Réf
70680
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
787
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Témérité du locataire, Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Offre réelle tardive, Mandat, Loyers impayés, Injonction de payer, Erreur sur le montant du loyer, Confirmation de l'éviction, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur.
Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties.
Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement.
Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حسن (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/12/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 تحت عدد 9767 ملف عدد 6872/8219/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه حسن (م.) لفائدة المدعي عبد العزيز (م.) مبلغ 7000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى غاية متم أبريل 2019 مع النفاذ المعجل، وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] خريبكة، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستانف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد العزيز (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] خريبكة بسومة شهرية قدرها 1000,00 درهم، إلا أن هذا الأخير تقاعس عن أداء الكراء عن المدة من شهر أكتوبر 2018 إلى غاية شهر أبريل 2019، مما اضطر إلى توجيه إنذار إليه قصد الأداء، لكنه رغم توصل المدعى عليه بهذا الإنذار ومرور الأجل المضروب أصر على الامتناع، لذلك التمس المدعي القول بإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه بإذنه ولو اقتضى الأمر تسخير القوة العمومية لإجباره على التنفيذ، وإلزامه بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته عن المدة المذكورة التي وجب فيها مبلغ 7000,00 درهم حسب سومة 1000 درهم شهريا مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأرفق المدعي المقال بصورة عقد كراء وبصورة إنذار مع أصل محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 15/10/2019 جاء فيها في الشكل أن المدعي أدلى بصورة طبق الأصل من عقد الكراء يتبين بالاطلاع عليه أنه مبرم بين المدعى عليه والمسمى محمد (م.)، مما يتضح معه أن العلاقة الكرائية تربط بين هذين الأخيرين، وأن المدعي لا صفة له لا في بعث الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية ولا في التقدم بالمقال الافتتاحي، لأجل ذلك التمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانوني، وبحفظ حقه في الجواب في الموضوع في حال ما إذا بادر المدعي لإصلاح المسطرة أو الإدلاء بأي وثيقة مثبتة لصفته في الادعاء.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد حسن (م.) و جاء في أسباب استئنافه ما يلي :
حول خرق مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية انه بالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف يتبين أن محكمة البداية في معرض جوابها عن الدفع بانعدام الصفة المثار من طرف العارض اشارت في حيثيات حكمها انه بالاطلاع على عقد الكراء المدلی به يتبين انه ابرم بين السيد محمد (م.) بوكالة عن عبد العزيز (م.) و العبارة المضمنة في خانة الطرف الأول أسفل العقد بجانب توقيع الطرفين واعتبرت أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بخلاف ما نعاه العارض، وقضت برد الدفع المتعلق بانعدام الصفة و أن هذا التعليل هو تعليل فاسد ولا يرتكز على أي أساس قانوني واقعي سليم لأن العبرة في تحديد طرفي العقد بديباجة العقد، لا باسم وارد بأسفل العقد، وبجانب طرفي العقد المبرمين للعقد والموقعين اسفله ، وأنه بالرجوع الى عقد الكراء المؤسسة عليه الدعوى الحالية، سيتبين للمحكمة أن طرفي عقد الكراء هما العارض والسيد محمد (م.)، وليس العارض والسيد عبد العزيز (م.) و انه لا يمكن للمحكمة باي حال من الأحوال أن تغير أطراف العقد وان تمنح المستأنف عليه مركزا قانونيا في العقد المذكور لكون أن اسمه غير وارد بديباجة العقد وأن تعليل محكمة البداية كان من الممكن أن يكون صحيحا لو اشير في ديباجة العقد أن المكري هوے السيد عبد العزيز (م.) وان السيد محمد (م.) ينوب عنه بمقتضى وكالة الشيء المنتفي في نازله الحال وان ما تمت الإشارة اليه أسفل العقد، عبارة بوكالة عن عبد العزيز (م.)، لا يمكن أن يجعل هد الأخير طرفا أصليا في العقد، ويجعله هو المكري طالما أن اسمه غير وارد في ديباجة عقد الكراء و نص العقد، وبالتالي تكون عبارة بوكالة عن عبد العزيز (م.) قد حشرت دون مبرر مشروع في العقل موضوع النزاع ، و بالاطلاع المحكمة على الإنذار وعلى عقد الكراء سيتضح أن الإنذار وجه من غير ذي صفة، وأن المدعي لم يثبت تملكه للعقار، وجاء مختلا شكلا ومضمونا ولا ينسجم مع عقد الكراء، الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تبوث صفة المدعى وبعد التصدي القول والحكم من جديد بانعدام صفة السيد عبد العزيز (م.) في رفع الدعوى الحالية في مواجهة العارض مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
و حول خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وأنه في نازلة الحال وبغض النظر عن كون أن محكمة البداية قد اعتمدت في قضائها على إنذار موجه من غير ذي صفة وقضت بقبول الدعوى شكلا رغم أنها مرفوعة من غير ذي صفة، فإنها قد اعتمدت أيضا في قضائها على سومة كرائية غير السومة الواردة في عقد الكراء المدلى به في الملف والذي يشير إلى سومة محددة في مبلغ 900,00 درهم وليس في مبلغ 1.000,00 درهم كما هو مضمن بالإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية، وذلك خلافا لمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية التي نصت على أنه يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول قدر السومة الكرائيةو إنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن الإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية جاء خاليا من أي إشارة إلى محل إقامة المفوض القضائي وخارقا لمقتضى المادة 22 من القانون 81.03
ومن جهة أخرى، فإن الإنذار تضمن أجل 15 يوم للأداء فقط، ولم يتضمن 15 يوما كأجل للافراغ، اذ كان يتعين على المستأنف عليه احترام الاجلين معا وهما 15 يوما للأداء و15 يوما لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل، تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، وهو الحل الذي استقر عليه القضاء المغربي من خلال قرارات عديدة نذكر منها القرار 2292 الصادر بتاريخ 15/05/2019 في الملف رقم 110/8206/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية و إن محكمة الدرجة الأولى حينما قضت بالأداء والإفراغ رغم كل ما ذكر لم تجعل ما قضت به مرتكزا على أساس واقعي وقانوني انعدامه وهو ما يستوجب إلغاءه فيما قضى به جملة وتفصيلا وبعد التصدي القول والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفضها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
و إنه غير مدين بالواجبات الكرائية المطالب بها و ينازع فيها ذلك انه بالرجوع الى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 09/09/2008 يتبين من خلال الشرط 1 الرابط بين العارض و المكري السيد محمد (م.) أنه نص على أن ثمن الكراء هو 900درهم تؤدي في كل شهر، وأن الثابت من الصورة المطابقة لأصل محضر عرض عيني المنجز من طرف المفوض القضائي (ف. ف.) المدلی به رفقته أن ذمة العارض بريئة من أي واجبات کرائية وأنه ليس مدينا للمكري السيد محمد (م.) ولا لورثته بأي شئ من تلك الواجبات، وأن المبلغ الذي كان متخلدا بذمته هو 6.300,00 درهم حسب سومة قدرها 900,00 درهم وليس 7000,00 درهم الذي تم احتسابه على أساس سومة كرائية قدرها 1.000,00 درهم ، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار المؤسس عليه الدعوى الحالية لاختلاله شكلا وموضوعا، والحكم تبعا لذلك و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم القبول، واحتياطيا برفضه و الحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر .
و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي و صورة من الإنذار و نسخة لقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2292 بتاریخ 15/05/2019 و نسخة من محضر عرض عيني .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام و حضر نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعن بانعدام صفة المستانف عليه لان عقد الكراء يربطه بالسيد محمد (م.) و ليس عبد العزيز (م.) إلا أن الثابت باطلاع المحكمة على عقد الكراء المدلى به بالملف انه ابرم بين المستانف من جهة و السيد محمد (م.) بصفته وكيلا عن السيد عبد العزيز (م.) حسب ما اشير اليه باسفل العقد بجانب توقيع الوكيل السيد محمد (م.) بكونه ينوب بوكالة عن عبد العزيز (م.) و ان ما تمسك به الطاعن بكون العبرة بديباجة العقد لا أساس له طالما أن التوقيع بالنيابة يفيد أن المكري الحقيقي هو المستأنف عليه حسب ما جاء بالعقد .
و حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف اعتماده سومة غير حقيقية و هي 1000 درهم و الحال ان السومة الخقيقية محددة حسب العقد في 900 درهم و انه قام بعرض و ايداع الكراء المطلوب بالانذار و عزز دفعه بمحضر عرض عيني مؤرخ في 7/11/2019 و انه بالاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين تبين صحة ما عابه المستانف بخصوص مقدار السومة الكرائية التي حددت في هذا العقد في مبلغ 900 درهم و ان الملف خال مما يفيد رفعها الى 1000 درهم و بالتالي يكون مجموع مبالغ الكراء المستحقة هو 6.300 درهم بدل 7000 درهم و ان قيام الطاعن بالعرض و الايداع بتاريخ 7/11/2019 لا ينفي عنه المطل لكون الاداء تم بتاريخ لا حق عن تاريخ صدور الحكم المستانف الذي صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تاييده مع تعديله بشان المبلغ المحكوم به بجعله محصورا في 6300 درهم فقط .
و حيث إنه بخصوص الدفع بكون الإنذار ضمن به اجل 15 يوما فقط و لم يتضمن أجلا للإفراغ فإنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين ان الانذار بلغ للطاعن بتاريخ 19/4/2019 بينما قدم مقال المصادقة عليه بتاريخ 14/06/2019 اي بعد استيفاء اجل الاداء و أيضا اجل الإفراغ ضمنيا ، مما يجعل الدفع المثار مردودا .
و حيث ان الطاعن توصل بانذار لاداء واجبات الكراء و لم يستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح له فيه مما يجعله مماطلا و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليه باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تأييده مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء هو 6.300 درهم بدل 7000 درهم
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به عن الواجبات الكرائية في 6.300 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025