Rectification d’erreur matérielle : Doit être corrigée la qualification erronée d’un arrêt comme étant rendu par défaut alors que les parties ont toutes deux conclu en appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70382

Identification

Réf

70382

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

511

Date de décision

06/02/2020

N° de dossier

2020/8232/344

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un de ses arrêts qualifié de rendu par défaut. La requérante soutenait que la décision aurait dû être qualifiée de contradictoire, dès lors que toutes les parties avaient comparu et conclu en appel.

La cour constate que chaque partie avait non seulement interjeté un appel principal mais également déposé des mémoires en réponse à l'appel de l'autre. Elle en déduit qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, la décision ne pouvait qu'être qualifiée de contradictoire à l'égard des deux parties.

Au visa de l'article 26 du même code lui permettant de rectifier ses propres erreurs matérielles, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de sa précédente décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة مليكة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2020 من أجل إصلاح خطأ مادي في القرار الصادر بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 5586 بالملف عدد 3379/8232/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى في الشكل: بعدم قبول استئناف الحكم عدد 1418 الصادر بتاريخ 1/10/2018 ، وقبول الاستئنافين المتعلقين بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 4567 في الملف عدد 5937/8202/2019. وفي الموضوع: برد استئناف شركة (أ. س.)، واعتبار استئناف السيدة مليكة (ك.)، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله، وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى خمسة آلاف درهم، مع تحميل المستأنف عليها شركة (أ. س.) الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث تقدمت السيدة مليكة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال تعرض فيه أنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 5586 بالملف عدد 3379/8232/2019 . إلا أنه بمراجعة القرار المذكور، تبين أن خطأ ماديا تسرب عند وصف الحكم ، إذ جاء فيه أنه صدر بصورة غيابية والحال أن جميع الأطراف كانوا حاضرين خلال المرحلة الاستئنافية. ملتمسة الحكم بتصحيح الخطأ المادي المذكور . وأرفقت مقالها بنسخة من القرار المطلوب تصحيحه.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/01/2020 ، تخلف عنها نائبا الطرفين رغم التوصل، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 06/02/2020.

المحكمة

حيث التمس دفاع الطالبين بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 5586 بالملف عدد 3379/8232/2019 . وذلك بجعل وصف القرار حضوريا في حق جميع الأطراف .

وحيث ثبت من خلال الاطلاع على الملف الأصلي وكافة الوثائق المرفقة بالملف الحالي، صحة ما التمسته الطالبة، ذلك أن كل طرف من طرفي النزاع تقدم باستئناف أصلي، وبمذكرات جوابية عن الاستئناف المقابل، مما يكون معه القرار حضوريا بالنسبة لهما معا عملا بأحكام الفصل 344 من ق م م .

وحيث إنه وفقا لما تنص عليه المادة 26 من ق.م.م، فإنه يحق للمحكمة إصلاح الأخطاء المادية الذي تعتري الأحكام الصادرة عنها، مما يتعين معه تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار المذكور. مع تحميل الطالبة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2019 تحت عدد 5586 بالملف عدد 3379/8232/2019 . وذلك بجعل وصف الحكم حضوريا في حق الطرفين، مع تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile