Réf
70786
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
894
Date de décision
26/02/2020
N° de dossier
2020/8206/274
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Récépissé de consignation, Preuve du paiement, Obligation du preneur, Loyer, Défaut de paiement, Consignation des loyers, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure visant des loyers déjà consignés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.
L'appelant soutenait que le défaut pour le preneur de présenter les récépissés de consignation des loyers, comme l'exigeait la sommation, constituait un manquement équivalent à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le preneur avait consigné l'intégralité des loyers réclamés avant même la réception de la sommation interpellative, ce qui exclut toute situation de défaut.
Elle retient que l'injonction, contenue dans la mise en demeure, de produire lesdits récépissés ne constitue pas une obligation substantielle dont l'inexécution entraînerait la résiliation. La cour juge qu'une telle exigence est dépourvue de portée juridique et que son non-respect ne peut caractériser un état de défaut de paiement.
Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد توفيق (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 26/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 4582 ملف عدد 3817/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد توفيق (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بالعنوان اعلاه لبيع الحلي بمشاهرة قدرها 410 درهم ،و انه توقف عن الاداء منذ يونيو 2016 الى متم فبراير 2017 بما قدره 3690 درهم و بسومة جديدة 451 درهم عن المدة من مارس 2017 الى يناير 2019 بما قدره 9.922 درهم بما مجموعه 13.612 درهم و قد توصل منه بتاريخ 01/03/2019 بانذار ، و لم يعرض سوى مبلغ 6560 درهم مما يجعله عرضا جزئيا و ان التماطل ثابت في حقه و التمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ وبأداء المكتري واجبات الكراء بما قدره 7.052 درهم عن ثمانية عشرة شهرا و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و أرفق المقال بنسخة مصادق عليها من شهادة الملكية و اصل الانذار مع محضر التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها انه ادى الكراء لغاية غشت 2016 و سلمه المدعي توصيل الكراء عنها و اودع الكراء عن الفترة الموالية من شتنبر 2019 الى متم دجنبر 2016 بتاريخ 27/12/2016 حسب الوصل عدد 9523 بعد رفض العرض العيني بتاريخ 20/12/2016 و اودع ايضا كراء المدة من يناير الى ابريل 17 بمبلغ 1640 درهم وصل عدد 3957 وكراء المدة من ماي الى متم يوليوز 2017وصل عدد 65435 و المدة من غشت الى متم اكتوبر 17 بمبلغ 1230 درهم وصل عدد 67709 كما عمد الى تسليم الكراء عن المدة من نونبر 17 الى متم فبراير 2019 بمبلغ 6560 درهم حسب محضر قبول العرض العيني بتاريخ 6/3/2019 و حول السومة الكرائية 451 درهم انه لا علم له بتاتا بالحكم القاضي بالزيادة و الذي لم يصبح نهائيا و التمس الحكم برفض الطلب و ادلى بصور لوصولات كرائية و لوصولات الايداع و محاضر العرض العيني .
و بناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعي اثار فيها ان الايداع المباشر لا ينفي المطل كما انه لم يعرض وصولات الايداع بصندوق المحكمة رغم الاشارة الى ذلك بالانذار حتى يتسنى سحب المبالغ الكرائية و التمس رد الدفوع المثارة و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد توفيق (ب.) و جاء في أسباب استئنافه ان المحكمة الابتدائية جانبت الصواب و اعتمدت للقول برفض الطلب حيثية واحدة جاء فيها أن ممارسة المكتری لمسطرة العرض و رفضه من قبل المكري يبيح له الإيداع المباشر للواجبات الموالية للمدة التي تم رفض عرضها ،وأن مناط الإنذار بالأداء و الإفراع الذي بلغ به المستأنف ضده بتاريخ 01/03/2019 هو أداء الكراء عن المدة من يونيو 2016 إلى متم فبراير 2019 وقدره 13.612,00 درهم وفي حالة وجود اي ايداع للكراء المطلوب في هذا الانذار بصندوق المحكمة عرض وصولات الايداع حتى يتسنى له سحبه ، وأنه بمقتضى الفصل 254 من ق.ل.ع أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا دون سبب مقبول ،والمعتبر لنفي المطل هو العرض العيني الحقيقي الذي يقع داخل أجل الانذار وفي النازلة الحالية أنه لا ينازع في سلوك المستأنف عليه لمسطرة العرض العيني داخل اجلها القانوني وإنما ينازع صراحة و يتمسك بعدم قيام المستأنف عليه بعرض وصولات الايداع للكراء سواء على المستأنف أو على دفاعه وذلك رغم الاشارة الصريحة إلى ذلك في اسفل مضمون الانذار و تجدر الاشارة إلى أنه إذا كان قد قبل العرض عن المدة من 01/11/2017 إلى متم 31/02/2019 التي وجب فيها مبلغ 6560درهم فإن المستأنف عليه قد احجم عن عرض وصولات الايداع المباشر الذي كان يقوم به و ذلك عن المدة من 01/01/2017 إلى متم 04/2017 وجب فيها 1640 درهم و من 01/05/2017 إلى 31/07/2017 وجب فيها مبلغ 1230 درهم و من 01/08/2017 إلى 31/07/2017 وجب فيها مبلغ 1230 درهم وذلك رغم الاشارة الصريحة أنه في غياب اي عرض لوصولات الايداع هذه عن المدد المشار اليها أعلاه يكون المستأنف عليه قد اصبح في حالة مطل و أنه غير خاف على محكمة الاستئناف أن عدم عرض وصولات الإيداع المنصوص عليها في الانذار داخل الاجل المحدد في هذا الاخير ينزل منزلة عدم عرض الكراء و هذا ما استقر عليه العمل والاجتهاد القضائيين ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الاصل للحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه على خلاف ما ذهب إليه المستأنف فالحكم المستأنف کان على صواب فيما قضى به من رفض الطلب وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن التماطل غير ثابت في النازلة وأن المدة المطلوبة في الإنذار تم أداؤها بالكامل بمقتضى عروض عينية و ايداعات بصندوق المحكمة و بأن الدفع المثار غير مبني على أي أساس قانونی سلیم مما ينبغي التصريح برده و أن الهدف من الدعوى الحالية هو الإضرار به لا غير، إذ سبق للمستأنف أن تقدم بدعوى رامية إلى استرجاع المحل موضوع النزاع للاستعمال الشخصي ، صدر بشأنها قرار استئنافي قضى بتاييد الحكم الإبتدائي القاضي في الشكل بعدم قبول طلب بطلان الإنذار و بقبول باقي الطلبات في الموضوع في الطلب الأصلي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه محمد (خ.) بتاريخ 29/12/2016 و بافراغه و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بأداء المكري توفيق (ب.) للمكتري محمد (خ.) تعويضا عن نزع اليد محددا في مبلغ 6000.000.00 درهم و بتحميله الصائر وأن المستأنف عجز عن تنفيذ القرار الاستئنافي محاولا بالدعوى الحالية افراغه بسبب التماطل المزعوم وهكذا يتضح بان المنازعة في التماطل هي منازعة غير جدية و غير مبنية على أي أساس قانونی سلیم مما يتعين معه التصريح برده ، و التمس تأييد الحكم المستأنف و أدلى بصورة من قرار استئنافي و صورة حكم ابتدائي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 أكد فيها ما جاء في استئنافه مضيفا أنه يستحيل عليه سحب الكراء المودع في غياب توفره على وصولات إيداع و أن عدم عرض وصولات الإيداع ينزل منزلة عدم عرض الكراء وأن المعتبر لنفي المطل هو العرض العيني الحقيقي الذي يقع داخل أجل الإنذار وأن المستأنف عليه لم يستجب لمضمون الإنذار وذلك بعرض وصولات الإيداع كما هو مطلوب في الإنذار، وأن إحجامه عن ذلك يجعله في حكم المتماطل، و أن التدرع بقرار قضی له بتعويض عن نزع اليد لن يفيده في شيء ، و التمس رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق استئنافه.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 حضر نائب المستأنف كما حضرت الأستاذة (س.) عن نائب المستأنف عليه أدلى الأول بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه وتمسك من خلالها أنه لا ينازع في سلوك المستأنف عليه مسطرة العرض العيني داخل أجلها وإنما في عدم قيامه بعرض وصولات الإيداع للكراء سواء عليه أو على دفاعه رغم الإشارة الصريحة الى ذلك في أسفل الإنذار .
حيث يتعلق الإنذار موضوع الدعوى بأداء الكراء عن المدة يونيو 2016 الى فبراير 2017 وأن الثابت بالإطلاع على الوثائق المستدل بها من المستأنف عليه ابتدائيا إيداعه جميع الكراء المطلوب قبل التوصل بالإنذار بتاريخ 01/03/2019 وهو ما يجعل عنصر التماطل غير قائم في حقه لوقوع الإيداع قبل مطالبته بالأداء بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى ، أما ما جاء في الإنذار بخصوص عرض وصولات الإيداع في حالة وجود عرض فإنه لا يترتب على عدم الاستجابة إليه اعتبار المكتري في حالة التماطل الموجب للإفراغ ، وأنه لا مبرر لما جاء في الاستئناف من كون عدم عرض وصولات الإيداع المنصوص عليها في الإنذار داخل الأجل المحدد فيه ينزل منزلة عدم عرض الكراء .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية اسبابه وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025