Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71589

Identification

Réf

71589

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1255

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2018/8202/3164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقالين الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ06/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2017 في الملف عدد1518/8202/2017 والقاضي بعدم قبول المقال الإفتتاحي وتحميل رافعته الصائر وعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعته الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف الطاعنة بتاريخ28/09/2018.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول المقالين الإستئنافي والإصلاحي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 771/2018 الصادر بتاريخ 25/10/2018.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 73690.92 درهم حسب الثابت من الفواتير المستدل بها.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

وأرفقت مقالها بفواتير ووصولات طلب وتسليم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي أوضحت من خلالهما العارضة أن الطابع الذي ذيلت به وصولات التسليم وكذا التوقيع لا يخصها، وأن تطعن بالزور الفرعي في الوصولات المذكورة.

ملتمسة إعمال مقتضيات المادة 89 من ق م م.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الحكم المستأنف تناقض في تعليله بقوله أن الفواتير المستدل بها تحمل طابع المدعى عليها (المستأنف عليها) دون التوقيع بخط اليد الذي يعد مناط إكتساب الورقة العرفية لحجيتها القانونية، كما أن هذه الأخيرة أقرت بالمعاملة التجارية من خلال زعمها بكون الفواتير لا تتضمن ما تم الإتفاق عليه.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الإفتتاحي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع الطعن بالزور الفرعي أوضحت من خلالهما العارضة أن المقال الإستئنافي وجه ضد شركة (ا. ل.) والحال أن الحكم المستأنف صدر في مواجهة شركة (ا. ل.)، مضيفة أن الحكم المستأنف ميز ما بين الفاتورات التي تحمل الطابع دون التوقيع بخط اليد إعمالا منه لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع وما بين وصولات التسليم التي وإن كانت تحمل التوقيع فإنه يتعلق بشركة (A. L.) والحال أن الإسم الحقيقيي للعارضة هو شركة (A. L. M.) وهو تعليل سليم وغير منتقد، وأن العارضة تؤكد طعنها بالزور الفرعي بإعتبار أن الطابع والتوقيع الوارد على الوثائق المستدل بها لا يتعلق بها.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف أساسا وإحتياطيا الإشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير السيد محمد وارثي والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/02/2019.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت من خلالها العارضة أن الخبرة حددت مبلغ الدين في مبلغ 73690.92 درهم إستنادا إلى دفاترها التجارية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي، كما أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضحت العارضة من خلالها أنها أنكرت الوثائق سند الدين ومن تم كان بديهيا ألا تكون محاسبتها متضمنة لأية معطيات بشأن عمليات لم يسبق وأن أجرتها، وبخصوص الخبرة أوضحت أن السيد الخبير لم يبين سند جزمه بكون المعاملة التجارية بين طرفي الدعوى لا تخضع لطلبيات كتابية بصفة إجبارية عندما يتعلق الأمر بشراء مادة أو مادتين وتكون قيمة المشتريات ضعيفة، والعكس عندما يتعلق الأمر بشراء عدد كبير من المواد حيث إلزامية أوراق الطلب، وهو قول هدفه التغطية على عدم إستدلال الطاعنة بوصولات الطلب المتعلقة بالفواتير المزعومة، كما أن الخبير تجاهل كون الفواتير تحمل طابعا يحمل إسما مخالفا لإسم العارضة كما أنها لا تحمل أي توقيع يضفي عليها طابع الحجية، وهو ما حدا بالعارضة إلى الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المنسوبة إليها، ملتمسة رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع تأكيد ملتمس الطعن بالزور الفرعي، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون الفواتير سند المديونية تعتبر فواتير مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بإنتظام ومن تم تشكل وسيلة إثبات، كما أنها وبخلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف جاءت موقعة وتحمل تأشيرة المستأنف عليها ومرفقة بوصل الطلب.

وحيث ردت المستأنف عليها بكون الحكم المستأنف ميز ما بين الفاتورات التي تحمل الطابع دون التوقيع بخط اليد إعمالا منه لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع وما بين وصولات التسليم التي وإن كانت تحمل التوقيع فإنه يتعلق بشركة (A. L.) والحال أن الإسم الحقيقيي للمستأنف عليها هو شركة (A. L. M.) وهو تعليل سليم وغير منتقد، مضيفة أن ما تضمنته مذكرتها الجوابية إبان المرحلة الإبتدائية بكون الفواتير المستدل بها لا تتضمن ما تم الإتفاق عليه لا يمكن إعتباره إقرارا أمام غياب العلاقة التعاقدية بعدم الإدلاء بأي عقد، مؤكدة طعنها بالزور الفرعي بعلة أن الطابع والتوقيع غير صادرين عنها.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة خلصت إلى تحديد مديونية المستأنف عليها في مبلغ 73690.92 درهم وذلك بعد إطلاع السيد الخبير على الدفاتر التجارية للمستأنفة ممثلة في الدفتر الكبير وبيان المديونية وبيان الموازنة.

وحيث عابت المستأنف عليها على الخبرة المنجزة كونها سبق وأن أنكرت الوثائق سند الدين ومن تم كان بديهيا ألا تكون محاسبتها متضمنة لأية معطيات بشأن عمليات لم يسبق وأن أجرتها، وأن السيد الخبير لم يبين سند جزمه بكون المعاملة التجارية بين طرفي الدعوى لا تخضع لطلبيات كتابية بصفة إجبارية عندما يتعلق الأمر بشراء مادة أو مادتين وتكون قيمة المشتريات قليلة، والعكس عندما يتعلق الأمر بشراء عدد كبير من المواد حيث إلزامية أوراق الطلب، وهو قول هدفه التغطية على عدم إستدلال الطاعنة بوصولات الطلب المتعلقة بالفواتير المزعومة، كما أن الخبير تجاهل كون الفواتير تحمل طابعا يحمل إسما مخالفا لإسمها كما أنها لا تحمل أي توقيع يضفي عليها طابع الحجية، وهو ما حدا بها إلى الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المنسوبة إليها.

وحيث إن الخبرة المنجزة إستندت في تحديد المديونية على الدفاتر التجارية للطاعنة ممثلة في الدفتر الكبير، وبيان المديونية وكذا بيان الموازنة، في الوقت الذي لم تستدل فيه المستأنف عليها بدفاترها التجارية رغم حضورها لإجراءات الخبرة وتعهدها عبر ممثلها السيد عماد (م.) بإحضارها سيما الدفتر الكبير عن مدة ستة أشهر المطابقة لتاريخ الفواتير سند المديونية، وأن دفعها المستند إلى كون عدم إدلائها بدفاترها التجارية مرده إلى أنها تنكر أصلا وجود تلك المعاملة ومن تم كان بديهيا عدم تضمينها بدفاترها التجارية لا يعفيها من الإستدلال بدفاترها التجارية التي من شأنها حال مسكها بإنتظام إثبات الدفع المذكور وأن عدم إستدلالها بها يقوم حجة ضدها بكون ما ضمن بالدفاتر التجارية للطاعنة الممسوكة بإنتظام حسب ما ضمن بالخبرة المنجزة يعتبر صحيحا ومكتسبا لحجيته في الإثبات، وهو ما ينسحب كذلك على الأسس التي إعتمدها الخبير في قوله بكون المعاملات التجارية القليلة القيمة لا تتطلب إصدار بونات الطلب والذي إستقاه من الدفاتر التجارية للمستأنفة، كما أن الطعن بالزور الفرعي في التوقيع والطابع المتواجد على الفواتير وكذا وصولات التسليم يبقى مردودا عليها أمام إجراء خبرة والتي بإجرائها تكون المحكمة قد تجاوزت الفواتير وسندات التسليم كحجج في الإثبات وإنتقلت إلى الدفاتر التجارية للطرفين كوسيلة إثبات مقررة بموجب المادة 19 من مدونة التجارة والتي تنص على كون المحاسبة الممسوكة بإنتظام من طرف التاجر تعتبر وسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء، وهو الثابت في نازلة الحال حسب ما سلف بيانه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات المستأنف عليها لعدم إرتكازها على أساس لتبقى معه دعوى الطاعنة مؤسسة قانونا وتبقى المديونية المطالب بها تابثة مما يكون معه الحكم القاضي بعدم قبولها مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والتصريح بقبول الطلب شكلا.

وحيث إنه وأمام ثبوت المديونية وفقا لما تم بيانه أعلاه يتعين الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 73690.92 درهم.

وحيث إن الفوائد القانونية تبقى مفترضة مادام الأمر يتعلق بنزاع بين تاجرين مما يتعين معه الإستجابة لطلبها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف والمقال الإصلاحي.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 73690.92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial