Bail commercial : le délai d’éviction pour non-paiement est réputé respecté si le bailleur agit en justice après l’expiration du délai de paiement fixé dans l’avertissement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70065

Identification

Réf

70065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2859

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2020/8206/2757

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le preneur contestait la validité du congé en invoquant sa notification à une adresse non contractuelle et l'absence d'un délai distinct pour l'éviction, en sus du délai de paiement prévu par la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens.

Elle retient d'une part que la notification est régulière dès lors que sa finalité a été atteinte, le preneur ayant été assigné à la même adresse et ayant constitué avocat. D'autre part, la cour juge que le délai d'éviction a été implicitement respecté, l'action en validation du congé ayant été introduite bien après l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, et réformé par l'adjonction de cette nouvelle condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (غ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 31/08/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/03/2020 تحت عدد 2040 ملف عدد 1649/8219/2020 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ (7630 درهم) عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/07/2019 إلى غاية 31/01/2020 مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأدنى و تعويض عن التماطل قدره 700 درهم و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 06/12/2019 و إفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] المحمدية مع تحميله صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي الذي تقدم بهما السيد صافي (ب.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنهما الصائر القضائي بتاريخ 30/09/2020 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل مقاله الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و حيث إن الإستئناف الفرعي و كذا الطلب الإضافي بدورهما مقبولين شكلا لاستيفائهما جميع الشروط الشكلية.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد صافي (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء من موكل المدعي السيد صافي (و.) المحل التجاري رقم [العنوان] المحمدي بسومة شهرية قدرها 1090,00 درهم الا انه امتنع عن أداء واجبات الكراء من 01/01/2019 الى دجنبر 2019 وان العارض وجه له انذارا من اجل الاداء ومنحه اجل 15 يوما من تاريخ التوصل فرفض التوصل بالانذار بتاريخ 06/12/2019 لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 7630,00 درهم واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من 01/07/2019 لغاية يناير 2020 من حساب سومة 1090,00 درهم شهريا مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ حسب المحضر المنجز بتاريخ 06/12/2019 وبافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري رقم [العنوان] المحمدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعدل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاجبار في الاقصى .

وعزز المقال بنسخة طبق الاصل من عقد وكالة، عقد كراء ، نسخة انذار مع محضر تبليغه.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه التي دفع من خلالها أن الإنذار الموجه للمدعى عليه شابه عدة عيوب من بينها أنه لم يوجه إلى العنوان المتفق عليه في العقد كما ان الإنذار لم يتوصل به المدعى عليه و إنما الأوصاف المذكورة بالإنذار تضمنت فقط أوصافا لا تنطبق على زوجته و ان سنها لا ينطبق مع وصف محضر المفوض القضائي و ان الأجل المضمن في الإنذار هو 15 يوما فقط و ان المكري لم يمنح المدعى عليه أي أجل للإفراغ. و بناء على الإخلالات التي زابها الإنذار يلتمس الحكم برفض الطلب. و أرفق المذكرة بصورة من بطاقة التعريف الوطنية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (غ.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه حول وجوب تضمین الانذار لأجلين اجل الاداء و اجل الافراغ :أن العارض دفع خلال المرحلة الابتدائية بكون الانذار التي تأسست عليه الدعوى لم يتضمن إلا اجل 15 يوما من اجل الاداء ، و أن المشرع وفقا المقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 الزم المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري آنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، و آن يمنحه اجلا للإفراغ يتغير حسب سبب الافراغ و أنه و لئن تشابه اجل 15 يوما من اجل الاداء و كذا نفس المدة من اجل الافراغ ، فإن هذا التشابه لا يغني المكري عن ضرورة منح المكتري اجل الافراغ المتمثل في 15 يوما بعد انقضاء مدة 15 يوم المحددة للأداء، و بعد تبوث مطل المكتري ،و ان الاجتهاد القضائي دهب اكثر من ذلك ، و الزم المكري بضرورة توجيه انذارين لا انذارا واحدا يتضمن اجلين، و حيث أن المادتين 8 و 26 من القانون 49.16اشترطت كل واحدة منهما توجيه انذار ، و انه تبعا لذلك فان التطبيق السليم للقانون يقتضي توجيه انذارین مستقلين ، و لا يمكن الاستغناء عن ذلك بتوجيه انذار واحد و لا يتضمن حتى الأجلين المنصوص عليهما بمقتضى المادتين المذكورتين ، و أن اجل الخمسة عشر المنصوص عليه في المادتين المذكورتين يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار ، فانه يستحيل واقعا أن يبتدي فيه الأجل الثاني من تاريخ التوصل ، بل سيبدا من تاريخ انتهاء الأجل الأول و هو على الاقل خمسة عشر يوما من التوصل و انه و لئن كانت واقعة المطل تتبث بعد مرور اجل 15 يوما من التوصل ، فان المشرع الزم وفقا للمادة 26 منح اجلا للإفراغ مدته 15 يوما ،مما يجعل طلب الافراغ غیر مرتب لاي اثار القانوني و غير مستجمع لجميع عناصره الشكلية مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بعدم القبول في الشق المتعلق بالإفراغ و أن المكري لم يمنح المكتري أي اجل قصد الافراغ، مما يجعل الانذار غیر مؤسس ، و يتعين التصريح ببطلانه لهذه العلة ، و أن الحكم الابتدائي لما علل حكمه بانه لا توجد أي مقتضيات تلزم المكري بمنح المكتري اجلين احدهما للأداء و الأخر للإفراغ ، يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، مما يتعين معه التصريح بإلغائه .

و حول ضرورة توجيه الانذار بالعنوان المتفق عليه و المنصوص عليه بالعقد : أن الانذار الموجه الى العارض من اجل اداء واجبات الكراء لم يوجه الى العنوان المتفق عليه بعقد الكراء و الذي ارتضاه الطرفان كعنوان من أجل تنفيذ بنود عقد الكراء ، كما جاء في الفصل الخامس من العقد و الذي ينص على أن المحل المؤجر يتواجد بالرقم [العنوان] المحمدية و ان الانذار يجب أن يوجه الى العنوان المتفق عليه بعقد الكراء لينتج أثره القانوني ،و أن توجيه الانذار بغير هذا العنوان يجعل الإنذار المذكور غیر منتج لأي اثار قانونية ، و أنه لم يتم توجيه أي انذار الى العارض سواء المتفق عليه بمقتضى المادة 5 من العقد ،و هذا ما كرسه قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 5527 الصادر بتاریخ 05/05/2009 في الملف عدد 520/11/2009 و كذا حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن الحكم الابتدائي لم يتفحص جيدا مقتضيات العقد ، و التي جاءت واضحة و صريحة و نصت على عنوان معين من اجل الاعلام و أن العقد شريعة المتعاقدين ، و أن من التزم بالشيء لزمه ،أن الغاية من التبليغ هي تبليغ المتقاضي بمضمون الدعوى من اجل الدفاع عن مصالحه وفق ما يقتضيه القانون ، و أن ادعاء تبليغ العارض في عنوان غير عنوانه المختار من طرفه يهدف الى الاضرار بالعارض و مصالحه ،و أنه بناءا على الأسباب المذكورة فانه يتعين معه التصريح بكون الانذار الذي تأسست عليه الدعوى الحالية باطل و غیر منتج لأي آثار ، و أن الحكم الابتدائي لما استجاب لطلب المصادقة على الانذار رغم الإخلالات التي شابته ، يكون خارقا للقانون و سيء التعليل الموازي لانعدامه ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بالغة ، و بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ .

و حول الطعن في اجراءات التبليغ :في الشكل قبول الطلب لنظاميته و من حيث الموضوع أن العارض يطعن بالزور في محضر التبليغ ، و أنه لم يتوصل باي انذار ،و أن قاضي الدرجة الأولى لم يطبق الاجراءات المعمول فيما يخص اجراءات التبليغ و ما تنص عليه المواد 37، 38 ، و 39 من قانون المسطرة المدنية و أن تبليغ المدعى عليه بعنوان غير المضمن بعقد الكراء و السيدة لا تربطها أي علاقة مع العارض يعتبر باطلا و غیر منتج لأي اثر ، و أن التبليغ جاء خاليا من البيانات الضرورية ، كما جاء في اجتهاد محكمة النقض و أنه ينفي توصله باي انذار ، مما يجعل الإنذار الموسس عليه دعوى المصادقة باطلا و غير منتج لأي اثر ، لذلك يلتمس الحكم و التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الاداء و بعدم قبول طلب الافراغ و تحميل المستانف عليه الصائر ،و حول الطعن في اجراءات التبليغ التصريح ببطلان الإنذار الذي تأسست عليه دعوى المصادقة.

و أرفق مقاله :بنسخة حكم .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أنه من جهة وخلافا لما ورد في نعي الطاعن أن بمقتضى المواد 6 و 8 و 26 من القانون رقم 49.16المتعلق کراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في صبغها مجتمعة ، لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبق مقتضيات الفصل 26 ، و على المكري أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما اعتبارا من تاريخ التوصيل بالإنذار اذا كان الطلب مبنيا على سبب عدم الأداء ، ولا يلزم المكري بأي تعويض للمكتري في مقابل الإفراغ إذا لم يؤدي المكتري الوجببة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل ثلاتة أشهر ، مما يتأكد معه أنه لا وجود لأجلين متتابعين بل هناك أجل وحيد مدته خمسة عشر يوما يسري ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار ، والثابت أن جميع الشروط المنصوص عليها قانونا متوفرة و انه من جهة ثانية أنه رغم الحكم على الطاعن بالأداء رفض أداء المبالغ المحكوم بها كما هو ثابت من محضر الإمتناع المرفق صحبته ، مما يتأكد معه أن ما ورد بنعي الطاعن عديم الأساس الواقعي والقانوني و غير جدير بأي اعتبار ، والحكم الابتدائي معلل تعليلا سليما فيما قضى به .

و بخصوص الإستئناف الفرعي :أنه يستأنف نفس الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالتعويض عن التماطل ، لأن العارض التمس ابتدائيا الحكم له بتعويض قدره الف درهم ، والحكم قضى له بتعويض قدره سبعمائة درهم ، وبالتالي فإنه بمقتضی مقال استئنافه الفرعي هذا يطلب الحكم له برفع التعويض عن التماطل إلى مبلغ ألف درهم المطلوب في المرحلة الإبتدائية .

و بخصوص الطلب الاضافي :إن المستأنف عليه فرعيا ترتبت بذمته أيضا واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا ، والمتراوحة من 01/02/2020لغاية متم غشت 2020 التي يجب فيها مبلغ 8072.00درهم ،لذلك يلتمس في الاستئناف الأصلي الحكم برده و في الاستئناف الفرعي الحكم بقبوله شكلا ، وموضوعا برفع التعويض عن التماطل المقضى به ابتدائيا من مبلغ 700 درهم إلى 1000 درهم وفي الطب الإضافي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارض مبلغ 8072.00درهم ، واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا ، والمتراوحة من 01/02/ 2020 لغاية متم غشت 2020 من حساب سومة 1090.00درهم شهريا و تحميل المستأنف عليه بجميع الصائر و تحديد مدة الإجبار في الأقصى .

أرفق مذكرته :بمحضر الامتناع عن تنفيذ .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/11/2020 تخلف نائب المستانف رغم سابق الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن الإنذار المصادق عليه بمقتضى الحكم المستأنف لم يتضمن أجلين أجل للأداء و أخر للأداء و أخر للإفراغ ، كما أنه لم يوجه للعنوان المتفق عليه و المنصوص عليه بالعقد و أنه يطعن في إجراءات التبليغ لكونه لم يتوصل بأي إنذار ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم برفض طلب المصادقة على الإنذار و التصريح ببطلان الإنذار إلا أنه بخلاف ما أثير أعلاه فإنه بالرجوع إلى مخضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى و المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (أ.) فإنه يفيد أن هذا الأخير انتقل بتاريخ 06/12/2019 إلى عنوان المستانف الكائن بحي [العنوان] المحمدية فوجد زوجة المعني بالأمر حسب ذكرها و التي رفضت الإدلاء بإسمها أوصافها بشرة سمراء و متوسطة القامة في عقدها الخامس تقريبا و هو نفس العنوان الذي بلغ به بالاستدعاء لجلسة 06/02/2020 حسب شهادة التسليم المؤرخة في 16/01/2020 تفيد توصل المستأنف بواسطة زوجته سهام (د.) بأوصافها المطابقة لما ذكر بمحضر بتبليغ الإنذار بكونها سمراء البشرة و متوسطة القامة في عقدها الخامس تقريبا و أنه على أثر هذا التوصل بالإستدعاء تقدم دفاعه بتسجيل نيابته بجلسة 13/02/2020 بعد إخراج الملف من المداولة ليدلي بمذكرته الجوابية بجلسة 27/02/2020 و أنه عملا بمقتضيات الفصلان 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية فإن التبليغ الذي يتم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان أخر يوجد فيه يعتبر تسليما صحيحا و منتجا لأثاره القانونية المترتبة عنه و أن ما تمسك به الطاعن من ضرورة تبليغ الإنذار بالعنوان المنصوص عليه بالعقد لا أساس له طالما أن الغاية قد تحققت من الإجراء و بلغ بالإنذار الحالي بنفس العنوان الذي بلغ به الإستدعاء لحضور الجلسة ، كما أشير إليه أعلاه و انسجاما مع المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه ، مما يجعل الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار غير مرتكزة على أساس سليم و يتعين ردها .

و حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بوجوب تضمين الإنذار لأجلين الأول للأداء و الثاني للإفراغ فإنه و بالنظر لتاريخ التوصل بالإنذار في 06/12/2019 و الذي منح أجلا 15 يوما للأداء فإن أجل الإفراغ قد احترم ضمنيا بالنظر لتاريخ تقديم دعوى المصادقة على هذا الإنذار بتاريخ 15/01/2020 أي بعد أزيد من شهر من تاريخ التوصل بالإنذار ، مما يكون الدفع المذكور مردودا .

و حيث إن الطاعن توصل بإنذار من أجل مطالبته بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته عن المدة من 01/07/2019 إلى متم دجنبر 2019 مما قدره 6540 درهم و لم يستجب مما يجعل التماطل تابث في حقه و يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء و إفراغ و يتعين تأييده .

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر .

من حيث الاستئناف الفرعي :

حيث انصب هذا الطعن على الشق المتعلق بالتعويض المحكوم به برفعه إلى الحد المطلوب ابتدائيا .

و حيث إن المحكمة لها سلطتها التقديرية لتحديد قيمة التعويض المناسب لجبر الضرر الناجم عن التأخر في تنفيذ الالتزام و أن الحكم المستأنف عندما حدده في مبلغ 700 درهم فإنه يبقى تعويضا مناسبا ، مما يتعين معه رد الطعن و الحكم بتأييد الحكم فيما قضى به .

من حيث الطلب الإضافي :

حيث التمس المستأنف عليه الحكم له بمبلغ 8072 درهم عن الكراء من 01/02/2020 إلى متم غشت 2020 بحساب مشاهرة قدرها 1090 درهم مع الصائر و الإجبار في الأقصى .

و حيث إنه بالنظر لغياب ما يفيد براءة ذمة المستأنف أصليا من هذه الواجبات يبقى الطلب بشأنها مبررا و يتعين الاستجابة له و ذلك في حدود مبلغ 7630 درهم فقط الواجب عن سبعة أشهر المشار إليها بدل مبلغ 8072 درهم ( 1090 × 7 = 7630 درهم ) .

حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

حيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف .

و في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 7630.00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2020 الى متم غشت 2020 و الإكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux