Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70056

Identification

Réf

70056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2822

Date de décision

10/11/2020

N° de dossier

2020/8301/2405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire.

Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur.

Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي بتاريخ 22/07/20 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/1/2020 تحت عدد 59 ملف عدد 123/8304/2020 القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المقترح من طرف السنديك و بنشر بيان بذلك بالجريدة الرسمية.

و حيت تقدم السيد عبد السلام (خ.) و من معه باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه نفس الأمر المشار الى مراجعه و الى منطوقه اعلاه

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا.

و حيت يتعين بالتبعية قبول الاستئناف الفرعي لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن سنديك التصفية القضائية لشركة (ر.) السيد عبد الكبير (ص.) تقدم بطلب بمقال أمام القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-08-2014 حكم عدد 120/2014 تم تعيينه سنديكا خلفا للسيد أحمد (ت.) قصد مواصلة اجراءات التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة (ر.) وأنه تنفيدا لمقتضيات الحكم التجاري المذكور أعلاه، توصل من السنديك السابق بمجموعة من الوثائق ومنها تصريحات الدائنين خلال مرحلة التسوية القضائية والتي تم تحقيقها.

وأن من منتوج البيع المحصل عليه والمتبقي بصندوق المحكمة والناتج عن بيع عقار مملوك للشركة بما قدره 10.150.000.00درهم ، وأنه بعد خصم رسم الإيداع المحدد في 10 في المائة ومصاريف المسطرة المتعلقة أساسا بواجبات الحراسة وأتعاب الخبراء وأداء الدين الامتيازي المتعلق بالشركة العامة المغربية للابناك والتي تتوفر على رهن من الدرجة الأولى على مجموع الرسم العقاري في حدود مبلغ 2296997.99 درهم ، بقي بصندوق المحكمة ما مجموعه 5.546.852.01درهم ، و اقترح توزيعه على الدائنين بالتحاصص

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه أنه من المعلوم أن القانون هو الذي يحدد ترتيب الديون بين التي تستفيد من الأولية وبين الضمانات التي تكون تتوفر عليها وتليه التي يرتبها القانون في رتبة متقدمة وأن ديون العارض تتعلق بالأموال العامة، لا يمكن مساواتها مع الأموال الخاصة و أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما انفص من دين العارض، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بتاریخ 29/01/2020 في الملف 123/8304/2020 حكم رقم 59 وأمر كتابة الضبط بان تسلمه کامل ديونه المصرح بها أي 1.606.127.67 درهم .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/10/2020 جاء فيها حول الاستئناف الأصلي لكن حقا ان كانت ديون المستأنفة أصليا تتمتع بالامتياز على كافة الديون الأخرى طبقا للفصول 1243 و 1244 من ق.ل.ع إلا أن ترتيبها بحسب الفصل 1284 من ق.ل.ع يأتي في المرتبة السابعة بعد ديون العارضين وانه بالفعل فان ديون العارضين بصفتهم عمال متقدمة عليه من حيث الترتيب في استيفاء تلك الديون وفق ما سيتم بيانه بالاستئناف الفرعي، وان العارضين يلتمسون البث في الاستئناف الأصلي طبقا للقانون، وحول الاستئناف الفرعي فإن الأمر المطعون فيه جانب الصواب عند مصادقته على مشروع توزيع خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود، الشيء الذي نتج عنه تخفيض ديون العارضين الى النصف تقريبا ذلك أن ديونهم بصفتهم عمالا ديونا ممتازة خصها المشرع بالأولوية من حيث استيفائها وأن ذلك ما نص عليه الفصل 1244 من ق.ل.ع الذي نص على أن « الدين الممتاز مقدم على جميع الديون ولو كانت مضمونة برهن رسمي » وان الامر القضائي لما اعتبر الدين الخاص بالشركة العامة المغربية للابناك دینا ممتازا يكون قد خرق مقتضيات هذا الفصل والحال أن ديون المستأنف عليهم تتمتع بالاولوية عن باقي الديون اذ خصها المشرع بالرتبة الرابعة بعد المصروفات القضائية وأن ذلك ما نص عليه الفصل 1248 من ق.ل.ع، ملتمسين البت في الاستئناف الأصلي وفق ما يقتضيه القانون ومن حيث الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الابتدائي وأمر السيد سنديك التصفية بأدائه لهم كامل ديونهم المصرح بها وجعل الصائر على من يجب .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/10/2020 جاء فيها أنه يتبين من مذكرة المستأنف عليهم أنهم يدعون الاسبقية في استخلاص ديونهم معتمدين فيما ذهبوا على الفصول 1243 و 1244 و 1984 من ظهير الالتزامات و العقود لكنه بالرجوع الى الفصلين 1243 و 1244 نجد أنهما يتعلقان بالتعريف بالامتياز وأنه بالرجوع إلى الفصل 1248, وهو المقصود بمذكرة المستأنف عليه فهو في الفرع الأول من الباب الثاني والمعنون بالديون الممتازة على المنقولات لكن المبلغ موضوع التوزيع لیس راجعا لبيع منقول، وإنما يرجع لبيع عقار، كما لا مجال للتمسك بالفصل 1248 من ظهير الالتزامات والعقود، ويتبين إذن أن ما تمسك به المستأنف عليهم مخالف للفصل 1248 أي مخالف للقانون وأن ديون العارض ترتب قانونا بعد ديون الخزينة العامة وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 28 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مقالة الاستئنافي .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/10/2020 حضر الأستاذ (خ.) عن الأستاذ (ط.) وأدلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/11/2020 .

التعليل

الاستئناف الأصلي:

حيث تمسك الطاعن بأن دينه يتعلق بأموال عامة ولا محل لمساواته مع الأموال الخاصة.

وحيث لئن كان الفصل 28 من الظهير الصادر بتاريخ 27/07/1972 كما عدل المتعلق بالضمان الاجتماعي ينص على ان هذا الاخير يتمتع بامتياز على منقولات المدين ويرتب هذا الامتياز بعد الامتياز المخول للخزينة العامة، فإن مشروع التوزيع الذي صادق عليه القاضي المنتدب في اطار المادة 668 من مدونة التجارة يتعلق بتوزيع المتبقي من منتوج بيع عقار والذي يوزع على جميع الدائنين بالتحاصص في غياب دائن مرتهن والطاعن هو من ضمن هؤلاء الدائنين لأن الامتياز الذي خوله له القانون يمارس فقط على المنقولات ولا يتعداها إلى العقارات وان الأمر المستأنف الذي سار في نفس الاتجاه يكون قد صادف الصواب ويبقى مستند الطعن على غير أساس.

حول الاستئناف الفرعي:

حيث تمسك الطاعنون بأن الامر المستأنف اعتبر دين الشركة العامة المغربية للابناك دين امتياز خلافا لما ينص عليه الفصل 1244 من ق.ل.ع الذي يجعل الدين الممتاز مقدم على جميع الديون ولو كانت مضمونة برهن رسمي وان دينهم يتمتع بالاولوية عن باقي الديون إذ خصه المشرع في اطار الفصل 1248 من نفس القانون بالرتبة الرابعة.

وحيث لئن كان الاجراء وبنص المادة 382 من مدونة الشغل يستفيدون خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود من امتياز الرتبة الاولى المقررة في الفصل المذكور قصد استيفاء مالهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته كما أن التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل عن الشغل تكون مشمولة هي الاخرى بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة ، فإن المبلغ الذي اذن القاضي المنتدب بتوزيعه على الدائنين بمن فيهم الطاعنين يتعلق بمنتوج بيع عقار وأن المادة 144 من مدونة الحقوق العينية حددت الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين في المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه وحقوق الخزينة كما تقررها وتعيينها القوانين المتعلقة بها ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات وبذلك فإن الامتياز المخول للاجراء يقتصر على المنقولات دون باقي اموال المدين ويبقى مستند الطعن على غير اساس .

وحيث يبقى وتأسيسا على ما ذكر مستندي الطعن على غير اساس الامر الذي يستلزم تأييد الامر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté