيء الذي أدى إلى الرفع من قيمته، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا في الطلب المضاد، الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق بعد تعيين خبير مختص لتحديد التعويض الكامل و حفظ حقه في تحديد مطالبه النهائية بعد انجاز الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1117 الصادر بتاريخ 19/07/2018 والقاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد مولاي إبراهيم التويتي، الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 150.000,00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (ع.) و جاء في أسباب استئنافه حول خرق القانون وتناقض التعليل مع الوقائع المضمنة في نسخة الحكم وكذا الوقائع المضمنة بمحاضر الجلسات وخرق الفصل 50 من ق.م.م أنه جاء في تعليل الحكم ما يلي "وحيث أن المدعي فرعيا تخلف عن التعقيب عن نتائج الخبرة المأمور بها بناء على ملتمسه ولم يحدد مطالبه النهائية بشان التعويض المطلوب بصورة نظامية رغم امهال دفاعه مما يجعل التعويض عن الافراغ غير مبرر من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله " والحقيقة فإن المستأنف صدم من هذا التعليل لكونه سبق له أن أدلى بمذكرة المطالب بعد الخبرة و انه بتاريخ 11-12-2018 اي قبل الجلسة الأخيرة لدخول الملف الى المداولة ادى المستأنف على مذكرة مطالبه بعد الخبرة بصندوق المحكمة بوصل تحت عدد 40211118015822 وبنفس التاريخ عمل على وضعها بمكتب الضبط وفق ما هو ثابت بخاتم مكتب الضبط على نسخة مذكرة المطالب بعد الخبرة ، أن المذكرة بعد الخبرة للمستأنف الفي بها بالملف وان المحكمة التجارية ضمنت ذلك بمحضر الجلسة وبالتالي نسخة الحكم و عليه يكون تعليل الحكم القاضي بعدم قبول التعويض لعدم الادلاء بمذكرة المطالب بعد الخبرة مجانبا للصواب .

ومن جهة أخرى فإن ملف النازلة يتضمن مذكرة المطالب بعد الخبرة ،وأن الحكم الصادر منعدم التعليل لكونه اهملها ولم يطلع عليها رغم وجودها بالملف والمستأنف كان دائما حاضرا بالجلسات ، لذلك يلتمس قبول الطلب شكلا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و بإلغاء الحكم التجاري فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد من عدم قبول طلب التعويض عن الافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بأحقيته في التعويض وتحديد ذلك في مبلغ 150.000درهم وفق ما جاء في الخبرة المنجزة بملف النازلة و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة طبق للأصل من الحكم المستأنف و نسخة من مذكرة المطالب بعد الخبرة وصورة من وصل الأداء .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى مذكرة المطالب بعد الخبرة المحتج بها من طرف المستأنف سوف يتضح جليا كون ما تمسك به بمقاله الاستئنافي غير صحيح للتناقضات الواضحة والحاصلة حول هذه المذكرة ، اذ يتبين من خلالها أنها أنجزت لجلسة 20/12/2018 و تم الأداء عنها بتاريخ 11/12/2018 وأنه تم وضعها خلال المداولة لجلسة 27/12/2018 فإذا كانت هذه المذكرة وضعت لجلسة 20/12/2018 يجب أن لا تتضمن عبارة مداولة 27/12/2018 و إذا تم الإدلاء بها خلال المداولة يجب أن لا تتضمن تاريخ الجلسة الذي هو 20/12/2018 وأمام هاته المعطيات يبقى التناقض واضحا بين دفوعات المستأنف المضمنة بمقاله الاستئنافي مع المعلومات و المعطيات المضمنة بالمذكرة بعد الخبرة و أن من تناقضت ادعاءاته بطلت دعواه و على هذا الأساس تبقى الوسيلة غير مبنية على أساس ولا تتسم بالصحة و المصداقية للتناقض الحاصل بالمذكرة المحتج بها و للتناقض الحاصل كذلك ما بين ما جاء مضمنا بالحكم المستأنف و المقال الاستئنافي الشيء الذي يوحي و يؤكد بأن الطرف المستأنف لم يتقدم بمذكرته بعد الخبرة خلال إجراءات الدعوى وبالتالي يبقى الحكم المستأنف قد جاء سليما و معللا تعليلا كافيا . لذلك يلتمس رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس قانوني و واقعي سليم و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق الطرف المستأنف.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه توصل بنسخة من مذكرة المستأنف بجلسة 20-11-2018 وأن محضر الجلسة شاهد على هاته الواقعة وأن الطاعن لما صرح بانه سبق له أن ادلی بمذكرة بعد الخبرة فله عدة حجج على قوله هذا وقد سبق أن أوضحها للمحكمة في مقاله ألاستئنافي ، لذلك يلتمس رد جميع دفوعاته والقول وفق ملتمسات المستأنف الواردة بمقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/04/2019 حضرتها الأستاذة (خ.) عن نائب المستأنف وأكدت مذكرته التعقيبية المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أنه يتضمن وكما جاء في الاستئناف مذكرة المطالب بعد الخبرة لنائب المستأنف مؤشرا عليها من طرف مكتب ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 دجنبر 2018 ومؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ أي قبل إدراج الملف بآخر جلسة بتاريخ 20/02/2018 .

وحيث إنه بالإضافة لمطالبته بالتعويض المحدد من طرف الخبير بمقتضى المذكرة المذكورة فإنه حدد أيضا مطالبه بخصوص التعويض بمقتضى المقال الاستئنافي و أدى عن المبلغ المطلوب الرسوم القضائية كما يتبين من تأشيرة الصندوق على المقال.

وحيث يتبين بالإطلاع على الحكم المستأنف أن المحكمة الابتدائية صادقت ضمن حيثياتها على الخبرة المنجزة ابتدائيا بعد أن اعتبرتها مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية على خلاف ما تمسك به المدعي أصليا المستأنف عليه حاليا في تعقيبه .

وحيث تقرر استنادا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 150000 درهم كتعويض عن الإفراغ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 150000 درهم كتعويض عن الإفراغ وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux