L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70746

Identification

Réf

70746

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

852

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2019/8232/5519

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part la violation des droits de la défense, faute de convocation régulière en première instance, et d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet de la prescription biennale prévue par le code des assurances.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que la preuve de la notification régulière de l'assignation était rapportée par la production d'un accusé de réception dûment signé et tamponné par un préposé de l'assuré. Sur le fond, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes.

Dès lors, elle juge que l'action en recouvrement des primes est soumise non pas à la prescription biennale de droit commun, mais à la prescription quinquennale spécifique à ce type de contrat, en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 تحت عدد 6185 في الملف عدد 5699/8218/2019 القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب، في الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.445.325,47 درهم، و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا اجلا على اعتبار ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/10/2019 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 15/10/2019 و استأنفته بتاريخ 7/11/2019 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على مقال الاستئناف مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 13/05/2019 تقدمت شركة التأمين (س.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1445325,47 درهم الممثل لاصل الدين و التوابع الضريبية و الناتج عن ابرامهما عقد تامين عن حوادث الشغل لفائدة عمالها حسب بوليصات التامين عدد : 10118002136 – 0101070000018 – FL11201501179215 حسب الثابت من عقد التامين و توقفها عن تسديد اقساط التامين حسب وصولات التامين، ملتمسة التصريح بان المدعى عليها صارت مدينة لها بمبلغ 1445325,47 درهم و الحكم عليها بادائها لفائدتها اقساط التامين عن الفترات الممتدة :

من 01/04/2015 الى 31/12/2015 بمبلغ 151616,50 درهم.

من 01/01/2016 الى 31/12/2016 بمبلغ 8832,72 درهم.

من 01/01/2016 الى 31/12/2016 بمبلغ 101312 درهم.

من 01/07/2016 الى 30/09/2016 بمبلغ 101312,20 درهم.

من 01/04/2016 الى 30/06/2016 بمبلغ 101312,20 درهم.

من 01/01/2016 الى 31/12/2016 بمبلغ 183084,84 درهم.

من 01/01/2016 الى 31/03/2016 بمبلغ 101337,20 درهم.

من 01/07/2017 الى 31/12/2017 بمبلغ 69071,41 درهم.

من 01/07/2017 الى 31/12/2017 بمبلغ 69071,41 درهم.

من 31/01/2018 الى 31/03/2018 بمبلغ 96299,12 درهم.

من 01/04/2018 الى 30/06/2018 بمبلغ 146416,89 درهم.

من 01/07/2018 الى 30/09/2018 بمبلغ 146416,89 درهم.

من 01/10/2018 الى 31/12/2018 بمبلغ 146416,89 درهم.

و قدرها 1445325,47 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ر.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

1-في خرق حقوق الدفاع و خرق القانوني:

ذلك ان المحكمة التجارية ارتأت الحكم على العارضة بالاداء مباشرة بعد ان ذهبت الى ان العارضة تخلفت عن الحضور رغم التوصل، في حين ان منطوق الحكم جعلته غيابيا في حق العارضة وهو ما يتنافى و الوصف القانوني الحقيقي للحكم باعتباره بمثابة حضوري اذا كانت العارضة توصلت و تخلفت طبقا لمقتضيات الفصل 47 من ق م م هذا من جهة.ومن جهة ثانية ان العارضة لم تتوصل باي استدعاء و صدر الحكم في حقها دون الحضور امام المحكمة التجارية، مما حرمها من درجة من درجات التقاضي، ومما مس بحقها من الدفاع، مما يناسب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و ارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.

2-في التقادم:

ذلك ان اقساط التأمين التي تطالب المستأنف عليها باستحقاقها و المحكوم بها سقطت بالتقادم لمرور ازيد من سنتين على استحقاقها طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات خاصة ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد قطع التقادم ولم تتقدم بهذه الدعوى الا بتاريخ 13/05/2019. ملتمسة في الشكل: بقبول الاستئناف ، و في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي اساسا: الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، احتياطيا: الحكم برفض الطلب بعد معاينة تقادم الاقساط.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 21/01/2020 بمذكرة جواب اكدت بموجبها بواسطة نائبها، عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني. و ان المستأنفة توصلت قانونيا بالاستدعاء لجلسة 12/06/2019 و تخلفت عن الحضور ، و انه برجوع المحكمة لعقود التأمين ستلاحظ ان موضوعها يتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل، و ان هذا الصنف من التأمين يندرج ضمن التأمين على الاشخاص الذي تطبق عليه مقتضيات الفقرة المضافة بمقتضى القانون رقم 39-05 بتاريخ 27/02/2006 المعدل للقانون رقم 99-17 التي نصت على ان الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات الاشخاص تتقادم بمرور خمس سنوات، وان العارضة بعثت بانذار باداء اقساط التأمين للمستأنفة توصلت به بتاريخ 16/05/2019، و تقدمت بالدعوى ضدها حسب الانذار ومحضر تبليغه، و بالتالي فدعوى العارضة قدمت داخل اجل 5 سنوات ، و انها لم يطلها التقادم. ملتمسة في الشكل: عدم قبول الاستئناف، و احتياطيا: رد اسباب المستأنفة ، و تأييد الحكم المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر.

وأرفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم، صورة انذار، صورة محضر تبليغ.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 04/02/2020 حضرها الاستاذ (ر.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها، و تخلف الاستاذ (أ.) عن المستأنفة رغم تبليغه بالمذكرة اعلاه بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون انها لم تتوصل باي استدعاء و صدر الحكم المطعون فيه في حقها دون الحضور امام المحكمة التجارية مما حرمها من درجة من درجات التقاضي مما مس بحقها من الدفاع، مما يناسب معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. فان الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 22/05/2019 أن محكمة الدرجة الاولى استدعت المستأنفة لحضور جلسة 12/06/2019، الا انها تخلفت عن الحضور رغم توصلها بالاستدعاء بواسطة مستخدمتها المسماة كريمة (ش.) بذكرها التي وبعد تأشيرها على شهادة التسليم بطابع مشغلتها وقعت على ذلك . ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون ان اقساط التأمين التي تطالب المستأنف عليها باستحقاقها و المحكوم بها سقطت بالتقادم لمرور ازيد من سنتين على استحقاقها طبقا لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، خاصة ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد قطع التقادم و لم تتقدم بهذه الدعوى الا بتاريخ 13/05/2019. فان الثابت من عقد التأمين المبرم بين الطرفين، ان المستأنفة تؤمن بموجبه حوادث الشغل المتعلقة بمستخدمي المستأنف عليها، و بالتالي فانه يندرج ضمن التأمين على الاشخاص ، و الذي تتقادم الدعوى بخصوصه بمرور خمس سنوات طبقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من مدونة التأمينات. و طالما ان اقساط التأمين حسب البوليصات موضوع الطلب تتعلق بالسنوات من 1/4/2015 الى غاية 31/12/2018، و ان دعوى الاداء بشأنها قدمت بتاريخ 13/05/2019 فانه لم يطلها التقادم . ويكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance