Les erreurs matérielles affectant l’identité des bailleurs ou le visa légal dans un congé ne sauraient entraîner sa nullité en l’absence de préjudice prouvé par le preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70221

Identification

Réf

70221

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

366

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5841

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens, retenant que les discordances dans l'énoncé des noms des bailleurs indivis ainsi que l'erreur de plume dans la désignation de la loi applicable ne constituent que de simples erreurs matérielles.

Elle rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Faute pour le preneur de démontrer un tel préjudice, le congé est jugé régulier en son principe et en ses effets, la preuve de la qualité de propriétaire par la production du titre foncier étant par ailleurs jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour procédant, sur appel incident, à la seule rectification des erreurs matérielles affectant la désignation des parties dans la décision entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 5409/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 28/01/2019 وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/11/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يملكون المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنهم قاموا بكرائه للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 26251.31درهم، وأنهم يرغبون في إسترجاع المحل المذكور من أجل الإستعمال الشخصي مما حدا بهم إلى توجيه إنذار للمدعى عليها في إطار المادة 26 من القانون 16.49 توصلت به بتاريخ 28/01/2019.

ملتمسين المصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 28/01/2019 والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقوا مقالهم بشهادة ملكية وإنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين إلتمسوا من خلاله جعل الدعوى مقدمة من السادة عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، أحمد (خ.)، محمد رشيد (خ.)، المهدي (خ.) وأديبة (خ.)

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها دفعت ببطلان الإنذار فيما يخص الصفة بإعتبار أن الدعوى تهدف إلى المصادقة على الإنذار المبلغ لها وفسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والحال أن محكمة الدرجة الاولى تجاوزت الدفع المذكور ولم تجب عليه معتبرة أن الدعوى تهدف إلى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ متجاوزة بذلك مسألة المصادقة على الإنذار لما فيه من أخطاء تمثلت في صدوره عن ورثة عبد المالك (ب.) وهم عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، أحمد (خ.)، محمد رشيد (خ.) المهدي (خ.) وأديبة (خ.) والحال أن المقال الإفتتاحي تضمن نفس الأشخاص دون السيدة أديبة (خ.)، وأن الحكم المستأنف تضمن إلى جانب أسماء الأشخاص المذكورين بالإنذار إسم السيد أحمد (ب.) الغير موجود بشهادة الملكية والإنذار والمقال الإفتتاحي، كما أن محكمة البداية صادقت على الإنذار وإعتمدته رغم تسبيبه على أساس المادة 26 من تاريخ رقم 16.49 والحال أن الإنذار ينبغي أن يؤسس على القانون لاعلى التاريخ، فضلا على أن المستأنف عليهم مشكك في صحة كونهم ورثة عبد المالك (ب.) بعدم إدلائهم برسم الإراثة، كما تم إغفال إدراج عنوان سكنهم ولم يتم تضمينه بالحكم المستأنف.

ملتمسة إبطال وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي أوضح العارضون من خلالها أن الإنذار سقط منه سهوا إسم السيدة أديبة (خ.) والتي لا تملك إلا نسبة 6643 سهما من مجموع 430080.00درهم مما يجعل من الإنذار صحيحا طبقا لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع، فضلا على أن السيدة أديبة (خ.) تبنت الإنذار من خلال رفعها للدعوى حسب الثابت من المقال الإصلاحي، وبخصوص المقال الإفتتاحي فقد تضمن أسماء نفس الأشخاص المضمنين بالإنذار مع إضافة إسم السيد أحمد (خ.) والذي لا يعدو كونه خطأ مطبعيا لا يؤثر على صحة الدعوى، كما أن الحكم المستأنف تضمن خطأ مطبعيا بكتابة إسم السيد أحمد (ب.) بدل كتابة إسم أحمد (خ.) كما تضمن كتابة إسم المهدي (خ.) مرتين، وبخصوص إغفال تضمين عنوان العارضين فإنه لا يترتب عنه البطلان لعدم لحوق أي ضرر بالمستأنفة فضلا على أن عنوانهم مضمن بالمقال الإصلاحي، وفي الإستئناف الفرعي أوضح العارضون أن إسم أحمد (خ.) المذكور بالإنذار والمقالين الإفتتاحي والإصلاحي لايعدو كونه مجرد غلط مطبعي.

ملتمسين رد الإستئناف الأصلي وفي الفرعي إصلاح الغلط الذي وقع في أسماء المحكوم لهم والذين لهم الصفة والمصلحة وهم السادة عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، المهدي (خ.)، محمد رشيد (خ.) وأديبة (خ.).

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/01/2020 حضر نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أن الإنذار موضوع نازلة الحال وبخلاف الإنذار من أجل الأداء يتعلق بالإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي مما يشترط صحة صفة باعثيه بتاريخ توجيهه، ملتمسة الحكم وفق الإستئناف الأصلي ورد الفرعي، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2020.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفعت الطاعنة ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 28/01/2019 سندها في ذلك وجود خلل في صفة باعثيه بإعتبار أن الدعوى تهدف إلى المصادقة على الإنذار المذكور وفسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والحال أن محكمة الدرجة الاولى تجاوزت الدفع المذكور ولم تجب عنه معتبرة أن الدعوى تهدف إلى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ متجاوزة بذلك مسألة المصادقة على الإنذار لما فيه من أخطاء تمثلت في صدوره عن ورثة عبد المالك (ب.) وهم عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، أحمد (خ.)، محمد رشيد (خ.) المهدي (خ.) وأديبة (خ.) والحال أن المقال الإفتتاحي تضمن نفس الأشخاص دون السيدة أديبة (خ.)، وأن الحكم المستأنف تضمن إلى جانب أسماء الأشخاص المذكورين بالإنذار إسم السيد أحمد (ب.) الغير موجود بشهادة الملكية والإنذار والمقال الإفتتاحي، كما أن محكمة البداية صادقت على الإنذار وإعتمدته رغم تأسيسه على المادة 26 من تاريخ رقم 16.49 والحال أن الإنذار ينبغي أن يؤسس على القانون لاعلى التاريخ، فضلا على أن المستأنف عليهم مشكك في صحة كونهم ورثة عبد المالك (ب.) بعدم إدلائهم برسم الإراثة، كما تم إغفال إدراج عنوان سكن المستأنف عليهم ولم يتم تضمينه بالحكم المستأنف.

وحيث إن البين من الإنذار المبلغ للطاعنة بتاريخ 28/01/2019 أن هذا الأخير تم توجيهه من طرف السادة عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، محمد رشيد (خ.)، أديبة (خ.) وأحمد (خ.) وهي نفس الأسماء التي رفعت بها الدعوى موضوع نازلة الحال حسب الثابت من خلال مقالها الإفتتاحي، وأن تضمين إسم السيد أحمد (خ.) بالإنذار وبالدعوى رغم إنعدام صفته ليس من شأنه التأثير على سلامتهما من الناحية الشكلية مادام أن ذلك لا يعتبر سوى مجرد خطأ مادي تسرب إلى الإنذار والمقال المذكورين وأنه لم يلحق أي ضرر بالطاعنة بإعتبار أن الدفوع الشكلية لا يمكن التمسك بها طبقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م إلا حال وقوع ضرر، وأن الطاعنة لم تبين للمحكمة الضرر الذي لحقها جراء تضمين إسم السيد أحمد (خ.) بالإنذار ومقال الدعوى، كما أن ذكر إسم أحمد (ب.) بديباجة الحكم المستأنف لايعدو كونه مجرد خطأ مادي وقعت فيه المحكمة مصدرته تسرب إلى هذا الأخير أثناء تحريره إذ لاوجود للإسم المذكور ضمن جهة الإدعاء إن على مستوى المقال الإفتتاحي أو الإصلاحي،ونفس الشيء ينسحب على كتابة إسم السيد المهدي (خ.) والذي تمت كتابته مرتين، وهو خطأ مادي وقعت فيه المحكمة ومن تم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر على صحة الدعوى.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار الموجه للطاعنة أنه تضمن رغبة المستأنف عليهم إسترجاع المحل من أجل الإستعمال الشخصي مع منحها أجل 3 أشهر تبتدئ من تاريخ توصلها به طبقا للمادة 26 من القانون رقم 16.49 إذ أن كتابة المادة 26 من تاريخ رقم 16.49 لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي تسرب إلى الإنذار، مادام أن هذا الأخير تضمن تسبيب الإفراغ على رغبة المستأنف عليهم في إستعمال المحل للإستعمال الشخصي مع منحهم للطاعنة الأجل المنصوص عليه قانونا والمحدد في 3 أشهر وهي المقتضيات المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 16.49.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعنة فإن صفة المستأنف عليهم تابثة من خلال شهادة الملكية المستدل بها والتي تثبت تملكهم للمحل موضوع النزاع وأن عدم إستدلالهم برسم الإراثة ليس من شأنه التأثير على صفتهم في الدعوى مادام أن الطاعنة لم تدل بما يخالف ذلك.

وحيث دفعت الطاعنة بإغفال إدراج عنوان سكن المستأنف عليهم وعدم تضمينه بالحكم المستأنف.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإصلاحي المستدل به بجلسة 22/07/2019 أن المستأنف عليهم إلتمسوا من خلاله إعتماد العنوان الكائن بشارع [العنوان] كعنوان لهم، وأن إغفال محكمة الدرجة الأولى تضمين العنوان المذكور بديباجة الحكم المستأنف لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة الدعوى فضلا على أنهم إختاروا وبموجب مقالهم الإفتتاحي وكموطن للمخابرة معهم مكتب دفاعهم.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

في الإستئناف الفرعي:

حيث إلتمس المستأنف عليهم فرعيا إصلاح الخطأ الذي وقع في أسماء المحكوم لهم والذين لهم الصفة والمصلحة وهم السادة عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، المهدي (خ.)، محمد رشيد (خ.) وأديبة (خ.).

وحيث إن محكمة الإستئناف تبقى مختصة في إصلاح الأخطاء المادية بمناسبة إستئناف الدعوى أمامها.

وحيث إنه وكما سبقت الإشارة إليه فإن تضمين إسم السيد أحمد (خ.) بالمقال الإفتتاحي للدعوى لا تأثير له على صحة هذه الأخيرة من الناحية الشكلية، كما أنه لم يتم تضمين إسمه بديباجة الحكم المستأنف، وأن كتابة إسم السيد أحمد (ب.) وكذا السيد المهدي (خ.) مرتين لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي صادر عن محكمة الدرجة الأولى تسرب إلى الحكم المستأنف أثناء تحريره، مما يتعين معه إصلاح الخطأ المادي المتسرب لديباجته بخصوص أسماء المدعين وذلك بإعتبارهم هم السادة عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، المهدي (خ.)، محمد رشيد (خ.) وأديبة (خ.).

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع:بتأييد الحكم المستأنف مع إصلاح الخطأ المادي المتسرب لديباجته بخصوص أسماء المدعين وذلك بإعتبارهم هم السادة عمر (ب.)، جعفر (ب.)، خالد (ب.)، المهدي (خ.)، محمد رشيد (خ.) وأديبة (خ.) و تحميل المستأنفة الأصلية الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux