Réf
71519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1180
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8202/337
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vendeur-fabricant, Rejet pour défaut de preuve, Preuve du préjudice, Présomption de connaissance du vice, Obligation de notification, Mauvaise foi du vendeur, Garantie des vices cachés, Défaut de notification, Contrat de vente, Charge de la preuve, Action en dommages-intérêts
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 553 - 573 - 574 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité du fait des produits défectueux, régime qui n'impose aucune obligation de notification préalable. La cour, tout en confirmant l'application du régime de la garantie des vices cachés, écarte cependant l'exigence de notification. Elle retient que lorsque le vendeur est également le fabricant du produit, sa connaissance du vice est présumée, ce qui le constitue en vendeur de mauvaise foi. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut de notification par l'acheteur, dont la seule obligation est de prouver l'existence du vice. Toutefois, constatant que le montant du préjudice allégué n'était pas justifié, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable faute de preuve du quantum du dommage.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. أ. إ.) بواسطة نوابها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 تحت عدد 4163 في الملف عدد 1456/8202/2018 القاضي في منطوقه بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل خاسر الدعوى الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 08/02/2018 تقدمت المدعية شركة (ب. أ. إ.) بواسطة نوابها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اقتنت كمية من الاسمنت الجاهز للاستعمال من لدن المدعى عليها، إلا أنه تبين أن الكميات التي تسلمتها خلال شهري ابريل وماي 2016 والتي استعملت في بناء قواعد العمارات لم تكن تتوفر على المواصفات المطلوبة وتسببت في شقوق خطيرة تسببت في وقف أشغال البناء، مما اضطرت معه العارضة الى هدم القواعد المعيبة وإعادة بنائها من جديد، وأنه تم إشعار المدعى عليها التي أقرت من خلال مراسلتها بخطئها وبمسؤوليتها، إلا أن الحلول التي اقترحتها لم تكن مناسبة، والتمست لذلك الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 922.816,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفقت المقال بصور تقارير ونسخ لمحضر اجتماع ومراسلات الكترونية وإنذار.
وأجابت المدعى عليها بكون المدعية لم تدل باي وصل طلب أو تسليم أو فاتورة لاثبات المعاملة المدعى بشأنها، مما تبقى معه صفتها منعدمة في الادعاء، واحتياطيا في الموضوع فإنها تنازع في كافة التقارير المحتج بها من قبل المدعية لكون هذه الأخيرة لم تدل بأية حجة محاسبتية لاثبات أحقيتها في المبلغ المطلوب، ملتمسة لذلك الحكم برفض الطلب.
وعقبت المدعية بكون المعاملات الجارية بينها وبين المدعى عليها تتم بواسطة النظام المعلوماتي بخصوص الطلبات التي يستخرج بشأنها الزبون الفواتير المتعلقة بها عبر الانترنيت، وهو ما تتوفر عليه المدعية، مؤكدة على أن العيوب تعود الى الصنع وليس إلى سوء الاستعمال، وأن هذا ما أثبته المختبر المنتدب بموافقة المدعى عليها التي لم تنازل في التقرير، ملتمسة لذلك الحكم وفق الطلب.
وعقبت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة تمسكت من خلالها بمقتضيات الفصول 553 و 573 من ق ل ع، موضحة أن المدعية لم تتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 08/02/2018 ولم تدل بأية مراسلة تفيد تفعيل الاخطار وفق الفصل 553 من ق ل ع رغم أن المعاملة كانت خلال شهري أبريل وماي من سنة 2016، ملتمسة لذلك الحكم بعدم قبول الطلب والتصريح بسقوط الدعوى واحتياطيا برفض الطلب.
بوعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بمراجعة الحكم المستأنف ستقف المحكمة على أن قضاة الدرجة الأولى وقفوا على كون الأسمنت المسلم للعارضة من طرف المستأنف عليها كان فعلا معيبا، إلا أنهم اعتبروا أن المطالبة في غير محلها بعلة أن العارضة لم تدل بما يثبت مبادرتها الى اخطار المستأنف عليها بالعيوب فور اكتشفاها، ومن تم يمكن اعتبار كميات الاسمنت التي اقتنتها مقبولة من قبلها (بالرغم من ثبوت عيوبها)، ولا يمكن بالتالي المطالبة با لتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها، غير أنه بمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن العارضة تقدمت بها على اساس مسؤولية المستأنف عليها عن الأضرار الناجمة عن منتوجاتها المعيبة. وأن الفصل 3 من ق م م ينص على أنه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف، ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. وأنه يتجلى من تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة التجارية غيرت سبب طلب العارضة بأن استبدلت الأساس القانوني الذي اعتمدته العارضة وهو المسؤولية عن المنتجات المعيبة وعوضته بالقواعد المنظمة لضمان البائع. كما أنها طبقت مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع بدل مقتضيات القانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الفصل 106 من ق ل ع. وأن الاستئناف ينشر الدعوى أمام قضاة الدرجة الثانية وأن العارضة تلتمس مناقشة النازلة في إطارها القانوني الصحيح وهو مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع كما تم تتميمه بمقتضى القانون رقم 09-24 الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2012 بعد نشره بالجريدة الرسمية رقم 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011. وإن كان الفصل 106-7 ينص على أنه يجب على الضحية لاستحقاق التعويض إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب، فإن العارضة أدلت بما يثبت أنها تكبدت خسائر مهمة جراء عيوب الاسمنت الجاهز للاستعمال الذي اقتنته من المستأنف عليها. وينص الفصل 106-10 على أنه يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية. وأن الفصل 16 كما تم تتميمه لم يلزم الضحية بالقيام بأية إجراءات قبل رفع دعوى التعويض، واكتفى بتحديد أجل تقادم تلك الدعوى في خمس سنوات. وأنه من الثابت من عناصر الملف أن منتج الاسمنت الجاهز للاستعمال كان معيبا، وهو الشيء الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها، ومن الثابت أيضا أن الأضرار لحقت بالعارضة سنة 2016 مما تكون معه الدعوى الحالية قد رفعت قبل انصرام أجل التقادم. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على شركة لافارج هولسيم المغرب بأن تؤدي للعارضة مبلغ 922.816,00 درهما مع الفوائد القانونية. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة أدلت بها بجلسة 19/02/2019 جاء فيها ردا على المقال، أنه بخصوص الطبيعة القانونية للنزاع الحالي، فإنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بتعديل الأساس القانوني للطلب ذلك أنه برجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي للمستأنفة ومحرراتها، نجدها تتحدث صراحة عن ضمان العيوب في الشيء المبيع وتلتمس على أساسه الحكم لفائدتها بالمبالغ المفصلة في المقال، وأن المستأنفة لم تشر من قريب أو بعيد إلى مقتضيات الفصل 106 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، ولذلك فإن دعوى ضمان العيوب الحالية تبقى مؤطرة بالفصول 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود وأن تمسك المستأنفة بالفصل 106 مكرر من ق ل ع لا يكون له أي أثر على مجريات النزاع الحالي، ذلك أن المحكمة تطبق القانون الواجب النفاذ سواء طلب الأطراف ذلك أن استنكفوا عنه، وليس لأي من الطرفين أن يحدد حصرا المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق دون غيرها لأن هذا الأمر يبقى من صميم اختصاص المحكمة، وتبعا لذلك تكون الدعوى الحالية رامية الى التعويض عن عيوب المبيع المزعومة، ومن حيث خرق المستأنفة للفصول 553 و 554 و 573 من ق ل ع، فإن المشرع قد حدد الآلية القانونية الواجبة لاعمال في شأن دعوى ضمان عيوب الشيء المبيع، وذلك بداية بالاخبار الفوري للبائع بالعيوب التي اكتشفها المشتري، على فرض وجود عيب تنفيه العارضة في النازلة، وتبعا لذلك تكون المستأنفة ملزمة بإخبار العارضة فور اكتشاف العيب، خاصة وأن الأمر يتعلق ببيع منقول، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 553 من ق ل ع، وأن الرسالة الالكترونية الوحيدة التي توصلت بها العارضة كانت بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إنجاز المستأنفة لتقرير الخبرة المؤرخ في 24/05/2016، بحيث لم توجه المراسلة في شأنه الى العارضة إلا بتاريخ 30/11/2016، وبما أن سماع دعوى عيوب المبيع لا تتحقق إلا بسلوك الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الاخبار الفوري للبائع بالعيوب، وذلك قصد التأكد من طبيعتها وما إذا كان عيبا في الصنع أو مجرد سوء استخدام من قبل المشتري، كما أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بأية مراسلة صادرة عنها من أجل تفعيل الاخطار المنصوص عليه في الفصل 553 من ق ل ع. وأن المشرع أوجب على المدعية سلوك الإجراءات القبلية للدعوى وهي المنصوص عليها في الفصل 553 من ق ل ع. وأن ملف النازلة خال من أية مراسلة تفيد سلوك هذا الإجراء، مع العلم أن المعاملة التجارية حسب تصريح المدعية كانت خلال شهر أبريل وماي من سنة 2016، وعلى هذا الأساس تكون المدعية قد قبلت الشيء المبيع دون إبداء أي تحفظ، ويبقى الطلب الحالي غير مرتكز على اساس، من جهة أخرى فقد أوجب المشرع في الفصل 573 من ق ل ع على المدعية أن تباشر إجراءات الدعوى خلال أجل 30 يوما من تاريخ تسليم الشيء المبيع، وحسب مستندات الملف فإن تسليم الشيء المبيع كان بتاريخ أبريل وماي من سنة 2016، في حين أنه لم تتم مباشرة إجراءات الدعوى الحالية إلا بتاريخ 8 فبراير 2018، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد طالها السقوط، وأن المستأنفة قد أخلت بسلوك أي إجراء من الإجراءات القانونية التي أوجبها المشرع بمناسبة تأطيره لدعوى ضمان العيوب، كما قامت بتدمير جزء من المشروع العقاري قبل الوقوف على أسباب ذلك، وأن العارضة تنفي مطلقا وجود أي عيب في المبيع، وتنعي على المستأنفة خرق الفصول 553 و 554 و 573 من ق ل ع الأمر الذي يجعل طلبها غير جدير بالاعتبار، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 05/03/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أورد فيها أن المستأنف عليها لا تنازع في أسس مسؤوليتها وفق مقتضيات القانون رقم 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات مؤكدا ما سبق، وحاز نائب المستأنف عليها نسخة منها وأكد سابق محرراته، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.
التعليل
حيث خلافا لما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف، فإن المحكمة ملزمة بالبت طبقا للقوانين الواجبة التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وأن الحكم المطعون فيه الذي أخضع النازلة لمقتضيات الفصل 553 من ق ل ع اعتمادا على أن الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى ضمان العيوب التي تؤطرها الفصول من 553 إلى 574 من ق ل ع كان صائبا ولم يخرق أي مقتضى قانوني، خاصة وأن المستأنف عليها كانت قد أثارت ابتدائيا الدفع بخرق مقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات، وأن المستأنفة عقبت على ما أثير بهذا الصدد بكونها قامت بتوجيه إخطار كتابي إليها فور اكتشافها للعيب ولم تواجه الدفع المثار بكونها تؤسس دعواها على مقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوات والخدمات إلا عند عرض النزاع على محكمة الدرجة الثانية، مما يبقى معه ما أثارته بهذا الخصوص غير ذي أساس.
وحيث إنه لما كانت البائعة – المستأنف عليها – هي في نفس الوقت صانعة للبضاعة المبيعة فإن علمها بالعيب يعتبر مفترضا، ومن ثمة يعتبر كذلك سوء نيتها مفترضا ويسري عليها حكم البائع سيء النية الذي لا يمكنه التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 574 من ق ل ع، كما أن الإخطار المنصوص عليه في الفصل 553 من نفس القانون لا يكون لازما متى تعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم، وكل ما هو مطلوب هو إثبات العيب المدعى به.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما اعتبر أن الإخطار بعيوب المبيع لم يتم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 553 من ق م م مما يكون معه مستوجبا للالغاء.
وحيث إن مطالبة المستأنفة بمبلغ 922.816,00 درهم كتعويض يعوزه الاثبات لعدم إدلائها بأية وثيقة لتبرير المبالغ التي تطالب بها، الأمر الذي يتعين معه واستنادا الى كل ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل الطاعنة الصائر.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025