Indivision d’un fonds de commerce : les dettes et saisies grevant le bien ne font pas obstacle à sa vente judiciaire aux enchères (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70816

Identification

Réf

70816

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

929

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8205/94

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Indivision

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des dettes et saisies grevant le bien indivis sur le droit à en sortir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de sortie de l'indivision en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

Les coindivisaires appelants soutenaient que l'existence de charges fiscales, de saisies et de litiges indemnitaires en cours devait faire obstacle à la vente. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 978 du dahir formant code des obligations et des contrats, le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision.

Elle retient que de telles charges ne constituent pas une contestation du droit de propriété lui-même mais de simples garanties au profit des créanciers. Dès lors, ces dettes n'empêchent pas la licitation, leur paiement étant assuré par prélèvement sur la part du coindivisaire débiteur dans le produit de la vente.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد علي (ب.) و السيد بوبكر (أ.) بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10 دجنبر 2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 تحت عدد 8959 ، في الملف التجاري عدد 394/8204/2019 ، و القاضي بخروج المدعي من حالة الشياع للاصل التجاري عدد 386698 الكائن ب قيسارية [العنوان] الدار البيضاء ، وذلك عن طريق بيعه بالمزاد العلني ، انطلاقا من الثمن المحدد في مبلغ 408.000,00 درهم ، و تمكين المدعي من نصيبه من منتوج البيع وفق حصته المحددة عقدا مع الصائر بالنسبة .

حيث بلغ الطاعن الأول بالحكم المستأنف بتاريخ 02/12/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف ، في حين لم يبلغ المستأنف الثاني بالحكم المستأنف بعد ، مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 10 دجنبر 2019 مقدم داخل الاجل ، و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عمر (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/12/2018 و الذي عرض فيه أنه يملك إلى جانب المدعى عليهما الأصل التجاري عدد 386698 بنسبة الثلث موضوع المحل التجاري الكائن ب: قيسارية [العنوان] الدار البيضاء، المختص في بيع العطور، و بأن المحل المذكور بقي مغلقا و خال من أي سلع أو بضائع منذ 02/02/2011 إلى غاية يومه، و أنه أمام النزاعات القائمة بينه و بين المدعى عليهما أصبح مضطرا للجوء إلى القضاء من أجل إنهاء عقد الشراكة المبرم معهما، مضيفا بأنهما حرماه من استغلال المحل المذكور، ملتمسا الحكم بإنهاء عقد الشراكة المتعلق بالأصل التجاري عدد 386698 للمحل الكائن بالعنوان أعلاه و إجراء خبرة من أجل تحديد قيمة الأصل التجاري و بيعه بالمزاد العلني وتحديد نصيبه بناء على ذلك.

و بناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2019 و المدلى به من طرف نائب المدعي والذي التمس من خلاله إصلاح الأخطاء الواردة بعنوان المقال و ذلك بجعله رام إلى الخروج من حالة الشياع و الحكم بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص لتقويم الأصل التجاري و تحديد قيمته قصد بيعه بالمزاد العلني و توزيع منتوجه بين المدعي و المدعى عليهما. و أدلى بنموذج رقم 7 و أصل عقد ملكية أصل تجاري.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه و التي جاء فيها أنه خلافا لما تمسك به المدعي فإن نصيبه مثقل بديون الضرائب و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التعويضات المحتملة عن الأضرار التي لحقت به و بشريكه و بأن المحكمة التجارية سبق و أن قضت بإجراء خبرة من أجل تحديد التعويضات المستحقة لفائدتهما نتيجة احتراق البضائع التي كانت متواجدة بالمحل، و بأن المدعي مسؤول عن إغلاق المحل و حرمانهم من الأرباح الناتجة عن عدم استغلاله، ملتمسا الحكم برد طلبات المدعي و بأنه لا يمانع في بيع الأصل التجاري بالنسبة لنصيب المدعي في المحل موضوع الشراكة شريطة أدائه ما هو واجب عليه من الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي و غيرها من التعويضات . و أدلى بمذكرة جواب و نسخة إشهاد و نسخة قرار بفتح محل تجاري و تبيلغ و نسخة حكم و نموذج رقم 7 و نسخة أمر قضائي و نسخة أوراق الضريبة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه و التي جاء فيها أن المدعي مسؤول عن إغلاق المحل التجاري موضوع الدعوى و عن تفويت الربح الناتج عنه و بأن الهدف من الدعوى الحالية هو عرقلة تسيير نشاط المحل التجاري موضوع النزاع ،ملتمسا التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا بيع نصيب المدعي من الأصل التجاري المنازع فيه شريطة أدائه الضرائب و مستحقات الضمان الاجتماعي و التعويضات عن الأضرار التي ألحقها به نتيجة إغلاق المحل موضوع الدعوى منذ 02/02/2011 موضوع الخبرة المأمور بها تمهيديا.

و أرفق مذكرته بنسخ أوراق محاسبة و نسخة إشهادين و نسخة من حكم و نسخة محضرين إخباريين و نسخة شهادة تسليم و نسخة تنازل عن شكاية و نسخة مقال و نسخة من محضر تبيلغ.

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 479 الصادر بتاريخ 18/03/2019 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للسيد خالد (بن.).

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 578 الصادر بتاريخ 01/04/2019 و القاضي باستبدال الخبير "خالد (بن.)" بالسيد "فريد (غ.)" ،الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/05/2019 و الذي جاء فيه أن الأصل التجاري موضوع الدعوى مملوك بالتساوي بين الأطراف بنسبة 1/3 و بأنه غير قابل للقسمة البتية لكونه كان مغلقا لمدة طويلة و لا يزاول به أي نشاط تجاري محددا الثمن الافتتاحي للبيع في مبلغ 408.000 درهم الذي يعادل قيمة حق الإيجار.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الملف.

و بناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف المدعى عليهما و التي جاء فيهما أن الخبير أنجز مهمته دون الاستماع إلى أطراف الدعوى و استغل تخلفهم و اعتمد على ما صرح به المدعي فقط و بأن البيع لا يرتكز على أي أساس لكون المحل مثقل بالضرائب و الحجوزات بالإضافة إلى الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعويض بسبب إغلاق المحل من طرف المدعي و بأن المساطر المتعلقة بها لا زالت جارية، ملتمسا عدم المصادقة على التقرير المنجز و الحكم وفق ملتمساته السابقة مع تحميل المدعي الصائر.و أدليا بنسخ وثائق ضريبة و نسخة حكم تمهيدي رقم 616 الصادر بتاريخ 04/04/2019 في الملف رقم 5377/8204/2018 و نسخة حكم تمهيدي رقم 12 صادر بتاريخ 09/01/2019 في الملف رقم 2018/8202/6429.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها أن الخروج من حالة الشياع حق مشروع ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المدلى به.

و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه ، استأنفه الطاعنان أعلاه و ابرزا في أوجه استئنافهما أن الحكم الذي قضى ببيع الأصل التجاري موضوع الشراكة مطعون فيه لكون هذا الاخير مثقل بالضرائب والحجوزات التحفظية والتعويضات المحتملة لفائدة المدعى عليهما والتي ما زالت جارية لدى المحكمة التجارية لم تبت فيها بعد، موضوع الملفين المذكورين أعلاه واللذان لهما علاقة بموضوع المحل الذي أغلقه المدعي عليهما وتسبب لهما في ضياع المداخيل الشهرية والأرباح السنوية خلال فترة الإغلاق حسب ما هو ثابت من الوثائق المدلى بها في هذا الملف ، وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى وبناء على ما جاء في مذكرة الطرف المدعى عليه المعززة بالوثائق المتعلقة بموضوع الادعاء الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه . لكن المحكمة تجاوزت دفوع الطرف المدعى عليهما المعززة بوثائقهما وحكمت ببيع الأصل التجاري بالرغم من الحجوزات والضرائب المنصبة عليه والمشار اليها أعلاه ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا، و ارفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي تبليغ الحكم للمستأنف علي (ب.) دون غيره بتاريخ 02/12/2019.

وأجاب المستأنف عليه بأنه لا يجبر أحد على البقاء في حالة الشياع و يسوغ دائما لأي واحد من المالكين ان يطلب القسمة و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر وان الادعاءات الواردة بالمقال الاستئنافي ليست الغاية منها سوی تضليل المحكمة و ایزاحها عن جادة الصواب ذلك أن المحل التجاري قد تم اغلاقه من طرف المستانفین و انه و لحد الساعة لا يعرف اي نشاط تجاري و ان دعوى المطالبة بالتعويض صدر بشانها حكم قضى برفض الطلب وانه من العبث أن يبقى هذا المحل على حالته لتعنت المستانفين و بالتالي يكون من حق العارض المطالبة بالخروج من حالة الشياع و التمس التصريح بتاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته. وأرفق مذكرته بنسخة من الحكم الصادر في الملف عدد 64429/8204/2018 وصورة من خبرة السيد موسی (ج.) وصورة من خبرة الخبير محمد (ف.).

وعقب المستأنفان بأن عملية اغلاق المحل التجاري الكائن ب قسارية [العنوان] هي ثابتة في حق المستأنف عليه بمقتضی الحكم الاستئنافي التجاري و شهادة الشاهد احمد (م.) المؤدى عنها اليمين القانونية بمناسبة الملف الجنحي الاستئنافي بالإضافة الى شهادة المسير عبد الحق (هب.) وانه لو لم يكن هو الذي أغلق المحل التجاري المشترك بين الأطراف، لما فتح المحل التجاري موضوع الإغلاق بتاريخ 20/12/2018 حسب ما هو ثابت من محضر عون التنفيذ السيد مصطفى (هي.). وأن المستأنف عليه قوم التعويض عنه السيد الخبير محمد (ت.) لفائدة المستأنف الأول علي (ب.). وأن المستأنف عليه عمر (ح.) هو من قام باغلاق المحل بالحديد المصهر حسب الثابت من الشاهد احمد (م.) وحسب اعترافه اخيرا بعملية اغلاقه له بناء على مقاله المرفوع للمحكمة التجارية في الملف عدد 4317/8204/2019 الذي التمس فيه اجراء المحاسبة و الأرباح الضائعة حسب زعمه بعدما كان متنكرا عن اغلاقه المحل المذكور من قبل وان من تناقض في اقواله بطلت دعواه.اما الحكم الذي قضى برفض الطلب بالنسبة لملف التعويض المقام من المستأنف الأول علي (ب.) في الملف الإبتدائي عدد 6429/8204/2018 فقد استأنفه المدعي حسب ما هو واضح من نسخة عنه بمقاله الإستئنافي المرفق بهذه المذكرة و مازال الملف الاستئنافي لم يعين بعد. اما الملف المتعلق بالمستأنف الثاني بوبكر (أ.) و الذي يطلب فيه من المستأنف عليه التعويضات المحروم منه نتيجة عملية اغلاقه فان المحكمة التجارية أمرت تمهيديا للمرة الثالثة بإرجاع المهمة للخبير محمد (س.) قصد تقويم المداخيل الشهرية و الارباح الضائعة للمدعي عن فترة اغلاق المحل من خلال معاينة المحلات المجاورة للمحل موضوع الإغلاق والتمس الحكم برد ما جاء في مذكرة المستأنف عليه الجوابية لعدم ارتكاز ما اثير فيها على اساس والحكم وفق ما التمسه المستانفان في مقالهما الاستئنافي. وارفق مذكرتهما بنسخة من العقد التشاركي المبرم بين الاطراف الثلاثة و البائع اجبارا إبراهيم (إ.) و نسخة من المقال الاستئنافي للحكم الذي قضى برفض طلب المستأنف الأول علي (ب.) و نسخة من مقال المستأنف عليه الابتدائي الذي أقر فيه بانه هو من اغلق المحل بعد ان كان من قبل ينتكر لإغلاقه موضوع الملف عدد 4317/8204/2019 و نسخة من القرار التمهيدي الرامي إلى ارجاع المهمة للخبير قصد انجاز الخبرة المأمور بها عن فترة اغلاقه المحل و التعويض المطلوب بالنسبة لملف المستأنف الثاني بوبكر (أ.) في الملف التجاري عدد 5377/8202/2018 مع استدعائه للخبرة المطلوب انجازها للمرة الثالثة .

وأجاب المستأنف عليه بأنه لايجبر أحد على البقاء في الشياع ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك عديم الأثر طبقا للفصل 978 من ق ل ع وأنه مادام أن الأصل التجاري غير قابل للقسمة فإن بيعه بالمزاد تحصيل حاصل. وأن الدائنين والصناديق والخزينة لهم امتیاز على ثمن البيع المودع بصندوق المحكمة كل حسب رتبته. وأن الاستئناف غير مبرر لا قانونا ولا واقعا وليس سوى وسيلة مماطلة وإمعان في ضرر الشياع، مما يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفان الصائر.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به من بيع الاصل التجاري المملوك لطرفي النزاع ، رغم انه مثقل بالضرائب و الحجوزات و التعويضات المحتملة لفائدة الطاعنان مقابل الارباح التي فاتتهما نتيجة اغلاق المستأنف عليه المحل التجاري موضوع النزاع .

و حيث إنه لا يجبر أحد على البقاء على الشياع طبقا لما نص عليه الفصل 978 من ق.ل.ع ، وأن الحجوز و الضرائب وغيرها من الاعباء المثقل بها المال المشاع ، لا تشكل منازعة في اصل الملكية وإنما هي ضمانات لاستيفاء الديون و خول القانون للمستفيد من الضمانات حق تتبع الملك المشاع بشأنها في يد أي حائز له وبالنسبة للديون خصم مبلغها من حصة المدين عند اجراء البيع مما يكون معه السبب المتمسك به من الطاعنين غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده و بالتالي تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنهما

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil