Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement de loyers nés après l’ouverture de la liquidation judiciaire, nonobstant la mise en cause du gérant personne physique non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70420

Identification

Réf

70420

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

547

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2020/8227/614

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la juridiction commerciale en présence d'une partie civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux intentée contre une société en liquidation judiciaire et l'un de ses associés.

L'appelante, en sa qualité d'associée, contestait cette compétence au motif qu'elle n'avait pas la qualité de commerçante. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence s'apprécie au regard du défendeur principal et de la nature du litige.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, soumise à une procédure de liquidation judiciaire, et porte sur des loyers commerciaux nés postérieurement à l'ouverture de la procédure, la compétence appartient au tribunal de commerce. La cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur un litige de nature commerciale, même lorsqu'il met en cause une partie non commerçante.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 13 يناير 2020 تقدمت خديجة (س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2282/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25 دجنبر 2019 في الملف عدد 7692/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبث في القضية .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل و صفه و أداء فهو لذلك مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستتندات الملف و من الحكم المستانف أن عمر (ص.) و من معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار ذو الرسم العقاري عدد 132974/12 الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وانه بموجب عقد كراء مصادق على امضائه بتاريخ 20/07/2004 قد اكترت منهم شركة (م. ب.) المحل المذكور بمشاهرة قدرها 35000.00 درهم وقد اصبحت الان 38000.00 درهم الا أنها لم تؤد لهم واجبات الكراء منذ تاريخ 01/02/2017 إلا أنها في الأونة الأخيرة أعلموا بان المكترية شركة (م. ب.) اصبحت في حالة تصفية قضائية وبعد إطلاعهم على السجل التجاري [المرجع الإداري] تبين بأنه بتاريخ 30/05/2016 صدر حکم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 59/8302/2016 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م. ب.) و بتاريخ 30/01/2017 صدر حكم في الملف عدد 143/8319/19 قضى بتحويل التسوية القضائية شركة (م. ب.) الى تصفية قضائية باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وبالإبقاء على السيد عبد الرفيع (ب.) منتدبا قضائيا في المسطرة و كذا الابقاء على السيد عبد المجيد (ر.) سندیکا وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من م ت مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وجعل الصوائر امتیازية مؤكدين بأن في حالة توقف شركة (م. ب.) عن اداء واجبات الكراء منذ 01/02/2017 إلى متم يوليوز 2018 تاریخ صدور الأمر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية في مسطرة الموافقة على البيع المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة (م. ب.) بكامل عناصره المادية والمعنوية لفائدة شركة (C. E. R.) وانه ترتب في ذمة شركة (م. ب.) التي هي في حالة تصفية قبل التفويت عن المدة المتراوحة من 01/02/2017 إلى متم يوليوز 2018 اي 18 شهرا مبلغ 684.000,00 درهم وان العارضين قد وجهوا انذارا إلى السنديك السيد عبد المجيد (ر.) المصفي لشركة (م. ب.) وان السومة الكرائية هي 38000.00 درهم وان الكراء المتخلد بذمة شركة (م. ب.) التي هي في حالة تصفية هو مبلغ 684.000 درهم والذي ترتب بعد فتح مسطرة التصفية القضائية وان العارضين قد وجهوا انذار للمدعى عليها وان السنديك المصفي لهذه الشركة هو السيد عبد المجيد (ر.) وهذا الانذار مؤرخ في 09/05/2019 و قد بلغ به بتاريخ 15/05/2019 وان السيد السنديك قد وجه الى العارضين جوابا عن الانذار مؤرخ في 04/06/2019 جاء فيه انه علاقة بالملف المشار اليه اعلاه نحيطكم علما انه بتاريخ 15/01/2018 توصلنا من طرفكم بتصريح بدین بمبلغ 456.000 درهم لفائدة المدعين وذلك بصفة عادية وفي طار مسطرة تحقيقات الديون تم فتح ملف تحت رقم 173/8304/2018 والذي صدر به امر تحت عدد 371 بتاریخ 05/03/2018 قضي بعدم قبول دین المصرحين في مواجهة شركة (م. ب.) و بتاريخ 23/07/2018 اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا تحت رقم 1276 في الملف عدد154/8304/2018 قضى بالموافقة على البيع المنصب على الأصل التجاري المملوك لشركة (م. ب.) بكامل عناصره المادية والمعنوية لفائدة السيد خالد (م.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] المتزايد باسم ولفائدة شركة (C. E. R.) في حدود مبلغ 2.210.000,00 درهم يضاف اليه واجب الخزينة وجب فيها مبلغ 256.300,00 درهم أي ما مجموعه5.366.300,00 درهم وبالتالي ونظرا لكل ما سبق أن الأصل التجاري لشركة (م. ب.) الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية تم بيعه بالمزاد العلني فلا يمكن لنا اداء اية مبالغ لفائدة موکیلکم" وان واجبات الكراء تخلذت بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية بتاريخ 30/05/2016 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (م. ب.) وانه بتاريخ 30/01/2017 صدر حكم في الملف 143/8319/2016 قضى بتحويل التسوية القضائية لشركة (م. ب.) وبالتالي فان واجبات الكراء ترتبت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وبعد صدور الحكم بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية وبالتالي فان العارضين قد سبق هم ان غير ملزمين بالتصريح بالدين المترتب على شركة (م. ب.) وان العارضين قد وجهوا رسالة إلى السنديك عبد المجيد (ر.) مؤرخة في 13/01/2018 وذلك بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وصدور الحكم بالتصفية وانه قد توصل بعد الانذار المؤرخ بتاریخ 15/01/2018 وان العارضين ضمانا لحقوقهم قاموا بتوجيه دعوى بتاریخ 07/02/2018 الى السيد القاضي المنتدب كان موضوع الملف عدد 173/8304/2018 صدر فيه امر بتاريخ 05/03/2018 قضي بعدم قبول دين المصرحين اعلاه في مواجهة شركة (م. ب.) معللا ذلك بن الديون اللاحقة تبقى من حق المطالب بها سلوك الاجراءات القانونية العادية وان الطلب الحالي يتعلق فقط بأداء واجبات الكراء في نطاق الواعد العامة وان العارضين لا يطلبون في هذا المقال الافراغ من اجل التماطل وبالتالي فهم غير ملزمين بإشعار الدائنين وادخالهم في الدعوى وان المدعي عليها يمثلها السنديك المصفي لها توصل ولم يؤد ما بذمته، ملتمسين الحكم بأداء شركة (م. ب.) في شخص السيد عبد المجيد (ر.) سنديك التصفية القضائية والسيدة خديجة (س.) رئيسة المقاولة بأدائهم متضامنين للعارضين مبلغ 684.000,00 درهم واجبات الكراء المترتبة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية من 01/02/2017 الى متم يوليوز 2018 وبأدائهم متضامنين تعويضا قدره 20000.00 درهم عن التماطل مع التنفيذ المؤقت وعلى المدعى عليهما بالصائر وارفقوا المقال بالحكم الصادر بتاريخ 30/05/2016 والحكم الصادر بتاريخ 30/01/2017 ، الامر الصادر بتاريخ 05/03/2018 طلب رام الى التصريح بالدين المترتب بذمة شركة (م. ب.) بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وصدور الحكم بالتصفية المؤرخ في 13/01/2018 الإنذار المؤرخ في 09/05/2019 و المبلغ بتاریخ 15/05/2019 الى السيد السنديك عبد المجيد (ر.)، جواب هذا الاخير والسجل التجاري للمدعى عليها مؤرخ في 17/06/2019 وشهادة المحافظة العقارية وصورة من عقد الكراء طبق الأصل .

وبناء على مقال الادخال المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهم والمؤد عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 عرضوا فيه ان شركة (م. ب.) كانت في حالة تصفية قضائية كما تثبت الأحكام المرفقة بالمقال وان السيد عبد المجيد (ر.) سنديك التصفية قد ادلى بمذكرة جواب مؤرخة في 27/09/2019 صرح فيها بأن المبالغ المحصلة في التصفية استغرقتها الديون الامتيازية وان ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومنه القرار الصادر بتاريخ 28/02/2012 عن الغرفة المدنية القسم السادس الملف عدد 950/1/6/2011 اقر القادة التالية دين شركة ذات المسؤولية المحدودة حجز سيارة شريك يكون المشارك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملزما بالأداء في حدود حصته لأن طبيعة هذه الشركة هي نفس الوقت اشخاص وشركة اموال والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يعتبر غيرا بمفهوم الفصل 486 من ق م م الذي يجوز له ادعاء ملكية المنقولات المحجوزة لانه ملتزم بديون الشركة اتجاه الدائنين، ملتمسين الاشهاد للعارضين بانهم يدخلون المساهمين في شركة (م. ب.) في الدعوى الحالية و الحكم عليهم بأدائهم متضامنين مبلغ واجبات الكراء المحددة في المقال الافتتاحي في حالة استغراق الديون الامتيازية المبلغ الذي بيع به الحق في الايجار الذي تملكه شركة (م. ب.) المحدودة المسؤولية وعلى المدعى عليهم والمدخلين في الدعوى الصائر وارفقوا المقال بصورة شمسية للقانون التأسيس لشركة (م. ب.)، قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 28/02/2012 .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيدة خديجة (س.) بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2019والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى الحالية والتمست احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء المختصة في البت في النازلة الحالية مع احالة الملف على هذه الأخيرة للاختصاص.

و بعد إدلاء النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالإستئنافه من لدن خديجة (س.) مؤسسة طعنها بمقتضى الأسباب التالية : أنه سبق أن دفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في القضية لكون المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة نوعيا للبث في الدعوى لكونها ليست طرفا تاجرا ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما ردت دفعها المذكور بعلة أن الطرف المدعى عليه شركة تجارية دون أخدها بعين الاعتبار الطرف الثاني كونه طرف مدني تكون قد جعلت قضاءها غير قائم على أساس سليم و جاء تعليلها فاسدا و يوازي انعدامه و مؤكدة بأنها شخص طبيعي و لأجل ذلك يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النازلة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 03/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 10/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة و الحال أنها ليست تاجرة و أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية .

و حيث إنه و كما ذهب الحكم المستأنف في قضاءه عن أساس سليم ، فإنه لما كان الطرف المدعى عليه الأصلي في مقال الدعوى هي شركة (م. ب.) ، تعتبر حسب مستندات الملف شركة تجارية بالنظر لشكلها المتخذ ذات المسؤولية المحدودة ، كما أنها شركة موضوعة في مسطرة التصفية القضائية بمقتضى حكم تجاري و طولبت أيضا بالأداء في شخص سنديكها عما ترتب بذمتها من واجبات كرائية للمحل التجاري عن الفترة اللاحقة لمسطرة لتصفية القضائية و ذلك ابتداء من فاتح فبراير 2017 إلى متم يوليوز 2018 ، فإن الاختصاص و بالنظر لما ذكر منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و ليس المحكمة الابتدائية المدنية ، كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس لكون المحكمة المذكورة تكون مختصة بالبث في النزاع التجاري و لو تضمن جانبا مدنيا ، الأمر الذي يستتبع التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا حضوريا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté