Bail commercial : la seule constatation de désordres ne suffit pas à engager la responsabilité du bailleur en l’absence de preuve de sa faute (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70272

Identification

Réf

70272

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

412

Date de décision

30/01/2020

N° de dossier

2019/8232/4962

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de responsabilité délictuelle du bailleur pour des dégradations affectant le local commercial loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la cessation du trouble de jouissance et à l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat qui, selon lui, faisaient foi jusqu'à inscription de faux. La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien la matérialité des désordres, à savoir des fuites d'eaux usées, ils ne démontrent nullement que ces dégradations sont imputables à un fait fautif du bailleur.

Elle rappelle que l'engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur et du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (و. أ.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2380 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 42/8207/2019 بتاريخ 20/6/2019 و القاضي برفض دعواها و تحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (و. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/1/2019 تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا بموجب عقد كراء مؤرخ في 22/6/2007 تستغله كورشة لنجارة الألمنيوم، و أنه و بتاريخ 04/12/2018 تعمد كسر قنوات الصرف الصحي الممتدة من مسكنه إلى المحل المذكور مما أدى إلى تسرب الفضلات مباشرة إليه، الأمر الذي سبب لها ضررا على صحة العاملين به و يمنعهم من القيام بأعمالهم، فضلا عن الإضرار بالسلع و المعدات الموجودة به، ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر و ذلك باتخاذ كل التدابير اللازمة و الضرورية لمنع تسرب المياه العادمة و النفايات الصلبة إلى داخل المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا مسبقا عن الضرر قدره 21.000 درهم، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتقويم و تحديد التعويض الحقيقي المستحق لها عن الضرر المذكور، و عما فاتها من كسب و ربح من جراء حرمانها من استغلال المحل منذ تاريخ 04/12/2018 إلى غاية يومه مع تحديد كيفية رفع الضرر و إصلاحه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بصورة شمسية لعقد الكراء و أصل محضر معاينة نجز من طرف القسم الجماعي للوقاية الصحية التابع لجماعة سلا بتاريخ 05/12/2018 و أصل محضر معاينة مجردة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أنه يقطن بالطابق الثاني و يفصل بينه و بين المدعية طابق أول مكترى للغير، و أن كسر القنوات جاء نتيجة بناء المدعية لسدة داخل المحل بدون ترخيص، و بتشييده لأنابيب الصرف الصحي كما هو وارد بمحضر تبليغ إنذار وجه لها بتاريخ 03/10/2018، و أن ما قامت به هو الذي أدى إلى فس عقد رهن الطابق الأول، ملتمسا الحكم برفض الطلب. و أرفق المذكرة بصورة شمسية لمحضر تبليغ إنذار و صورة شمسية لفسخ عقد رهن.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الدعية بواسطة نائبها و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الافتتاحي، و أضافت أن محضر المعاينة الصحية المؤرخ في 05/12/2018 يفيد أن السبب في كسر قنوات الصرف الصحي كانت بسبب المدعى عليه زيادة إلى إحداثه ثقب في الحمام و هو ما يؤكده كذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، و ان من بين التزامات المكري الالتزام بالصيانة و الضمان طبقا لمقتضيات الفصلين 635 و 644 ق ل ع و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي.

و بناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث.

و بناء على ما راج بجلسة البحث و التي أكدت خلالها المدعية ما جاء في مقالها الافتتاحي و أكد المدعى عليه ما جاء في مذكرته الجوابية و أكد أنه لم يتوصل بأي إنذار.

و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أكد بموجبها ان تكسير القنوات المسببة للضرر سببها المدعية.

و بناء عل المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أكدت بموجبها ما سبق.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم خرق القانون و فساد التعليل، ذلك أن الضرر ثابت و مصدره قنوات الصرف الصحي المكسرة و الثابت بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 04/12/2018 و هي محضر رسمي لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للقانون رقم 81.03، كما أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد عكس ما ورد به كما لم ينازع فيه، كما أن ما ذكر ثابت بمقتضى المعاينة الصحية، كما انها أدلت بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي شكيب (ط.) مدعم بصور فوتوغرافية و قرص مدمج، كما أدلت بإشهاد العاملين بالمحل يشهدون فيه بأن مصدر الضرر هو ثقب الحمام المتواجد بسقف المحل، الأمر الذي يجعل المستأنف عليه مسؤولا عن الضرر موضوع الدعوى و عن إزالته طبقا للالتزامات الموضوعة على عاتقه كمكري طبقا للفصلين 635 و 644 ق ل ع، و أضافت أن الحكم المستأنف جانب الصواب باستبعاد الوثائق المذكورة، و رفضت طلبها دون أن تعلل ذلك، كما جانب الصواب لعدم اللجوء إلى إجراءات التحقيق للتحقق من وجود الضرر و سببه و محدثه، و أضافت أنها و بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 24/6/2019 في الملف عدد 2726/1109/2019 أجرت خبرة بواسطة الخبير (ب. ز.) لإثبات ما ذكر، و أكدت أن التسربات المذكورة شكلت ضررا على صحة العاملين بمحلها و منعهم من القيام بأعمالهم، فضلا عن الإضرار بالسلع و المعدات الموجودة به، ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر و ذلك باتخاذ كل التدابير اللازمة و الضرورية لمنع تسرب المياه العادمة و النفايات الصلبة إلى داخل المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا مسبقا عن الضرر قدره 21.000 درهم، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتقويم و تحديد التعويض الحقيقي المستحق لها عن الضرر المذكور، و عما فاتها من كسب و ربح من جراء حرمانها من استغلال المحل منذ تاريخ 04/12/2018 إلى غاية يومه مع تحديد كيفية رفع الضرر و إصلاحه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى، و تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف، و صورة محضر معاينة مؤرخ في 04/12/2018 و صورة محضر معاينة صحية مؤرخة في 05/12/2018 و صورة محضر معاينة مجردة مؤرخ في 15/5/2019 و صورة إشهاد العاملين لديها، و أصل خبرة مؤرخة في 05/7/2019.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2019 و التي أوضح بموجبها أن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا تأكدت من خلاله أنها هي المتسببة في كسر قنوات الصرف الصحي و هو ما لا يمكن ضحده بالوثائق التي أدلت بها، و أن القرص المدمج من صنعها و لا يمكن الركون إليه كما هو الشأن بخصوص إشهاد العاملين لديها، و أدلى بمحضر معاينة يفيد ان المحل موضوع الدعوى مفتوح و يمارس نشاطه بشكل عادي، كما أدلى بثلاث صور تفيد عدم وجود أي خلل في المحل الموجود بالطابق الأول، كما أنه تقدمت بدعوى استعجالية ترمي إلى الحكم بما هو مسطر في مقال الدعوى في نازلة الحال، و التمس تأييد لحكم المستانف. و ارفق المذكرة ب3صور فوتوغرافية و نسخة محضر معاينة مؤرخ في 28/10/2019 و صورة مقال استعجالي عدد 1065/2019.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/1/2020 أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، و أضافت أن محضر المعاينة الذي يثبت ممارستها لنشاطها بالمحل ينطوي على تناقض لكون محرر أثبت أن المحل يتضمن بابين أدهما مفتوح ليعود و يثبت أنه يمارس به نشاطه بشكل عادي و بداخله مجموعة من ألواح الأيمنيوم و عجلتين مطاطيتين، و لم يتضمن معاينة وجود عمال داخله، و أضافت أن الصور المدلى بها تؤكد ما جاء في مقالها، و أن الدعوى الاستعجالية للحصول على أمر بإجراء خبرة لا تؤثر على موضوع النزاع. و أرفقت المذكرة بمستخرج من موقع محاكم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 ألفي خلالها بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليه تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة و أكد ما سبق، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/1/2020.

محكمة الاستئناف

و حيث تتمسك الطاعنة بأن الضرر ثابت و مصدره قنوات الصرف الصحي الموجودة بمسكن المستأنف المكسرة من طرفه و هو الأمر الذي أكده محضري المعاينة المستدل بهما.

و حيث إنه و لئن أدلت الطاعنة فعلا بمحاضر معاينة تفيد وجود تسربات للمياه العادمة من جنبات المواسير المكسرة بسقف المحل عبر الجدار الداخلي، و من ثقب بالسقف، فإنه لا يوجد بها ما يفيد أن المستانف عليه هو الذي قام بكسرها، أو انه تسبب في ذلك، مما تبقى معه الوثائق المستدل بها من طرفها غير كافية لإثبات ما تدعيه، سيما و انها تقدمت بدعواها في إطار المسؤولية التقصيرية و التي تتطلب لقيامها توافر عناصرها الثلاث من خطأ و ضرر و علاقة سببية، مما تكون معه الدفوع المثارة من طرفها غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux