Paiement du loyer : le dépôt effectué au nom du bailleur décédé par le preneur informé du décès n’est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69944

Identification

Réf

69944

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2632

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1891

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire.

La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des héritiers, pouvait éteindre la dette du preneur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le paiement, pour être valable, doit être fait au créancier lui-même ou à son représentant dûment mandaté.

Elle juge en conséquence que le versement effectué au nom d'une personne décédée est dépourvu d'effet libératoire, le preneur demeurant en état de manquement à ses obligations contractuelles. La cour infirme donc le jugement entrepris, prononce la résolution du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة مصطفى (ت.) بواسطة نائبهم المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2017 والذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 9298 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 في الملف عدد 7864/8206/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة مصطفى (ت.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/09/2017 الذي يعرضون فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة كرائية محددة في مبلغ 500,00 درهم، وانه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية فتخلذ بذمته واجبات الكراءعن المدة من فاتح ابريل 2016 الى متم شهر ماي 2017 وجب عنها مبلغ 7000,00 درهم و ان الانذار الموجه اليه بقي دون جدوى ، ملتمسين الحكم عليهم بأدائهم له مبلغ 7000درهم عن واجبات الكراء وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل والنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والذي جاء فيها انه بالنظر لرفض المكرين قبض الكراء فإن العارض عرض واودع الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من شتنبر 2015 الى غاية يونيو2016 قبل توصله بالانذار, ثم قام بتاريخ 22/06/2017 بإيداع مبلغ 6000,00 درهم عن المدة من يوليوز 2016 الى غاية يونيو 2017 ملتمسا الحكم برفض الطلب مدليا بنسخة من امرين بالعرض والايداع ووصلي ايداع .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين والذي جاء فيه ان المدعي قام بإيداع واجبات الكراء في اسم مصطفى (ت.) رغم علمه بوفاته خاصة ان الانذار وجه من طرف الورثة كما ان الاسم العائلي للعارضين هو (ت.) وليس (ت.) وان المبلغ المودع قبل التوصل بالانذار هو 5000 درهم اما بعد الانذار فقد اودع مبلغ 6000 درهم فضلا على ان الايداع تم مباشرة دون عرض ملتمسا الحكم وفق الطلب .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه المستأنفون بواسطة نائبهم والذين جاء في أسباب استئنافهم أن الايداع تم لفائدة مورثهم في حين أن المستأنف عليه قد توصل بإنذار يحمل أسماء العارضين ليبقى التماطل ثابتا في حقه ذلك ان الفصل 238 من ق ل ع ينص على انه : '' يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو الممثل المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن بقبض الدين و بذلك فالوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين وأن الحكم نص على أنه يمكن للورثة بصفتهم هاته سحب المبالغ المودعة في اسم المورث الذي توفي منذ سنوات، ومن جهة ثانية فإن الاسم العائلي للمستأنفين هو (ت.) وليس (ت.) حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المؤرخة في 18/5/2010 و قد ورد في تعليل الحكم أن الأمر يتعلق بخطأ مادي لا تأثير له على صحة الإيداع مجانبا الصواب ،و من ناحية ثالثة فإن المستأنف عليه قام بإيداع مبلغ 5000 درهم قبل توصله بالإنذار واودع مبلغ 6000,00 درهم بالصندوق بعد توصله بالإنذار، ملتمسين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وبقبول طلب المستأنفين والنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر .

ارفق المقال الاستئنافي بنسخة من الحكم المشار الى مراجعه اعلاه وبنسخة من امر و صور شمسية من مقال رامي الى اجراء عرض عيني مع الايداع ،و محضر عرض عيني ونسخة مطابقة للاصل من شهادة الملكية .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 0/01/2018 جاء فيها أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في حيثياته عندما رد دفعهم بعلة عدم وجود ما يفيد الإخبار بإحلالهم محل مورثهم وبالفعل فإن المستأنفين لم يدلوا بما يفيد تسوية وضعيتهم بالمحافظة العقارية وتحديد صفتهم بمقتضى إراثة ، وبالتالي فإنه أمام هذه الوضعية فقد ظل العارض يتعامل وفق عقد الكراء الرابط بينه والسيد مصطفى (ت.) المؤرخ في 2/12/2004 و انه تبعا لما ذكر فيكون التماطل غير قائم و يتعين رد استئناف المستأنفين ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 2135 بتاريخ 16/01/2020 ملف عدد 709/3/2/2018القاضي بالنقض والاحالة.

وبناء على المذكرة التوضيحية بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 14/9/2020 يعرضون فيها ان محكمة النقض نقضت القرار عدد 326 الصادر في الملف عدد 578/8206/2017 وذلك لكون المحكمة المصدرة له لم تراع مقتضيات الفصل 238 من ق ل ع.

ولذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على مذكرة جواب بعد النقض المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 14/9/2020 والتي جاء فيها انه سبق للمستأنف عليه ان ادلى بمذكرة جوابية لجلسة 27/7/2020 تضمنت تعقيبا دون علمه كون الملف مدرج بعد النقض وان جوابه ذلك كان خارجا عن نطاق المطلوب بعد النقض ملتمسا استبعاد المدلى الجوابية اما فيما يتعلق بالجواب بعد النقض فان المستأنف يدلي بوجهة نظره حول عدم صحة مرتكزات محكمة النقض واعتمادها على مقتضيات الفصل 328 من ق ل ع وانه بتحليل هذا النص وقراءته بصفة جيدة فانه يبدو على انه لا يساير وقائع الخصومة المطروحة على المحكمة ولا وقائعها وظروفها وان الوفاء يكون للدائن او لممثله المأذون له على وجه صحيح او للشخص الذي يعنيه الدائن لقبض الدين وانه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين المالك المرحوم (ت.) والمستأنف عليه السيد محمد (ع.) فان الطرف الاول لم يعين ممثلا مأذونا له او شخصا آخر، ومن تم فان مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 238 المذكورة غير قابلة للتطبيق ما دام انه ليس بالعقد ذكر الممثل الماذون له او الشخص المعين،فضلا عن ذلك ان المدين السيد محمد (ع.) كان يجهل ورثة المرحوم مصطفى (ت.) وعددهم حيث كان واحد منهم يظهر بمظهر الوارث الوحيد والمحق في قبض الكراء ومن تم تعذر عليه ان يوفي لأي من يسمى نفسه وارثا حقيقيا وانه لم يعرض اي مهم رسم الإراثة او وثيقة تفيد عددهم ولذلك لم يسع المكتري الا ان يودع الدين المترتب عن الواجبات الكرائية على ذمة صاحبة الاصلي الوارد اسمه في عقد الكراء زد على ذلك ان السيد (ع.) جمع اسماء من سموا نفسهم بورثة المرحوم مصطفى (ت.) وعرض عليهم واجبات كراء لكن في محضر موثق رفضوا قبض المبالغ المعروض عليهم دون بيان الاسباب المعتمدة في رفضهم وعليه وامام هذه الاسباب الجدية التي حالت دون تخلص السيد محمد (ع.) من مديونيته تجاه المكري لم يجد بدا الا ايداع الدين على ذمة الدائن الاصلي وابراء مديونيته .

لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف والتصريح بتحميل المستأنفين الصائر.

وادلى بصورة لعد الكراء وصورة لطلب العرض العيني وصورة للآمر القضائي ولمحضر رفض العرض.

وبجلسة 5/10/2020 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المكتري يعرف ان المالك قد توفي وان له ورثة ويعرف اسماءهم او على الاقل انه يعرف اسماء عدد منهم وعلى كل حال فان القانون لا يجيز رفع الدعوى من ميت او على ميت كما لا يجيز اي اجراء يصدر عن ميت ضد ميت وان المكتري قد خرق القانون ولم يحترم مقتضيات الفصل 238 من ق ل ع مما يجعل المسطرة التي سلكها في طلب الايداع باطلة عندما قدم طلبه في اسم ميت وان ما بني على باطل فهو باطل الامر الذي يبرر الحكم بإفراغه من المحل التجاري المكرى له موضوع الدعوى.

لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الانذار الذي توصل به المكتري مع اعتبار ان المسطرة التي سلكها المكتري غير قانونية والحكم بإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل مع النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/10/2020 والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفين وتسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة لجلسة 19/10/2020 مددت لجلسة 26/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ان الملف المعروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 35/2 بتاريخ 16/01/2020 ملف عدد 709/3/2/2018 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة مصدرته ليبث فيها بهيئة أخرى .

وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض (حقا ، لقد صح ما عابه الطاعنون على القرار المطعون فيه ذلك أن البين من اوراق الملف انهم هم من قاموا بتوجيه الانذار موضوع الطلب للمطلوب بعد وفاة مورثهم وانه قام بايداع الواجبات الكرائية المطلوبة بصندوق المحكمة باسم مورثهم وهو شخص تبت أنه ميت وان المطلوب كان على علم بوفاته حسب البين من الامر المدلى به بالملف الصادر بتاريخ 20/06/2017 عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في ملف المقالات المختلفة عدد 17558/10/2014 والمحكمة التي تمسك أمامها الطاعنون بأن ايداع الواجبات الكرائية من طرف المطلوب تم لفائدة مورثهم مصطفى (ت.) بالرغم من علمه بوفاته وخلافا لما ينص عليه الفصل 238 من ق.ل.ع وردت الدفع بعلة أن الايداع يعتبر وسيلة وفاء وأنه بثبوت ايداع المستانف عليه الواجبات الكرائية المطلوبة داخل الاجل المحدد في الانذار يكون قد ابرأ ذمته من الاداء وينتفي التماطل في حقه ولو أن الوفاء تم لفائدة مورثهم فإنهم يعدون خلفا عاما لمورثهم ويحلون محله في جميع الحقوق والالتزامات وبامكانهم استيفاء الحقوق التي آلت اليهم عن طريق الارث دون أن تراعي ماهو منصوص عليه قانونا بمقتضى الفصل 238 من ق.ل.ع الناص على ان الوفاء يجب ان يقع للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعنيه الدائن لقبض الدين تكون قد عللت قرارا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث ينص الفصل 369 من ق.م.م على أنه إذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث تمسك المستأنفون في استئنافهم بكون الايداع الذي قام به المستأنف عليه في اسم مورثهم لا برئ ذمته لأنه تم لشخص ميت وان الانذار وجه لفي اسمهم وانه سبق لهم ان تقاضوا في مواجهته.

وحيث انتهت محكمة النقض في قرارها القاضي بالنقض والاحالة والذي تمت الاشارة الى تعليلاته أعلاه الى كون الايداع الذي قام به المستأنف عليه في اسم مورث المستانفين المتوفى بالرغم من كون الانذار وجه له من طرف المستأنفين هو ايداع مخالف للفصل 238 من ق.ل.ع لأنه تم لميت ولكونه كان على علم بواقعة الوفاة , مما يجعله ايداعا غير قانوني وبالتالي لايبرئ الذمة لتظل معه ذمة المستانف عليه مشغولة بواجبات الكراء المطلوبة وكذلك واقعة التماطل ثابتة في حقه وهو ما يستدعي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 7000,00 درهم واجب كراء المدة من 01/04/2016 الى 31/05/2017 والمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 19/06/2017 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

وبعد النقض والاحالة.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفين مبلغ 7000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/04/2016 الى متم ماي 2017 وبالمصادقة على الانذار المبلغ للمستانف بتاريخ 19/06/2017 و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux