Réf
69981
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2673
Date de décision
28/10/2020
N° de dossier
2026/8206/2020
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Relation locative, Rejet de la demande de contre-expertise, Preuve de la propriété, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Contestation du montant, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur moyennant indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la qualité de bailleur soulevée par l'appelant. Ce dernier revendiquait la propriété des locaux sur le fondement d'un acte de cession de "clé" et critiquait, subsidiairement, l'évaluation de l'indemnité.
La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'acte de cession invoqué émanait d'un tiers étranger à la propriété et que le titre des bailleurs, un acte de partage authentique, n'était pas valablement contesté. Elle souligne que la relation locative est établie de manière probante non seulement par une quittance de loyer non contestée, mais surtout par l'aveu judiciaire du preneur dans une procédure antérieure.
Concernant l'indemnité, la cour estime que l'expertise judiciaire n'est pas utilement critiquée, faute pour l'appelant de produire des éléments de nature à remettre en cause son évaluation des critères pertinents, rendant une contre-expertise superfétatoire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مبارك (ا.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/03/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 03/12/2019 في الملف عدد 594/8207/2019 عدد 4212 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه مبارك (ا.) بتاريخ 31/10/2018 وافراغه من المحلين التجاريين الكائنين بزنقة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وبأداء المدعين ورثة (ق.) الحاج (م.) له تعويضا عن الإفراغ وقدره 104.080 درهم وتحميلهم الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أن مورثهم اکری المدعى عليه قيد حياته المحلين التجاريين الكائنين بزنقة [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 80 درهم، وقد سبق لهم أن وجهوا للمدعى عليه إنذارا يشعرونه فيه برغبتهم في استرجاع المحل المذكور من اجل الاستعمال الشخصي، وتطبيقا للفصل 26 من القانون 16–49 فانهم يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 31/10/2018 والحكم تبعا بإفراغه من العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبجلسة 26/02/2019 ادلت نائبة المدعين بالوثائق التالية: صورة من رسم ملكية، اسم اراثة، نسخة من الإنذار، أصل محضر تبلیغ واصل توصيل كراء مصادق عليه.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلی به بواسطة نائبه بجلسة 16/04/2019 جاء فيه أن المحلين كان يعتمرهما ابوه الهالك الحاج (م.) لعدة سنوات وان سند تملكهما له هو التنازل الصادر عن اخ مورث المدعين المسمى قاسم (ق.) بن الحاج (ل.) مقابل مبلغ مالي قدره 42000 درهم وبمقتضى هاذ التنازل اصبح اب العارض هو المالك لهما وقد تقدم الى مصلحة التسجيل وقام بتسجيلهما لفائدته بتاريخ 15/07/1982 كما تقدم الى شركة (ت.) التي منحته ترخيصا من اجل بيع التبغ وهذا الترخيص لا يمنح الا للمتنازل له عن المحل وان العارض اصبح هو المالك للمحليين بحكم أن الأرض التي أقيم فوقها هي في ملكية الدولة وبذلك فالمدعين لا صفة لهم في توجيه الإنذار من اجل الافراغ ملتمسا الحكم برفض الطلب وثانيا ان رسم التملك المدلی به وعلى الرغم من صعوبة قراءته والذي درجت المحاكم على قبوله كوسيلة اثبات فانه لا يتوفر على شروطه الشكلية والموضوعية القبوله في مصاف وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى وان المحلين غير معينين بصفتهما وبعنوانهما، في الرسم أعلاه فضلا عن أن العارض سجل رسمهما بإدارة التسجيل بتاریخ 15/07/1982 لذلك فاعتماره للمحل غير قانوني ثالثا أن سبب الافراغ وهو الاستعمال الشخصي غير ثابت باعتبارهم يملكون عدة عقارات أخرى حسب رسم التملك مما يفيد يسرهم المادي لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب. وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: صور وصولات أداء ضرائب، صورة من عقد اشتراك لدى الوكالة المستغلة للماء والكهرباء ورسم اراثة.
وبناء على تعقيب المدعين المدلی به بواسطة نائبتهم بجلسة 30/04/2019 جاء فيه أن الوثائق المدلى بها من المدعى عليه مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 ن ق ل ع ملتمسين استبعادها واحتياطيا فالمدعى عليه لم يدل بسند التنازل الذي يستند عليه للقول بملكيته للمحلين وان الوصولات المدلى بها تتعلق بأداء الرسوم على الدخل الخاضع لها الملزمون بالضريبة خلال الفترة الممتدة من 1980 دجنبر 1983، كما أن الوصل الصادر عن شركة (ت.) تحمل فقط اسمه ورقم 112 دون أن تكون لها علاقة بالمحلين موضوع الدعوى وكذا صورة لوثيقة اشتراك لتوزيع الكهرباء تتضمن اسمه والعنوان التالي زنقة [العنوان] الرباط ولا تعتبر سندا قانونيا للقول بملكية المحلين او تفيد أي تنازل من أي نوع من مالكها الذي هو مورث العارضين والعارضون هم المالكون الوحيدون للمحلين موضوع النزاع وهو الأمر الثابت من خلال رسم التملك مما يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص، وان القانون 49-16 لم يقرن طلب الافراغ من اجل الاستعمال الشخصي بضرورة اثبات الأسباب ولم يشترط عدم تملك طالب الافراغ أي محل اخر او عقار مؤكدين مقالهم مع استبعاد كافة الدفوع.
وبناء على تعقيب المدعى عليه مع طلب مضاد المدلی به بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2019 والذي جاء فيه أن الوصل المدلی به من المدعين غير منتج في الدعوى لأنه من صنعهم، وان الوصولات التي أدلى بها العارض لا تتعلق بأداء الضريبة على الدخل انما بأداء رسوم التسجيل بحيث اشارت إدارة الضرائب إلى أن مبلغ 6205 درهم من اجل أداء رسوم للمحلين 1-6 الكائنين بجامع الاوداية والمسجلين بمقتضى عقد مؤرخ في 28/10/1980 و 12/01/1982 حيث هذه العبارة تدل صراحة على تملك العارض للمحلين بمقتضى العقد المدلى به لدى مصالح التسجيل والتنبر وانها اشارت أيضا إلى تسجيل العقد المؤرخ في 28/10/1980 اثناء احتساب الرسوم رابعا أن اب العارض وعند تقديمه لتسجيل عقد بيع المحلين لدى ادارة الضرائب فقد تم الاحتفاظ بالأصل والنظير بمكتب التسجيل طبقا للمادة 136 من نفس المدونة وانه تقدم من اجل طلب الحصول على نسخة من العقد الموضوع رهن إشارة مكتب التسجيل الا انه لم يلق اية استجابة مما جعله يتقدم بمقال من أجل الحصول على امر لإلزام الإدارة المعنية من اجل تسليمه العارض أصل العقد او نظیر ملتمسا الحكم أساسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة من اجل تقدير عناصر ومبلغ التعويض الواجبين للمحليين 1 و 6 الكائنین بزنقة [العنوان] الرباط وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير محمد الطواهري الذي حددت مهمته في استدعاء أطراف النزاع ووكلائهم طبقا المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ثم الانتقال للمحل التجاري موضوع النزاع وصفه وصفا شاملا من حيث الموقع والمساحة والنشاط الممارس فيه وتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل فيه من خلال تحديد عناصره المادية والمعنوية المشتملة على عنصر الزبناء وبخصوص هذا العنصر تحديد الأرباح انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وعنصر السمعة التجارية والحق في الكراء بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات ومصاريف الانتقال من المحل للوصول الى اقتراح التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري من جراء الضرر الناجم عن الافراغ.
وبناء على تقرير الخبرة المدلی به بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 28/10/2019 خلص فيه الخبير الى ان قيمة الأصليين التجاريين محددة في مبلغ 80880 درهم والتعويض عن ضياع المحليين التجاريين بقيمة 23200 درهم ليكون مجموع التعويض هو 104080 درهم.
وبناء على مستنتجات المدعين المدلى بها بواسطة نائبتهما بجلسة 12/11/2019 يلتمسون فيه المصادقة على تقرير الخبرة ومن تم الحكم وفق مقالهم وذلك بإفراغ المدعى عليه مقابل التعويض المحدد من قبل الخبير.
وبناء على مستنتجات المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبته بجلسة 26/11/2019 يؤكد فيها سابق دفوعاته ملتمسا حفظ في الإدلاء بعقد شراء المحليين المتنازع بشانهما، وفي التعقيب على الخبرة فان الخبير حدد قيمة كراء المحل في نفس المكان ونفي مواصفات دكاني العارض في مبلغ 3000 درهم ولئن كانت هذه السومة مناسبة باعتبار المحلات التي تقع في الأحياء الشعبية في المدن الصغيرة فإنها ليست مماثلة بالمدن الكبرى كالرباط التي تعرف رواجا اقتصاديا وارتفاعا في أسعار الكراء في السنوات الأخيرة، وان مبلغ 7000 درهم الذي حدده الخبير كمصاريف تجهيز الأصل التجاري الجديد جد هزيل بالنظر الى ارتفاع أسعار الأصول التجارية وهذين العنصريين المعتمد عليه في تقدير التعويض عن فقدان الأصليين التجاريين جعلا من الخبرة غير موضوعية ولا تأخذ بعين الاعتبار سنوات العمل التي قضاها العارض بالمحل وهي 40 سنة مما يجعل التعويض غير موضوعي ومجحف في حقه وبما أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة فإنها ستقضي برفع التعويض الى ما يلاءم ارتفاع الأسعار ملتمسا القول أساسا بان الخبرة المنجزة غير دقيقة وغير موضوعية وان التعويض المقترح جد هزيل مع اجراء خبرة جديدة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم له بالتعويض المقترح من قبل الخبير وتحميل المدعين الصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك ان كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية، وان نقصان التعليل يوازي انعدامه. وقد تقدم المستأنف عليه بمقال من أجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصل به العارض بتاريخ 31/10/2018 ، وان هذين المحلين اللذين يحملان الرقم 1 و 6 كان يعتمرهما اب العارض المرحوم والحاج (م.) لعدة سنوات، وان تملكهما هو التنازل الصادر عن أحد ورثة المستأنف عليهم المسمى السيد فوز (ع.) بن محمد مقابل مبلغ مالي قدره 42.000 درهم ، وبمقتضى هذا التنازل أصبح العارض هو المالك لهما والذين آل إليه بعد الوفاة. وأنه تقدم الى مصلحة التسجيل وقام بتسجيلها لفائدته بتاريخ 15/07/1982 وتقدم الى مصلحة التبغ التي منحته ترخيصا من أجل بيع التبغ وهذا الترخيص لا يمنح الا للمتنازل إليه عن المحلين. وبخصوص قواعد الإثبات وخرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. انه لإثبات الدعوى من طرف المستأنف عليهم ولإثبات شروط الفصل 26 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المتخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي أدلى المستأنف عليهم بصورة من رسم الملكية والإراثة. وبالرجوع الى رسم الملك المدلى به أمام المحكمة التجارية يتبين انه يندرج ضمن ما يسمى بالخطوطات لصعوبة قراءة محتواه صعوبة بالغة ، وان المحاكم درجت على قبول وسائل الإثبات القديمة بعد إعادة نسخها بخط واضح لتسيير قراءة محتواها ، وحيث فضلا عن ذلك فإن رسم هذا التملك لا يتوفر على شروطه الشكلية والموضوعية لقبوله في مصاف وسائل الإثبات المنتجة في الدعوى، ذلك ان المنوب عنهما يملك المحلين الكائنين بقصبة الاوداية والمرقمين ب 1 و 6 وان رسم التملك لا يشير الى المحلين بعينهما وحدودهما. وان رسم التملك لا يشير الى مصدر وسند مدخل لملك المستأنف عليهم والذي يعد شرطا التزاميا وجديا في أية وثيقة تفيد الملكية والتي على أساسها تبنى الحقوق والمصالح. وان المنوب عنه يحوز المحلين لمدة أربعين سنة وان حيازته هي بمقتضى تنازل مصادق عليه. وان المحكمة لم تجب على ما أبداه المنوب عنه من طعون منصبة على الملكية من كونها تفتقر لشروط الملك يجعل حكمها مشوبا بعيب عدم التعليل . وان المحلين الكائنين بجامع الاوداية أقيما فوق أراضي الدولة الملك العام ، وأنه منع تفويت الحق في الرقبة بالبيع او الشراء او المعاوضة وانما يتم شراء المفاتيح قصد الاستغلال، وهو الأمر الذي أقدم عليه والد العارض بتاريخ 28/10/1980 الذي اشترى مفتاح الدكانين من المالك بهما السيد فوز (ع.) بن محمد بن ابراهيم مبلغ مالي قدره 42.000 درهم حين صار هو الحائز والمتصرف فيما اشتراه. وان بيع المحلات الكائنة بجامع الاوداية وتحديدا المحلات القديمة التي ترجع الى سنوات الثمانينات هي ملك للدولة، وان ادعاء المستأنف عليهم لملكيتها هو ادعاء يعوز الإثبات سيما أمام عدم توضيح رسم الملك المدلى به لسند الملكية وانتقالها اليهم كما سبق شرح ذلك انفا. وان الحكم بافراغ المنوب عنه من محل في ملك الدولة فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. الذي يقضي بضرورة توفر الصفة في طرف الخصومة وهم المستأنف عليه الذين لا صفة لهم في المكالبة بافراغ محلين ليس في ملكهم. وأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية انتدبت اليها الخبير السيد لزهر احمد. وقد حدد الخبير قيمة كراء المحل في نفس المكان ونفس مواصفات دكاني العارض في مبلغ 3.000 درهم. وانه ان كانت هذه السومة هي مناسبة باعتبار المحلات التي تقع في الأحياء الشعبية في المدن الصغيرة فإنها ليست مماثلة بالمدن الكبرى كمدينة الرباط التي تعرف ازدهارا اقتصاديا وارتفاعا في أسعار الكراء في السنوات الأخيرة. وان الخبير حدد مصاريف وتجهيز أصل تجاري في مبلغ 7.000 درهم ، وان المبلغ هو جد هزيل وتافه بالنظر الى الارتفاع المهول في أسعار الأصول التجارية . وان هذين العنصرين المعتمد عليهما في تقدير التعويض عن فقدان الأصلين التجاريين للمحلين واعتمادهما في ذلك جعل من الخبرة المنجزة غير موضوعية ولا تأخذ بعين الاعتبار السنوات الممارس فيها العمل التجاري والتي تصل الى 40 سنة قضاها العارض بالكد والاجتهاد من أجل بناء سمعة تجارية والاحتفاظ بزبناءه. فيكون التعويض المقترح من جراء افراغ المحلين التجاريين هو غير موضوعي ومجحف كثيرا في حقه والذي ليس له من معيل لأسرته ومورد عيش سوى هذين المحلين الذين أفنى فيهما زهرة شبابه. وان الخبرة المنجزة ليست ملزمة للمحكمة ، وانه تبعا لسلطتها التقديرية فإنها ستقول برفع التعويض الى ما يلائم ارتفاع أسعار كراء المحلات التجارية وتأسيس الأصل التجاري. لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر دقة وموضوعية مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوءها وتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا جدا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع التعويض المخصص للمحلين الى القدر الملائم قانونا. وأرفق مقاله بنسخة عاجية من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ وصورة مصادق عليها من عقد الشراء.
وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 23/09/2020 ان الشخص المصدر لهذه الوثيقة المسمى فوز (ع.) بن محمد بن ابراهيم ليس من ورثة المنوب عنهم ولا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد. وان المنوب عنهم هم المالكين للمحلين التجاريين اللذان آل إليهم عن طريق الإرث من أبيهم مورثهم السيد الحاج (م.) والذي بدوره تملكهما الى جانب مجموعة محلات تجارية أخرى بقصبة الأوداية بعد أن أجرى مخارجة سنة 1982 على مجموعة من الأملاك مع جميع اخوته المالكين وهم محمد وثوريا وزاهرة وقاسم والحاجة (ه.) والحاجة (ر.) والحاجة (ف.) والحاج (ع.) وحادة والمصطفى وبوعزة وعبدالنبي، وبالتالي يبقى العقد المدلى به من لدن المستأنف ليست له أية حجية في مواجهة المنوب عنهم لكونه صادر عن أجنبي عنهم ولا علاقة له بالورثة بخلاف زعمه والذي لم يكن محل طعن من لدن المستأنف، هذه العلاقة الكرائية التي أقرها بها المستأنف نفسه في مساطر سابقة كما هو الحال في الحكم التجاري رقم 1418 الصادر بتاريخ 29/04/2008 الذي قضى بافراغه وهو الحكم الذي تم إلغائه من لدن محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها عدد 3807 الصادر في 25/06/2009 بعلة عدم سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ، وانه لئن كانت للأحكام نسبيتها فإن الأحكام تبقى لها حجيتها في ما أثبتته من وقائع الأمر الذي تكون معه العلاقة الكرائية ثابتة بإقرار المستأنف نفسه. وان محاولة التسويف بمناقشة رسم التملك العدلي وشروط التملك تبقى غير جديرة بالاعتبار على أساس ان المستأنف لم يثبت العكس اذ يقع على عاتقه اثبات ان المنوب عنهم غير مالكين والمكرين ، وان هناك شخصا آخر يملك المحلين موضوع النزاع وهو المكتري، كما ان مناقشة شروط الرسم العدلي والذي أسماه المستأنف المخطوطات تبقى غير ذي جدوى على أساس أن المخطوطات او الرسوم العدلية والتي تكون موقعة من طرف عدولها وتكون مضمنة بسجلات التضمين المحفوظة بكتابة الضبط قاضي التوثيق أو محفوظة بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بطريقة قانونية وتكون مخاطبا عليها من طرف القضاة الذين أديت عنهم شهاداتها تبقى وثيقة رسمية. وانه فيما يخص التعويض فإنه لما اعتبرت المحكمة الخبرة المنجزة أمامها تم القيام بها وفق الشروط الشكلية و وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي المأمور به أمامها وان المستأنف لم يبين مكامن الشروط الشكلية و وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي المأمور به أمامها، وان المستأنف لم يبين مكامن الخلل فيها، فإنها تكون قد عللت عدم استجابتها لطلب اجراء خبرة مضادة بتعليل قانوني سليم وغير خارق لحقوق الدفاع ، مما يبقى طلبه بإجراء خبرة من جديد غير مرتكز على أساس ويتعين رده.لأجله يلتمسون رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر استئنافه. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة طبق الأصل من مخارجة التملك – صورة الحكم الابتدائي عدد 1418 وصورة القرار الاستئنافي التجاري عدد 3807.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/10/2020 حضرها دفاع المستأنف عليهم وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 28/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث ان الثابت من خلال الاطلاع على التنازل المتمسك به من طرف الطاعن والذي يدعي بأنه يتملكهما بعد وفاة أبيه ، فإنه ليس بتنازل ولا بعقد شراء وإنما هو مجرد وثيقة تحمل اسم عقد بيع مفتاح دكاكين من طرف السيد فوز (ع.) بن محمد، والحال ان المستأنف عليهم هم المالكين للمحلين حسب عقد المخارجة المستدل به والذي هو مضمن بسجلات التضمين المحفوظة بكتابة ضبط قاضي التوثيق ومخاطب عليها من طرف القضاة فهي وثيقة رسمية لم يدل الطاعن بما يثبت خلافها، وان ما أدلى به ليست له أية حجية في مواجهة المستأنف عليهم لكونه صادر عن أجنبي عنهم ولا علاقة له بهم فضلا على أن العلاقة الكرائية ثابتة قانونا بين المستأنف والمستأنف عليهم حسب الثابت من الوصل الكرائي المدلى به ابتدائيا في المذكرة المؤرخة في 14/02/2019 والذي لم يكن محل طعن من طرف المستأنف ، هذه العلاقة التي أقر بها المستأنف نفسه في الحكم التجاري رقم 1418 الصادر بتاريخ 29/04/2008 والذي كان محل طعن بالاسئناف عدد 3807 الصادر في 25/06/2009 بعلة عدم سلوك الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ الأمر الذي تكون معه العلاقة الكرائية ثابتة بإقرار المستأنف عليه نفسه، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص.
حيث إن الخبير أخذا منه لموقع المحلين على اعتبار انهما يتواجدان في منطقة عتيقة تعرف رواجا لا بأس به مع مراعاة مساحتهما والسومة الكرائية المؤداة والمحددة في 80 درهم موضحا ان السومة الكرائية لمحلين بنفس المنطقة وبنفس المواصفات هي 3.000 درهم مع تطبيق الفارق معامل الموقع وهو ما لم يدل الطاعن بخلافه، كما أن مبلغ 7.000 درهم والمتعلق بمصاريف النقل يناسب وضعية النشاط مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص ولا مبرر لإجراء خبرة مضادة لاستيفاء الخبرة المنجزة ابتدائيا شروطها الشكلية والموضوعية.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يعين جعل الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف.
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025