Réf
71404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1064
Date de décision
13/03/2019
N° de dossier
2018/8301/3348
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Injonction de payer, Factures, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Chèques, Arrêt des poursuites individuelles, Admission au passif
Base légale
Article(s) : 686 - 719 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à un moyen tiré de l'annulation de l'injonction de payer qui fondait la déclaration. Le débiteur soutenait que l'annulation de ce titre entraînait l'extinction de la créance elle-même. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le sort du titre exécutoire et celui de la créance fondamentale. Elle retient que l'injonction de payer a été annulée non pour défaut de créance, mais pour violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. Dès lors, cette annulation pour un motif purement procédural ne saurait affecter la validité de la créance sous-jacente, laquelle avait été régulièrement déclarée. La cour considère l'existence de cette créance suffisamment établie par la production des chèques impayés et des factures correspondantes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, l'ordonnance d'admission est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة محاميها بتاريخ 19/6/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 تحت عدد 829 ملف عدد356/8304/2018و القاضي قبول دين شركة (ف.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 491.756.40 درهما بصفة عادية.
وحيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 12/6/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 19/6/2018 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
بناء على وثائق الملف و الأمر المستأنف الذي يستفاد منه أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن شركة (ف.) صرحت بتاريخ 04-04-2017 بدين بمبلغ 491.756.40 درهم بصفة عادية وأنه تمت استشارة الشركة الدائنة حول التخفيض و أن السنديك توصل بتاريخ 27-10-2017 برسالة جوابية تتضمن رفض المقترح و التمس تحقيق الدين مدليا بنسخة من تصريح بدين و نسخة من رسالتين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب الدائنة بجلسة 09-04-2018 جاء فيها أن مديونية شركة (ف.) ثابتة من وسيلتين الأولى محددة في 70.358.40 درهم ثابتة بمقتضى فواتير و شواهد التسليم و هو المبلغ الذي لم تنازع فيه شركة (ب.) أما المديونية الباقية المحددة في مبلغ 421.398.00 درهم فهي ثابتة بموجب 14 شيك رجعوا بدون أداء مما حدا بالدائنة إلى استصدار أمر بالأداء بالمبلغ المذكور والتمس الحكم بقبول دينه مدليا بنسخة من أمر بالأداء و نسخ شيكات و نسخ فواتير .
و بناء على جواب رئيس المقاولة المدلى به أكد فيه أن الدين المسجل في الدفاتر التجارية محدد فقط في 70358.40 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) و جاء في أسباب استئنافها ان الأمر المستأنف استجاب لمطالب المستأنف عليها رغم المنازعة الجدية في الارقام المصرح بها من طرف العارضة موضحة ان الأمر بالأداء المعتمد من طرف المصرحة غير نهائي وهو موضوع طعن أمام محكمة الموضوع حسب الثابت من نسخة مقال التعرض المدلى به وان باقي الفواتير المعززة لباقي دين المستأنف عليها توصلت بمقابل شيكات عنها ولا يمكن أداء الدين مرتين ملتمسة في الأخير الحكم بقبول استئنافها شكلا والتصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المصرحة المؤسس على أمر بالأداء مطعون فيه امام محكمة الموضوع والتصريح من جديد بمعاينة وجود دعوى جارية وإلغاء الأمر المستأنف كذلك فيما قضى به من قبول الدين المؤسس على فواتير لكونها مؤداة بنفس الشيكات التي استصدرت بها المستأنف عليها الأمر بالأداء والحكم من جديد برفض الطلب بشأن الكل والحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر.
وعززت مقالها بطي التبليغ ، تصريح بالاستئناف، نسخة تبليغية للامر المستأنف ونسخة من مقال رام الى التعرض على أمر بالأداء.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون .
وبناء على المذكرة التي أدلى بها سنديك التسوية القضائية أوضح فيها ان الأمر بالأداء عدد 854 الصادر بتاريخ 23/3/2017 في الملف رقم 854/8102/2017 بمبلغ 421398,00 درهم معزز بقيمة 14 شيك المرفقة ببيان التصريح بالدين وان الفاتورتين رقم 2595 بتاريخ 19/10/2016 بمبلغ 37440,00 درهم ورقم 2676 بمبلغ 32918,00 درهم لا يعززان الأمر بالأداء وانه تم تقييدهما في الضلع الدائن لكشف الحساب وان الشيكات موضوع الأمر بالأداء لم يتم تقييدها في الضلع الدائن لكشف الحساب المدلى به من طرف شركة (ب.) للسنديك ملتمسا تأييد الأمر المستأنف ورفض الاستئناف .
و بناء على رسالة الإدلاء بنسخة حكم المدلى بها من طرف المستأنفة ملتمسة ضمها للملف و الحكم وفق مطالب العارضة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2019 مؤكدة مذكراتها السابقة و مضيفة أن الأمر بالأداء سند المديونية قد تم إلغاءه بعد ثبوت المنازعة في المديونية لكون قاضي الأمر بالأداء لا يستجيب للطلب في حالة المنازعة في المديونية لوجود منازعة جدية تستدعي التصريح بعدم اختصاصه و احالة الأطراف على محكمة الموضوع للتقاضي بشأن ذلك وفقا للإجراءات العادية وأن الشيكات المحتج بها غير مسجلة بمحاسبة العارضة التي بين يديها تحمل من المسيرين السابقين بتحمل الديون المسجلة بمحاسبتها حسب التحمل المدلى به طيه وأنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بوجود دعوى جارية و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من قيام المديونية بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية، وأرفقت المذكرة بصورة من تحمل ديون .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/01/2019 جاء فيها أنها تؤكد أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية مخالفة مقتضيات المادة 5 من ق.م.م على اعتبار أن الدفع بكون الأمر بالأداء قد تم إلغاؤه بعد ثبوت المنازعة في المديونية هو دفع مردود وأنه بمنطق التعليل هذا فإن العارضة دينها نشأ قبل الحكم بالتسوية القضائية و أنه طبقا للمادة 719 من م.ت فإن العارضة صرحت بدينها لدن سنديك التسوية وفق بيان تصريح بدين المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/04/2017 و الذي سلم لسنديك التسوية بتاريخ 4/04/2017 و اشر عليه و سلم لسنديك التسوية القضائية بنفس التاريخ وبالتالي تكون العارضة قد صرحت بمديونيتها داخل الأجل و على الصفة و المصلحة المتطلبتين و أن الدفع بكون هناك عقد تحمل ديون بين المسير القديم و المسير الجديد فهذا أمر لا علاقة للعارضة به لكونه يهم مالكي الاسهم القدامى و مالكي الاسهم الجدد كما أن العارضة ليست طرفا في العقد و إنما هي غير حسن النية يحمل شيكات للشركة و لا علاقة لها بمالكي الاسهم بالشركة وأنها و لاثبات مديونيتها تؤكد أو أنها كشركة تتوفر على محاسبة مضبوطة وتدلي للمحكمة بصور الشيكات الغير مؤداة كما تدلي رفقة كل شيك بورقة الطلب الموازية له ورقة التسليم و الفاتورة و كلها وثائق تحمل تأشيرة المستأنفة و بالتالي تكون العارضة بما لا يدع مجالا للشك باستحقاقها لمديونيتها مادامت أن المستأنفة لم يسبق لها أن طعنت في المديونية قبل صدور حكم التسوية ملتمسة في الأخير رد جميع دفوع المستأنفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا .
وبناء على باقي الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 06/03/2019 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث انه بالرجوع الى كافة وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بأن الأمر بالاداء تحت عدد 854 الصادر بتاريخ 23/3/2017 في الملف عدد 854/8102/2017 وإن تم إلغاءه بمقتضى الحكم رقم 10709 بتاريخ 13/11/2018 في الملف عدد 9018/8216/2018 بعلة ان استصدار المصرحة أمرا بالأداء بخصوص دين نشأ قبل تاريخ حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعنة هو أمر مخالف لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة غير أن المستأنف عليها صرحت بدينها داخل الأجل القانوني وان الدين المصرح به ثابت بناء على الفاتورتين المدلى بهما الأولى تحت رقم 2595 بتاريخ 19/10/2016 وبمبلغ 37440,00 والثانية تحت رقم 2676 بتاريخ 28/10/2016 وبمبلغ 32918,40 درهم وان باقي الدين ثابت بمقتضى الشيكات المدلى بها بقيمة 421.398,00 درهم وهي شيكات تاريخها سابق عن تاريخ الكمبيالتين أعلاه وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد أداء الدين المصرح به الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به في منطوقه .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025