Réf
71503
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1165
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2019/8228/234
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Société à responsabilité limitée (SARL), Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Le pénal tient le civil en l'état, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Confirmation du jugement, Autonomie de l'action en dissolution
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de gestion, en application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action en dissolution est fondée sur l'existence de différends graves entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle juge que la procédure pénale, loin de commander un sursis à statuer, constitue au contraire l'une des manifestations de la disparition de l'affectio societatis et de la gravité des conflits justifiant la dissolution. Le jugement prononçant la dissolution est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ج.) بواسطة دفاعه الاستاذ سعيد (ص.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2019، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2986/8206/2018 والقاضي بحل شركة (ع. ل. ع. ك. س.) المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] وتعيين عبد الرحمان (آ.) مصفيا لها وتحديد أتعابه في مبلغ 20000,0 درهم يؤديها المدعي على أن يصفى ضمن مصاريف التصفية وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث إن الثابت من طي التبليغ واقرار الطاعن، أنه بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2018 وبادر الى استئنافه بتاريخ 02/01/2019، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المطعون فيه، أن بوشعيب (ح.) تقدم بتاريخ 20/03/2018 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 18/09/2006 قام بتأسيس شركة محدودة المسؤولية مع محمد (ج.) تحمل اسم شركة (I. P. C. S.) شركة (ع. ل. ع. ك. س.) الكائن مقرها بإقامة [العنوان] البيضاء وأن النظام الاساسي اشار في بنده السادس أن الطرفين يمتلكان ما قدره 850.000.00 حصة من رأسمال الشركة لكل واحد منهما، كما نص البند الثالث من ذات النظام أن نشاط الشركة يتمثل في الانعاش العقاري وجميع الانشطة العقارية الموازية، ومنذ تأسيس الشركة كانت العلاقة سليمة بين الطرفين إلا أنه في الاونة الاخيرة اصبح نشاط الشركة متوقفا بشكل كلي بسبب الخلافات المتكررة والمستمرة بينهما والمتمثلة بالخصوص في كون المدعى عليه اصبح يتهم العارض بالنصب والاحتيال والتصرف بسوء نية في أموال الشركة بغير حق إذ تقدم بشكاية في مواجهته أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنجزت بشأنها مجموعة من المحاضر ووجه له من خلالها العديد من التهم الخطيرة التي تمس بشخصه منها بالخصوص اتهامه بالنصب والتزوير والتصرف بسوء نية في مال مشترك، كما أنه أصبح يقوم بالتشهير به واتهامه بتهم باطلة على صفحات المجلات الجرائد الوطنية مما ألحق به أضرارا معنوية واثر على سمعته بين زبنائه وداخل اسرته، وأن نشوء خلافات خطيرة بين الشركاء وصلت الى حد اتهام أحدهما بالنصب والتدليس يشكل مسوغا مقبولا لحل الشركة سيما وأنها لم تعد تتوفر على أي نشاط ومتوقفة نهائيا ولا تتوفر على أي مستخدم وتتحمل تكاليف مالية من قبل الضرائب دون تحقيق أي ربح، فضلا عن ذلك أن المدعى عليه يمانع بشكل مستمر في تقديم الحسابات المالية الخاصة بالمشاريع المنجزة من طرف الشركة إذ انه يقوم بتفويت الشقق وإبرام عقود بيع باسم الشركة ويتوصل بالمبالغ المالية بمفرده دون ان يقوم بإيداعها في الحساب البنكي الخاص بالشركة ويمتنع بشكل مستمر في إيداع الموازنة لدى مصلحة السجل التجاري وكذا لدى مصالح الضرائب وهو ما يعد خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وينم بشكل واضح على الوضعية المتردية للشركة ويدل على أنها لا تتوفر على موازنة أصلا، وبالتالي فإن عدم التوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام يجعل الشركة في وضعية مخالفة للقانون، وأن المدعي في هذا الإطار قام بتوجيه إشعارات متتالية الى المدعى عليه بواسطة مفوض قضائي يطالبه من خلالها بالعمل على ايداع الموازنة الخاصة بالشركة ويذكره بالمخالفات المرتكبة من طرفه لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم بحل الشركة السالفة الذكر والمسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] وتعيين مصفي للشركة يتولى القيام بإجراءات تصفية أصولها وتوزيع منتوجه بين الشركاء وتحديد أتعاب المصفي في مبلغ معين وأمر المصفي بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها للشركاء بإيداع دفاتر الشركة المنحلة وسنداتها ووثائقها لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية أو في مكان اخر تعينه المحكمة وأمر المصفي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بتمكين كل من يهمه الامر بالاطلاع عليها واخذ نسخة منها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفق مقاله بنسخة من محاضر الضابطة القضائية ونسخة من النظام الأساسي ونسخة من إنذار ونسخة من نموذج "ج" ونسخة من محضر تبيلغ- امر قضائي باجراء خبرة حسابية وخطية-تقرير خبرة.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المدعى عليه الاول بجلسة 04 72018 والتي عرض فيها أن مزاعم المدعي الوا ردة في مقاله الهدف منها الالتفاف على حقائق ثابتة تؤكد قيامه فعلا بالمنسوب اليه في الشكاية التي تقدم بها العارض والتي احيلت وضمنها شكايات تخص كاتبته ونجله وشريكه على السيد قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة في المحكمة الزجرية بالبيضاء ملف 341/2301/2017 وأمر السيد قاضي التحقيق المذكور بتاريخ 19/7/2017 بانجاز خبرتين احدهما تقنية واخرى حسابية على صحة الحسابات المتعلقة بالشركة موضوع الخلاف والشركة الاخرى التي يملكها الطرفان ايضا والمسماة شركة (ب.)، وأسفرت كلتا الخبرتين على ان التواقيع المنسوبة للعارض غير صحيحة تقنيا وفي اقرار المدعي نفسه وانه تم رصد مجموعة من الاختلالات التي تؤكد قيام المدعي بها وبمشاركة شريكه المدعو وسيم (ع.) الذي تم تمديد الاتهام له وكاتبته المدعوة خديجة (س.) ونجله أمين (ح.) باختلاس اموال الشركات التي يملكها الطرفان و ان الملف موضوع الشكاية المقدمة من قبل المدعى عليه تمت احالته على قضاء الموضوع بعد ان تمت متابعة المشتكى به بوشعيب (ح.) وشريكه وسيم (ع.) الاول من اجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية ، والثاني من اجل المشاركة بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية وأن مجموع الاختلاسات التي قام بها المدعي فاقت مبلغ 2.6 مليار سنتيم وهي تفوق بكثير قيمة اصول الشركة التي يطالب بحلها، والتماس اجراء خبرة علما أن السيد قاضي التحقيق في اطار الملف المذكور امر باجراء خبرة حسابية اسفرت عن اختلالات مالية ارتكبها المدعي وخبرة خطية اثبتت عدم صحة التواقيع المضمنة بالوثائق الحسابية للشركات موضوع الخلاف من ضمنها شركة (ك. س.) وان التوقيعات مزورة بالضرورة مما يتعين معه قبل حل الشركة اجراء محاسبة بين الاطراف لضمان حقوقهم الامر الذي يتعين معه تمهيديا الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار الناتجة عن الحل ومن المتسبب فيه والتعويض عن ذلك تسند الى خبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الشركة وموازنتها السنوية والمساهمات المالية للطرفين وما سحبه كل منهما من اموال من حساباتها البنكية فضلا عن أن بوشعيب (ح.) تمت متابعته من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء واحيل على السيد قاضي التحقيق بناء على الشكاية التي تقدم بها العارض والتي كان موضوعها النصب والاحتيال واستعمال محررات عرفية وبنكية والتصرف في سوء نية في مال مشترك وأحيل الملف على القضاء لمتابعة كل من المدعي بوشعيب (ح.) وشريكه وسيم (ع.) الأول من اجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية والثاني من اجل المشاركة بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية وأغلقت الحدود بوجهيهما منعا لهروبهما وبالتالي فإن الارتباط الوثيق بين وقائع الملف الحالي والملف الجنحي المذكور وعملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية والذي مؤداه ان الجنائي يعقل المدني فإنه ينبغي ايقاف البت في هذه النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية ملتمسا الحكم بإجراء خبرة لتحديد الاسباب الحقيقية لتدهور الوضع المادي لشركة (ك.) مع افتحاص مالي لنشاطها التجاري تعهد لخبير متخصص في الميدان ومع الامر بايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية المعروضة على انظار المحكمة الزجرية بالبيضاء والبت في الصائر حسب ما يقتضيه القانون. وارفقها ب: نسخة ضوئية من قرار الاحالة على المحكمة الصادر عن قاضي التحقيق ونسخة ضوئية من شهادة التسليم المتعلقة بالملف الجنحي.
وبعد تعقيب المدعي ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته أغفلت الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرفه، والتي تشير الى أن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء ، قام باحالة الملف على المحكمة الجنحية من أجل البت في القضية، وأنه تم الادلاء بقرار الاحالة فضلا عن مذكرة المطالب المدنية التي تقدم بها العارض في الملف الجنحي عدد 4938/8101/2018 بتاريخ 26/06/2018، وانه سبق له أن أوضح بتفصيل في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 04/07/2018، أن العارض تقدم بشكاية في مواجهة المستأنف عليه وكاتبته ونجله احيلت على قاضي التحقيق الذي أمر باجراء خبرتين، احداهما تقنية والثانية حسابية، اسفرتا على أن التوقيعات المنسوبة للعارض غير صحيحة ، وتم رصد مجموعة من الاختلالات من طرف المستأنف عليه الذي تمت احالته على قضاء الموضوع بعد ان تمت متابعته من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية ، وشريكه وسيم (ع.) من أجل المشاركة في النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وأغلقت الحدود في وجهيهما ، مما يكون معه الارتباط وثيق بين الدعوى المذكورة والدعوى الماثلة، مما يتعين معه وعملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية ايقاف البت في النازلة الى حين انتهاء المسطرة الجنحية، غير أن المحكمة التجارية لم تستجب لطلب ايقاف البت ، وخرقت بذلك مقتضيات الفصل 10 السالف الذكر، فجاء قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، ويتعين تبعا لذلك بعد التصدي الحكم وفق مستنتجات العارض.
وبجلسة 25/02/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة عرض فيها أن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، لأنه اكتفى بذكر طرف واحد في الدعوى وهو العارض دون شركة (ع. ل. ع. ك. س.).
وفيما يخص الموضوع، فإن طلب ايقاف البت غير مؤسس ، لأن موضوعها يخص حل شركة لوجود خلافات بين الشركاء ، أما الدعوى العمومية المتمسك بها من طرف المستأنف فإنها تتعلق بخيانة الامانة والتزوير.
بالتالي، لا وجود لأي ارتباط بين الدعويين ، ومن جهة ثانية فإن الشكاية المرفوعة من طرف المستأنف تشمل أطراف آخرين ويتعلق الامر بالسيد وسيم (ع.) الذي لا يتعبر شريكا مع العارض، مما تكون معه الشروط الواردة في المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على نازلة الحال .
وبخصوص ما اثاره المستأنف في مقاله بانعدام وجود اي خلافات بينه وبين العارض ، فإن دفعه مردود، لأنه يمانع بشكل مستمر في تقديم الحسابات المالية الخاصة بالمشاريع المنجزة من طرف الشركة ، سيما وأنه يقوم بتفويت الشقق وابرام عقود بيع باسم الشركة ويتوصل بالمبالغ المالية بمفرده دون أن يقوم بايداعها في الحساب البنكي الخاص بالشركة، كما أنه يمانع بشكل مستمر في ايداع الموازنة لدى مصلحة السجل التجاري وكذا لدى مصالح الضرائب وهو ما يعد خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال وينم بشكل واضح على الوضعية المتردية للشركة ويدل على أنها لا تتوفر على موازنة أصلا، وبالتالي فإن عدم التوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام يجعل الشركة في وضعية مخالفة للقانون، وان العارض وفي هذا الاطار قام بتوجيه إشعارات متتالية الى المستأنف بواسطة مفوض قضائي يطالبه من خلالها بالعمل على ايداع الموازنة الخاصة بالشركة ويذكره بالمخالفات المرتكبة من طرفه، لكن دون جدوى بسبب غياب المدعى عليه وتعذر تبليغه، مما يجعله محقا في التقدم بالدعوى موضوع الاستئناف الحالي، ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
وحيث أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 11/03/2019، أدلى خلالها الاستاذ (ص.) بالمذكرة المذكورة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 18/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه لم يستجب لطلبه المتعلق بإيقاف الدعوى الماثلة، لحين انتهاء المسطرة الجنحية عملا بالفصل 10 من ق.م.ح ، سيما وأنه تمسك بأن المستأنف عليه بناء على الشكاية المقدمة من طرف العارض في مواجهته، أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالته هو وشريكه المسمى وسيم (ع.) بعد أن توبع الاول من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، والثاني من أجل المشاركة بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية .
لكن، حيث ان موضوع الدعوى الحالية يرمي الى حل الشركة لوجود نزاعات مستحكمة بين الشركاء، وأن الثابت من وثائق الملف أن هناك فعلا خلافات خطيرة بين المستأنف والمستأنف عليه، من شانها التأثير على سير الشركة واستمرارها، ومن بينها الدعوى المتمسك بها من طرف الطاعن، والتي لا تأثير لها على الدعوى الماثلة، حتى يتم الاستجابة لطلب الايقاف المقدم من طرفه.
وحيث تبعا لما ذكر ، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca