Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69897

Identification

Réf

69897

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2572

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert.

Le bailleur contestait la fiabilité du rapport tandis que le preneur en réclamait l'application intégrale. La cour rappelle que le juge n'est nullement lié par les conclusions de l'expert, dont le rapport ne constitue qu'un élément d'appréciation soumis à son pouvoir souverain.

Elle écarte les moyens du bailleur tirés d'erreurs matérielles contenues dans le rapport, les jugeant sans incidence sur l'évaluation des composantes essentielles du fonds de commerce. Procédant à sa propre analyse des éléments, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, la cour aboutit au même montant que le premier juge.

Le jugement est donc confirmé sur le quantum de l'indemnité, la cour se bornant à réformer le dispositif pour rectifier une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدما به السيدين عبد العزيز (ن.) و خديجة (ل.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 25/02/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 تحت عدد 10041 ملف عدد 1304/8206/2019 و القاضي في الشكل : بقبوله و في الموضوع: الحكم بإفراغ المدعى عليه هم ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] و بتحميله الصائر و رفض الباقي ثانيا: في الطلب المضاد في الشكل : بقبوله و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 146.500,00 درهم -مائة وستة وأربعون ألف درهم- كتعويض عن فقدان الأصل التجاري مع تحميلهما الصائر ورفض الباقي.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الجبار (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/08/2020 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف فيكون مقالهما الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

كما لا يوجد ما يفيد تبليغ الطاعن عبد الجبار (م.) بالحكم المستأنف فيكون مقاله الاستئنافي المقابل مقبولا شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين عبد العزيز (ن.) و خديجة (ل.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما المالكين الشرعيين مناصفة للعقار المسمى نخل 41 ذي الرسم العقاري عدد 66552/08 والكائن برقم [العنوان] وأن المدعى عليه يكتري منهما المحل التجاري بالطابق السفلي من العقار المذكور أعلاه بسومة قدرها 1300 درهم شهريا غير شاملة للنظافة منذ فاتح شتنبر 2008 بموجب عقد الكراء مصحح الامضاء وأن هذه السومة ارتفعت حبيا بتاريخ 01/08/2015 إلى مبلغ 1500 درهم غير شاملة لواجب النظافة وأن العارضين اصبحا في حاجة ماسة الى استغلال محلهما التجاري بصفة شخصية وأنهما وجها للمكتري السيد عبد الجبار (م.) انذارا غير قضائي بالإفراغ من أحل الاستعمال الشخصي في إطار مقتضيات القانون رقم 16-49 توصل به شخصيا بتاريخ 24/07/2018 بواسطة المفوض القضائي عزيز (مع.) لكن بقي بدون جدوى رغم مرور الآجال القانونية مما يجعله في حكم المحتل لذلك يلتمس العارضان الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي الصادر في الملف مختلفات رقم 18660/8103/2018 عن السيد نائب رئيس هذه المحكمة أمر رقم 18660 بتاريخ 11/07/2018 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكترى له الكائن برقم [العنوان] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وعزز المقال بنسخة طبق الأصل لحكم تجارين صورة لعقد كراء، نسخة طبق الأصل من أمر، نسخة من إنذار بالإفراغ ونسخة طبق الأصل لشهادة تسليم.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع المقالالمضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 جاء فيها أنه يشتغل المحل في إطار علاقة كرائية قانونية موثقة بعقد كراء وبأحكام وأن المدعين يرغبون في افراغه من اجل المضاربة بالمحل لإعادة كرائه بثمن مرتفع بعد أن تغير وضعه من محل جامد بفعل حنكة المكتري في التسيير وجلب الزبناء والمصداقية وتوفير السلعة وبصفة عامة توفير كل الظروف المناسبة المادية والمعنوية لإنجاح المشروع فارتفعت قيمته مما زاد اطماع الطرف المكري في استرجاعه للمضاربة به وان الحديث عن الاستعمال الشخصي هو غير صحيح كون المدعيين يقيمان بالخارج ولا يستطيعان عمليا البقاء بأرض الوطن لمدة طويلة ومستقرة يتطلبها النشاط التجاري ويمكن التأكد من هذه الحقائق عن طريق البحث والعارض مستعد للإدلاء بشهود يعلمون هذه الواقعة حتى أنه يجد صعوبة في تسليمهم واجبات الكراء إلا عندما يحضرون في العطلة الصيفية او عن طريق مسطرة العرض العيني ومن جهة أخرى فإن المدعين يتوفرون بنفس الدار على محلين تجاريين آخرين أحدهما مغلق والآخر مكترى لتاجر آخر ولا يدري العارض لماذا خصص بالذات بمسطرة الإفراغ للاحتياج الشخصي وفي المقال المضاد ومن باب الاحتياط أن العارض يؤكد أن المحل المذكور هو مصدر دخله ورزق أسرته الوحيد وليست له حرفة أخرى يدر منها وانه سيترتب عن إفراغه انتكاسة إن لم يعوض التعويض الفعلي والعادل الذي يراعي أنه لا خطأ له في الإفراغ ثم انه منذ بداية الكراء بذل جهدا ماديا ومعنويا مهما في تأسيس مشروع ناجح بكل المقاييس وتحول المحل من عقار جامد لا يساوي شيئا الى مورد مهم للدخل وأصبحت له سمعة تجارية مهمة جدا وأصبح له زبناء مرتبطون بالمحل وبصاحب المحل وبحسن الخدمات كما صرف مجموعة من المصاريف على التحسينات اللازمة لممارسة نشاطه فضلا عن أنه يكتريه بمبلغ 1500 درهم بما يجعل الإفراغ ذا ضرر كبير عليه وبما يناسب إجراء خبرة لتحديد مبلغ التعويض المناسب لجبر ضرر الإفراغ بناء على معطيات المحل وما أثاره أعلاه وموقعه وموازاة مع المقتضيات القانونية ومع ما سيفقده اثر الإفراغ النهائي له إذا توفر موجب فعلي للإفراغ لذلك يلتمس إجراء بحث لتحديد توفر عنصر الاحتياج الشخصي ورفض الطلب ان كان مقبولا شكلا واحتياطيا في المقال المضاد إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الناتج عن إنهاء عقد الكراء وفقا للعناصر القانونية والنقط المفصلة بالمناقشة مع حفظ حقه في التعقيب مع ما يترتب قانونا.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 14/05/2019 جاء فيها أنهما لا زالا يؤكدان كافة دفوعهما الواردة بمقالهما الافتتاحي للدعوى مضيفين انه خلافا لردود المدعى عليه فإن الإنذار المبلغ له بتاريخ 24/07/2018 الذي يعلنان من خلاله برغبتهما في استرجاع المحل التجاري موضوع النزاع للاستعمال الشخصي يجد سنده في المادة 26 من القانون 16-49 وبالتالي فإن استرجاع المحل التجاري من أجل الاستعمال الشخصي هو حق يضمنه القانون لمالكي المحل أما الدفع بالمضاربة العقارية وبشكل ارتجالي فهو دفع مجاني يعوزه الدليل القاطع ويستوجب رده وانه للبيان فان الوصف الذي يحاول المدعى عليه اعطاءه لمحل النزاع هو وصف غير موضوعي ويعوزه الدليل بل إن المدعى عليه لم يدل حتى بسجله التجاري ولا بمعدل منتجاته خاصة وأن عقد الكراء يصف المحل بكونه ذو ريدو واحد وبمساحة 15 متر مربع تقريبا كما ان المدعى عليه يخصصه لنشاط الخياطة التقليدية كما يؤكد ذلك اقراره الوارد بمحضر معاينةواستجواب المؤرخ ب 21/12/2016 المنجز من طرف المفوض القضائي عبد القادر (ر.) ومعلوم أيضا أن دخول ممتهني نشاط الخياطة التقليدية بصفة عامة هي دخول بسيطة ليس إلا وأن العارضين يستغربان كل الاستغراب بالمدعي يحاول خلط الأوراق ویشکك في حق ضمنه القانون لصاحبه بدون منازع فالمادة 26 من قانون الكراء التجاري رقم 16- 49 حينما أعطت هذا الحق فإنها لم تقيده بأية قيود موضوعية لكن المدعى عليه يحاول وبعيدا عن مبدأ التقاضي بحسن النية إثارة فرضية عدم قدرة العارضين على الاستعمال الشخصي للمحل وهي فرضية لا سند لها في القانون ومن جهة أخرى فان التساؤل عن سبب تخصيص المدعى عليه بمسطرة الإفراغ للاحتياج الشخصي فان العارضين يؤكدان أن المكري يبقى من حقه دائما مقاضاة أي مكتري شاء حالة تعددهم لذلك يلتمس العارضان الحكم والقول وفق ماجاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

و حول الجواب عن المقال المضاد أنه جاء خاليا من بيان هوية العارضين وعناوينهما وهي بيانات إلزامية الأمر الذي يجعله معيبا شكلا ومخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وماله هو عدم القبول كما أن المقال المضاد الرامي إلى طلب إجراء خبرة تقويمية لتعويض الضرر المزعوم يبقى غير ذي أساس كونه جاء طلبا مجردا لذلك يلتمس العارضان الحكم بعدم قبول المقال المضاد شكلا,مدليا بصورة لعقد الكراء واصل محضر معاينة واستجواب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 934الصادر بتاريخ 21/05/2019 القاضي بإجراء خبير بواسطة الخبير السيد عبد الواحد (ش.) .

وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أنه تبعا لأمر المحكمة بإجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان نشاط تجاري إثر دعوى الإفراغ بالاحتياج سمن الطرف المكري وأن الخبرة لم تكن واقعية لحد كبير و لم تبرر الخلاصة و النتيجة بالمعطيات التي اعتمدها الخبر من خلال المعاينة و سؤال الجوار عن الزواج التجاري و اعتماد دخل المثل و اعتبار السومةالكرائية و أقدمية الاستقلال، فانها بذلك التقديرات هزيلة و بذلك فالتعويض المقترح لا يعطي حقيقة ما سيفقده من أصل تجاري و عناصره بما يناسب إجراء خبرة مضادةوأنه من باب الاحتياط الشديد إذا توجهت المحكمة لاعتماد الخبرة فلا يسع العارض سوى التماس المصادقة عليها و الحكم له بما قدره الخبير جبرا لأدنى الأضرار ، ملتمسااساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة مع الحكم له عن فقد النشاط و الأصل و النشاط التجاري بكافة عناصره بمبلغ 239000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل الطرف المدعي الصائرمع ما يترتب قانونا.

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2019 جاء فيها أن الخبرة المنجزة في الموضوع وان جاءت موافقة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م من جانب الشكل فإنها لم تتسم بالموضوعية والحياد من حيث الموضوع وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والقانونية للأصل التجاري المنشأ بمحل النزاع بل إن الخبير المنتدب خرج عن ماهية الحكم التمهيدي ذاته ، "فتقرير الخبير المكلف جاء متناقضا في أوراقه إذ برجوع المحكمة إلى الوصف الذي اعتمده الخبير سيلاحظ أنه اعتمد على عنوان أخر غير العنوان الحقيقي الذي يوجد به محل النزاع ذلك أن هذا الأخير يتواجد بزقاق [العنوان] كما هو واضح من عقد الكراء المدلی به بالملف وكذا ما أدلى به المدعى عليه نفسه من تصاريح ضريبية وليس بشارع عبد الرحمان اسكيرج وبالتالي فالخبير حينما أوضح في تقريره بأن المحل يوجد بشارع عبد الرحمان اسكيرج فكأنما يريد أن يعطى مزية مهمة في تقدير التعويض ( عنصر الموقع ) محابيا طرفا دون أخر فان هذا فيه تزييف للواقع ولحقائق الأمور بل وخروجا عن مبدأ الحياد والموضوعية وهو ما لا يجوز ... هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن الخبير المكلف حينما وصف محل النزاع بكون مساحته تقدر ب 15 متر مربع تقريبا .... وأن بالمحل سدة من الخشب من مساحة 5 متر مربع تقريبا ....ثم اعتماد هذه المساحة في تقدير التعويض الذي خلص إليه المحدد في مبلغ 239.000.00 درهم هو تعويض في غير محله لكونه بني على معطيات غير قانونية : فالسدة الخشبية الا يشير إليها مطلقا عقد الكراء بل إن المكتري السيد عبد الجبار (م.) تعهد في الفصل الرابع من العقد الكراء المذكور بالمحافظة على هندسة المحل التجاري المكتري له دون إجراء أي تغيير به .... فليس من العدل والإنصاف أن يخالف المكتري بنود عقد الكراء ويزيد من مساحة المحل دون رضى مالكه ويستفيد بالتالي من تعويض عن تلك الزيادةغير المشروعة في مساحة المحل ( السدة ) ( رجاء تفضلوا بالاطلاع على عقد الكراء ) الأمر الذي يؤكد بأن الأصل التجاري المؤسس بمحل النزاع هو زهيد القيمة بموقع ضيق وبمساحة ليست بالكبيرة خلاف ما حدده الخبير إذ لايمكنه والحالة ما ذكر أن يتأثر بمعدل ارتفاع أسعار الكراء للمحلات المجاورة للسلبيات التي تعتريه والتي لا تؤهله على الإطلاق بلوغ مستوى المحلات التجارية العصرية في حجمها الكبير وتجهيزاتها المتطورة والباهضة الثمن سيما وأنه عبارة عن محل صغير معد للخياطة التقليدية ، كما يشير إلى ذلك محضر معاينة واستجواب المؤرخ في 21/6/2016 بموجب أمر رئاسي رقم 30785/2016 ، كما أن التقرير المذكور يتعارض بشكل واضح وملفت للنظر بين ما اعتمده من وصف للمحل وبين أدلى بها المدعى عليه من وثائق خاصة التصريح قصد التسجيل بالسجل التجاري [المرجع الإداري] شهادة التسجيل بالضريبة المهنية لسنة 2011 إعلام بضريبة الرسم المهني لسنة 2016 شهادة قدر المعاملات السنوي لسنوات من 2015 إلى 2018 وهي كلها وثائق تشيربمحل النزاع هو بيع الأحذية بالتقسيط في حين أن النشاط التجاري الذي اعتمده الخبير المكلف هو بيع أثواب الأفرشة المنزلية وشتان بين هذا النشاط وذاك ... الأمر الذي يضعف من قيمة الأصل التجاري محل المنازعة وأن الخبير المكلف اعتمد في تقديره للتعويضات التابعة على معطيات تصاريح ضريبية تخص نشاط بيع الأحذية بالتقسيط وليس على نشاط بيع أثواب الأفرشة المنزليةواعتمد على مؤشر حق الكراء لمحلات لا تتشابه في الموقع مع موقع محل النزاع ،فضلا عن كونه اعتمد أيضا على مؤشر الزبناء بشكل سطحي دون أن يوضح عدد الزبناء مثلا الذين توافدوا على المحل ولو خلال يوم إجراء الخبرة مثلاوهي كلها معطيات واقعية وقانونية لحالة الأصل التجاري محل النزاع والتي لا تستجيب للتعويض المقترح من طرف الخبير المبالغ فيه 239.000.00 درهم هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أن التعويض المقترح من طرف الخبير المكلف يبقى تعويضا مغالى فيه جدا حيث يفوق بكثير القيمة الحقيقية لأصل تجاري زهيد القيمة والتي لا يمكن أن تتعدى في كافة الأحوال 70.000 درهم لذا ونظرا لكون خلاصات الخبير المنتدب جاءت غير مبنية على أسس موضوعية بل ومغالی فيها جدا ، ملتمسان أساسا باستبعاد خبرة السيد عبد الواحد (ش.) من ملف النازلة والأمر بإجراء خبرة مضادة جديدة تكون أكثر موضوعية وبحضور طرفي النزاع مع القول بحفظ حق العارضين في التعقيب بعد الإنجاز وبصفة احتياطية القول بحصر مبلغ التعويض المستحق للمدعى عليه أصليا جراء نزع اليد في مبلغ 70.000 درهم .

وعززت المذكرة ب: 3 صورة لعقد الكراء و صورة لمحضر معاينة واستجواب و صورة لأمر رئاسي .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد العزيز (ن.) و خديجة (ل.) و جاء في أسباب استئنافهما حول فساد تعليلات الحكم المستأنف وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية إن قاضي الدرجة الأولى حينما قضى في الطلب المضاد بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعى مبلغ 146.500.00 درهم كتعويض عن فقدان الأصل التجاري بناءا على حيثيات فاسدة و متناقضة لكون المحل لا يوجد بشارع عبد الرحمان اسكيرج عكس ما صرح به الخبير، الذي صرح أن مكان تواجد المحل في الزنقة المخصصة لبيع أثواب الأفرشة المنزلية بتجزئة النخل قرب محطات الطاكسيات ، ذلك أن العارضان نازعا بشدة في موقع ومكان تواجد محل النزاع غير أن المحكمة في معرض تعلیل حكمها بخصوص هذا الدفع قد تناقضت في تعليلها حيث زکت تقرير الخبرة المنجزة مشيرة إلى أن محل النزاع يتواجد في الزنقة المخصصة لبيع أثواب الأفرشة المنزلية وهي حيثية لا تفيد القطع والجزم لكون المحل يتواجد بشارع عبد الرحمان اسكيرج وإنما تتضمن الريبة والشك ، والحال أن الأحكام يجب أن تبني وتؤسس على اليقين لا الشك والتخمين وأن تكون دائما معللة .. ، فجاء بذلك قضاؤها خارقا لأحكام الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، مما يجعله بالتالي معرضا للإلغاء مع التعديل ، كما إن الثابت أن تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد الواحد (ش.) أنه لم يتسم بالموضوعية والمصداقية من حيث الموضوع ، فهو لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية لمحل النزاع و درجة مزاياه من حيث موقعه ومساحته الحقيقية بل إن الخبير المنتدب خرج عن ماهية الحكم التمهيدي

محددا قيمة حق الإيجار في مبلغ 51.000.00 درهم و التعويضات الناتجة عن خسارة الأرباح 55.000.00 درهم و عنصر الزبناء 55.000.00 و السمعة التجارية والاسم التجاري 27.500.00 درهم و مصاريف الاستقرار 27.500.00 درهم ما أنفقه من إصلاحات وتحسينات 10.000.00 درهم تكاليف الرحيل 3.000.00 درهم و تكاليف أصل تجاري مماثل 10.000.00 درهم المجموع : 239.000.00 درهم و أن تقرير الخبير المكلف جاء متناقضا في أوراقه ، إذ أنه اعتمد على عنوان أخر غير العنوان الحقيقي الذي يوجد به محل النزاع ، ذلك أن هذا الأخير يتواجد بزقاق [العنوان] كما هو مشار له بعقد الكراء المدلی به بالملف وكذا بما أدلى به المستأنف عليه نفسه من تصاريح ضريبية ، وليس بشارع عبد الرحمان اسكيرج وهذا بالطبع فيه تزييف للواقع ولحقائق الأموربل فيه خروج عن مبادئ الحياد والموضوعية ومعاملة أطراف الخصومة على قدم المساواة ... وهو ما لا يجوز، وللمزيد في الإثبات يدلي العارضين للمحكمة رفقته بمحضر معاينة مجردة بتاريخ 27/01/2020 يفيد بكون المحل التجاري يوجد بزنقة [العنوان] ، ومن جهة أخرى فالخبير المكلف حينما وصف محل النزاع بكون مساحته تقدر ب 15 متر مربع تقريبا، وأن بالمحل سدة من الخشب من مساحة 5 متر مربع تقريبا ....ثم اعتماده هذه المساحة في تقدير التعويض الذي حدده في مبلغ إجمالي قدره 239.000.00 درهم هو تعويض مغالى فيه لكونه بني على معطيات غير قانونية : فالسدة الخشبية لا يشير إليها مطلقا عقد الكراء بل إن المكتري السيد عبد الجبار (م.) تعهد في الفصل الرابع من العقد الكراء المذكور بالمحافظة على هندسة المحل التجاري المكتري له دون إجراء أي تغيير به فليس من باب العدل والإنصاف أن يخالف المكتري بنود عقد الكراء ويزيد من مساحة المحل دون رضى مالكه ويستفيد بالتالي من تعويض مجاني عن تلك الزيادة غير المشروعة في مساحة المحل و الأمر الذي يؤكد بأن الأصل التجاري المؤسس بمحل النزاع هو زهيد القيمة ، كائن بزنقة ضيقة ، وذو مساحة ليست بالكبيرة ومعد لخياطة الأفرشة وبيع الأثواب ، كما يشير إلى ذلك محضر المعاينة المجردة المؤرخ بتاريخ 27/01/2020 المذكور أعلاه ، كما إن الثابت من تعليلات الحكم المطعون فيه أنه استبعد بعض التعويضات المقترحة من طرف الخبير السيد عبد الواحد (ش.) كالتعويض عن مصاريف الاستقرار ، التعويض عن تكاليف أصل تجاري مماثل والتعويض عن خسارة الأرباح في حين أبقى على تعويضات أخرى غير مستحقة لانعدام إثباتها من طرف المستأنف عليه كالتعويض عن عنصر الزبناء و التعويض عن السمعة التجارية والاسم التجاري وفي ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، وعليه فإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون المذكور أعلاه تستوجب تحديد التعويض عن قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لمحل النزاع فانه برجوع المحكمة إلى ما اعتمده الخبير المكلف من وثائق وتصريحات ضريبية مدلی بها من طرف المكتري السيد عبد الجبار (م.) وهي : - شهادة التسجيل بالضريبة المهنية لسنة 2011 - إعلام بضريبة الرسم المهني لسنة 2016 - شهادة قدر المعاملات السنوي لسنوات من 2015 إلى 2018 يتبين بأنها شهادة ضريبية وان كانت في اسم المستأنف عليه لكنها تتعلق بنشاط بيع الأحذية بالتقسيط وليس بنشاط خياطة وبيع أثواب الأفرشة المنزلية وشتان بين هذا النشاط وذاك الأمر الذي يجعل كل من التعويض عن عنصر الزبناء و التعويض عن السمعة التجارية والاسم التجاري غيرمستحقين لانعدام إثباتهما في ملف النازلة و أن التقدير الذي حددته محكمة الدرجة الأولى بناء على ما اعتمده تقرير الخبير المكلف من معطيات تصاريح ضريبية تخص نشاط بيع الأحذية بالتقسيط وليس النشاط المزاول بشكل حقيقي وفعلي بمحل النزاع " خياطة وبيع أثواب الأفرشة المنزلية" ، و أن التقدير الذي حددته محكمة الدرجة الأولى بناء على تقرير خبرة أشار إلى مؤشر الزبناء بشكل سطحي دونما توضيح منه لعدد الزبناء الذين توافدوا على المحل ولو خلال يوم إجراء الخبرة مثلا ، و إن هذه المعطيات الواقعية والقانونية المبينة أعلاه لتوضح بأن التعويض المحكوم به الفائدة المستأنف عليه يبقى تعويضا مغالى فيه جدا حيث يفوق بكثير القيمة الحقيقية لأصل تجاري زهيد القيمة لا تتعدى قيمته في كافة الأحوال 70.000 درهم ، مما يجعل بالتالي قضاء محكمة الدرجة الأولى غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويكون معرضا لإلغائه جزئيا فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد ، لذلك يلتمسان في الطلب الأصلي : القول بإصلاح الخطا المادي الذي شاب منطوق الحكم بشان عنوان محل التجاري وذلك بالقول والإشهاد بان عنوانه الصحيح هو رقم [العنوان] مع القول بتأييده في الباقي و في الطلب المضاد : بصفة أساسية : الحكم والقول بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنف عليه جراء نزع اليد مع تعديله وذلك بخفضة إلى حدود مبلغ 70.000 كما هو مسطر بمذكرة التعقيب بعد الخبرة للعارضين المدلى بها ابتدائيا ، القول بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر و بصفة احتياطية : الحكم والقول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الطلب المضاد من تعويض لفائدة المستأنف عليه والحكم من جديد بعد التصدي بإجراء خبرة تقويمية جديدة للأصل التجاري محل النزاع الكائن برقم [العنوان] تكون أكثر موضوعية وبحضور طرفي النزاع مع القول بحفظ حق العارضين في التعقيب بعد الانجاز .

و أرفقا مقالهما : بنسخة حكم عادية قطعی عدد 10041 - أصل محضر معاينة مجردة مؤرخ ب 27/01/2020.

و بناءا على المقال الاستنئافي المقدم من قبل السيد عبد الجبار (م.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يكن موافقا للقانون وللواقع بتصرفه في التقويم بدون تعليل ولا حتى بمبرر السلطة التقديرية كون ما ذهب له الخبير هو مسائل تقنية احترمت القانون وما دامت المحكمة اعتمدت الخبرة لمعرفة المعطيات التقنية وما كان بإمكان ذلك لولا استعانة المحكمة بالخبرة و أن تحديد الخبير للتعويض كان مستندا على كل عناصر التعويض المشار لها في المادة 7 من قانون 49.16 بما في ذلك التصريحات الضريبية والإضافات التي رفعت من قيمة المحل بعد أن كان دكانا عاديا واختار العارض نشاطا تجاريا ملائما للظروف الاقتصادية العامة والخاصة بمحاكاة المحلات المجاورة في حي تنشط فيه خياطة الأفرشة وبيعها وتغيير المحل من جامد بفعل حنكة المكتري في التسيير وجلب الزبناء والمصداقية وتوفير السلعة ، وبصفة عامة توفير كل الظروف المناسبة المادية والمعنوية لإنجاح المشروع وهي تحسينات مادية وتنبني أيضا على الطابع الشخصي بمعيار الشخص التربص والمتمرس لرفع قيمة المحل و لارتباط عنصر الزبناء بمسير المحل وخدماته وطبعا بجودة البضاعة والسرعة والكفاءة ما رفع من قيمة الأصل التجاري والسمعة التجارية بما جعل لقوام الحر تقويم الخبير إلى حد ما موضوعيا ان لم يكن اقل من المناسب و أن تحديد الخبير المصاريف الاستقرار هو المنطق القانوني والواقعي ، لأن من شأن تغيير المحل إذا وجد محلا أخر يتطلب مرحلة التأسيس وإعادة بناء أصل تجاري جديد وأداء كراء بسومة طبعا ستكون اكثر وفقا للظروف الاقتصادية العامة ، ولعل المحل الجديد لن تكون له نفس الخصائص من حيث المساحة والموقع وحتى الظروف الاقتصادية العامة والخاصة سيكون لها تأثير سلبی ، و أنه لا حرفة له إلا هذه بما يجعل حذف المحكمة لهذا التعويض غير مبرر ولكونه غير التعويض عن مصاريف الرحيل التي وضعها المشرع في القانون 16-49. ثم أن حذف التعويض عن تكاليف الأصل التجاري وخسارة الأرباح اتجاه غير سليم كونها مقابلا لفقد الأصل التجاري وللحرمان النهائي من مداخيله و أن الحكم المستأنف جدير بالتعديل وفق أقصى ما انتهى له الخبير جبرا لحد ما الضرر فقدان أصله التجاري وارتفاع تكاليف بداية مشروع جديد ان توفرت إمكانية ذلك في ظل الظروف الاقتصادية العامة والخاصة وعسر الحصول على نفس الخصائص والمواصفات بما يفرغ قانون 16-49 من محتواه الرامي لخلق توازن بين طرفي العلاقة ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالحكم وفق أقصى ملتمساته بعد الخبرة الابتدائية مع ما يترتب قانونا .

و أرفق مقاله : بصورة للحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية عن الاستئناف المقابل المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 30/09/2020 جاء فيها انه خلافا لدفوعات المستأنف السيد عبد الجبار (م.) بشأن تعليلات الحكم المستأنف فيما يخص السلطة التقديرية للمحكمة و أن المحكمة هي الخبيرة الأولى ويمكن لها تخفيض تقديرات الخبير متى اطمأنت إلى ذلك اعتمادا على سلطتها التقديرية ولا ضير في ذلك انه خلافا لمزاعم المستأنف المقابل فإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون رقم 49.16 تستوجب تحديد التعويض عن قيمة الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة لمحل النزاع فانه بالرجوع إلى ما اعتمده الخبير المكلف من وثائق وتصريحات ضريبية مدلی بها من طرف المكتري السيد عبد الجبار (م.) وهي". شهادة التسجيل بالضريبة المهنية لسنة 2011 - إعلام بضريبة الرسم المهني لسنة 2016 - شهادة قدر المعاملات السنوي لسنوات من 2015 إلى 2018 أنه سيلاحظ بأنها شهادة ضريبية وان كانت في اسم المستأنف عليه لكنها تتعلق بنشاط بيع الأحذية بالتقسيط وليس بنشاط خياطة وبيع أثواب الأفرشة المنزلية وشتان بين هذا النشاط وذاك... الأمر الذي يجعل كل من التعويض عن عنصر الزبناء و التعويض عن السمعة التجارية والاسم التجاري غيرمستحقين لانعدام إثباتهما في ملف النازلة ، ويبقى بالتالى تقدير المحكمة هو الأصوب والأعدل ولا مجال للتمسك بتقديرات الخبرة المعيبة ، كما أن الدفع الرامي إلى التمسك بالتعويض عن مصاريف الاستقرار ، التعويض عن تكاليف أصل تجاري مماثل والتعويض عن خسارة الأرباح هو دفع مردود ذلك أن هذه المعطيات هي مسألة ناقشتها تعليلات الحكم الابتدائي المتخذ بما فيه الكفاية ولا مجال لتكرار ما تمت مناقشته قانونا ، فان الاستئناف المقابل يبقى غير مؤسس قانونا وغير ذي موضوع الأمر الذي ينبغي معه القول برده وإبقاء الصائر على رافعه والحكم والقول وفق ما جاء في الاستئناف الأصلي للعارضين لجديته ، لذلك يلتمسان رد الاستئناف المقابل وإبقاء الصائر على رافعه والحكم والقول وفق ما جاء في الاستئناف الأصلي للعارضين لجديته .

و بناء على المذكرة الجوابية مع تأكيد ملتمس الضم المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2020 جاء فيها أن ما أثير عن العنوان مجرد مغالطات لا تفيد في الدعوى ما دام الخبير توجه له و بدون أي نزاع في تواجده ونوع الحرفة وفي العلاقة الكرائية وإلا فما علي المدعى عليهما إلا الطعن بالزور أن كان المحل المعاين هو غير محلهما و هو ما يجعل تعليل الحكم واضحا نافيا للجهالة و أنه بخصوص ما أثير عن الخبرة فما يزال الطرف الآخر ينازع في عنوان وموقع المحل لإعفاء قيمة له وبأن الخبير اعتمد معطيات محل آخر ، وهذا دليل جلي على روح الابتزاز والرغبة في تبخيس قيمة الأصل التجاري والإفراغ المجاني وكأنه أمر بيدهما ولدرجة القول في آخر أسباب استئنافه أن المحل لا يتعدى في قيمته 70.000 درهم و أن تحديد الخبير للتعويض كان مستندا لكافة عناصر التعويض المشار لها في المادة 7 على قانون 49.16 بما في ذلك التصريحات الضريبية والإضافات التي رفعت من قيمة للمحل حسب ما عاينه الخبير حتى ولو كان داخل زفاق أو زنقة مقفلة أو شارع رئیسی ما دام موقعه متميزا وسط حي معروف بالجديدة وحسب معاينة الخبير قرب [العنوان] بمدينة الجديدة وليست العبرة دائما بصغر مساحة المحل ، بل ان الطابع الشخصي وحسن المعامله و حسن الخدمة أسس لجلب الزبناء وتوفير السلعة إذ اختار العارض نشاطا تجاريا ملائما للظروف الاقتصادية العامة والخاصة بمحاكاة المحلات المجاورة في حي ينشط فيه هذا النوع من الحرف وتغير المحل من جامد لا يساوي شيئا إلى محل ذي رواج وبمعيار الشخص الحريص والمتمرس لرفع قيمة المحل و لارتباط عنصر الزبناء بمسير المحل وخدماته وطبعا بجودة البضاعة والسرعة والكفاءة مما أسس معه هذا الأصل التجاري ورفع من قيمته مما أثار انتباه المدعي وطمع في استرجاع محله لمجرد الرغبة والمضاربة ببيعه او کرائه بثمن جد مرتفع و بالدوس على حقوق العارض ومصدر دخله الوحيد كونه المعيل لأسرة تتكون من زوجة و06 أبناء و أن محكمة الدرجة الأولى بحذفها لبعض عناصر التعويض ومبلغ التعويض بعلة السلطة التقديرية كان أنصف للمدعين وهو ما كان موضوع طعن بالاستئناف من العارض لتصحيح وتتميم الحكم المستأنف ما دامت الخبرة مسألة تقنية وما دامت الخبرة ملزمة تعليل سلطتها التقديرية بالانقاض ثم إن استئناف العارض اضافة إلى ما أثير أعلاه يتضمن جوابا تكميليا على ما أثير من مطاعن في الخبرة وفي الحكم في الموضوع ، لذلك يلتمس رد دفوعات المستأنفين و الحكم وفق مقاله الاستئنافي بعد الضم مع ما يترتب قانونا .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل مستأنف أسباب استئنافه وفق المسطر أعلاه .

و حيث عاب الطاعنان المكريان على الحكم المستانف مجانبته للصواب و نقصان التعليل الموازي لإنعدامه خرقا للفصل 50 من ق.م.م عدم الجواب على دفعهما المتعلق بأن المحل لا يوجد بشارع عبد الرحمان اسكيرج ، في حين عاب المستانف المكتري على الحكم المستأنف إعمال السلطة التقديرية لتخفيض التعويض المقترح من الخبير دون أساس سليم إلا أنه بخلاف ما أثير أعلاه فإنه بالإطلاع على عقد الكراء المدلى به بالملف تبين أن المحل التجاري موضوع الدعوى كائن بالجديدة تجزئة [العنوان] ذو ريدو واحد و تبلغ مساحته 15 متر مربع تقريبا و هو نفسه المحل موضوع الخبرة المنجزة و أن إضافة إسم شارع عبد الرحمان اسكيرج ليس من شأنه أن يزيد من أهمية المحل طالما أن المعول عليه في تقدير التعويضات هو التصريحات الضريبية التي من شأنها أن تعطي الصورة الحقيقية لأهمية الأصل التجاري مما يبقى معه الدفع المثار مردودا ، أما بخصوص الدفع المتعلق بمدى سلطة المحكمة في تقدير التعويض المناسب عن نزع اليد فإنه من المقرر قانونا أن المحكمة عندما تأمر بإجراء خبرة و تحدد للخبير النقط التقنية و الفنية التي يتعين عليه الإجابة عنها في تقريره فهي غير ملزمة بنتائج هذه الخبرة و إنما تستأنس بهذه النتائج لتتوفر لديها العناصر الكافية و الضرورية التي على ضوئها يتم تحديد التعويض المستحق للطرف المكتري مقابل الإفراغ .

و حيث أن الثابت من تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا على يد الخبير عبد الواحد (ش.) أن الأمر يتعلق بمحل معد لبيع أثواب الأفرشة المنزلية و خياطتها بسومة شهرية قدرها 1.650 درهم مساحته 15 متر مربع تقريبا و به سدة من الخشب مساحتها 5 أمتار تقريبا و مدة كرائه 11 سنة تقريبا ، و أنه بالنظر لما خلص إليه الخبير من تعويضات مقترحة و أعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة فإنه يتعين إعتماد مبلغ 51.000 درهم كتعويض عن الحق في الايجار بالنظر للمدة الكرائية و مقدار السومة الكرائية المشار إليه أعلاه و ينبغي اعتماد مبلغ 55.000 درهم عن عنصر الزبناء و مبلغ 27.000 درهم عن عنصر السمعة التجارية و الاسم التجاري و التعويض عن مصاريف الرحيل مبلغ 3000 درهم و عن التحسينات مبلغ 10.000 درهم ليكون المجموع 146.500 درهم و هو نفس المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، مما يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و رد الاستئنافين لعدم ارتكازهما على أساس سليم .

و حيث تبين صحة ما عابه الطاعنان بخصوص الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم المستأنف بخصوص عنوان المحل التجاري، مما يتعين إصلاحه و ذلك بالقول بأن العنوان الصحيح هو رقم [العنوان] .

حيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين و المقال الإصلاحي .

في الموضوع: تأييد الحكم المستانف و جعل صائر كل استنئاف على رافعه و إصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم بخصوص عنوان المحل موضوع الطلب و جعله هو رقم [العنوان] و ليس تجزئة النخيل و جعل الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux