Réf
70324
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
457
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5971
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve de la notification, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Délai de 15 jours, Défaut de paiement des loyers, Confirmation du jugement, Compensation de créances, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure engagée par le bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification de la mise en demeure et de l'assignation, invoquait l'existence d'une créance de travaux compensable avec les loyers et soutenait que le délai imparti pour payer était insuffisant.
La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des significations, en retenant que les procès-verbaux de notification sont des actes officiels qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier tant de la réalité des travaux allégués que de l'accord du bailleur pour en imputer le coût sur les loyers.
La cour juge en outre que le délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est conforme aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد لكبير (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 06/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9093 ملف عدد 8110/8219/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائه للمستانف عليه مبلغ 66.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2018 إلى متم شتنبر 2019مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأدنى و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ19/02/2019 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن شارع [العنوان] برشيد وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالبيضاء التمس من خلاله قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف السيد الكبير (ت.) بأدائه لفائدته واجبات الكراء المتخلذة بذمته والمحددة في مبلغ 24000.00 درهم عن المدة من بداية شهر نونبر 2018 إلى متم شهر فبراير من سنة 2019 بسومة شهرية كرائية قدرها 6000.00 درهم مع الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المتوصل به بتاريخ 19/2/2019 وبالتالي افراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى كما تقدم بواسطة نائبه بمقال إضافي مؤدى عنه جاء فيه أنه تخلذت بذمة المستانف واجبات کرائية جديدة لاحقة عن المدة المطالب بها بموجب المقال الافتتاحي للدعوى والتي تبتدئ من بداية شهر مارس من سنة 2019 إلى غاية شهر شتنبر 2019 أي لمدة 07 أشهر وجب عنها مبلغ 42000.00 درهم ملتمسا الحكم به بالإضافة إلى المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي والمحدد في مبلغ 24000.00 درهم ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به محددا في مبلغ 66000.00 درهم
وأنه يدلي إثباتا لصفته في الدعوى بنسخة طبق الأصل من عقد کراء وشهادة تسليم تفيد تسلم المدعى عليه بالإنذار الموجه إليه وكذلك نسخة طبق الأصل من أمر بتوجيه الإنذار صادر عن رئيس المحكمة ومحضر تبليغ انذار. وطلب توجيه انذار مع نص الإنذار وصورة شمسية من بطاقة التعريف الوطنية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لكبير (ت.) و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضی به واضر بحقوقه باعتبار أن الأمر يتعلق بأصل تجاري ذلك انه بالرجوع الى الحكم الابتدائي فانه سيتضح بانه لم يعلل تعليلا كافيا وسليما وبالرجوع الى ملف النازلة يتبين أنه لم يستدعى بصفة قانونية حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه خاصة وانه لم يسبق له أن توصل بصفة شخصية سواء بالنسبة للانذار الذي ترتب عنه الافراغ أو الاستدعاء للجلسة، و أن المستانف عليه يتقاضى بسوء نية فقد سبق له أن اتفق مع المستأنف على القيام باصلاحات داخل المحل باعتباره محلا تجاريا حتى يؤدي الغرض الذي اكتري من اجله باعتبار انه معد لبيع الوجبات السريعة على ان يتم خصم قيمة مصاريف الإصلاح من الواجبات الكرائية الا انه فوجئ بالمستانف عليه يقوم بانذاره بالأداء وأن الأجل المضمن بالانذار هو اجل جد قصير فقد تعذر عليه اداء جميع المبالغ المطالب بها وأن المستانف عليه رفض منحه مهلة اضافية للاداء كما انه رفض اقتطاع مبالغ الاصلاح من الواجبات الكرائية وأن مبالغ الإصلاح بلغت 30000.00درهم ، والتمس قبول الاستئناف وفي الموضوع اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ وتحميل المستانف عليهم الصائر واحتياطيا اجراء بحث وحفظ حقه في التعقيب بعد البحث وأدلى بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أن الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف جاء معللا تعليلا قانونيا ومنسجما مع وقائع وملابسات القضية وأنه سبق وأن أكرى المحل التجاري الذي يوجد في ملكيته بسومة شهرية كرائية قدرها 6000 درهم و أن الطرف المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء طوال المدة المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى الأمر الذي دفع المستأنف عليه الى توجيه إنذار للمستأنف ينذره بأداء الواجبات الكرائية المتخلفة بذمته وأمهله 15 يوما للأداء إلا أنه بالرغم من توصل المكتري بالإنذار تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية ولم يقم بأدائها داخل الأجل المحدد في الإنذار وبالتالي أخل المستأنف بالتزامه بأدائه للكراء المتفق عليه مادام أنه توصل بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ بواسطة السيد طارق (ا.) بصفته أخ زوجة المدعى عليه بتاريخ 19/02/2019 حسب ما هو وارد بالملف عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.) كما أنه بعد نفاذ الأجل المحدد بالإنذار قام برفع الدعوى من أجل المصادقة على الإنذار من أجل الأداء والإفراغ بعد ثبوت التماطل في حق المكتري والذي يشكل اخلالا بأهم التزام يقع على عاتقه يكون السبب المستند عليه في الإنذار صحيحا وبالتالي إعمالا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 16/49 المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه المكتري من المحل موضوع عقد الكراء. و أن الطرف المستأنف تم استدعائه بكيفية قانونية وتوصل بالاستدعاء بتاريخ 03/09/2019 للحضور لجلسة 24/09/2019 شخصيا حسب الثابت من شهادة التسليم الموجودة بالملف بواسطة المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد السيد محمد (أ.) وهذا على خلاف مادفع به المكتري بكونه لم يستدع بصفة قانونية و أنه لم يسبق له بتاتا أن اتفق مع المستأنف لا شفاهيا ولا كتابيا خارج إطار عقد الكراء، وأن المبالغ المطالب بها من قبل المكتري والمحددة في 30000 درهم تبقى غير مؤسسة واقعا وقانونا كما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 04/04/2017 وكذا في حكم آخر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2017، و من جهة أخرى فإن المكتري وأثناء إبرامه لعقد الكراء عاين المحل التجاري وقبله على حالته وكان في حالة جيدة لاينقصه أي شيء وثمن الكراء يدل على ذلك و أن مطالبة المستأنف بمبالغ مالية لا يستند على أي سند قانوني كما أنه لا يستحق أي تعويض مادام أنه تماطل وتقاعس عن أداء ما تخلذ بذمته من واجبات الكراء كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون 16/49 وان الطرف المستأنف امتنع كليا عن أداء الواجبات الكرائية الصادرة بموجب الحكم المستأنف وبالتالي فإنه يمتنع دائما عن أداء الواجبات الكرائية و يبقى من الثابت أن المقال الاستئنافي المقدم من قبل المكتري غير مؤسس سواء من الناحية القانونية أو الواقعية وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا ومنسجما مع وقائع وملابسات القضية وأن التماطل يبقى ثابتا في حق الطرف المستأنف بعدم أدائه للوجيبة الكرائية داخل الأجل المحدد في الإنذار وبالتالي فإن المكتري لا يستحق أي تعويض ، و التمس رد دفوعات الطرف المستأنف لعدم تأسيسها واقعا وقانونا وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ماقضی به ، وأدلى بصورة شمسية من محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 حضر الأستاذ (م.) عن نائب المستأنف عليه وبلغ نائب المستأنف بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف توصل شخصيا بتاريخ 03/09/2019 بالاستدعاء لحضور جلسة 24/9/2019 حسب شهادة التسليم الحاملة لتوقيعه و المؤشر عليها من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) إضافة لثبوت تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى بواسطة السيد طارق (ا.) بصفته أخ زوجته وأنه في غياب الطعن في شهادة التسليم ومحضر تبليغ الإنذار الذين يعتبران وثيقتين رسميتين لايطعن فيهما إلا بالزور تبقى منازعة المستأنف في التوصل بالإنذار والاستدعاء للجلسة غير جدية يتعين ردها.
وحيث إنه بالإضافة لعدم إثبات قيمة الإصلاحات التي يدعيها الطاعن والمحددة في مبلغ 30.000 درهم فإنه لم يثبت الاتفاق على خصمها من الكراء وفق ما جاء في استئنافه، ويتعين لذلك رد الدفع برفض اقتطاعها من الواجبات الكرائية .
وحيث يتبين بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى أن المكري منح المكتري المستأنف حاليا أجل 15 يوما من أجل الأداء وفق ما أصبح ينص عليه القانون الجديد 16/49 في المادة 8 منه مما يتعين معه رد الدفع بقصر الأجل المضمن في الإنذار .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار وأنه لا مبرر لإجراء البحث مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر .
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66131
Bail commercial : la demande de fixation de l’indemnité de réserve, en cas de privation du droit au retour, n’est pas une demande nouvelle en appel dès lors qu’elle se rattache à la demande originaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66126
Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66124
Le non-paiement des loyers durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66110
Bail commercial : le paiement de loyers postérieurs ne purge pas le défaut de paiement constaté à l’expiration du délai de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025